التعويض عن الاضرار عن الأعمال الشخصية

التعويض عن الاضرار عن الأعمال الشخصية

العمل غير المشروع الذى يؤدى الى أضرار عن أفعال شخصية عن محدث الضرر، فإنها تستوجب التعويض المدني.

وهو ما يعرضه لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا المدني ، دراسات عليا القانون الخاص

المسؤلية عن الأعمال الشخصية فى القانون المدني المصري

نظمت المواد من 163 من القانون المدنى الى المادة 172 من ذات القانون، التعويض عن الاعمال الشخصية التى أدت الى ضرر للمضرور فيستوجب التعويض.

ولكن توجد حالات إستثنائية أوجبها المشرع تقلل التعويض أوعدم الحكم بة.

التعويض عن الاضرار عن الأعمال الشخصية

التعويض عن الاضرار عن الأعمال الشخصية في القانون المدني المصري

مادة ١٦٣ – كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

مادة ١٦٤ – (١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

(٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه

أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.

مادة ١٦٥ – إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لابد له فيه

كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم

بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

مادة ١٦٦ – من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله

أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى

والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

مادة ١٦٧ من القانون المدني

لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس

متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة

واثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة

انه راعى فى عمله جانب الحيطة.

مادة ١٦٨ – من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره

لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.

مادة ١٦٩ إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر

وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى، الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.

إقرا ايضا فى موقع محامي مصر : نص القانون المدني المصري كامل
مادة ١٧٠
– يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ٢٢١ و٢٢٢

مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا

فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير.

مادة ١٧١ – (١) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح

أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.

(٢) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور

أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع

وذلك على سبيل التعويض.

مادة ١٧٢من القانون المدني التقادم فى التعويض عن المسؤلية

(١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات

من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال

بإنقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

(٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط

بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

تابعونا على الفيس بوك مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

error: