التزامات البائع وحقوق المشترى فى القانون المدني
مادة ( 428 ) من القانون المدني :
” يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري و أن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً ”
التزامات البائع وحقوق المشترى فى القانون المدني
قد يكون المبيع حق ملكية ، و هذا هو الغالب ، و قد يكون حقاً عينياً آخر متفرعا على حق الملكية كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق و حق الحكر ، كما قد يكون حقاً شخصياً ، و قد يكون حقاً معنوياً كحق المؤلف .
وطبقاً للمادة فإن البيع ينشئ في ذمة البائع إلتزاماً بنقل الملكية إلى المشتري ، و هذا الإلتزام قد يقتضي منه في بعض الأحيان تدخلاً إيجابياً أي القيام بأعمال مادية إيجابية من شأنها أن تجعل نقل الحق متيسراً ، من ذلك – في العقار – تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل ، كمستندات الملكية و بيان حدود العقار إلى المشتري ، وفي المنقول إفراز المبيع إذا لم يكن هذا معيناً إلا بجنسه و نوعه ، و قد يقتضي منه أكثر من ذلك بأن يقف موقفاً سلبياً ، بأن يلتزم بالكف عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق إلى المشتري مستحيلاً أو عسيراً .
ولما كان نقل الملكية في العقار لا يتم سواء بالنسبة للمتعاقدين أم بالنسبة للغير سواء في قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 ، أم بموجب القانون رقم 114 لسنة 1964 ( المعدل ) بتنظيم الشهر العقاري إلا بالتسجيل فإن البائع يلتزم القيام بالأعمال التي من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً .
رفض البائع التسجيل ما الحل؟
فإذا امتنع البائع عن القيام بهذه الأعمال ، لم يكن أمام المشتري إلا أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، ثم يقوم بتسجيل الحكم الصادر في هذه الدعوى ، فتنتقل إليه الملكية
توضيح حق المشترى و التزامات البائع بمذكرة المشروع التمهيدى للقانون
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه:
” تفصل المادتان ( 568 ، 569 ) التزام البائع بنقل الملكية أو الحق المبيع ، فتحدد المادة الأولى الأعمال التي يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا الإلتزام ، ولا نظير لها في التقنين الحالي ، وسنرى في المادة التالية أن الملكية تنتقل بحكم القانون ولكن قد يطلب من البائع أن يقوم بأعمال مادية ، إيجابية أو سلبية ، من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً ،
ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل و تصديق البائع على إمضائه تمهيداً لتسجيل العقد ، وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع ، وفرز المثليات ، و الامتناع عن التصرف في العين تصرفاً يضر بالمشتري ( المادة 573 )