الحق في حبس الوديعة
الحق في حبس الوديعة
السند القانونى لحق حبس الوديعة
نص الماده 722 من القانون المدني
يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد
أن الاجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشئ في أي وقت، إلا إذا ظهـر مـن الـعـقـد أن الاجل عين لمصلحة المودع.
مفهوم حق الحبس
الوديعة عقد من العقود التبادلية، وبالتالي ترتب التزامات متبادلة بين طرفيها،
ومنها التزام المودع عنده بالمحافظة على الوديعة ولو أدى ذلك الى تكبده نفقات على حفظها لازمة لذلك
ويقابل ذلك التزام المودع برد تلك النفقات للمودع عنده، فاذا أخل المودع بهذا الإلتزام
وإمتنع عن الوفاء للمودع عنده بما أنفقه، جاز لا للأخير أن يمتنع عن تنفيذ التزامه برد الوديعة
إعمالا لحقه في الحبس عملا بالمادة ٢٤٦ من القانون المدني
ويظل الالتزام بالحفظ قائما خلال الحبس
حكم محكمة النقض في حبس الوديعة
وقعت محكمة النقض بأن مـفـاد نص المادة ٢٤٦ من القانون المدنى أن
المشرع لا يكتفي في تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما
وفي الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشئ المودع لا
مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشي
أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشئ المودع فان التزام المودع
بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع لديه
أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات
فاذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق في حبس السيارة
حتى يستوفيه يتمثل في قيمة أجرة السائق التي قام المطعون عليه بدفعها
عن المودع وبتكليف منه فان هذه الاجرة لا تدخل في نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائه
اقرا ايضا mohamymasr : التزام المودع لدية برد الوديعة و فوائدها المستحقة
نقض ١٩٦٣/٦/٢٧ طعن ٢٨٦ ص ۲۸ق
حفظه من وأنه وإن كان القانون المدني القديم لم يورد نصا خاصا عن واجبات الحايس في حفظ وصيانة الشئ المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل في العناية ما يبذله الرجل المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهرى قياسا على القاعدة المقررة في رهن الحيازة بالمادة 544 مدنی قديم لاتحاد العلة في الحالتين
وهو ما صرح به القانون المدني الجديد في المادة ٢/٢٤٧ من التزام الحابس بالمحافظة على الشئ المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة في المادة 1103 والتي تقضى بالزام المرتهن بأن يبذل في حفظ وصيانة الشئ المرهون ما يبذله الشخص المعتاد وأنه مسئول عن هلاكه أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لايد له فيه، ويكون القانون المدنى الجديد إذ أورد المادة ٢٤٧ إنما قنن في خصوص التزامات الحابس أحكام القانون القديم ولم يستحدث جديدا. وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت فانها تكون مسئولة عن مالم تثبت أن الـفـقـد كـان لسبب قهرى
نقض ١٩٥٥/۱۲/۸ طعن ٤٨س 22ق
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
الحق في حبس الوديعة