التعاقد بالوكالة في القانون المدنى
مادة ١٠٦من القانون المدني
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مـدينا الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، او كـان يـستوى عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب.
الوكالة تجيز ابرام الايجار ولكن فى حدود ثلاث سنوات
الوكالة العامة تخول الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . إبرامه لمدة تزيد على ذلك .
مؤداه . عدم نفاذه قبل الموكل إلا لثلاث سنوات . إجازة الموكل . أثرها . ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها .
م ٧٠١ / ٢ مدنى . تمسك المستأجر بإجازة الموكل للعقد . دفاع جوهرى . التزام المحكمة بتمحيصه وإلا كان حكمها باطلاً .
سواء اكان المستأجر حسن النية ام سيئها فان تجاوز الوكيل حـدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولا عن عقد خروجا عن تلك الحدود
وعلى مـن يتعاقد مع الوكيل ان يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة فاذا قـصر فعليه تبعة تقصيره
فاذا كانت ورقة الاتفاق التي بمقتضاها عين ثلاثة اشـخـاس حراسا على اعيان وقف قد حظرت عليهم
ان ينفرد ايهم بای عمـل والا كـان باطلا ثم اجر احدهم وحده هذه الارض فان الوقف لا يتحمل نتيجة عمل
هـذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية
الطعن 103 لسنة 5 ق جلسة 1936/5/14
الاعارة بالوكالة
ليس من يعير اسمه الا وكيلا عمن اعار فيمنع عليه قانونا ان يـستاثر لنفسه بشيء وكل في ان يحصل عليه لحساب موكله
ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحية ان وكالته مستترة فكان الشان شانه في الظاهر مع انه في الواقع شان الموكل
. واذا فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الـى ان المطعون عليها لم تكن في ابرامها عقد الشراء مع اخـر
الا اسـمـا مـستعارا لزوجها الطاعن فان مقتضى ذلك اعتبار ان الصفة فيما بين الزوجين قد تمـت لمصلحة الموكل
ولحسابه فيكسب كل ما شيأ عن التعاقد من حقوق ولا تكـسب المطعون عليها منها شئا ويكون كل ما دفع باسمها
من الثمن ورسوم التسجيل قد دفع من الطاعن – الا ان يثبت انها قد دفعته له من مالها الخاص فيحـق لـهـا
استرداده منه طبقا لاحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التي انفقتها في تنفيذ الوكالة
الطعن ٢٧٣ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦١/١١/٢٣سنة مكتب فنی ۱۲ص ۷۱۳
من يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعاره وحكمه وهو حكم كل وكيـل فيمتنع عليه قانونا ان يستأثر لنفسه
بشيء وكل في ان يحصل عليـه لحـساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحية ان وكالته مستترة
وهذا يقتضى ان تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قـد تمـت لمـصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ
عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيـل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له ان يتحيل باية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه
ومن ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للاصيل فيما بينه وبـين وكيله وان كانت للوكيل معير الاسم
فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الطاقـة فانهـا
ملكية صورية بالنسبة الى الاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبلـه قيـام الوكالـة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما
وينتج من هذا ان الاصيل لا يحتاج – لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه الى صدور تصرف جديد
من الوكيـل ينقل به الملكية اليه ، اذ يعتبر الاصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اي اجراء
وانما يلزم ذلك الاجراء في علاقة الاصيل بالغير ذلك
الطعن 17 لسنة 30 ق جلسة ١٩٦٤/١١/٢٦سنة مكتب فنى 15 ص 1074
من يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعاره وحكمه وهو حكم كل وكيـل فيمتنع عليه قانونا ان يستأثر لنفسه
بشيء وكل في ان يحصل عليـه لحـساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحية ان وكالته مستترة ·
وهذا يقتضى ان يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتـب عليه نقل الملكية من البائع
ولحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع اليه والـى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك ان الحقوق فيما بين الموكل
ووكيله الـذي اعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فاذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانـت الملكية للاصيل
فيما بينه وبين وكيله ان كانت للوكيل المعير اسمه فيمـا بينـه وبين البائع والغير ، ويرجع ذلك الى انه مهما
كان للوكيل المسخر من ملكيـة ظاهرة في مواجهة الكافة فانها ملكية صورية بالنسبة للاصــل يمنـع مـن الاحتجاج
بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما وينتج مـن ذلـك ان الاصيل لا يحتاج – لكي يحتج على
وكيله المسخر بملكية ما اشـتراه – الـى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية اليه –
اذ يعتبر الاصـيـل فـي علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اى اجراء وانما يلزم هذا الاجراء في علاقة الاصيل بالغير
الطعن ٢٠٢ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٦/٥/5سنة مكتب فنی ۱۷ ص ۱۰۱۹
التعاقد بالوكالة في القانون المدنى
مفاد نص المادتين 713 ، 106 من القانون المدنى انه يجوز للوكيل ان العقد الذي تخوله الوكالة اصداره
لا بصفته وكيلا ولكن بـصفته اصــلا وذلك اذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكانه
قد اعار اسـمه للاصيل الذي وكله في ابرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة انها ترتب
قبـل الاصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها لوكالة السافرة ، فينصرف اثر العقـد المبرم الى الاصيل والى من يتعاقد مع الوكيل المستتر
الطعن 581 لسنة 35 ق جلسة ١٩٧٠/٥/٢٨سنة مكتب فنی ۲۱ ص ۹۳۳
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا تصرف الشخص كوكيـل عـن غيره دون نيابة فلا ينصرف اثر تصرفه
فيما يرتبه من حقوق والتزامات الى الاصيل الا اذا اقره يستوى في ذلك ان يكون الغير الذي تعاقد معه
عالما انـه يعمل دون وكالة او غير عالم اذ عليه ان يثبت من قيام الوكالة وحدودها ولـه في سبيل ذلك
ان يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فان قصر فعليه تقصيره.
الطعن ٢٣٨٦ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۹٠/٥/٢٧
النص في المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على
انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذي تخوله الوكالة اصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته اصيلا
ذلك ان وكالته في هذه الحالـة تكون مستترة ، ويعتبر وكانه اعار اسمه للاصيل الذي وكله في ابرام العقـد
وحكم هذه الوكالة المستترة انها ترتب قبل الاصيل جميع الآثار القانونية التـى ترتبها الوكالة السافرة
فينصرف اثر العقد المبرم الى الاصيل والى من يتعاقد مع الوكيل المستتر احكام النقض في القانون المدني
الطعن ٢٦٨١ لسنة 59 ق جلسة ۱۹۹٠/١١/١٥
أثار العقد بالوكالة
لنص في المادة 106 من القانون المدني يدل – وعلى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة – انه متى
تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هو دون ان يفصح عن صفته فان آثار العقد تنصرف الى الوكيل في علاقته
بـالغير الا اذا ثبـت توافر الاستئنافين المشار اليهما في المادة المذكورة ·
الطعن ٢٩١ لسنة 55 ق جلسة ۱۹۹۱/۲/۲٠
الاخذ بالوضع الظاهر التعاقد بالوكالة في القانون المدنى
الاصل ان العقود لا تنفذ الا في حق عاقديها وان صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشانها
الا انه باستقراء نصوص القـانون المدنى ، يبين ان المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامـة بالوضـع الظـاهر
لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وهي قاعدة تقـوم على انه اذا كان صاحب الحق
قد اسهم بخطئه – سلبا او ايجابا – في ظهـور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية
الى التعاقـد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، والتي من شانها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة
مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق
الا ان تطبيق تلك القاعدة مرهون بتحقق موجبات اعمالها وتوافر شرائطها سالفة البيان مجتمعـة بحيث اذا تخلفت كلها او بعضها فلا محل لتطبيقها
الطعن 1533 لسنة 55 ق جلسة 1991/4/11
أكبر محامي عقود وقضايا مدني في مصر
محامي قضايا العقود
- المستشار محمد منيب المحامي هو محامي قضايا العقودفى مصر
- خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
- ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامين المدني فى مصر
- ملحوظة المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.