التعويض من الاعتداء غير المشروع وانتحال الشخصية
مادة 50 من القانون المدني
لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
التعويض من الاعتداء غير المشروع
ا لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي ” … كالتعدى على حرية الشخص أو سلامة جسمه أو سمعته الأدبية أو حرمة موطنه ويعتبر تعديا يستوجب الوقف والتعويض أن يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه ف استعماله دون مبرر ,
أو أن ينتحل هذا الاسم على نحو يلحق الضرر بصاحبه . وقد يتحول الاسم الشخص إلى اسم تجارى
له قيمة مالية , وهذا أيضا يحميه القانون ‘ والنص في المادة 45 من الدستور على أن
” لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ” ، و في المادة 50 من القانون المدني على ،
أنه ” لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب
وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ” ، يدل على أن الحقوق الملازمة
لشخصية الفرد و منها حياته الخاصة حرمة يحميها للقانون و الكشف عنها بطريق إعلانها للغير
بأمور من شأنها أن تنبع دون إذن منه – أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي
على مساس بإعتباره و كرامته يعد إعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ
الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور ، فإذ ما ترتب على هذا الإعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوى في ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد في مصلحة مالية أو أدبية أصابة في معنوياته ومنها شعورة بالاعتداء على حقه الشخصى هذا
طعن رقم ١٦٠ لسنـة ٥٢ ق – جلسة ٧ / ٤ / ۱۹٨٨ س ۲۹ ص ٦٢٠
إن عبارة ” تأمر بإجراء التحقيق ” الواردة بالمادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجباً له، كان هذا الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له. لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها،
الطعن رقم 19 – لسنـة ا ق – جلسة ١٧ / ۱۲ / ۱۹۳۱ – س ا ع – ج ۱ – ص ۳۲
استغلال اسم الغير انتحال الشخصية والتعويض
مادة 51 – لكل من نازعه الغير في إستعمال إسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير إسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
لكل شخص نازعه أحد من الغير في إستعمال إسمه بلا مبرر ، وكذا من انتحل الغير إسمه دون حق له أن يطلب وقف هذا الاعتداء ويكون له الحق في اقامة دعوى لطلب التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . لها خلع – – لقال ولكنه تلم ع تاعمة – * ، والأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي ( ويدخل في ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجاري عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد ما اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرا به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء
نقض مدنى طعن رقم ۱۲۱ لسنـة ٢٥ ق – جلسة ١٢/١٠ / ١٩٥٩ س ۱۰ ص ٧٦٣
مكتب محاماة قضايا التعويضات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.