التنفيذ العينى 203 : 214 من القانون المدني
تنفيذ عينى
التنفيذ العينى 203 : 214 من القانون المدني
مادة ٢٠٣ – (١) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين ٢١٩، ٢٢٠ على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.
(٢) على انه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة ٢٠٤ – الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة ٢٠٥ – (١) إذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بإفراز هذا الشىء.
(٢) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه، جاز للدائن أن يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشىء من غير إخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.
التنفيذ العينى 203 : 214 من القانون المدني
مادة ٢٠٦ – الإلتزام بنقل حق عينى يتضمن الإلتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة ٢٠٧ – (١) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل، وتضمن إلتزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فان هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.
(٢) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو اعذر إذا اثبت أن الشىء كان يملك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
(٣) على أن الشىء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة ٢٠٨ – فى الإلتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه
جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة ٢٠٩ – (١) فى الإلتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن
أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
(٢) ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الإلتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.
مادة ٢١٠ – فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة ٢١١ من القانون المدني
(١) فى الإلتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء
أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ إلتزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام
إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى، ولو لم يتحقق الغرض المقصود
هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
(٢) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة ٢١٢ – إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة
ما وقع مخالفا للإلتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.
مادة ٢١٣ – (١) إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام به المدين نفسه
جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
(٢) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ
جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.
مادة ٢١٤ – إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض
الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين.
تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك
محامي مدني قضايا التعويض
خبير قضايا المدني في مصر المستشار محمد منيب المحامي دراسات عليا القانون الخاص.
متخصص قضايا التعويض والتنفيذ بناء على التعويض، الحصول على الاحكام وتنفيذها بطرق قانونية.
للتواصل مع المستشار القانوني لقضايا المدني الاتصال 01006321774 لتحديد موعد مسبق