التصرفات التي يصح أن تكون محلا للوكالة في القانون المدني
تصلح لأن تكون محلًا للوكالة جميع التصرفات القانونية التي يجوز فيها النيابة، سواء كانت تصرفات قانونية مدنية أو تجارية، كالبيع والشراء والإيجار والرهن والإقرار والصلح والتقاضي وقبض الحقوق وأداء الديون. ويجوز أيضًا أن تكون محل الوكالة تصرفات تمهيدية أو تنفيذية، كإبرام العقود أو تنفيذها أو فسخها. وتشمل الوكالة كذلك الأعمال الإدارية كتحصيل الإيجارات، أو مباشرة أعمال الإدارة في الشركات أو العقارات. أما التصرفات الشخصية المحضة، التي لا تقبل النيابة كعقد الزواج أو الطلاق أو أداء اليمين أو الإقرار بالنسب، فلا يصح أن تكون محلاً للوكالة إلا إذا نص القانون صراحة على جواز التوكيل فيها، كما هو الحال في الطلاق وفقًا لبعض القوانين. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون التصرف مشروعًا، وممكنًا، ومعينًا أو قابلاً للتعيين، وقابلًا للنيابة.
مدى سعة الوكالة :
تتحدد سعة الوكالة أو نطاقها بحدود التفويض الذي منحه الموكل للوكيل، سواء كان هذا التفويض عامًا أو خاصًا. فإذا كانت الوكالة خاصة، فلا يجوز للوكيل أن يتجاوز ما نص عليه عقد الوكالة صراحة، كأن يُوكّل في بيع عقار معين أو رفع دعوى محددة، فلا يملك التوسع في التصرف خارج هذا الإطار. أما إذا كانت الوكالة عامة، فإنها تخول الوكيل القيام بجميع أعمال التصرف والإدارة المعتادة، ما لم يكن ثمة ما يدل على إرادة مخالفة من الموكل. ومع ذلك، فإن التصرفات التي تخرج عن نطاق الإدارة العادية، كبيع عقار أو التنازل عن حق أو الصلح، لا يجوز للوكيل مباشرتها إلا إذا كانت الوكالة صريحة في الإذن بها. ويُفترض في تفسير حدود الوكالة أن يُؤخذ بعين الاعتبار طبيعة التصرف وظروف الحال، حفاظًا على مصالح الموكل ومنعًا من تجاوز السلطة.
الوكالة العامة المادة 701 من القانون المدني
تُعرِّف المادة 701 من القانون المدني عقد الوكالة بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص يُدعى “الوكيل” بأن يقوم بعمل قانوني لحساب شخص آخر يُدعى “الموكل”.
ويتضح من هذا التعريف أن محل الوكالة يجب أن يكون تصرفًا قانونيًا، لا ماديًا، يترتب عليه أثر في ذمة الموكل، كإبرام عقد أو رفع دعوى أو قبض مبلغ.
النص القانوني للمادة 701 مدني تنص على :-
(1) الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .
(2) ويعد من أعمال الإدارة الإبحار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .
المقصود بالوكالة العامة :
الوكالة العامة هي نوع من أنواع الوكالات يُخول فيها الوكيل سلطة القيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها إدارة شؤون الموكل بوجه عام، دون أن تُفصّل الأعمال الموكَّل بها تفصيلاً دقيقًا. وتُفهم هذه السلطة عادةً في حدود أعمال الإدارة لا أعمال التصرف، ما لم ينص التوكيل صراحة على خلاف ذلك. ومثال ذلك: التوكيل الذي يخول الوكيل في إدارة العقارات أو تحصيل الإيجارات أو تمثيل الموكل أمام الجهات الحكومية. ويشترط لصحة الوكالة العامة، إذا تناولت تصرفات تتطلب شكلاً خاصًا أو مساسًا بحقوق جوهرية، أن تكون صريحة في ذلك، وإلا اقتصرت على أعمال الإدارة فقط دون أعمال التصرف كالبيع أو الرهن.
مباشرة أعمال التصرف التي تقتضيها الإدارة :
رغم أن الأصل في الوكالة العامة أنها تخول الوكيل مباشرة أعمال الإدارة فقط، فإن هناك بعض أعمال التصرف التي تعتبر ضرورية أو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإدارة، بحيث يُفهم ضمناً أن للوكيل القيام بها ما دامت لازمة لتحقيق غرض الإدارة. ومثال ذلك: قيام الوكيل ببيع منقولات سريعة التلف، أو تجديد عقد الإيجار عند انتهائه لحماية حق الموكل في العين، أو سداد دين مستحق على الموكل تفاديًا للحجز. وتخضع هذه الأعمال لتقدير طبيعة التصرف ومدى ضرورته، ويجب أن تكون مرتبطة ارتباطًا معقولًا بمصلحة الموكل وبالسلطات المفهومة من طبيعة الوكالة. ومع ذلك، إذا كان التصرف غير معتاد أو يمس جوهر أموال الموكل، كبيع عقار أو رهنه، فلا يجوز مباشرته إلا إذا كانت الوكالة صريحة فيه.
الوكالة الخاصة المادة 702 من القانون المدني
تهدف المادة 702 إلى تحديد نطاق سلطة الوكيل، والتمييز بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة، وما يمكن للوكيل القيام به في كل حالة. وهي تنطلق من مبدأ عام مفاده أن الوكالة عقد نيابة تُفسّر تفسيرًا ضيقًا، ولا يجوز التوسع فيها بغير نص صريح، حماية لمصلحة الموكل.
النص القانوني للمادة 702 مدني تنص على :-
(1) لابد من وكالة خاصة فى آل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو بم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات .
(3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري .
المقصود بالوكالة الخاصة :
الوكالة الخاصة هي الوكالة التي يُفوض فيها الموكلُ الوكيلَ للقيام بعمل قانوني معيّن أو أعمال محددة بذاتها، بحيث تكون سلطة الوكيل مقيدة بنطاق ضيق لا يجوز له تجاوزه. وتُستفاد خصوصية الوكالة إما من تحديد محل التصرف القانوني الذي يُراد إبرامه، أو من تعيين طبيعته ونوعه وشروطه. ومن ثمّ، لا يُفهم من الوكالة الخاصة أنها تخوّل الوكيل إلا ما ورد بها صراحة، ولا يُعتد فيها بالعموم أو الإطلاق. ومثالها: أن يوكل شخص غيره في بيع عقار معين بثمن محدد، ففي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يبيعه بثمن أقل أو أن يبيعه بالتقسيط إلا إذا نص التوكيل على ذلك.
هل يلزم ذكر محل التبرع في سند الوكالة ؟
نعم، يلزم ذكر محل التبرع صراحة في سند الوكالة إذا كانت الوكالة تتعلق بتصرف تبرعي، كالهبة أو الإبراء أو التنازل دون مقابل. فالقانون المدني المصري، في المادة 702 منه، يشترط أن تكون الوكالة صريحة ومحددة إذا تعلقت بتصرف من شأنه التبرع، وذلك لأن الأصل في التصرفات هو المعاوضة، والتبرع استثناء لا يُفترض ولا يُؤخذ بقياس. لذا، لا يجوز للوكيل أن يبرم تصرفًا تبرعيًا باسم الموكل إلا إذا ورد في سند الوكالة تحديد محل التبرع، كأن يُذكر أن الموكل يهب العقار الفلاني لشخص معين. فإذا خلا التوكيل من هذا التحديد، عُدّ التصرف باطلًا في حدود ما جاوز حدود الوكالة.
محامي متمكن قضايا المدني والايجارات وكتابة العقود
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.