التأشير على السند المادة 19 من قانون الاثبات

التأشير على السند المادة 19 من قانون الاثبات

التأشير على السند المادة 19 من قانون الاثبات

مادة 19 من قانون الاثبات

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعـا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع مـا يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للـسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

حالتان التأشير على السند المادة 19 من قانون الاثبات

تتناول هذه المادة حالتين للتأشير من الـدائن ببراءة ذمـة المدين

الحالة الأولى : التأشير على سند في يد الدائن

ويشترط لتوافر هذه الحالة شرطان هما

الشرط الأول :  التأشير ببراءة ذمة المدين على سند الدائن

جعل الشارع من التأشير على سند الدين بما يفيد بـراءة ذمـة المدين قرينة على البراءة من الدين

فيجب أن يكون التأشير مكتوبا في سند الدين ذاته، فإذا كتب في ورقة أخرى غير هذا السند أو في صورة للسند

أو في ورقة مستقلة لم تقم قرينة الوفاء. ذلك أن المادة (١٩) تستلزم أن يكون التأش على السند والصورة لا تعتبر سندا.

والورقة المستقلة التي يؤشـر عليها ببراءة ذمة المدين هي بمثابة مخالصة، وهذه قصرتها المـادة (۱۹) على الحالة الثانية دون الحالة الأولى(۱)

المرجع . الدكتور جلال العدوي اصول أحكام الالتزام والاثبات سنه ١٩٩٦ ص ٤٥٣

التأشير على السند المادة 19 من قانون الاثبات
التأشير على السند المادة 19 من قانون الاثبات

الشرط الثاني : بقاء السند دائما في حيازة الدائن

لكي تقوم قرينة الوفاء يشترط أن يكون سند الدين الذي يحمـل التأشير باقيا في يد الدائن، لم يخرج قط من حيازته. والأساس فـي هذا الشرط هو أنه مادام أن السند لم يخرج من تحت يد الدائن فإن ورود عبارات فيه تفيد براءة ذمة المدين يدل على أنها لم تكتب إلا بموافقة الدائن وأنها بالتالي مطابقة للحقيقة(1).

المرجع . السنهورى ص ٢٦٨

الحالة الثانية: التأشير بخط الدائن على نسخة أصلية للسند أو مخالصة فـي يد المدين

يشترط لتوافر هذه الحالة شرطان

الشرط الأول: تأشير بخط الدائن على نسخة أصلية للـسند أو على مخالصة ببراءة ذمة المدين

فيجب أن يكون التأشير هنا مكتوبا إما في نسخة أصلية لـسند الدين تكون بيد الدائن وإما في مخالصة يحتفظ بها المدين

الشرط الثاني : أن تكون النسخة الأصلية أو المخالصة في يد المدين

ذلك أن وجود النسخة الأصلية أو المخالصة مؤشرا عليها بخط الدائن وفي حيازة المدين يكفى لقيام

قرينة الوفاء وتعتبر النسخة أو المخالصة في حيازة المدين إذا كانت تحت يد شخص آخر يحتفظ بها لحسابه

كوكيل أو مودع لديه. وإذا كان التأشير الذي على النسخة أو المخالصة قد شطب فإنه يفقد كل قيمة له،

إذ الحال هنا يختلف عما رأيناه في شطب التأشير على السند لأن المعقول أن المدين لم يسمح بهـذا الـشطب

علـى الورقة في يده إلا لأن الوفاء لم يتم (1)

(۱) عبد المنعم الصده ص١٩٤ – سليمان مرقس ص154 – عبد الودود يحيى ص68.

محامي مصر – MOHAMI MASR

المقصود بالتأشير المشطوب على السند المادة 19 من قانون الاثبات

إذا كان السند في حيازة الدائن ولم يخرج من حيازته، وأشـر عليه ببراءة ذمة المدين، إلا أن هذه التأشيرة شطبت أو محيت بعـد ذلك، فإنه يكون هناك دلالتان تتنازعان دلالة

الشطب. الأولى : أن يكون الدائن قد شطب التأشير بعد أن كتبه أمام المدين،

وهذا يستتبع الاحتفاظ للتأشير بقيمته إلى أن يثبت الدائن أنه كتب التأشير مقدما متوقعا الوفاء ولكنـه لـم يـتم .

ما هي حالات التأشير على السند التى لم ينص عليها القانون

حالات التأشير التي لم ينص عليها القانون : حالات التأشير التي نص عليها القانون هي تلك التـي يـصدر فيها التأشير من الدائن

ويفيد براءة ذمة المدين.

أما حالات التأشير الأخرى التي تصدر من الـدائن والمـدين وتفيد زيادة الالتزام الأصلي أو نشوء التزام جديد،

فلم ينص عليهـا القانون، وبذلك تتحدد قيمتها طبقا للقواعد العامة. فإذا صدر من الدائن تأشير بخطه يفيد إنشاء التزام جديد

علـى عاتق المدين فلا تكون له قيمة مـا، لأن الـشخص لا يمكنـه أن يصطنع دليلا لنفسه، وإذا كان هذا التأشير يتضمن

التزامـا علـى عاتق الدائن نجو المدين فلا يعتبر دليلا كاملا، لأنه ليس موقعـا، ولكنه يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة.

وإذا كان التأشير بخـط المدين ويفيد إنشاء التزام جديد على عاتق الدائن فلا تكون له قيمـة لنفس السبب الذي ذكرناه

في الحالة المقابلة أما إذا كان هذا التأشير يتضمن التزاما جديدا على عاتق المدين، فهناك من الفقهـاء مـن يفرق بين

ما إذا كان هذا الالتزام الجديـــد مـستقلا عـن الالتـزام الأصلي، أو كان عبارة عن زيادة ملحقه بالالتزام الأصلى

كتعهـد المدين بدفع فوائد لم يكن منصوصا عليها في السند)، ففي الحالـة الأولى لا يكون للتأشير قيمة،

وفي الثانية يعتبرونه دليلا كـاملا أو بالأقل مبدأ ثبوت بالكتابة بحسب ما يقدره القاضـى علـى ضـوء الظروف.

إلا أن الرأى الغالب يذهب إلى أن هذا التأشير الذي يفيد التزام المدين يصلح بصورتيه هاتين لان يكون مبدأ

ثبوت بالكتابـة وفقا للقواعد العامة، لا أكثر من ذلك(1).

المراجع للفقرة : (1) أحمد نشأت ص453 – عبـد المـنعم الـصده ص١٩٥ – سليمان مـرقس ص ١٥٤.

 

مؤسسة محامى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: