الأجرة وملحقاتها فى قانون الإيجار القديم، وسوف نوضح أن مستحقات وفواتير المياه على الشقة يبيح طلب الطرد والإخلاء من العين المؤجرة قانون قديم.
كما أن
مستحقات المياة تعتبر من الأجرة فى القانون القديم
عدم دفع فاتورة المياة يطرد المستأجر الساكن
ماهية الأجرة المستحقة على المستأجر
الأجرة وملحقاتها فى قانون الإيجار القديم
الأجرة وملحقاتها المقصود بالأجرة المستحقة وفقا للمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧
لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه
وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة وملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة ٢٧ من هذا القانون
والتي تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول
من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد ، ومن ملحقات الأجرة والتي تأخذ حكمها ثمن المياه
أو الكهرباء أو أجرة البواب وما يضاف إليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، وما تنص عليه القوانين الأخرى
بشـأن الضرائب والرسوم ، وقد نصت المادة 14 من هذا القانون على التزام المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم
إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة
الطعن رقم 1895 لسنة ٥٢ ق-جلسة ٢٦ / / ١٩٨٨
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء
بسبب التأخير في سداد الأجرة المستحقة المتأخرة ، وألا تجاوز ـ الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر
شريطه ألا تكون متنازعا فيها جديا ، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا
لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين
الطرفين أو بمقتضی اتفاقات خاصة
الطعن رقم 1007 لسنة 51 ق جلسة ١٩٨٨/٥/٢٩
لما كان المشرع قد رتب بنص المادة ١/٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر
لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة ، فإن التأخير في سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على للتأخير في
أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة قانونا
الطعن رقم ٥٢٦ لسنة 48 ق-جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۸ س ۳۳ ص ٩٥٧
مقابل استهلاك المياه من ملحقات الأجرة
هل مستحقات المياة تعتبر من الأجرة فى القانون القديم
هل عدم دفع فاتورة المياة يطرد المستأجر الساكن
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر
بمقابل استهلاك المياه ، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل
هذا الاستهلاك استناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، وكان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964
الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة ١٩٦٢ يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمه استهلاك المياه
إلا إذا نص على ذلك في عقد الإيجار ، وكان مفاد الفقرة الثالثة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 أنه
بالنسبة للعقارات التي لا يلتزم فيها س 30 ص 656 ) . الشاغلون بقيمة استهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم
إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بكل وحدة سكنية وفي هذه الحالة
يخفض الإيجار الشهري بمعدل معين ، فإذا احتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن ـ المستأجر
والمتأخر في سدادها قيمة استهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذي ساقه في هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 991 لسنة 48 ق جلسة ۱۹۷۹/۲/٢٨
معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ التي حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧
لا يقتصر الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه ، وإنما يقصد بها أيضا
ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة في المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
سالف الإشارة التي تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين
وكان مؤدى نص المادة ٢/٢٧ من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة
للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة
هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجه في التكليف بالوفاء . لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما ثبت للمحكمة من مطالعة الإنذار المعلن المطعون
ضدهما بتكليفهما بالوفاء بالأجرة من أنه جاء خلوا من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً
والتي يطالب بها الطاعنون ورتب على ذلك بطلان ذلك التكليف واعتباره حابط الأثر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
الطعن رقم 1660 لسنة 51 ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/٢٨
والطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸٩/٧/٢٠
الطعن رقم ٢٢٣٧ لسنة 53 ق-جلسة ۱۹۸۹/۱٢/٣١
أفضل محامي متخصص ايجارات قديم فى القاهرة وسط البلد
محامي فى مصر خبير قضايا الإيجارات
المستشار الخبير محمد منيب أقوى محامي ايجارات فى مصر
أكبر محامي إيجارات فى مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق