التطليق للعيب

التطليق للعيب

التطليق للعيب في قانون الأحوال الشخصية

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يعتبر “التطليق للعيب” من الطرق التي يمكن للزوجة من خلالها طلب الطلاق من زوجها إذا كانت هناك عيوب في شخصيته أو صحته تجعل الحياة الزوجية مستحيلة. ويقصد بالعيب في هذا السياق أي خلل في الصحة أو في القدرات البدنية أو النفسية للزوج يعوقه عن الوفاء بحقوق الزوجة أو يجعل الحياة معه شاقة بشكل غير محتمل. يتيح القانون للزوجة أن تطلب الطلاق إذا تبين أن العيب كان موجودًا وقت الزواج أو نشأ بعده.

نص عليهم المواد 9 و10 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 للزوجة أن تطلب التطليق للعيب بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيـباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.

ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقـد ولـم ترض به، فإن تزوجته عالمه بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز  طلب التطليق للعيب .

يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق بناءً على العيب إذا كانت هذه العيوب تؤثر على الحياة الزوجية بشكل مباشر. يجب على المحكمة أن تتحقق من وجود العيب بناءً على الأدلة والشهادات الطبية، وإذا ثبت ذلك، يمكن للزوجة أن تحصل على حكم بالطلاق.

أسباب التطليق للعيب :

في قانون الأحوال الشخصية، هناك عدة أسباب للتطليق تمنح الزوجة أو الزوج حق طلب التفريق القضائي، وذلك لحماية الحقوق وتحقيق العدالة بين الطرفين. من أبرز هذه الأسباب:
  1. الضرر البين: إذا تعرض أحد الزوجين لضرر جسيم من الآخر، سواء كان نفسيًا أو جسديًا، بحيث يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
  2. عدم الإنفاق: يحق للزوجة طلب الطلاق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مقبول، خاصة إذا لم يكن لها مال خاص.
  3. الهجر: إذا هجر الزوج زوجته لمدة معينة حددها القانون دون سبب مشروع، فلها أن تطلب التطليق.
  4. السجن الطويل: إذا حكم على أحد الزوجين بعقوبة سالبة للحرية لمدة تؤثر على استقرار الحياة الزوجية، يحق للطرف الآخر طلب التطليق.
  5. العيوب المستحكمة: مثل الأمراض المزمنة أو العجز الجنسي الذي يمنع المعاشرة الزوجية، بشرط ألا يكون الطرف الآخر قد رضي بهذه العيوب قبل الزواج أو بعده.
  6. الزواج بأخرى دون علم الزوجة الأولى: في بعض القوانين، يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى دون علمها أو دون رضاها.
  7. عدم تحقيق المعاشرة الزوجية: إذا لم يقم الزوج بواجباته الزوجية لفترة معينة دون عذر مشروع، يمكن للزوجة طلب التطليق.

التطليق للجب والخصاء والعنة

يهدف القانون من خلال هذه الأسباب إلى تحقيق العدالة وحفظ الحقوق لكلا الطرفين، وضمان استقرار الأسرة والمجتمع.

في قانون الأحوال الشخصية، يحق للزوجة طلب التطليق إذا ثبت إصابة الزوج بأحد العيوب المستحكمة التي تمنعه من المعاشرة الزوجية الطبيعية، مثل الجب أو الخصاء أو العنة، وذلك وفقًا للنصوص القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة وضمان استقرار الحياة الزوجية.

 الجب: إذا كان الزوج مجوبًا (أي مقطوع الذكر) قبل الزواج ولم تكن الزوجة على علم بذلك، فلها الحق في طلب التطليق فورًا، لأن هذا العيب يمنعه نهائيًا من العلاقة الزوجية.

  • الخصاء: إذا كان الزوج مخصيًا (أي مستأصل الخصيتين)، فيجوز للزوجة طلب التطليق، خاصة إذا أثر ذلك على قدرته على المعاشرة.
  • العنة: إذا كان الزوج عنينًا (أي غير قادر على الانتصاب)، يحق للزوجة طلب التطليق، ولكن يمنح القاضي مهلة سنة للزوج لعلاجه، فإذا لم يشفِ خلال هذه الفترة، يُحكم بالتطليق.

الشروط والإجراءات

  • يجب أن ترفع الزوجة دعوى أمام المحكمة، وتطلب فحص الزوج طبيًا لإثبات العيب.
  • إذا ثبت العيب، وكان غير قابل للعلاج، يحكم القاضي بالتطليق حفاظًا على حقوق الزوجة.
  • لا يشترط إثبات الضرر في هذه الحالات، لأن العيب في حد ذاته يمنع تحقق أحد أهم أغراض الزواج.

ما يتبع في طلب التطليق للجب :

عند طلب التطليق للجب، تتبع المحكمة الإجراءات التالية لضمان حقوق الزوجة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:

  1. رفع الدعوى:
    • تقدم الزوجة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، توضح فيها أن الزوج مصاب بالجب (أي مقطوع الذكر) قبل الزواج، ولم تكن على علم بذلك.
  2. إثبات العيب:
    • يجوز للمحكمة إحالة الزوج إلى لجنة طبية متخصصة لفحصه والتأكد من وجود العيب واستحالة المعاشرة الزوجية.
    • يمكن للزوجة تقديم أدلة أو شهود تثبت أن الزوج كان يعاني من الجب قبل الزواج.
  3. عدم منحه مهلة للشفاء:
    • لأن الجب عيب دائم غير قابل للعلاج، فإن المحكمة لا تمنح الزوج فرصة للعلاج أو التأجيل، بل تحكم بالتطليق فور ثبوت العيب.
  4. نوع الطلاق وآثاره:
    • يكون التطليق بائنًا بينونة صغرى، أي لا يجوز للزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين وبعد زوال العيب.
    • لا تلزم الزوجة برد المهر لأن العيب يعتبر تدليسًا وقع عليها.

ما يتبع في طلب التطليق للعنة والخصاء :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر العجز الجنسي مثل العنة أو الخصاء سببًا مشروعًا لطلب التطليق، حيث يحق للزوجة طلب التفريق إذا ثبت أن الزوج غير قادر على المعاشرة الزوجية بشكل دائم أو لفترة طويلة دون أمل في العلاج. ويشترط القانون عادةً أن ترفع الزوجة دعوى أمام المحكمة، ويتم عرض الزوج على لجنة طبية مختصة لإثبات حالته. فإذا ثبت العجز وعدم إمكانية علاجه، تقضي المحكمة بالتطليق حفاظًا على حق الزوجة في الحياة الزوجية السليمة.

استحكام العيب فى التطليق للعيب :-

• واستحكام التطليق للعيب هو وصف له يدل على استدامته بالزوج.

• وتقدير وجود العيب المـستحكم الـذي لا يرجـى زوالـه أمر موضوعي يقدره قاضي الموضوع.

• وقد وضع المشرع معياراً لاستحكام العيب  لطلب التطليق للعيب ، فالعيب يكون مستحكماً إذا استحال البرء منه أو أمكن ذلك ولكن بعد زمن طويـل وتقدير هذا الزمن يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة والتخصص.

• والواضح أن المشرع لم يحصر العيوب التي يجوز طلب  التطليق للعيب من أجلها حيث تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب على سبيل المثال وعلى ذلك فهي تتسع لكل العيوب التي تتوافر في أحد الزوجين عند العقد بحيث ينفر بسببها الزوج الآخر منه ولا يحصل معها مقصود النكاح من الرحمة والمودة.

إمهال الزوج لمعاشرة الزوجة فى طلب التطليق للعيب

• وفي خصوص العيوب الجنسية يتعين الإشارة إلى أنه إذا أقامـت الزوجة الدعوى بطلب التطليق للعيب على الزوج لإصابته بأحد العيوب التي تتعلق بقربانها (العيوب الجنسية) كالعنه أو الخصاء وجب التفرقة بين فرضين.

الأول:- إذا كانت المدعية ثيباً عند رفع الدعوى وثبتت ثيوبتها قبل الزواج باتفاق الطرفين أو بطريق الطب الشرعي  أي تزوجها ثيبـاً وادعت الزوجة إصابة الزوج قبل الدخول فالقول في هذه الحالـة قول الزوج بيمينه لأن الظاهر وهو ثبوتها يشهد له،،،،

أما إذا ادعـت إصابته بعد الدخول بها وتحققت الشروط الأربعة السالفة طلقـت عليه بغير يمين.

الثاني:- إذا ثبت بواسطة أهل الخبرة أو باتفاق الزوجين أن الزوجة بكـراً وادعت الزوجة أن بالزوج عيباً يتعلق بقربانها فإذا اقر به الـزوج أو ثبت العيب بواسطة أهل الخبرة الذي تحيل المحكمة الزوج إليهم وجب على المحكمة إمهال الزوج مدة سنة فإذا عادت الزوجـة بعد انقضائها بكراً طلقت في الحال ،،،

وأما إذا عادت بعـدها ثيبـاً رفضت دعواها إلا إذا ادعت أنه فض بكارتها بغير وقاع، فان القول في هذه الحالة يكون قول الزوج بيمينه.

• فإذا أفاد الطبيب أن الزوج لا يرجى شفاءه إلا بعد زمن طويل طلقت عليه الزوجة في الحال، أما إذا أفاد بإمكان شـفاءه وجـب امـهـال الزوج مدة السنة بفصولها الأربعة.

شروط التطليق للعيب:-

• ويشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط هي:-

أولاً:- أن تجد الزوجة بزوجها عيباً مستحكماً جسماني كمرض الجذام أو خلقي كمرض مستعصي أو جنسي كالعنة أو الجب أو الخصاء فإذا لم يكن العيب مستحكماً فلا طلاق.

ثانياً:- إلا يكون من الممكن البرء من هذا العيب أو يمكن ذلك ولكن بعـد مرور زمن طويل، فإذا كان يمكن البرء منه بعد زمن يسير فـلا طلاق.

• ويقدر استحكام العيب التطليق للعيب لأهل الخبرة.

ثالثا:- أن تتضرر الزوجة بالعيب على نحو لا يمكنها المقام مع الزوج مع قيام العيب به، ويستوي في الضرر أن يكون مادياً أو معنوياً ويقدر توافره قاضي الموضوع مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة.

رابعاً:- إلا تعلم الزوجة بالسبب قبل العقد أو ترضي به بعده، فإذا كانت تعلم أو رضیت به فلا يصح التطليق للعيب

كيفية إصدار القاضي قراره بتأجيل الزوج لمدة سنة في قانون الأحوال الشخصية :

في حالة دعوى التطليق للعنة (أي عدم قدرة الزوج على المعاشرة بسبب ضعف الانتصاب)، يتبع القاضي إجراءات محددة قبل إصدار حكمه النهائي، ومن بينها منحه مهلة للعلاج، وذلك وفقًا لما يلي:

  1. رفع الدعوى وإثبات العنة:
    • تقوم الزوجة برفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها التطليق بسبب عنة الزوج، أي عدم قدرته على المعاشرة الزوجية.
    • يحيل القاضي الزوج إلى لجنة طبية مختصة للتحقق من حقيقة العنة ومدى قابليتها للعلاج.
  2. منح مهلة للعلاج:
    • إذا ثبت أن العنة قابلة للعلاج، يصدر القاضي قرارًا بتأجيل الدعوى لمدة سنة تبدأ من يوم جلسة الحكم بالتأجيل.
    • الهدف من هذه المهلة هو منح الزوج فرصة للعلاج وإثبات قدرته على المعاشرة الزوجية خلال هذه الفترة.
  3. المتابعة خلال المهلة:
    • خلال هذه السنة، يجوز للزوج إثبات شفائه بتقديم تقرير طبي يؤكد زوال العنة.
    • إذا لم يتمكن الزوج من المعاشرة خلال المهلة، يحق للزوجة إعادة طلب التطليق.
  4. إصدار حكم التطليق بعد انتهاء المهلة:
    • إذا انقضت المهلة ولم يثبت الزوج قدرته على المعاشرة، يحكم القاضي بالتطليق بائنًا بينونة صغرى، أي لا يجوز للزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين إذا زال العيب ورغبت الزوجة في الرجوع إليه.

مراعاة مصلحة الزوجة فى التطليق لعيب الرجل

  • الهدف من هذه المهلة تحقيق التوازن بين حق الزوجة في الحياة الزوجية الطبيعية وحق الزوج في فرصة العلاج، ولكنها لا تفرض عليها الانتظار إلى أجل غير مسمى.
  • إذا رفضت الزوجة الانتظار أصلًا، يجوز لها طلب التطليق الفوري إذا ثبت العيب وكان مستحكمًا وغير قابل للعلاج.

أحكام محكمة النقض فى التطليق للعيب 

• مؤدي نص المادتين ۹ و۱۰ من القانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بأحكام النفقة وبعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حـق طلب التطليق للعيب من الرجل أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر ،،،أما العيوب التي تجيز الفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عـن الإقامـة مـع وجوده، وتقدير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاءها يقوم أسباب سائغة ولا يعيب الحكم إذا أصاب النتيجة ،،،

وذكر مادة في القـانون غير منطقية. وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بـ التطليق للعيب بنـاء على ما أورده بمدوناته من تقرير الطب الشرعي من “أن الحالة التي يعـاني منها الطاعن وإن كانت لا تعتبر من أسباب العنة العضوية الدائمـة إلا أنها تؤدي إلى درجة من القصور الجنسي تتمثل في سرعة القذف ،،،

بالإضافة إلـى أنه يعاني من حالة عنة نفسية وأن شفاء حالته أمر عسير المنـال كمـا أن الاتصال الجنسي غير الكامل أو الاتصال المبتور بين الزوجين يسبب للزوجة توتراً عصبياً شديداً قد يتطور إلى حدوث تغيرات عصبية وجسمانية ،،،

وقـد يعرض صحتها للخطر وأن هذه الحالة تصيب المطعون ضـدهـا بـضرر إذا حصل اتصال جنسي بينها وبين الطاعن “واسـتخلص مـن وجـود عيـب بالطاعن لا يرجي زواله ولا تعيش معه المطعون ضدها إلا بضرر شديد ولا يشترط معه الإمهال قبل التفريق.

وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى ويكفي لحمـل قـضائه ولا عليه بعد ذلك أن ذكر المادة 6 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الغير منطبقة ويكون النعي برمته على غير أساس.

(الطعن رقم 30 لسنة 59 ق – جلسة ۱۹۹۱/۱۱/۱٩)

• مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم ۲5 لسنة ١٩٢٠ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل الزوجـة حـق طلب التطليق للعيب من الزوج أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل ،،،،

بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحه للفرقة والتطليق للعيب فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة رضيت بالزواج مع علمه بعيبه صراحة أو دلالة،،،،

ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التطليق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجـل لأهلـه وهي عيوب العنة والجب والخصاء.

وقسم جاء به القانون زاده على مـا كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة معه إلا بضرر، وكان تقدير علم الزوجة بعيب الزوج ورضاها به صراحة أو دلالة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ممـا لا تجـوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ما دام الحكم يقوم على أسباب مقبولة تكفى لحمله.
(نقض جلسة 18/٥/1982 – الطعن رقم 10 لسنة 51 ق ـ س ۲۷)

• حق الزوجة في طلب التطليق للعيب بسبب العنة وجـوب الأخـذ فيـه بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة تحقق عيب العنة مسوغ للفرقـة عنـد الحنفية.

(الطعن رقم 13 لسنة 44 ق – ص٤٣٢- س ۲۷)

• إذا كانت العملية الجراحية التي أجريت للطاعن وإن أصبح معها قادراً على إتيان زوجته بما ينفي معه العنة إلا أنها أصابته بعيب آخر من شأنه أن يجعل الوقاع شاذا لا يتحقق به أحـد مقصدي النكاح ويلحق بالزوجة ألاماً عصبية ونفسية فضلاً عن أنه يعرضها للإصابة بأمراض عصبية وجنسية إبان عنها الخبير المنتدب وكان من شأن هـذا التدخل الجراحي استقرار حالة العيب لدى الطاعن مما يجعلـه عيبـاً مستحكماً بالتطليق لعيب العنه.

(نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 50ق – س٣٢)

• إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلـى ثبـوت قـيام العيب المستحكم الموجب لل التطليق للعيب  فليس بضائرة بعد ذلك خطأه في وصف هذا العيب بالعنة.

  • (نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 50ق – س۳۲)

    • تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زوالـه أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل بحيـث لا تعـيش الزوجـة معـه إلا بضرر، ومدى علم الزوجة به ورضاها بالزوج مع وجـود العيـب بـه صراحة أو دلالة، من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة مـن محكمـة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.

  • (نقض جلسة 18/٥/1982 – الطعن رقم 10 لسنة 50ق – س ۳۳ والطعن رقم 8 لسنة 43ق – ص١٤٢٦ والطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٨ق ص۹۷۲)

    • إذا كان القانون رقم ٢٥ لسله ۱۹۲۰ قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذي لا يمكن بعد فواته البرء من المرض، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنـة مـن الحـكـم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بـأرجح الأقـوال مـن مذهب الحنفية طبقا للمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

    لمـا كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا إدعت الزوجة على زوجهـا أنه عنين وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنهـا لازالـت بكراً، وصادفها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة وما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لـعـارض يزول أو لعيب مستحكم،،،،

    وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الـزوج مريضا أو به مانع شرعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع، ولا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، وإذا مضت السنة وعادت الزوجة إلـى القاضـي مصرة على طلبها  هو التطليق للعيب لأنه لم يصل إليها طلقت منه.

    لما كـان ذلـك وكـان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقريـر الطـب الـشرعي أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفي معها القول بحدوث معاشرة، وأن المطعون وأن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية وعندئذ تكون مؤقتة ويمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع،،،،

    فـإن الحكـم إذا قضى ب التطليق للعيب على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهـال يكون قد خالف القانون، لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطـاعن عـن الوصول إلى زوجته واستمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها.

  • (نقض جلسة 11/٢/1976 ـ ص ٤٣٢ ـ الطعن رقم 13 – لسنة ٤٤ ق ـ وجلسة 19/۱1/1975 ـ ص ١٤٢٦ ق ـ س ٢٦ – الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ـ والطعن رقم ٢٠ لسنة 46 ق ـ)

مكتب محاماة فى مصر متخصص قضايا الطلاق والأسرة

المستشار محمد منيب المحامى – محامى مصر، خبير قضايا الطلاق والأحوال الشخصية والأسرة.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

التطليق بسبب العيب المستحكم

التطليق لعدم الانفاق

الوكالة فى الطلاق

الفرق بين الطلاق والفسخ لعقد الزواج

اثبات الطلاق شرعا

لطلاق السنى والطلاق البدعى

محامى أحوال شخصية – الأحوال الشخصية

الإيلاء فى الشرع وقانون الأحوال الشخصية المصري

الطلاق الرجعى والطلاق البائن فى الشرع و الاحوال الشخصية

الطلاق المتعدد لفظا أو بألإشارة فى الشرع والقانون المصري

أركان الطلاق وألفاظ الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

error: