الإعتراف فى المسائل الجنائية والدفع ببطلان الاعتراف
الإعتراف فى المسائل الجنائية والدفع ببطلان الاعتراف
والاعتراف في المسائل الجنائية – عنصر استدلال ـ الدفع ببطلان الاعتراف – دفع موضوعي – مفاد ذلك.
المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ،
فلها أن تأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولها أن تطرحه ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن –
وقد صدر الاعتراف من الطاعن في حضرته – لم يدفع ببطلان هذا الاعتراف لعدم مطابقته للواقع ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض. لما كان ذلك ،
وكان منعي الطاعن بأخذه باعتراف آخر عليه مردوداً هو الآخر بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه دون أن تكون ملزمة بتقرير هذا الاعتراف بأدلة أخرى في الدعوى ما دامت هي قد وثقت به واطمأنت إلى صحته.
نقض ١٩٨٤/١٠/٩ – الطعن ٣١٣٤ لسنة ٥٤ ق
ماهية الاعتراف الذى يجوز علية الدفع ببطلان الاعتراف
ماهية الاعتراف الذي يعول عليه – الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه – .
جوهريته عدم الرد عليه قصور لا يعصم الحكم منه ما يورده الحكم من أدلة أخرى – علة ذلك.
حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان الاعتراف الصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري ،
يجب على محكمة الموضوع أن تناقشه وترد عليه ما دام أنها قد عولت في حكمها على هذا الاعتراف ،
إذ الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ، وهو لا يعتبر إذا صدر اثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة
تمسك أمام محكمة الموضوع بأن اعترافها في التحقيقات كان وليد إكراه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول –
فيما عول عليه في قضائه بإدانة الطاعنة ، والمحكوم عليه الثاني على ذلك الاعتراف دون أن يعرض للدفع ببطلانه لصدور، تحت تأثير الإكراه ،
فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي لا يعصمه منه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المــواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف
على الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ،
بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة إلى الطاعنة والى المحكوم عليه الآخر – وأن لم يقرر بالطعن –
وذلك لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ، وإعمالاً للمادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
نقض ١٩٨٤/١٢/٤ . الطعن ٢٥٠٧ لسنة ٤ق
موقع محامى مصر
الإعتراف فى المسائل الجنائية والدفع ببطلان الاعتراف
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529