الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية
مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية
مادة 30- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :-
1. إذا كان له في الجمهورية موطن مختار .
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية كانت بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه موثق مصري .
4. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج أو بالتطبيق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية .
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير ويقيم في الجمهورية أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7. إذا كانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأدب التطبيق في الدعوى .
8. إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا بها أخر موطن محل إقامة للغائب .
9. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.
مادة 31- تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .
المادة 32- تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
مادة 33- إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة 34- تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مادة 35- إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها .
الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية
إختصاص محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على المصري من قانون المرافعات :
مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي يرفعها المصريون، وفقًا لقواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويشمل هذا الاختصاص الدعاوى التي يرفعها المصري، سواء كان مقيمًا داخل مصر أو خارجها، متى كان النزاع متعلقًا بحقوقه الشخصية أو المالية، وكانت له صلة قانونية بالدولة .
كما تمتد ولاية المحاكم المصرية إلى الدعاوى التي يكون للمدعي فيها موطن أو محل إقامة في مصر، أو إذا كان موضوع النزاع متعلقًا بأموال أو التزامات نشأت أو يجب تنفيذها في مصر .
وتهدف هذه القواعد إلى حماية حقوق المواطنين المصريين وضمان إمكانية لجوئهم إلى القضاء الوطني لتحقيق العدالة، مع مراعاة القواعد الدولية المنظمة للاختصاص القضائي.
إستثناء عدم إختصاص القضاء المصري بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج ، سواء أكانت دعاوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أم مختلطة :
وفقًا لقواعد الاختصاص في قانون المرافعات المصري، يُعدّ الاختصاص الإقليمي للمحاكم من المبادئ الأساسية التي تحدد مدى سلطة القضاء المصري في نظر القضايا. ومن بين الاستثناءات المهمة، عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع خارج مصر، سواء كانت هذه الدعاوى شخصية عقارية (مثل دعاوى تنفيذ عقود البيع أو الإيجار)، أو عينية عقارية (مثل دعاوى الملكية والحيازة)، أو مختلطة (التي تجمع بين الحقوق الشخصية والعينية).
يستند هذا الاستثناء إلى قاعدة قانونية مستقرة مفادها أن القضايا المتعلقة بالعقار تخضع لمحكمة موقع العقار، نظرًا لارتباطها الوثيق بالقوانين المحلية المنظمة للعقارات في كل دولة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تنفيذية وسلطات قانونية لا تملكها المحاكم المصرية خارج حدود الدولة. ويسهم هذا الاستثناء في تحقيق الاستقرار القانوني ومنع تنازع الاختصاص بين المحاكم الدولية.
أحكام المتعلقة بالمادة 28 من قانوون المرافعات :
تضمنت أحكام محكمة النقض بشأن المادة 28 من قانون المرافعات مبادئ قضائية مهمة توضح حدود اختصاص المحكمة الابتدائية، حيث أكدت أن المحكمة الابتدائية تختص بنظر الدعاوى التي تتجاوز قيمتها النصاب القانوني للمحكمة الجزئية، وكذلك الدعاوى غير القابلة للتقدير.
كما قررت محكمة النقض أن الاختصاص النوعي للمحاكم من النظام العام، ويجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى ولو لم يثره الخصوم. وأوضحت الأحكام أن تقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص يخضع للطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وليس لما ينتهي إليه الحكم فيها، كما أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية يجب أن يكون مستندًا إلى معيار قانوني واضح.
اختصاص محاكم مصر بالدعاوى على الاجنبى لة محل اقامة فى مصر
مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مدى خضوع الأجانب لولاية القضاء المصري في قانون المرافعات :
يحدد قانون المرافعات المصري خضوع الأجانب لولاية القضاء المصري وفقًا لمجموعة من الضوابط التي تراعي مبدأ السيادة القضائية للدولة، مع احترام القواعد الدولية المنظمة لاختصاص المحاكم. وبوجه عام، يخضع الأجانب لولاية القضاء المصري في الحالات التي يكون فيها لمصر اختصاص قضائي، مثل:
- إذا كان للأجنبي موطن أو محل إقامة في مصر، حيث يجوز مقاضاته أمام المحاكم المصرية.
- إذا كانت المنازعة متعلقة بعقد تم إبرامه أو تنفيذه في مصر، أو كانت إحدى التزاماته واجبة التنفيذ داخل الدولة.
- إذا كان النزاع متعلقًا بأموال أو عقارات موجودة في مصر، سواء كانت ملكًا للأجنبي أو كان طرفًا في تصرف قانوني يتعلق بها.
- في الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية للأجانب المقيمين في مصر، مع مراعاة القوانين الخاصة بهم أو الاتفاقيات الدولية.
- إذا قبل الأجنبي الاختصاص القضائي المصري صراحةً أو ضمنيًا، كأن يترافع أمام المحاكم المصرية دون الدفع بعدم الاختصاص.
وبالرغم من ذلك، قد تخرج بعض القضايا من ولاية المحاكم المصرية بموجب الاتفاقيات الدولية أو قواعد الحصانة الدبلوماسية، وذلك وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والاعتبارات السيادية بين الدول.
إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج :
يقرر قانون المرافعات المصري اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك بغض النظر عن جنسيته، باعتبار أن وجوده داخل الدولة يجعله خاضعًا لولايتها القضائية. ويشمل هذا الاختصاص مختلف أنواع الدعاوى، سواء كانت مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية، طالما أنها لا تتعلق بعقار يقع خارج مصر.
إلا أن هناك استثناءً مهمًا يتعلق بالدعاوى العقارية المرتبطة بعقار موجود خارج مصر، حيث لا تختص المحاكم المصرية بنظرها، نظرًا لارتباط القضايا العقارية بمبدأ إقليمية القوانين، مما يعني أن النزاعات العقارية يجب أن تُرفع أمام محاكم الدولة التي يقع فيها العقار. وهذا الاستثناء يهدف إلى ضمان احترام القوانين الوطنية لكل دولة وتفادي أي تعارض قضائي في مسائل الملكية والتصرفات العقارية الدولية.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 29 من قانون المرافعات :
أكدت أحكام محكمة النقض بشأن المادة 29 من قانون المرافعات على أن المحاكم الابتدائية تختص بالفصل في الدعاوى التي تخرج عن ولاية المحاكم الجزئية، سواء من حيث القيمة أو النوع. وشددت محكمة النقض على أن الاختصاص النوعي للمحاكم من النظام العام، مما يجيز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.
كما قررت أن تقدير اختصاص المحكمة الابتدائية يستند إلى طلبات المدعي في صحيفة الدعوى وليس لما ينتهي إليه الحكم. وأكدت الأحكام أيضًا أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تدخل ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات التي لا يوجد نص خاص بإسنادها إلى جهة قضائية أخرى.
حالات إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر :
مادة 30- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :-
1. إذا كان له في الجمهورية موطن مختار .
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية كانت بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه موثق مصري .
4. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج أو بالتطبيق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية .
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير ويقيم في الجمهورية أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7. إذا كانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأدب التطبيق في الدعوى .
8. إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا بها أخر موطن محل إقامة للغائب .
9. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.
حالات إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر :
ينظم قانون المرافعات المصري اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الأجانب الذين ليس لهم موطن أو محل إقامة في مصر، في حالات معينة. وتنص المادة على أن المحاكم المصرية تختص بنظر هذه الدعاوى في عدة حالات، أهمها:
- إذا كان موضوع الدعوى متعلقًا بعقار واقع في مصر: فيحق للمحاكم المصرية الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقارات الواقعة داخل أراضي الجمهورية، سواء كان المدعى عليه أجنبيًا أو مصريًا.
- إذا كانت الدعوى تتعلق بعقد تم إبرامه أو تنفيذه في مصر: إذا كان النزاع متصلًا بعقد وقع في مصر أو كان من المفترض تنفيذه داخل الحدود المصرية، فإن المحاكم المصرية تكون هي المختصة بنظره.
- إذا كان الأجنبي قد وافق على اختصاص المحاكم المصرية: سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني، مثل قبول الأجنبي الترافع أمام المحكمة المصرية دون الاعتراض على اختصاصها.
- في الدعاوى التي تتعلق بالحقوق الشخصية للأجانب المقيمين في مصر: خاصة في حال كانت الدعوى تتعلق بالأحوال الشخصية، مثل الزواج أو الطلاق، والتي قد يكون لها ارتباط بالقانون المصري أو عند إقامة الأجنبي في البلاد لفترة طويلة.
تعمل هذه الاستثناءات على ضمان وصول العدالة للأطراف الأجنبية في مصر في الحالات التي تقتضيها الضرورة أو المصلحة القانونية، بينما تبقى القضايا الأخرى التي لا تتعلق بمصر أو بعقاراتها ضمن اختصاص المحاكم في الدول الأخرى.
الحالة الأولى : إختصاص المحاكم المصرية إذا كان للأجنبي في الجمهورية موطن مختار :
تنص الحالة الأولى من اختصاص المحاكم المصرية في قانون المرافعات على أنه إذا كان للاجنبي موطن مختار في الجمهورية، فإن المحاكم المصرية تكون مختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها أو تُرفع عليه في هذا السياق .
ويقصد بالموطن المختار هو المكان الذي يحدد فيه الأجنبي محل إقامته أو مكان ممارسته لحقوقه، مثل التعاقد أو ممارسة نشاط تجاري أو غيره، ويكون قد اتفق مسبقًا على أن يكون في مصر.
وفي هذه الحالة، تُعتبر المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص القضائي، مما يتيح للأجنبي اللجوء إلى القضاء المصري في حال وجود نزاع يتعلق بالحقوق المقررة في هذا الموطن المختار. وتعتبر هذه القاعدة جزءًا من قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، والتي تهدف إلى تسهيل التقاضي في الحالات التي يكون فيها للأجنبي صلة فعلية بالقضاء المصري.
الحالة الثانية : إختصاص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها:
تنص قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في قانون المرافعات على أن المحاكم المصرية تختص بنظر الدعاوى التي تكون متعلقة بـ مال موجود في الجمهورية، أو التزامات نشأت أو نفذت أو كان من الواجب تنفيذها فيها، أو حتى الدعاوى المتعلقة بـ إفلاس قد أُعلن في مصر. وهذا يعني أن المحاكم المصرية تمتلك اختصاصًا قضائيًا في الحالات التي تتعلق بالحقوق المالية أو العقوبات أو المعاملات التي لها صلة فعلية بأرض الجمهورية.
في حالة المال الموجود في مصر، تكون المحاكم المصرية هي المختصة بالفصل في النزاع حول هذا المال بغض النظر عن جنسية الأطراف.
أما بالنسبة للالتزامات، فحتى إذا كان الأطراف أجانب، إذا كانت الالتزامات قد نشأت أو يجب تنفيذها في مصر، يكون الاختصاص للمحاكم المصرية. وبالنسبة للإفلاس، فتختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الذين أعلن إفلاسهم في مصر، مما يساهم في حماية النظام الاقتصادي والقانوني المحلي.
الحالة الثالثة : إختصاص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري قي قانون المرافعات :
في حالة وجود دعوى معارضة في عقد زواج يُراد إبرامه لدى موثق مصري، فإن الاختصاص القضائي يتحدد وفقًا لقانون المرافعات المصري. فالدعوى التي تتعلق بمنازعة أو معارضة في عقد الزواج يُنظر فيها أمام المحكمة المختصة وفقًا لمكان إقامة المدعى عليه أو وفقًا للمكان الذي تم فيه التوثيق.
بناءً على هذا، إذا كان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري فيجب أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة الأسرة التي تتواجد في نطاق مكان توثيق العقد أو محل إقامة أحد الأطراف المعنية بالدعوى. هذه المحاكم تهدف إلى الفصل في القضايا التي تتعلق بالزواج وأحكامه، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بإنهاء الإجراءات أو تأجيل التوثيق أو رفض العقد بناءً على الأسباب القانونية المعترف بها في قانون الأسرة المصري.
الحالة الرابعة : إختصاص المحاكم المصرية بدعوى فسخ الزواج أو التطليق أو الإنفصال :
في قانون المرافعات المصري، تُعتبر المحاكم المختصة بالنظر في دعاوى فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال هي محاكم الأسرة. هذه المحاكم لها اختصاص خاص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالزواج وما يرتبط به من حقوق وواجبات. إذا كانت الدعوى تتعلق بفسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال، فيتم رفعها أمام محكمة الأسرة التي تكون مختصة حسب محل إقامة المدعى عليه أو حسب محل إقامة المدعي في بعض الحالات.
في حالة الطلاق أو التطليق، يشمل الاختصاص أيضًا القضايا المتعلقة بمسائل النفقة وحضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات، وتُعتبر محكمة الأسرة هي الجهة التي تتولى النظر في كل هذه المسائل بناءً على القوانين المنظمة للأسرة في مصر. وعند تقديم الدعوى، يُفصل فيها بناءً على المعطيات القانونية والنظامية الخاصة بكل حالة على حدة، وفقًا لأسس قانونية محددة في قانون الأسرة المصري وقانون المرافعات.
الحالة الخامسة: إختصاص المحاكم المصرية بدعوى نفقة الأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو الصغير المقيم فيها :
تنص قواعد الاختصاص في قانون المرافعات على أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى النفقة المرفوعة من الأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية، وكذلك تختص بنظر دعاوى النفقة المتعلقة بالصغير المقيم في مصر. يعني ذلك أنه إذا كانت الأم أو الزوجة تقيم في مصر، سواء كان الزوج أو الأب يقيم في الخارج أو داخل مصر، فإن المحاكم المصرية ستكون صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى الخاصة بالنفقة. كما تشمل القاعدة أيضًا الحالات التي يكون فيها الصغير مقيمًا في مصر، إذ يجوز للمحاكم المصرية النظر في دعاوى النفقة المرفوعة من الصغير أو نيابة عنه، بغض النظر عن جنسية الأب أو مكان إقامته. الهدف من هذا الاختصاص هو حماية حقوق الأفراد المقيمين في مصر وضمان توفير الدعم المادي للأم أو الزوجة أو الصغير، وتعزيز العدالة في الحالات التي تتعلق بالنفقة داخل حدود الجمهورية.
الحالة السادسة : إختصاص المحاكم المصرية بدعوى نسب الصغير أو الولاية علية :
تنص قواعد الاختصاص في قانون المرافعات على أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى نسب الصغير أو الولاية عليه عندما يكون الصغير مقيمًا في الجمهورية .
وتختص المحاكم المصرية أيضًا بالفصل في الدعاوى المتعلقة بتحديد النسب إذا كان الطفل يقيم في مصر، بغض النظر عن مكان إقامة الوالدين .
كما تشمل اختصاص المحاكم المصرية أيضًا القضايا المتعلقة بـ الولاية على الصغير، بما في ذلك قضايا الحضانة والتوجيه والرعاية، إذا كان الصغير يقيم في مصر. ويهدف هذا الاختصاص إلى حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة قانونية لضمان رعايته وتوجيهه بشكل صحيح، ويشمل ذلك حالات الطلاق أو النزاعات بين الوالدين حول حقوق الولاية والنفقة والحضانة.
الحالة السابعة : إختصاص المحاكم المصرية بدعاوى مسائل الأحوال الشخصية :
تنص قواعد الاختصاص في قانون المرافعات على أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى مسائل الأحوال الشخصية، مثل الطلاق، النفقة، الحضانة، والولاية على المال، وذلك إذا كان أحد الأطراف سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال مقيمًا في مصر، أو كان للأطراف موطن قانوني داخل الجمهورية.
وتعد مسائل الأحوال الشخصية من القضايا التي تهتم بحماية حقوق الأسرة، وتحدد المحكمة المختصة بناءً على مكان إقامة الأطراف أو محل سكنهم .
تهدف هذه القواعد إلى ضمان الوصول السهل للعدالة للأفراد المقيمين في مصر في المسائل التي تتعلق بحقوق الأسرة، وبالتالي فإن المحاكم المصرية تكون صاحبة الاختصاص في القضايا التي تخص الحقوق والواجبات الأسرية، حتى إذا كانت الأطراف أجانب أو تعود بعض الوقائع إلى دول أخرى، طالما كان هناك عنصر ارتباط بمصر.
الحالة الثامنة : إختصاص المحاكم المصرية بدعاوى الولاية على المال :
تختص المحاكم المصرية بنظر دعاوى الولاية على المال وفقًا لقانون المرافعات عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق المالية للأشخاص الذين لم يصلوا إلى سن الرشد أو الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم بسبب قصرهم أو عجزهم. ويشمل ذلك القضايا المتعلقة بتعيين أولياء الأمور أو الأوصياء على أموال القاصرين أو المحجور عليهم.
كما تختص المحاكم بالفصل في القرارات المتعلقة بتسوية الأموال التي يديرها الأوصياء أو القيمون على الصغار أو الأشخاص المحجور عليهم. وتعد هذه القضايا من القضايا المهمة التي تضمن حماية الحقوق المالية للأفراد غير القادرين على إدارة أموالهم، وتساعد المحاكم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة هذه الأموال بما يضمن مصلحة القاصر أو المحجور عليه، سواء كان ذلك في مصر أو إذا كانت الأموال موجودة في الأراضي المصرية.
الحالة التاسعة : إختصاص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كان لأحد المدعى عليهم مع الأجنبي موطن أو محل إقامة في مصر :
تنص قواعد الاختصاص في قانون المرافعات على أن المحاكم المصرية تختص بنظر الدعوى إذا كان لأحد المدعى عليهم مع الأجنبي موطن أو محل إقامة في مصر.
وبموجب هذه القاعدة، إذا كان أحد الأطراف في النزاع، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه، له موطن أو محل إقامة في مصر، فإن المحاكم المصرية تكون صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى، حتى وإن كان الطرف الآخر أجنبياً أو يقيم خارج مصر. ويعتبر هذا من الاختصاص المحلي للمحاكم، حيث يسمح للأطراف المقيمين في مصر باللجوء إلى القضاء المصري لحل المنازعات المتعلقة بحقوقهم أو التزاماتهم، بغض النظر عن جنسية الطرف الآخر أو مكان إقامته، مما يضمن توفير العدالة وحماية حقوق الأطراف المقيمين في الدولة.
اختصاص محاكم مصر بالارث للاجنبى فى مصر أو ميراث لة فى الخارج
مادة 31- تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .
إختصاص المحاكم المصرية بدعاوى الإرث أو التركة في قانون المرافعات :
تنص المادة 31 من قانون المرافعات على اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعاوى الإرث أو التركة، حيث تختص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بتوزيع التركات أو تحديد حقوق الورثة، إذا كانت التركة أو جزء منها موجودًا في مصر، بغض النظر عن جنسية المتوفى أو مكان إقامته. وتعتبر هذه القاعدة جزءًا من الاختصاص المحلي للمحاكم المصرية، حيث يتم النظر في الدعاوى المتعلقة بالإرث إذا كانت التركة تشمل أموالًا أو عقارات في مصر. كما تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات المتعلقة بتقسيم التركة بين الورثة أو في الحالات التي تتعلق بالوصايا أو إدارة التركة، إذا كانت الأموال موجودة في مصر. وتستهدف هذه القاعدة حماية حقوق الورثة وضمان تطبيق القوانين المصرية على التركات التي لها صلة بالبلاد، بما يضمن عدالة التقاضي والتوزيع الصحيح للحقوق بين الورثة
أحكام المتعلقة بالمادة 31 من قانون المرافعات :
تتعلق أحكام محكمة النقض بـ المادة 31 من قانون المرافعات بتوضيح نطاق الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بـ الإرث أو التركة. وقد أكدت محكمة النقض في عدة أحكام أن المحاكم المصرية تكون مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالإرث أو توزيع التركة إذا كانت التركة تحتوي على أموال موجودة في مصر، سواء كانت التركة تخص شخصًا أجنبيًا أو مصريًا. كما أكدت المحكمة على أن المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المال الموجود في مصر، بما يضمن للورثة أو الأطراف المعنية الحصول على حقوقهم القانونية في إطار القضاء المصري. وأوضحت محكمة النقض أيضًا أن هذا الاختصاص يعد من النظام العام، مما يعني أن المحاكم لا يمكنها التنازل عنه أو أن الأطراف لا يمكنهم الاتفاق على خلافه.
إختصاص المحاكم المصرية بالدعوى في حالة قبول الخصم ولاينها صراحة أو ضمنا في قانون المرافعات :
المادة 32 من قانون المرافعات المصري-
تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
تنص قواعد الاختصاص في قانون المرافعات على أن المحاكم المصرية تكون مختصة بنظر الدعوى في حالة قبول الخصم ولايتها صراحة أو ضمنًا. ويقصد بذلك أنه إذا قبل أحد الأطراف اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع، سواء كان ذلك بشكل صريح عبر إقراره بحق المحكمة في نظر الدعوى، أو بشكل ضمني عن طريق استجابته لإجراءات التقاضي أو عدم اعتراضه على اختصاص المحكمة، فإن هذا يعتبر قبولًا ضمنيًا لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وفي هذه الحالة، لا يجوز للطرف الذي قبل اختصاص المحكمة أن يطعن في اختصاصها بعد شروعها في النظر في القضية، إذ يعتبر هذا القبول بمثابة اتفاق غير صريح على أن المحكمة المختصة هي ذات الولاية على الدعوى.
عدم جواز الإتفاق على إستبعاد إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المختصة بها وفقا للقانون المصري :
تنص قواعد الاختصاص في قانون المرافعات على أن المحاكم المصرية تكون مختصة بنظر الدعوى في حالة قبول الخصم ولايتها صراحة أو ضمنًا. ويقصد بذلك أنه إذا قبل أحد الأطراف اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع، سواء كان ذلك بشكل صريح عبر إقراره بحق المحكمة في نظر الدعوى، أو بشكل ضمني عن طريق استجابته لإجراءات التقاضي أو عدم اعتراضه على اختصاص المحكمة، فإن هذا يعتبر قبولًا ضمنيًا لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وفي هذه الحالة،
لا يجوز للطرف الذي قبل اختصاص المحكمة أن يطعن في اختصاصها بعد شروعها في النظر في القضية، إذ يعتبر هذا القبول بمثابة اتفاق غير صريح على أن المحكمة المختصة هي ذات الولاية على الدعوى.
تعلق قواعد الإختصاص القضائي الدولي بالنظام العام :
تعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانون المرافعات من القواعد التي تتعلق بالنظام العام، مما يعني أنها تعد من القواعد الأساسية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحاكم المصرية والمحاكم الأجنبية في الحالات التي يكون فيها أحد الأطراف أو النزاع مرتبطًا بعناصر دولية.
وبموجب هذا المبدأ، لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف هذه القواعد، إذ تعتبر من أصول النظام القضائي في الدولة. وبالتالي،
إذا تعلق النزاع باختصاص المحكمة في قضايا دولية مثل الجنسيات المختلفة أو المال الموجود في دول أخرى، فلا يمكن للخصوم التنازل عن تطبيق قواعد الاختصاص الدولي المحددة في القانون. هذا المبدأ يهدف إلى حماية العدالة وضمان ألا يتجاوز الاختصاص حدود النظام القضائي المصري أو يخالف المبادئ الأساسية للقانون المصري في المسائل الدولية.
مادة 33- إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية
مادة 34- تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
أولًا: مفهوم الإجراءات الوقتية والتحفظية
1. الإجراءات الوقتية
الإجراءات الوقتية هي الإجراءات العاجلة والمؤقتة التي تصدرها المحكمة بهدف حماية الحقوق أو الحفاظ على الوضع القائم لحين الفصل في القضية الأصلية. تهدف هذه الإجراءات إلى تجنب أي ضرر قد يلحق بالأطراف أثناء سير الدعوى الأصلية. ومن أمثلة الإجراءات الوقتية:
- النفقة المؤقتة في دعاوى الأحوال الشخصية.
- فرض الحراسة القضائية على ممتلكات معينة.
- منع التصرف في أموال معينة لحين الفصل في القضية الأصلية.
2. الإجراءات التحفظية
الإجراءات التحفظية هي التدابير التي تتخذها المحكمة بهدف حماية الممتلكات أو الحقوق من أن تُفقد أو تُستنفذ قبل صدور حكم نهائي. ومن أمثلة الإجراءات التحفظية:
- الحجز التحفظي على أموال أو ممتلكات المدعى عليه.
- تجميد الحسابات البنكية.
- منع السفر في حالات معينة مثل الديون الكبيرة أو القضايا الجنائية.
ثانيًا: اختصاص محاكم الجمهورية بالإجراءات الوقتية والتحفظية
1. اختصاص المحاكم المصرية حتى لو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
وفقًا للمادة 34، يمكن للمحاكم المصرية إصدار أوامر وقتية وتحفظية حتى لو لم تكن المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية.
- هذا يعني أن المحكمة يمكن أن تتخذ إجراءات مثل الحجز التحفظي على أموال موجودة داخل مصر في حالة وجود نزاع قائم في محكمة أخرى، سواء كانت محكمة أجنبية أو محكمة داخل مصر، ولكن القضية الأصلية لا تتعلق بالاختصاص المحلي للمحكمة المصرية.
- مثال تطبيقي: إذا كانت دعوى تجارية بين شركتين واحدة مصرية والأخرى أجنبية، ويمكن رفع الدعوى في محكمة أجنبية، لكن المحكمة المصرية لها اختصاص في إصدار أمر بحجز تحفظي على الأموال التابعة للشركة الأجنبية في مصر لضمان تنفيذ الحكم النهائي.
2. تنفيذ الإجراءات داخل الجمهورية فقط
على الرغم من أن المحاكم المصرية تختص بإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يجب أن يتم داخل مصر. فلا يمكن للمحاكم المصرية إصدار أوامر وقتية أو تحفظية يتم تنفيذها خارج حدود الدولة.
- مثال تطبيقي: إذا كانت هناك دعوى طلاق دولية، يمكن للزوجة طلب نفقة مؤقتة من المحكمة المصرية، ولكن إذا كانت الدعوى الأصلية خارج مصر، لا يمكن للمحكمة المصرية فرض هذه النفقة في دولة أخرى.
ثالثًا: تطبيقات عملية للمادة 34
1. في القضايا التجارية
في حالة وجود نزاع تجاري دولي بين شركتين، يمكن للمحكمة المصرية أن تصدر حكمًا بحجز تحفظي على أموال الشركة الأجنبية داخل مصر، وذلك حتى يمكن ضمان تنفيذ أي حكم قد يصدر لصالح الشركة المصرية لاحقًا.
2. في قضايا الأحوال الشخصية
في حالات النفقة أو الطلاق، إذا كانت القضية الرئيسية أمام محكمة أجنبية، يمكن للمحكمة المصرية إصدار حكم بنفقة مؤقتة بناءً على طلب أحد الأطراف لحماية حقوقه مؤقتًا.
- مثال: في حالة الطلاق الدولي، يمكن للمحكمة المصرية إصدار حكم مؤقت بشأن حضانة الأطفال أو تنظيم الرؤية، حتى يتم الفصل في القضية الأصلية.
3. في القضايا الجنائية
في قضايا غسل الأموال أو الفساد المالي، يمكن للمحكمة المصرية إصدار حكم بتجميد الأرصدة أو منع السفر للأشخاص المشتركين في القضايا، حتى لو كانت القضية الأصلية منظورة في محكمة أجنبية.
رابعًا: أهمية المادة 34 في تحقيق العدالة
- حماية الحقوق: من خلال تمكين المحاكم المصرية من اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية لحماية الحقوق والأموال داخل مصر، حتى في حالة وجود نزاع أصلي في محكمة أخرى.
- منع تهرب المدينين: إذا كان المدعى عليه يحاول تهريب أمواله أو ممتلكاته، تتيح هذه المادة للمحاكم المصرية اتخاذ تدابير مثل الحجز التحفظي لضمان حقوق الأطراف المتضررة.
- تحقيق العدالة الناجزة: تساهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن عدم إلحاق الضرر بأطراف النزاع أثناء انتظار حكم القضية الأصلية.
- التوازن بين النظام القضائي الوطني والدولي: في حالة وجود قضايا دولية، تتيح هذه المادة التعاون بين النظام القضائي المصري والنظام القضائي الأجنبي بشكل يضمن حماية الحقوق داخل مصر.
الخاتمة
تعتبر المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من النصوص المهمة التي تسمح للمحاكم المصرية بالتدخل العاجل من خلال إصدار الإجراءات الوقتية والتحفظية حتى في حالة عدم اختصاصها بالنزاع الأصلي. هذا النظام يساهم في حماية الحقوق داخل مصر ويساهم في تحقيق العدالة، خاصة في القضايا الدولية التي تتطلب إجراءات سريعة لضمان عدم ضياع الحقوق أثناء سير الدعوى الأصلية.
إختصاص المحاكم المصرية بالطلب المرتبط بالدعوى الأصلية:
يُعد اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية من المبادئ المهمة في قانون المرافعات المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع تجزئة النزاعات بين محاكم متعددة. وقد أكدت المادة 33 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية تختص أيضًا بالطلبات المرتبطة بها، وذلك لضمان حسن سير العدالة وتفادي تعارض الأحكام.
أولًا: مفهوم الطلب المرتبط بالدعوى الأصلية
الطلب المرتبط هو ذلك الطلب الذي يتصل بالدعوى الأصلية بحيث يستلزم نظره والبت فيه جنبًا إلى جنب مع القضية الأصلية، لتحقيق العدالة وعدم تعارض القرارات القضائية.
أنواع الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية
- الطلبات العارضة: الطلبات التي تنشأ أثناء سير الدعوى وتتعلق بنفس موضوعها.
- المسائل الأولية: الأمور التي يجب الفصل فيها أولًا قبل البت في موضوع الدعوى الأصلية.
- الطلبات التابعة: مثل طلب التعويض الناشئ عن إخلال بأحد بنود العقد موضوع الدعوى الأصلية.
ثانيًا: اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في الطلبات المرتبطة
1. الأساس القانوني لاختصاص المحكمة بالطلبات المرتبطة
تنص المادة 33 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها، تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.”
ويعني ذلك أن:
- المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية تختص تلقائيًا بنظر الطلبات المرتبطة بها دون الحاجة لرفع دعوى مستقلة.
- لا يجوز إحالة الطلب المرتبط إلى محكمة أخرى، حتى لو كان في الأحوال العادية يدخل ضمن اختصاص محكمة أخرى.
2. تطبيقات على اختصاص المحاكم المصرية بالطلبات المرتبطة
أ. في الدعاوى المدنية والتجارية
- إذا أقيمت دعوى فسخ عقد بيع بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، يمكن للمدعى طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال، ويكون ذلك الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
- إذا رُفعت دعوى مطالبة بسداد دين، يمكن للمدعى عليه تقديم طلب مقاصة بين الدين المطالب به ودين آخر له في ذمة المدعي، ويكون الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
ب. في دعاوى الأحوال الشخصية
- إذا أقيمت دعوى نفقة زوجية، يجوز للزوج تقديم طلب إسقاط النفقة إذا ثبت نشوز الزوجة، ويُعد هذا الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
- في دعوى الحضانة، يجوز للمدعى عليه تقديم طلب تنظيم الرؤية باعتباره مرتبطًا مباشرة بالنزاع الأصلي.
ج. في القضايا الجنائية
- عند نظر قضية تبديد منقولات زوجية، يمكن للمتهم الدفع بأن بعض المنقولات ليست مملوكة للمجني عليه، مما يُعد طلبًا مرتبطًا بالقضية الأصلية.
- في جرائم التعدي على الأموال، إذا طالب المجني عليه برد الأموال المختلسة أو تعويض عن الأضرار، يكون ذلك طلبًا مرتبطًا بالدعوى الجنائية الأصلية.
ثالثًا: الآثار المترتبة على اختصاص المحاكم بالطلبات المرتبطة
- تحقيق العدالة الناجزة
- نظر المحكمة للطلبات المرتبطة مع الدعوى الأصلية يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاعات.
- منع تضارب الأحكام
- تجنب إصدار قرارات متناقضة بين محاكم مختلفة في نفس النزاع.
- توفير الوقت والجهد
- بدلًا من رفع دعاوى متعددة، يُمكن الفصل في كافة المسائل المرتبطة داخل قضية واحدة.
يُعد اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية تطبيقًا لمبدأ عدم تجزئة النزاع، حيث تملك المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية الولاية على جميع الطلبات والمسائل المتصلة بها، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويمنع تضارب الأحكام.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
الحكم بعدم الاختصاص فى عدم وجود المدعي عليه فى القضايا الدولية فى مصر
نص المادة 35:
مادة 35- إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
هذه المادة تتعلق بحالة عدم حضور المدعى عليه في القضية. وهي تدخل ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم الحضور، وتتناول الحالات التي لا تكون فيها المحاكم المصرية مختصة بالنظر في القضية، وتحدد الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالة.
الحكم بعدم الاختصاص فى عدم وجود المدعي عليه فى القضايا الدولية فى مصر
من خلال النص، يبدو أن المادة 35 تتعامل مع حالتين رئيسيتين:
- عدم حضور المدعى عليه:
- إذا لم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة في القضية، فمن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية معينة، تتنوع بحسب القضية.
- عدم اختصاص محاكم الجمهورية بالنظر في الدعوى:
- المادة تشير إلى حالة عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، مما يعني أن المحكمة المصرية لا تملك الاختصاص المحلي أو النوعي للنظر في القضية الأصلية.
ثانيًا: الإجراءات القانونية في حالة عدم الحضور وعدم الاختصاص
1. حالة عدم حضور المدعى عليه:
عندما يتغيب المدعى عليه عن حضور الجلسات في دعوى معينة، فإن المحكمة قد تصدر حكمًا غيابيًا لصالح المدعي إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك. تشمل هذه الإجراءات:
- إجراءات إعلان صحيحة: إذا لم يتمكن المدعى عليه من الحضور بسبب عدم تلقيه إعلانات صحيحة من المحكمة، يمكنه الطعن في الحكم الغيابي.
- إصدار حكم غيابي: المحكمة قد تصدر حكمًا لصالح المدعي في حال عدم حضور المدعى عليه، لكن يمكن للمدعى عليه الطعن في هذا الحكم في المواعيد المحددة إذا كان لديه عذر مقبول لعدم الحضور.
2. حالة عدم اختصاص محاكم الجمهورية:
- إذا كانت المحكمة المصرية غير مختصة بنظر القضية، فهذا يعني أن المحكمة لا يمكنها اتخاذ القرار في الموضوع. يمكن أن تكون المحكمة غير مختصة لأن:
- النزاع يتعلق بشخص أو موضوع خارج نطاق اختصاص المحكمة.
- المحكمة المعنية في دولة أخرى هي التي تختص بالنزاع.
- هناك اتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى محكمة أو هيئة تحكيم دولية.
ثالثًا: التطبيقات العملية للمادة 35
1. في القضايا المدنية:
- إذا كان المدعى عليه غائبًا عن المحكمة ولم تكن المحكمة المصرية هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاع (مثل إذا كانت القضية تتعلق بنزاع دولي)، قد يتم اتخاذ إجراءات مثل:
- إصدار حكم غيابي لصالح المدعي.
- إعادة إرسال إشعارات قانونية أو إعلانات للمدعى عليه بطريقة صحيحة وفقًا للقانون.
- إذا تبين أن المحكمة المصرية غير مختصة، يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة (مثل محكمة أجنبية).
2. في القضايا التجارية:
- في حالة وجود نزاع تجاري دولي بين شركات متعددة الجنسيات، وإذا كانت المحكمة المصرية غير مختصة بالنظر في الدعوى، يتم إحالة القضية إلى المحكمة الدولية أو المحكمة المختصة وفقًا للاتفاق بين الأطراف أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- إذا كان المدعى عليه غائبًا، يمكن للمحكمة إصدار حكم غيابي.
3. في القضايا الجنائية:
- إذا كان المدعى عليه متهمًا في قضية جنائية ولم يحضر، يتم إتاحة فرصة له للطعن في الحكم الغيابي في المواعيد المحددة.
- أما إذا كانت المحكمة المصرية غير مختصة بالنظر في القضية الجنائية (مثل القضايا التي تتعلق بجرائم تقع خارج مصر)، يتم إحالة القضية إلى القضاء المختص.
رابعًا: أهمية المادة 35
- حماية الحقوق القانونية: المادة 35 تساهم في حماية حقوق المدعى عليه من خلال السماح له بالطعن في الأحكام الغيابية إذا لم يحضر.
- وضوح اختصاص المحاكم: تُحدد المادة 35 بوضوح ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة في النظر في القضية أم لا، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي.
- تعزيز العدالة الناجزة: من خلال تحديد الإجراءات في حالة عدم حضور المدعى عليه وعدم اختصاص المحكمة، يتم تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
تعتبر المادة 35 من قانون المرافعات من المواد التي تساعد في تنظيم الإجراءات القضائية في حال عدم حضور المدعى عليه أو في حالة عدم اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعوى. توضح كيفية التعامل مع هذه الحالات، وتضمن إمكانية اتخاذ إجراءات عادلة في مثل هذه الظروف، سواء من خلال إصدار حكم غيابي أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم إختصاصها دوليا :
شرح مفهوم “عدم اختصاص المحكمة دوليًا” وأثره على الأحكام القضائية
في إطار القوانين القضائية الدولية والمحلية، تُعتبر عدم الاختصاص الدولي من المسائل الهامة التي تتعلق بتحديد المحاكم المختصة بنظر القضايا ذات الطابع الدولي. وعلى الرغم من أن المحاكم تتعامل بشكل أساسي مع القضايا التي تقع ضمن اختصاصها الجغرافي والنوعي، إلا أن هناك بعض الحالات التي تكون فيها المحكمة غير مختصة دوليًا، سواء كانت محكمة محلية أو دولية. في بعض الأنظمة القضائية، مثل النظام القضائي المصري، من حق المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم اختصاصها دوليًا.
أولًا: تعريف الاختصاص الدولي
الاختصاص الدولي يشير إلى قدرة المحكمة على النظر في القضايا التي تكون لها عناصر دولية، مثل الحالات التي تشمل:
- أطرافًا من دول مختلفة.
- وقائع تحدث في دول متعددة.
- علاقات قانونية تترتب بموجب قوانين دول أخرى أو اتفاقيات دولية.
إذا كانت القضية تتضمن طرفًا أجنبيًا أو تقع ضمن إطار اتفاقات أو معاهدات دولية، فإن المحكمة المحلية قد تجد نفسها غير مختصة بالنظر فيها.
ثانيًا: قاعدة “الحكم بعدم الاختصاص الدولي من تلقاء نفسها”
من خلال هذه القاعدة، يمكن للمحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها الدولي من تلقاء نفسها دون أن يكون هناك اعتراض من أطراف الدعوى أو طلب رسمي منهم. بمعنى آخر، حتى لو لم يُقدم أحد الأطراف طلبًا بذلك، يمكن للمحكمة اكتشاف أنه لا يحق لها النظر في القضية بناءً على شروط معينة، مثل:
- القوانين الدولية أو الاتفاقيات الثنائية التي تحدد المحاكم المختصة.
- الاختصاص المكاني أو الموضوعي الذي قد يحدد قانون الدولة أو الاتفاقات الدولية المحكمة التي يجب أن تنظر في القضية.
- الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية، مثل القضايا المتعلقة بالدبلوماسية أو العلاقات الدولية.
ثالثًا: الحالات التي تحكم فيها المحكمة بعدم اختصاصها دوليًا
-
عندما تكون القضية تتعلق بنزاع دولي وتوجد محكمة دولية مختصة:
- إذا كانت هناك محكمة دولية مختصة بنظر القضية، مثل محكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم الدولية، يمكن للمحكمة المحلية أن تحكم بعدم اختصاصها الدولي.
-
إذا كان النزاع يتعلق بمسائل حقوقية أو مالية دولية يتم تحديد اختصاصها بموجب معاهدات دولية:
- في حالة وجود اتفاقات دولية بين الدول تحدد محاكم مختصة بنظر النزاعات التجارية أو المالية، فإن المحكمة المحلية قد تقرر عدم اختصاصها.
-
في قضايا تتعلق بالقوانين الأجنبية:
- عندما تكون القضية تتعلق بقوانين دول أخرى أو توجد علاقة قانونية بين أطراف من دول مختلفة، قد يتطلب الأمر محكمة مختصة دوليًا للنظر في النزاع.
-
إذا تبين أن الدعوى يجب أن تُنظر أمام محكمة أجنبية أو محكمة خاصة:
- في حالة وجود شرط في العقد بين الأطراف على تحديد محكمة أجنبية للنظر في النزاع، يمكن للمحكمة المحلية أن تقرر أنها غير مختصة.
رابعًا: آثار الحكم بعدم الاختصاص الدولي
-
إحالة القضية إلى المحكمة المختصة:
- إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها الدولي، يمكنها إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بناءً على المعايير القانونية والاتفاقات الدولية بين الأطراف.
-
تعليق نظر القضية:
- في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة تعليق نظر القضية حتى يتم تحديد المحكمة المختصة. في هذه الحالة، يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء إلى المحاكم المختصة وفقًا للأحكام القانونية الدولية.
-
عدم الاعتراف بالحكم:
- إذا كانت المحكمة غير مختصة دوليًا واصدرت حكمًا في القضية، قد لا يتم الاعتراف بهذا الحكم في الدول الأخرى التي تختص بنظر النزاع.
خامسًا: أهمية هذه القاعدة في تحقيق العدالة
-
ضمان سير القضايا أمام المحكمة المختصة:
- تضمن هذه القاعدة أن يتم نظر القضايا أمام المحكمة التي تملك السلطة القانونية والاختصاص الدولي بالنظر فيها، مما يعزز العدالة القضائية ويمنع إصدار أحكام غير قابلة للتنفيذ.
-
حماية حقوق الأطراف:
- من خلال حكم المحكمة بعدم الاختصاص الدولي، يتم حماية حقوق الأطراف وضمان تقديم قضيتهم أمام المحكمة الصحيحة، حيث تكون القوانين المحلية أو الدولية أكثر دراية بالموضوع المطروح.
-
منع ازدواجية الاختصاص:
- هذه القاعدة تساعد في منع ازدواجية الاختصاص وضمان أن تكون المحكمة الوحيدة التي تنظر في النزاع هي المحكمة المختصة وفقًا للقانون الدولي أو المحلي.
مكتب المحامى محمد منيب فى مصر ماجستير القانون الدولى
خبير قضايا ذات الاختصاص الدولى فى جمهورية مصر العربية
المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير قانون دولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة
دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية
شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني