الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة

الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة

الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة

تنقسم الجرائم في النظام الجنائي إلى طوائف مختلفة من حيث طريقة تحريك الدعوى الجنائية، فبعضها يتطلب تقديم شكوى أو طلب أو إذن من جهة مختصة، بينما تنطلق الأخرى بمجرد وقوعها دون حاجة لأي إجراء من المجني عليه. وتبرز أهمية هذا التمييز في تحديد حدود سلطة النيابة العامة، ومدى تدخل الدولة في حماية المجتمع والنظام العام.

تمثّل الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى جوهر السياسة الجنائية للدولة، إذ تعد من الجرائم التي تمس المصلحة العامة أو النظام الاجتماعي بشكل مباشر، مما يستوجب تحريك الدعوى فور العلم بها دون انتظار رغبة المجني عليه أو موقفه.


 الأساس القانوني لتحريك الدعوى تلقائيًا

ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل العام هو أن النيابة العامة تتولى رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.
وعليه فإن أي جريمة لا يوجد نص قانوني يقيد تحريك الدعوى فيها بشكوى أو إذن أو طلب، تُعد من الجرائم التي تُحرك من تلقاء نفسها.


 الطبيعة القانونية لهذه الجرائم

تتسم الجرائم التي لا تحتاج إلى شكوى بعدة خصائص:

1. تمس مصالح المجتمع قبل الأفراد

مثل جرائم المال العام، الأمن العام، الأخلاق العامة، أمن الدولة… إلخ.

2. المسؤولية الجنائية قائمة دون إرادة المجني عليه

حتى لو تنازل المجني عليه أو تصالح، تظل الدعوى قائمة ما لم يجز القانون الصلح فيها.

3. سلطة النيابة العامة كاملة وغير مقيدة

يجوز للنيابة التحقيق، والضبط، والإحالة للمحاكمة، والادعاء، بناءً على مجرد بلاغ أو تحريات أو علم يقيني.


 أهم الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى

1. جرائم القتل بأنواعه

تشمل:

  • القتل العمد

  • القتل الخطأ

  • الضرب المفضي إلى الموت
    وهي جرائم تتعلق بحق المجتمع في حماية حياة الإنسان، ولا يملك أحد منع النيابة من تحريكها.


2. جرائم السرقة والسطو والاختلاس

باستثناء بعض حالات سرقة الأقارب من الدرجة الأولى، والتي قيدها القانون بالشكوى، فإن الأصل أن:

  • السرقة

  • السرقة بالإكراه

  • السرقة المشددة

  • السطو المسلح
    هي جرائم تُحرك تلقائيًا.


3. جرائم المخدرات

مثل:

  • الاتجار بالمخدرات

  • حيازة المخدر بقصد الاتجار

  • جلب ونقل المواد المخدرة
    وذلك لأنها تمس الأمن القومي والصحة العامة.


4. جرائم الاعتداء على المال العام

تشمل:

  • الاختلاس من موظف عام

  • تسهيل الاستيلاء على المال العام

  • الغدر
    وهي محمية بقوة القانون باعتبارها جرائم ضد الدولة.


5. جرائم الرشوة واستغلال النفوذ

تشكل خطرًا على نزاهة الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي تُحرك الدعوى فيها مباشرة دون اشتراط شكوى أو إذن.


6. جرائم التزوير

سواء في:

  • المحررات الرسمية

  • الأختام

  • المستندات الحكومية
    وتُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في الأوراق الرسمية.


7. جرائم أمن الدولة

مثل:

  • التخابر

  • نشر الشائعات التي تضر بالأمن القومي

  • تكوين جماعات إرهابية
    ولا يتوقف تحريكها بالطبع على أي شكوى.


8. جرائم الاعتداء على الموظف العام

مثل:

  • مقاومة السلطات

  • التعدي على موظف أثناء أداء وظيفته

  • إهانة موظف عام حال تأدية مهامه


9. جرائم الآداب العامة

باعتبارها تمس أخلاق المجتمع، ومنها:

  • إدارة أو إعداد أماكن للدعارة

  • التحريض على الفجور

  • نشر المواد الإباحية للقُصّر


 الأسباب التي تدفع المشرّع لعدم اشتراط الشكوى

تهدف السياسة الجنائية إلى حماية المجتمع، ولهذا قرر المشرع تحريك الدعوى تلقائيًا في الجرائم ذات الخطر الكبير لضمان:

1. حماية النظام العام دون تدخل الأفراد

فقد يتعرض المجني عليه لتهديد أو ضغط يمنعه من تقديم شكوى.

2. منع الإفلات من العقاب

خصوصًا في الجرائم التي تُرتكب سرًا أو في إطار فساد مؤسسي.

3. تعزيز الردع العام

بإظهار أن الدولة لا تتهاون مع الجرائم الماسة بأمنها أو اقتصادها.


 الفرق بينها وبين الجرائم المقيدة بالشكوى

الجرائم المقيدة بالشكوى:

  • مثل السب والقذف وبعض جرائم الزنا والأضرار البسيطة.

  • تتطلب شكوى من المجني عليه خلال مدة معينة.

الجرائم غير المقيدة بالشكوى:

  • النيابة تحركها بمجرد العلم بها.

  • المجني عليه لا يملك حق وقف الدعوى.

  • لا يتقيد تحريكها بأي مدة شكوى.


خاتمة الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة

يُعد مبدأ تحريك الدعوى الجنائية دون شكوى في بعض الجرائم من أهم أدوات العدالة الجنائية، لأنه يعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من الأخطار الجسيمة التي تهدد أمنه وقيمه واستقراره. كما يمنح النيابة العامة سلطة واسعة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب.

الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة

أحكام نقض الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى

لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى.

(نقض جلسة ۱۹۷۸/٦/۱۱ س ۲۹ ق ۱۱۲ ص ۵۸۷ )

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها الشارع ويتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه.

(نقض جلسة ١٩٧٦/٤/٤) س ٢٧ ق ٨٤ ص ٣٩٣)

لا تدخل جريمة التبديد في عداد الجرائم المشار إليها في المادتين الثالثة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على إذن أو شكوى من المجني عليه، ولم يرد في القانون نص يوجب في شانها ذلك.

 (نقض : جلسة ۱۹۷۳/۱/۷ س ٢٤ ق ١٢ ص ٤٧)

لم يقيد القانون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد حتى ولو دفع أمامها بعدم جواز الإثبات بالبيئة فيها، بل أن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط في إثبات تلك الجريمة.

 (نقض جلسة ۱۹۷۰/۲/۲۲ س ۲۱ ق ٦٧ ص ۲۷۳)

الأصل أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها شكوى.

ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها – اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما – مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرها القانونية عن جريمة الزنا، فلا ضير على النيابة العامة أن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقا لرسالتها.

ولا يصح النعي على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا – التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة – لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة.

(نقض جلسة ١٩٦٥/٢/١٥ س ١٦ ق ٢٨ ص ١٤٢)

جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التي يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه، ومن ثم فلا تثريب على المدعي بالحق المدني إذ هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقا لنص المادة (۲۳۲) إجراءات.

(نقض جلسة ١٩٦٧/١١/٧) س ١٨ ق ٢٢٦ ص ۱۰۹۲)

النتائج المترتبة على الشكوى :

متى كان الزوج قد ابلغ عن الزنا والزوجية قائمة، فتطليق زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة.

(نقض ١٩٤٩/٣/٢ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۳۳۳ ص ۷۸۷)

ضرورة بيان الشكوى في الحكم :

يلزم قانونا طبقا للمادة (١/٣) من قانون الإجراءات الجنائية صدور شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص لإمكان رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (۲۷٤ ، ۲۷۷) عقوبات، وهذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم الإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية. ولا يغني عن النص عليه بالحكم ما تبين من أن الزوج قد تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة.

نقض جلسة ١٩٥٩/١٢/٨ س ۱۰ ق ٢٠٤ ص (۹۹۲)

مدة انقضاء الحق في الشكوى :

الشارع جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس لما قدره من سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب إرتأاها، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبى سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية.

( نقض جلسة ۱٩٩٣/١/٤ ط ۸۱۷۷ س ۹ ٥ق)

حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكوى ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.

 (نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۰/۲۰) س ٣٨ ق ١٤٩ ص ٨٢٥)

من المقرر أن علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها يعتبر من الوقائع التي رتبت عليها المادة (۲/۳) من قانون الإجراءات الجنائية أثرا قانونيا لا يصح معه افتراض هذا العلم.

 (نقض جلسة ١٩٧٤/٣/١٢ س ٢٥ ق ٦٠ ص ٢٧١)

علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي تبدأ منه مدة الثلاثة اشهر والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى يجب أن يكون علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا، فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.

( نقض جلسة ١٩٧٦/٣/٢٩ س ۲۹ ق ۷۹ ص ٣٦٩ )

و ( ۱۹۸۷/۱۰/۲۷) س ٣٨ ق ١٥٤ ص ٨٥٨)

سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة ۲/۳ إجراءات مناطه العلم اليقيني لا الظني.

( نقض جلسة ۱۹۸۰/۵/۲۱ س ٣١ ق ١٢٧ ص ٦٥٤ )

مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (۳) من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة الثلاثة اشهر المنصوص عليها فيها بالنسبة للمادتين (۳۰۲ (۳۰۳) عقوبات إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.

 ( نقض جلسة ۱۹۸۳/۸/۹ س ٣٤ ق ١٨٤ ص ٩٢٧)

جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لان الركن المادي المكون لها هو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة (۲۱۸) إجراءات اعتبارا بأنها وإن نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه في القانون وصف الجريمة، إلا أنه وقد انتظمتها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه كانت جريمة واحدة .

ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فان مدة الثلاثة اشهر تسري حتما من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع، إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذي يحتسب من انتهاء النشاط الإجرامي وبين بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوى الذي يرتد إلى العلم بوقوع الفعل المؤثم، لأن مدة السقوط أجراها الشارع في نصوصه عامة من وقت قيام موجب الشكوى بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية، ولا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الأئمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء  .

ولا يضاف إضطراد العلاقة إلى عمله اليقيني جديدا، ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في إضطراد تلك العلاقة والقول بغير ذلك يخالف قصد المشرع الذي جعل من مضي ثلاثة اشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من سكوت المجني عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة النزول عن الشكوى، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبه سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية.

( نقض جلسة ١٩٦٧/٢/٢٧ س ۱۸ ق ۵۲ ص ۲۷۰)

الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة اشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وأن كان متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.

( نقض جلسة ١٩٨٦/٥/٢٠ س ٣٧ ق ٤٤ ص ٢١٤)

قواعد عامة :

الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية وعدم وجود نص في هذا القانون يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات وإعمال المادة (١٥) منه توجب عدم احتساب يوم العلم بوقوع جريمة القذف ومرتكبها ضمن الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريكها.

( نقض جلسة ١٩٧٦/١/٢٦ ص ٢٧ ق ٢٦ ص ٣٤ )

أن الشارع قد جعل من مضي الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق في الشكوى لأسباب رآها، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تابه سلاحاً للتهديد والابتزاز والنكاية، ومن ثم فإن تقديم الشكوى خلال الأجل الذي حدده القانون إنما ينفي قرينة التنازل ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ولو تراخت النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إلى ما بعد قوات هذا الميعاد.

( نقض جلسة ١٩٧٤/١٢/٣ س ٢٥ ق ۱۷۳ ص ۸۰۸)

المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص – ومنها جريمتي القذف والسب – نصت في فقرتها الثانية على انه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.

 ( الطعن رقم ۱۰۲۸۷ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٩٩٩/٣/٢٤ )

لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها ومنها جريمة القذف، وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها .

و كان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق في الشكوى لأسباب رآها، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد والابتزاز والنكاية، ومن ثم فان تقديم الشكوى خلال الأجل الذي حدده القانون إنما ينفي قرينة التنازل ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ولو تراخى في تحريك الدعوى الجنائية إلى ما بعد قوات هذا الميعاد.

 ( الطعن رقم ١٢٦٨٣ لسنة ٦٠ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۱۲)

غير ذي صفة على سند من قوله لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من وإذا كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من غير وكيل خاص فإنها لا تكون مقبولة وفق المادة (۳) من قانون الإجراءات الجنائية ولا محل للقول أن الادعاء المباشر لا يشترط فيه التوكيل الخاص إذ أن محل ذلك أن تكون الشكوى قد قدمت على نحو

صحيح سابق على إقامة الجنحة المباشرة”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر – بمعنى أن مجرد تحريك الدعوى المباشرة ينطوي حتما على تقدم الشكوى الذي اشترطها القانون في بعض الجرائم، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن دعوى الطاعنة المباشرة قد رفعت بناء على طلبها، فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر سلامة تحريك الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم ٢٢٥٥٧ لسنة ٦٠ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۹ )

إذا كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام قد أخطأ في تطبيق القانون. بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على رفعها فانه يكون

( الطعن رقم ١٦٥٠٥ لسنة ٦٢ ق جلسة ٢٠٠١/٣/٨)

إن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردود بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر – التي نصت عليها المادة (۲/۳) من قانون الإجراءات الجنائية والتي يترتب علي مضيها عدم قبول الشكوى -يجب أن يكون علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا فلا يجرى الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.

وإذ كان المدعى بالحق المدني قد قرر في صحيفة دعواه أنه ما علم بواقعة السب إلا في يوم تقديمه لصحيفة دعواه المباشر لقلم الكتاب في ٦ من أكتوبر سنة ١٩٦٩ ، وكان ما ذهب المستأنف من انه سلم صورة المذكرة – التي تضمنت عبارات السب – إلى المدعى بالحق المدني في ٢٥ يونية سنة ١٩٦٩ جاء قولاً مرسلاً، وكان لا دليل في الأوراق علي أن المدعى بالحق المدني قد علم بالجريمة وبمرتكبها علما يقينيا في تاريخ معين سابق علي يوم تقديمه لصحيفة دعواه في ٦ من أكتوبر سنة ١٩٦٩ المعلنة للمتهم في ٦ من ديسمبر سنة ١٩٦٩ وكان لا وجه لترتيب علم المدعى بالحق المدني علي علم وكيله لأنه ترتيب حكمي يقوم على الإفتراض، فان ما يثيره المستأنف في هذا الشأن يكون علي غير أساس.

( الطعن رقم ٤٩٥ ا لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٦/٣/٢٩ س ٢٧ ق ٧٩ ص ٣٦٩ )

مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها، إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٤١ ق جلسة ١٩٧١/٥/٢ س ٢٢ ق ٩٤ ص ٣٨٤) سريان حكم المادة (۳۱۲) عقوبات علي جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات الآخر . عله ذلك؟ نزول الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. انقضاء الدعوى الجنائية قبل زوجها. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية. أساس ذلك؟.

أفضل محامٍ في مصر لقضايا النيابة العامة والجرائم غير المقيدة بالشكوى

إذا كنت تبحث عن أفضل محامٍ جنائي يتمتع بخبرة عميقة في الجرائم التي تُحرك فيها الدعوى الجنائية دون الحاجة لشكوى، فإن الأستاذ محمد منيب يأتي في مقدمة الأسماء البارزة في الساحة القانونية المصرية.

يمتلك الأستاذ محمد منيب سجلًا مهنيًا مشرفًا وقدرة فائقة على التعامل مع القضايا الجنائية المعقّدة، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم النيابة العامة، مثل جرائم المال العام، الرشوة، التزوير، المخدرات، والاعتداء على الموظفين العموميين.

مكتب المستشار القانوني / محمد منيب

error: