التدخل في الدعوي

التدخل في الدعوي في القانون المصرى

التدخل في الدعوي

 

أجاز قانون المرافعات لكل من له مصلحة في الدعوي المنظورة أمام المحكمة، بالتدخل فيها .

نص المادة 126التدخل في الدعوي

يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب

يقدم شفاها بالجلسة فى حضورهم , ويثبت فى محضرها , ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ” .

( الفقرة الأولى من هذه المادة تطابق المادة 153 , من قانون المرافعات السابق

ما الفقرة الثانية منها فتقابل المادة 154 من القانون السابق ).

التدخل فى الدعوى

إقرا أيضـــــــا شطب الدعوى اعتبارها كان لم تكن

تعريف التدخل وأهدافه وأنواعه

التدخل الهجومي

التدخل فى الخصومة نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحه

ويتميز تدخل الغير فى الخصومة عن اختصام الغير فيها فى كون الإختصام يتم رغم إرادة الغير

إذ يجب الغير على الدخول فى الخصومة عن اختصام الغير فيها فى كون الإختصام يتم رغم إرادة الغير

إذ يجبر الغير على الدخول فى خصومة لم ير هو محلاً للزج بنفسه فيها , بينما التدخل

فى الخصومة يحدث من تلقاء نفس الغير أى بإرادته عندما يتبين له أن ثمة تأثيراً للخصومة فى مصلحته

وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا جدوى من تدخل الغير فى الخصومة طالما أن الحكم الصادر فيها نسبى الأثر

أى لا يضار به كما لا يستفيد منه إلا من كان طرفاً سواء بنفسه أو بمن يمثله فى الخصومة التى صدر الحكم فى نهايتها

ولكن الذى لا شك فيه أن إباحة التدخل تعتبر مظهراً أصيلاً من مظاهر حرية الدفاع

ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من أقرب طريق , وقد تكون عوناً على مظاهر حرية الدفاع

ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من أقرب طريق , وقد تكون عوناً على حسن أداء العدالة بالنسبة للدعوى الأصلية نفسها

( أحمد مسلم _ أصول – بند 550 ص 594 ) .

كذلك يجوز لها أن تتدخل فى دعوى الإخلاء لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة 1981

خصوصاً إذا أحست أن هناك شبهة تواطؤ بين المؤجرة وزوجها المستأجر

( الديناصورى وعكاز – ص 1340 – 1343 ) .

 

التدخل التبعى أو الإنضمامى أو التحفظى

وصورة هذا التدخل ان يكون هدف الغير المتدخل على الإنضمام إلى أحد الخصوم فى دفاعه لما فى ذلك من مصلحة تعود على الغير المتدخل

وفى هذا النوع من التدخل لا يطالب الغير المتدخل لنفسه بحق أو مركز قانونى بل يقتصر تدخله على تأييد طلبات المدعى أو المدعى عليه

أى أن ثمة تبعية بين طلبات الغير المتدخل , وطلبات أحد طرفى الخصومة , ولذلك يسمى هذا التدخل بالتدخل التبعى

كما يسمى هذا التدخل بالتدخل الإنضمامى على أساس أن الغير المتدخل ينضم إلى أحد الخصوم الأصليين

ويسمى بالتدخل التحفظى لأن للغير المتدخل مصلحة وقائية تقوم على الضرر المحتمل

وتدخله إجراء وقائى يقوم به خشية أن يخسر الخصم الأصلى الدعوى

كما يسمى البعض هذا النوع من التدخل بالتدخل الدفاعى لأن موقف المتدخل ينحصر فى الدفاع عن أحد الخصمين

 ( وجدى راغب – مبادىء الخصومة – ص 280 ) .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

error: