الحكم بتنفيذ الإلتزام على نفقة المدين

الحكم بتنفيذ الإلتزام على نفقة المدين
إذا كان التزام المدين ممكنا دفع ذلك لم تقم تنفيذه جاز للدائن أن يلجأ إلى القضاء ليطلب ترخيصه في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين .

الحكم بتنفيذ الإلتزام على نفقة المدين

ويكون الالتجاء إلى القضاء في صورة دعوى يطلب فيها الدائن الحكم بالتنفيذ العيني على نفقة المدين فيستطيع المستأجر مثلاً أن يطلب الحكم بإجرا إصلاحات عاجلة فى العين المؤجرةعلى نفقة المؤجر وقد يكون ذلك بطريق الاستعجال إذا وجد مقتضى لذلك

ومتى صدر الحكم نفذه المستأجر بأن يتعاقد مع من يقوم بهذه الإصلاحات ويرجع بنفقاتها على المؤجر وكذلك الأمر في تعهد المقاول ببناء الدار فإنه يجوز للدائن أن يتعاقد مع مقاول آخر – وذلك بعد الحصول على حكم بالتنفيذ العيني على نفقة المدين – فتبني الدار

ويرجع الدائن بنفقات البناء على المقاول الأول وتطبق هذه القاعدة في كل التزام بإنجاز عمل يمكن لغير المدين تنفيذه تنفيذاً عينياً دون تدخل شخصي من المدين فيستصدر الدائن حكماً بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة المدين

( السنهوري ص 716 )

 وقد قضت محكمة النقض بأن

القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينيا على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 من القانون المدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد

وبقائه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب

بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال تكملة للأعمال المتفق عليها في العقد ذلك أن الأوضاع

لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد

الطعن رقم 45 لسنة 38 ق س 14 ص 611 جلسة 25/4/1963

فإذا كان التنفيذ العيني لا يتحمل الإبطاء إلى أن يستصدر الحكم كما هي الحال في بعض صور الإصلاحات العاجلة بالعين المؤجرة

جاز للمستأجر دون أن يستصدر حكماً يعهد إلى مقاول يقوم بهذه الإصلاحات العاجلة – ويحسن أن يكون ذلك بعد إعذار المؤجر

ثم يرجع بنفقة هذه الإصلاحات على المؤجر بدعوى يرفعها عليه يطالبه فيها بذلك

وهنا يقدر القاضي الظروف المبررة فإن انتفى الاستعجال خفض النفقات إلى ما يراه ضرورياً لتنفيذ الالتزام

أما أن كان الالتزام غير ممكن التنفيذ عينياً دون تدخل شخصي من المدين ويرجع ذلك إلى الاتفاق

أو طبيعة الالتزام (مادة 208) فيكون للدائن في هذه الحالة أن يلجأ لطريق التهديد المالي أو أن يطالب بالتعويض .

وقد قضت محكمة النقض بأن

ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن

في حالة الاستعجال من القيام بها التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء أن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته

ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العينى

بإزالة أعمال التعرض من المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر  استعمال الدفع بعدم التنفيذ

بالامتناع عن الوفاء بالأجرة – فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل

من الحكم فاسداً ومنطوياً على مخالفة للقانون

نقض س 1965 س 16 ص 1018 جلسة 11/11/1965

محامى مصر محمد منيب المحامي
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: