التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

العمل غير المشروع المسؤلية عن الأعمال مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

نص المادة 163 من القانون المدني

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

 

شرح العمل غير المشروع المسؤلية عن الأعمال مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدى

فلا بد إذن من توافر خطأ ، وضرر ثم علاقة سببية بينهما ، ويعنى لفظ (الخطأ) في هذا المقام عن سائر النعوت

والكنى التي تخطر للبعض فهو يتناول الفعل السلبي (الامتناع) والفعل الايجابي ،

وتتصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي

وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الاضرار من عناصر التوجيه. فثمة التزام يفرض

على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوى فيها الخطأ، ويقتضى هذا الالتزام تبصرا

في التصرف يوجب إعماله بذلك عناية الرجل الحريص .

تعويض الإصابة التي تحدث للعامل – الإصابة التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لابد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون – القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ بشأن التأمين الاجتماعي

فإذا كان ناشئا عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة – مخالفة هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

 

احكام محكمة النقض التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون

فيما انتهى إليه من إلزامها بالتعويض المحكوم به بالتضامم مع المشبب المطعون ضده الثاني رغم تأييده الحكم المستأنف

فيما التهي ليه من أن سبب الحادث يرجع إلى خطأ شخصي من المتسبب رب العمل إعمالاً لحكم المادة ١٦٣ من القانون المدني

بما يتعارض وحكم المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

والتي تحظر التمسك قبل الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر وهو ما يعيب الحكم

 

ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ١٩٧٥

على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر،

كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه لكل على أن الإصابة

التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق

أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق

أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان خلص إلى ثبوت خطأ رب العمل الشخصي – المطعون ضده الثاني –

إلا أنه انتهى إلى إلزام البيئة الطاعنة بالتضامم معه في أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض إستناداً إلى أحكام القانون المدني

وهو ما يتنافى مع حكم المادة ٦٨ سالفة البيان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.

(نقض مدنى – الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٣)

 

فوائد – الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر، ولا يسري قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹

على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص – قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام مصلحة الجمارك بالفوائد القانونية

عن العمل غير المشروع بواقع ٥% باعتبار أن التزامها بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجاري ودون أن يكون ٤ % باعتبار أنه مدني – خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

 

المحكمة

وحيث إن الطاعنة تلعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول

أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد واحتسابه للفائدة

وبواقع 5% حال أن التزامها بالفوائد هو التزام مدني باعتباره تعويضاً عن خطأ تقصيري وتسري الفوائد عنه بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، فإنه

 

يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان الأصل أن المسئولية عن العمل

غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد ١٦٣ وما بعدها ولا يمتد إليها صفة

العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت

لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص

وهو ما قننه المشرع في المادة (۲۰) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ فإن ما تلتزم به الدولة

وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة 1% باعتبار

أن التزامها هو التزام مدني وايس تجارياً، كما أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً

بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة

في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية

لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة وقت الطلب والتي استبدلت بعبارة وقت نشوء الالتزام الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون

منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية

وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وجري في قضائه على التزام الطاعنة – مصلحة الجمارك – بالفوائد القانونية بنسبة 5% باعتبار أن التزامها بالتعويض

عن السل غير المشروع هو دين تجاري فضلاً عن سريان تلك الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

(نقض مدنى – الطعن رقم ۲۸ لسنة ٦٨ ق – جلسة 28/4/2005)

 

لما كانت المادة ١٦٣ من القانون المدنى قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً الغير يلزم من إرتكبه بالتعويض

ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وكان خطأ المتهمين …..

قد تمثل في الفعل العمدى وهو طعن المجنى عليه – مورث

المدعين بالحقوق المدنية – بالسكين وقد تسبب هذا الخطأ في الحاق الضرر بالمجنى عليه، وهو إصابته بالاصابات

التي أدت إلى وفاته، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ أن خطأ المتهمين – سالفي الذكر – السالف بيانه –

هو الذي أدى مباشرة إلى وفاة المجنى عليه وهي النتيجة المترتبة على ذلك الفعل ولما كان ذلك الخطأ قد سبب

بدوره للمدعين بالحقوق المدنية ضرراً بوفاة مورثهم فإنه يتعين إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلبهم.

(نقض جنائي الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٩/٢٤/ ١٩٩٧ س ٤٨ ص ٩٠٦)

 

محكمة الموضوع لها – مراقبة في ذلك من محكمة النقض – الحق في الإطلاع على المقال موضوع النشر

وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم

مع الأخذ في الاعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوعة وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة،

ذلك أن ما قد براء إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين كما يجوز التسامح في

تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبل فارس الكلم أو خادشة للناموس

والاعتبار وكان الدافع في استعمالها المصلحة العامة.

( الطعن رقم ٦٩٣٧ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٨)

 

محكمة الموضوع لها – مراقبة في ذلك من محكمة النقض – الحق في الإطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى

ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ في الاعتبار عدم

رصد كل عبارة احتواها المطبوعة وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة، ذلك أن ما قد براء إنسان صواباً في جزئية

بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين كما يجوز التسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما

أنها لم تكن من قبيل فارس الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار وكان الدافع في استعمالها المصلحة العامة.

(الطعن رقم ٣٦- السنة ٧٣ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٨)

 

الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد ۱۹۳

وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر. وكان الأصل أن الدولة وغيرها من

أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا

ما استثني بنص خاص وهو ما قرره المشرع في المادة (۲۰) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹

فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة

1% باعتبار أن التزامها هو التزام مدني وليس تجارياً.

(الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦٨ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٨)

 

المسئولية · المسئولية المدنية : العمل غير المشروع . أعمال تجارية ” صفة التاجر ” . فوائد . المسئولية المدنية

عن العمل غير المشروع . خضوعها للقانون المدني . لا يمتد إليها العمل التجارى إلا بالنسبة لأعمال التاجر . صفة التاجر

لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام .

م ۲۰ق ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير بالوفاء بنسبة %4 باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً .

( الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٠٠٥/٤/٢٨)

 

الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد ١٦٣

وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجارى إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر ، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من

أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها

إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة (۲۰) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹

فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة

1% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وايس تجارياً .

(الطعن رقم ٢٨ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٠٠٥/٤/٢٨)

 

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم المحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة تايد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم …. –

تاريخ الحادث – وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة ..

. بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن من إيداع الأمانة التكميلية التي طلبها الطبيب الشرعي

لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة … برفض دعواه مستنده في ذلك إلى أنه لم يقدم دليلاً على الأضرار التي لحقت به

من جراء الحادث تجاوز ما قضي به جبراً لها من تعويض مؤقت في الجنحة رقم …. مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها

إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت من حالته المالية المصرة (طبقاً لنص المادة ٥٧ من المرسوم

بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان

وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه في حكمها حتى يحلمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة

محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها

أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، فإن حكمها يكون قاصر البيان .

(الطعن رقم ۸۸۹۹ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٠٠٥/٢/١٣)

 

إذ كان الطاعن سفير مصر لدى دولة …. قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير (تقريركفاية)

بشأن مسلك المطعون ضدها الوزير المفوض في ….. وإرساله لوزارة الخارجية – رئاسة كل منهما – مؤيداً بالمستندات

إنما يأتي في إطار واجبه القانوني بإعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية في . ومسئولاً عن حسن سير عملها وكان الحكم

المطعون فيه لم يفطن على حقيقة و مرمى دفاع الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها

وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير الكفاية التي لا تخضع لنظامه

وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع جزء إلى الخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم ٤٢٣٧ – لسنة ٧٣ ق – جلسة٢٠٠٤/١٢/١٦)

 

إذا ما أدت الإصابة الإصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل) إلى وفاة الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فإنه

يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما

يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه ارثاً في تركته ويحق لهم المطالبة

به تأسيساً على تحلق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي

يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يحق لهم الرجوع

به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية المقدية لأن التزامات عقد

النقل إنما انصرفت إلى عاقديه ولا يحاجون في مطالبتهم لشركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض

المادي الموروث الذي انتقل إليهم إرثاً عن مورثهم الذي أودي بحياته بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية التي أقيمت

بسنده على قائد السيارة وقضى ببراءته، إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤدية إليه دون أن تلحق

الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لتلك البراءة ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً الحكم

يحوز قوة الأمر المقضي بصبان أن مبنى المحاكمة الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصي أو نفيه وليس نفي أو إثبات عناصر

مسئوليته كامين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانة وما كان يجوز للمحكمة الجنائية أن تتصدى له إذ أنه غير

مطروح عليها ومن ثم فلا تأثير له على الحق في المطالبة بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم

المحكمة الجنائية من انتقاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصي حسبما سلف.

ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين

مع تسليمه لهم بالأساس الذي أقاموا عليه دعواهم وهي مسئولية الناقل عن ضمان سلامة المسافر اعتداداً منه بحجية

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

(الطعن رقم ٢٧٥٦ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٤)

 

 

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه و توافر سوء القصد أمر متروك المحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد إتصلت

بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها

و ما يفيد توافر كذب البلاغ و سوء قصد المتهم، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على أحاطته بالوقائع

التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها و ما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده ، و أنه لم يقصد

من الإبلاغ سوى السوء و الإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة

بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض إعمالاً

لحكم المادة ١٦٣ من القانون المدني.

(نقض جنائي الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٧٨/١٢/٢ س ۲۹ ص ٨٥٨)

التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري
التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

إلا كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتمويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مينها المسئولية عن

الأعمال الشخصية طبقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدني ،

و لم تتناول المحكمة – و ما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بحث طلب

التعويض على أي أساس آخر ،

و قضت برفض الدعوى المدنية إستناداً إلى إنتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها

أمام المحكمة المدنية بإعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدني

لاختلاف السبب فى كل من الطلبين .

و إذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النهي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ، و لا يغير من هذا النظر

ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم ….

وحده هو الذي أحضر العمال و لشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذى تسبب في وقوع الحادث ، إذ أن ذلك كان

بصدد نفى مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي .

(الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٩٧٨/٦/٦ س ٢٩ ص ١٤٠٦)

 

ان مجرد الترخيص للطاعنة بإنشاء مصنعها وتشغيله ، لا ينهض سبيا أجنبيا تلقى به مسئوليتها عما ينتج عنه من ضرر للغير .

(الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٤٤ في جلسة ١٩٧٧/٦/٢٢ س ٢٨ ص ١٤٨٥)

 

إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك المحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ .

(الطعن رقم ٢٥٢ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٢/٢١/ ١٩٧٤ س ٢٥ ص ١٥١٩)

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص محكمة الموضوع العلاقة السبية بين الخطأ والضرر

هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً .

(الطعن رقم ٤٦٤ السنة ٣٦ ق – جلسة ١٢/٢١/ ١٩٧١ س ٢٢ ص ١٠٦٢)

إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولا قانونا .

( الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٢/٢١/ ۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۱۳۱۱)

 

يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ثم أتبت أنه لولا هذا الغلط

لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ،

ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية

في جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطاء في هذا الإبطال .

(الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٢ /٦ / ١٩٧٠ س ٢١ ص ٩٦١)

 

متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على

توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه .

(الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٣٤ ق – جلسة ٢٨ / ١١ / ١٩٦٩ س ١٩ ص ١٤٤٨)

 

إن تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها في الأوراق .

(نقض جنائى الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٦٩/٦/٢ س ٢٠ ص ٨٢٢)

التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

إذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلا على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول ” الطاعنة ” عن تعويض الضرر الذي لحق بها مسئولية عقدية بإعتبار أن عقد إيجار السفينة قد تم بينهما و لما قضى برفض دعواها على

هذا الأساس و إستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت في صحيفة الإستئناف أنه إذا لم يكن العقد قد

تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطأ تقصيريا و تكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى

و قالت إن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها في فهم خاطيء

بأن العقد قد تم و قد أخذت محكمة الإستئناف بهذا الأساس غير أنها إعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا للمادة ١٧٤ من القانون المدنى و ليست مسئولية شخصية طبقا

للمادة ١٦٣ كما وصفتها المدعية ، فإن هذا الذي فعلته محكمة الموضوع إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة

الدعوى و هو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعتها لا يقيد المحكمة و لا يمنعها

من إعطاء الدعوى وصفها الحق و أنزال حكم القانون الصحيح عليها وهى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم

إلى الوصف الصحيح الذي تنتهي إليه .

(الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٢٣ ق – جلسة ٣/٢٨/ ١٩٦٧ س ١٩ ص ٦٤٢)

 

مضمون وشرح دعوى التعويض

إن دعوى التعويض عبارة عن دعوى يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه

ويتضح من خلال مفهوم دعوى التعويض أنها ترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه

ويجب أن يكون الضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه ، أيْ وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر

وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر من ذلك الفعل .

 

جواز ان تشتمل دعوى التعويض عن الضرر المادى والأدبى

والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور .

وقد استقر قضاء النقض علي أن :

دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر

الذي أصابة إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة ”

الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 1995

مكتب المستشار محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدني

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي أحوال شخصية.

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري

error: