التطبيقات القضائية على شروط قبول الدعوى

التطبيقات القضائية على شروط قبول الدعوى

التطبيقات القضائية على شروط قبول الدعوى

تُعد شروط قبول الدعوى من أهم الضمانات التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر، إذ تهدف إلى ضمان أن تُرفع الدعاوى من ذوي الصفة والمصلحة، وفي إطار قانوني صحيح. وقد أرست محكمة النقض المصرية ومجلس الدولة العديد من المبادئ القضائية التي تُعد تطبيقات عملية لهذه الشروط، توضح حدودها وآثار تخلفها.

 المقصود بشروط قبول الدعوى

مفهوم الدعوى وشروط قبولها

الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلتجئ بها الفرد إلى القضاء لحماية حقه أو مركزه القانوني.
ولكي تكون الدعوى مقبولة أمام المحكمة، يجب أن تتوافر فيها ثلاثة شروط رئيسية هي:

  1. الصفة – أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يمثله قانونًا.

  2. المصلحة – أن تكون هناك فائدة قانونية مباشرة يحققها رافع الدعوى من الحكم.

  3. الأهلية – أن يكون للمدعي أهلية التقاضي وفقًا لأحكام القانون.

وتُضاف إليها أحيانًا شروط خاصة بحسب نوع الدعوى أو طبيعتها، مثل انتفاء الموانع القانونية أو سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن أو المطالبة.

التطبيقات القضائية على شرط الصفة

مبدأ محكمة النقض

قررت محكمة النقض المصرية أن الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى، وقالت في أحد أحكامها:

“يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافعها هو صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونًا، فإذا انتفت الصفة كان القضاء بعدم القبول واجبًا.”

وهذا يعني أن من لا تربطه علاقة مباشرة بالحق محل النزاع لا يملك حق التقاضي بشأنه، حتى لو كان متضررًا بوجه غير مباشر.

مثال تطبيقي

قضت محكمة النقض بأن الجار لا يملك رفع دعوى إزالة بناء مجاور إلا إذا أثبت أن له حق ارتفاق أو ضررًا مباشرًا يلحق بحقه العيني.
فغياب هذا الارتباط المباشر يُفقده الصفة في رفع الدعوى.

 التطبيقات القضائية على شرط المصلحة

مبدأ قضائي راسخ

أكدت محكمة النقض أن المصلحة هي الشرط الأول لقبول الدعوى، حيث نصت على أن:

“المصلحة هي مناط الدعوى، ولا دعوى بغير مصلحة، والمصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.”

تطبيق عملي

قضت المحكمة بعدم قبول دعوى أقامها أحد الورثة بطلب بطلان عقد بيع لعدم وجود مصلحة حالية له، إذ لم يكن قد آل إليه النصيب المبيع بعد، فاعتبرت المحكمة دعواه سابقة لأوانها.

وفي حكم آخر، قررت المحكمة أن مجرد المصلحة الاقتصادية أو الأدبية لا تكفي لقبول الدعوى، ما لم تكن هناك مصلحة قانونية قائمة ومباشرة.

 التطبيقات القضائية على شرط الأهلية

القاعدة العامة

استقرت محكمة النقض على أن الأهلية شرط لصحة التقاضي، وأنه لا يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها رفع الدعوى إلا من خلال ممثله القانوني.

مثال من أحكام النقض

قضت المحكمة ببطلان دعوى أقامها قاصر دون وصي أو ولي، مؤكدة أن هذا العيب من النظام العام ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

كما قضت بأنه إذا زالت الأهلية أثناء سير الخصومة، وجب على المحكمة وقف الدعوى حتى يتم تصحيح التمثيل القانوني.

 التطبيقات القضائية على الشروط السلبية لقبول الدعوى

سبق الفصل في الدعوى

أكدت محكمة النقض أن الحكم السابق في ذات النزاع بين نفس الخصوم يمنع إعادة طرحه أمام القضاء، وقالت:

“إذا صدر حكم بات في موضوع النزاع، فإن إعادة رفعه تشكل مخالفة لحجية الأحكام ويُقضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها.”

وجود شرط التحكيم

قضت المحكمة بأن وجود اتفاق تحكيم صحيح بين الخصوم يمنع المحكمة من نظر الدعوى، وأكدت أن هذا الشرط يعد من الشروط السلبية لوجود الدعوى، ويجب التمسك به قبل الخوض في الموضوع.

 الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها

الحالة السبب الأثر القانوني
عدم القبول لعدم توافر شرط من شروط الدعوى (الصفة – المصلحة – الأهلية) يمنع المحكمة من بحث الموضوع
رفض الدعوى بعد بحث الموضوع وثبوت عدم أحقيّة المدعي في طلبه حكم في الموضوع يكتسب حجية نهائية

 أثر تخلف شروط قبول الدعوى

إذا تخلف أحد شروط قبول الدعوى، قضت المحكمة بـ عدم قبولها دون التعرض للموضوع.
كما أن الحكم بعدم القبول لا يمنع من إعادة رفع الدعوى إذا زال سبب عدم القبول، كأن تكتسب الصفة أو تتحقق المصلحة لاحقًا.

أهمية التطبيقات القضائية في توحيد الفهم القانوني

تُبرز التطبيقات القضائية الدور الهام لمحكمة النقض ومجلس الدولة في توحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيقها.
فمن خلال أحكامها، تُرسي هذه الجهات مبادئ مستقرة تساعد المحامين والقضاة على الفصل في القضايا بوضوح واتساق، مما يعزز الثقة في العدالة القضائية.

خاتمة التطبيقات القضائية على شروط قبول الدعوى

إن شروط قبول الدعوى تمثل الأساس القانوني لصحة اللجوء إلى القضاء، وقد أسهمت التطبيقات القضائية في تحديد معالمها بدقة.
فمن خلال أحكام محكمة النقض ومجلس الدولة، تبلورت مبادئ ثابتة تحكم الصفة والمصلحة والأهلية، وتحدد نطاق تطبيقها في الواقع العملي.
لذلك، فإن الإلمام بهذه التطبيقات يُعد ضرورة لكل محامٍ أو باحث قانوني يسعى إلى ممارسة مهنية قائمة على الفهم السليم لأحكام القضاء المصري.

احكام النقض المتعلقة بالمادة 3 مرافعات :-

المقرر عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٩٦ أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع …. لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي

المصلحة المحتملة”.

الطعن رقم ١٠٦ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢ / ٣ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۱ – ص ۲۹

المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.

الطعن رقم ١٠٥٥ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۲ – ص ۸۳۰

النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه “لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون” يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وان تظل المصلحة متحققة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة الى حماية الحق واقتضائه فحسب وانما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواء جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة بقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلى وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشأنه في ١٩٩٤/٢/١ بنقله الى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد انفصمت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة في النعي على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب.

الطعن رقم ١٥٧ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٨ / ٣ / ٢٠٠٥

النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه ” لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل أي طلب … لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شرط قبول الخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق المدعى به – ولما كان الثابت من الأوراق ان الطالب نقل الى وظيفة

في واقعة اخرى – فان النعى بعدم ترقيته الى رئيس محكمة استئناف وبطلان قرار مجلس الصلاحية في هذا الشان لا تتوافر له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومن ثم فان الطلب يكون غير مقبول اصول

الطعن رقم ٤٩٥ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٣ / ٤ / ٢٠٠٤]

– النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۹٦ على انه لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع ……… لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون – وكان الثابت من الأوراق ان الطالب يتقاضى مستحقاته منذ بلوغه سن التقاعد حسبما جاء بمذكرة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية – ولم يبد الطالب ثمة اعتراض على هذا الدفاع ومن ثم ينتفى عن الطلب المصلحة القانونية المباشرة وهي مناط قبول الطلب وتقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لني مستحقاته اعتبارا من ۲۱ / ۷ / ۱۹۹۸ بينما طلبه قدم في ۲۷ / ۸ / ۲۰۰۰ .

الطعن رقم ٢٩٧ – لسنة ۷٠ ق – جلسة ١٠ / ٢ / ٢٠٠٤

– المقرر عملا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۹٦ – انه لا تقبل اى دعوى كما لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة

يقرها القانون .

الطعن رقم ٤٥٧ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ٩ / ١٢ / ٢٠٠٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ المعدل بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ على أن لا تقبل أي دعوى كما لا أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون يقرها القانون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ على أن يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها -وفي أي حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول.

الطعن رقم ٣٥٩٨ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٤ / ١٢ / ٢٠٠١ س ٥٢ – ج ٢ – ص ١٢٥٠

– من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالحالمشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إداري أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على إنه “لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون” فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية، وكذلك نصت

المادة الخامسة من القانون المدني على أن إستعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة، فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع.

الطعن رقم ۱۱۹۳ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ٣٠ / ٤ / ٢٠٠١ –

س ٥٢ – ج 1 – ص ٦١٤]

– إذ كان المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة – لا يجني الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون – يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن

ثم غير مقبول.

الطعن رقم ٥٤٥٢ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢٠ / ٢ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ١ – ص ٣٥٣

أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيء، أو برفض كل أو بعض طلباته، أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأي صفة كانت.

الطعن رقم ٣٧٤٣ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ – س ٤٩ – ج ٢ – ص ٥٥٢

البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه.

الطعن رقم ٤٨٠٠ لسنة ٦١ ق – جلسة ١١ / ١ / ۱۹۹۸ -س ٤٩ – ج ۱ – ص ۸۸]

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد

وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم

الطعن رقم ١٩٥٠ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٩٧ – ص ٤٨ – ج ٢ – ص ١٢٦٩

لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاء فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق

، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .

الطعن رقم ٦٧٩٨ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٩ / ١١ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ۲ – ص ۱۲۰۷

– لما كان الطاعن ( المشترى ( هو المحكوم عليه إبتدائيا وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعى الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع ….. وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ ۱۸/۳/۱۹۸۳ بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات – وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ ١٨/٨/١٩٨٤ أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد ــ ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك إختصام المدعى العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس .

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٨ / ۷ / ۱۹۹۷ – س – ج ۲ – ص ١٠٧٥

– يدل النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التي تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هي تلك المصلحة القانونية التي يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .

الطعن رقم ٨٢٤٠ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ٢ – ص ٩٥٢

– مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم

يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها .

الطعن رقم ٥٨٧٠ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ١٢ / ٦ / ١٩٩٧ – میں ٤٨ – ج ۲ – ص ۸۷۹

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير في طلباته هو . المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه

الشروط السلبية لوجود الدعوى

أشطر محامي في إعداد وصياغة الدعاوى القانونية

يُعتبر المستشار محمد منيب من أشطر المحامين المتخصصين في إعداد وصياغة الدعاوى القانونية أمام جميع المحاكم المصرية، لما يتمتع به من خبرة واسعة في فهم القواعد الإجرائية والموضوعية لقانون المرافعات.

يتميز أسلوبه في تحرير صحف الدعاوى بالدقة القانونية والوضوح في عرض الوقائع والطلبات، مما يضمن سلامة الشكل وصحة الإجراءات.

كما يُتقن المستشار محمد منيب صياغة المذكرات والدفوع القانونية بما يتوافق مع أحدث الاتجاهات القضائية، ويعتمد على تحليل قانوني متكامل يعزز فرص نجاح الدعوى أمام القضاء.

لذلك يُعد الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ محترف وخبير في إعداد وصياغة الدعاوى القانونية في مصر.

مكتب المستشار  محمد منيب المحامي

error: