التزام المودع لدية برد الوديعة وفوائدها المستحقة
عقد الوديعة في القانون المدني المصري، أركان عقد الوديعة، احكام الوديعة، تعريف الوديعة في القانون المصرى
التزام المودع لدية برد الوديعة وفوائدها المستحقة
عقد الوديعة في القانون المدني المصري
التزام المودع عنده برد الوديعة
يجب على المودع عنده أن . يرد عين الوديعة الى المودع، فلا يقبل منه رد شئ آخر ويقع على المودع اثبات ذاتية الوديعة
وغالبا ما يكون ذلك بكتابة موضحة لأوصاف الوديعة وبياناتها، وقد توضع على الوديعة علامة تشير
الى المودع كبصمة خاتمه أو اسم المودع وترد الوديعة بالحالة التي هي عليها عند الرد
فان كان بها تلف لا تنتفى مسئولية المودع عنده عن هذا التلف إلا إذا أثبت أنه بذل العناية المطلوبة
منه على نحو ما سلف، أو أثبت أن التلف بسبب اجنبي واذا تعدد المودع لديه وترك جمله
ورثه فيكون الرد بمعرفه الحائز للشئ دون حاجه لموافقه الباقيين اذا ليس لهم ان يعترضوا علي الرد
كما ترفع الدعوي عليه وحده وان كانت الوديعه توفير في البريد لوديعة النقدية
ترد الوديعة على النقود عندما يسلمها المودع للمودع عنده
ترد الوديعة على النقود عندما يسلمها المودع للمودع عنده لتسليمها لشخص يعينه المودع، فتكون النقود في هذه الحالة وديعة كاملها قصد بها حفظ النقود وردها، وتصبح عقدا من عقود الامانة التي عنتها المادة 341 من قانون العقوبات، فان إختلسها المودع عنده، توافرت في حقه جريمة التبديد المنصوص عليها بتلك المادة. وذلك على ما أوضحناه بشأن الوديعة الناقصة فيما يلى
حكم محكمة النقض فى التزام المودع لدية
إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال، فإنه لا يكون عـقـد وديعـة تامة بل وديعة ناقـصـة وأقرب الى عارية الإستهلاك منه الى الوديعة، وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله
نقض 1940/1/11 طعن230 س ۲۱ ق ونقض ١٩٧٨/٤/١٧ طعن 416
حكم محكمة النقض في عقد الوديعة
ومتی ردت المحكمة العلاقة الى حقيقتها، فانها تكون قد فصلت في الطعن بالصورية التدليسية
وقضت تبعا لذلك بصورية العقد الظاهر وبأنه عقد غير حقیقی لا يحكم العلاقة بين طرفيه وبالتالي تكون الدعوى عارية عن الدليل، وبالتالي فان
هذا القضاء لا يستند الى تكييف العقد إنما لأحكام الصورية
وقضت محكمة النقض بأنه
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم اليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه في هذا الصدد، فانها لا تكون قد أخطأت، ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين، مادام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قصد بالعقد «الورقة» إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها
نقض جنائی ١٩٥٠/۱/۲ س۱ ص ۲۰۸
أقرا ايضا في موقع محامي مصر : تعريف عقد الوديعة وأركانة و شروط الوديعة
التزام بالفوائد المستحقه علي الوديعه النقديه
أن تسليم النقود للغير قد يكون على سبيل الوديعة، وبالتالي يلتزم المودع عنده بتسليمها للغير، فتكون النقود حينئذ عينا معينة بالذات
يجب تسليمها بذاتها إذ لم يصرح المودع للمودع عنده باستعمالها، ومتى قام المودع باعذار المودع عنده بردها، وجب على الأخير تنفيذ ذلك وإلا كان مسئولا عن تعويض المودع عما لحقه من ضرر بسبب إخلاله بالتزامه بالرد، وطالما أن محل الالتزام نقود، فان التعويض يقدر بسعر الفوائد القانونية من وقت إعذاره بالرد، مالم يوجد إتفاق على الفوائد فيسرى السعر الاتفاقي بحد أقصى 7٪ سنويا.