الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء

الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء

مايجب الوفاء به لتوقى الإخلاء وجوب الوفاء بالأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى

الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧ يدل

على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة

في ذمته أيا كان مقدارها إذ ليست الأجرة بذاتها هي محل المطالبة في الدعوى المقامة على سند من النص المتقدم

وإن كان المشرع ـ أخذا بأسباب الرفق بالمستأجر ـ قد استلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعماله

حقه في المطالبة بالإخلاء وأمهل المستأجر خمسة عشر يوما لأدائها كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك

إن هو تدارك الأمر فوفى بها وبكافة ما تكبده الموجر من مصاريف ـ ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في دعوى الإخلاء

الطعن رقم 693 لسنة 49 ق جلسة 1985/1/7

والطعن رقم 898 لسنة 56 ق جلسة ۱۹۸٧/٢/٥

الطعن رقم ۱۲۲۸ لسنة ٥٤ ق جلسة ۱۹۸۹/۱٢/٢٠

إقرا ايضا فى موقع محامي مصر : عرض الأجرة وايداعها والاثر المترتب علي الايداع

ماهية المصاريف والنفقات الفعلية

لتوقى المستأجر الحكم عليه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة يجب لتوقى المستأجر الحكم عليه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة يجب سداده الأجرة المستحقة وما تكبده مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

كيف حدد القانون شروط رفع دعاوى الطرد لتكرار التأخير أو المقصود بمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة هذه هي تلك التي قامت في حق

أو بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر

 

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستاجز لتأخره في سداد الأجرة إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر،

فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر

رسوم إنذار عرض الأجرة لتوقى الإخلاء

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقا لنص المادة 19/ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن

يحق للمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل قفل باب المرافعة

في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، مما مفاده إلزام قاضي الموضوع

بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحة قانونا بأن تخلف عن الوفاء

بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف

وإذ أغفل الحكم التحقق من قيام المطعون ضده ـ المستأجر بالوفاء بكافة ما تكبدته الطاعنة من مصاريف بما في في

ذلك رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٥٤ ق جلسة ۳/٢١/ ۱۹۹۰

والطعن رقم 499 لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۸/٢/٢٤

الطعن رقم 1507 لسنة ٥٢ ق جلسة ٥ / ٢ / ١٩٨٩

الطعن رقم 971 لسنة 57 ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ١٩٩٢

رسوم إيداع إنذار عرض الأجرة ومتى يستحق

البين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف

والتي تناولتها تلك المحكمة بالرد ، أن الطاعن قد عرض ما يزيد على الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من أول يوليو 1979

وحتى آخر ديسمبر سنة ١٩٨٣ على المطعون ضدها بموجب سبع إنذارات عرض وإيداع وما قبضه وكيل المطعون ضدها

وكان مؤدى ذلك أن الطاعن سدد ما يزيد على الأجرة المستحقة عليه بملبغ 18.590 جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه

إذ انتهى إلى نقيض ما تكشف عنه تلك المستندات وسجل على الطاعن تخلفه عن سداد الأجرة ومصاريف الدعوى

والنفقات الفعلية ورسم الإيداع دون أن يعني بمناقشة ما إذا كان هذا المبلغ الزائد يغطى تلك العناصر المضافة إلى الأجرة من عدمه

ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن برسم الإيداع رغم ماهو مقرر من جواز خصم هذا الرسم متى كان رفض العرض

قد جاء بغير مبرر وطالما أن الرسم لم يستنزل مقدما من المبالغ المعروضة ، وهو مالم يفطن إليه الحكم المطعون فيه

فإنه يكون إلى جانب مخالفته للثابت في الأوراق قد شابه قصور أدى به إلى مخالفة القانون

الطعن رقم 1040 لسنة 54 ق جلسة ٢٣ / ١ / ١٩٨٥

جواز خصم قيمة رسم الإيداع متى كان رفض العرض قد جاء غير مبرر ولم يستنزل الرسم مقدماً من المبالغ المعروضة

المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه يجوز خصم قيمة رسم الإيداع متى كان رفض العرض قد جاء غير مبرر

وطالما أن الرسم لم يستنزل مقدما من المبالغ المعروضة ، لما كان ذلك ، وكان البين من المستندات المقدمة

من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف أن الأخير قد عرض على الطاعن الأجرة المستحقة عليه عن الفترة

من أول يونية سنة ١٩٨٩ وحتى آخر فبراير سنة 1990 بموجب إنذارى عرض وإيداع في ۱۹۹۰/۲/۱۰ ، ۲/۱۱/ ۱۹۹۰

وكان الطاعن قد رفض عرض الأجرة عليه لعدم الوفاء ا يمكن له أن يتحفظ بأنه لم يقبض أجرة هذا الشهر بما لازمه

خصم رسم الإيداع من بأجرة شهر مايو سنة ١٩٨٩ ، فإن هذا الرفض على هذا النحو يكون رفضا غير مبرر المبلغ المعرض

وهو ما يجعل الأجرة المعروضة غير كافية لتوقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة ، وإذ أغفل الحكم التحقق من قيام المطعون

ضده بالوفاء بما استنزل من المبالغ المعروضة – رسم الإيداع ـ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

الطعن رقم ٢٣١٩ لسنة 60 ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/٢٩

الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٥٤ ق – جلسة ۱۹۹٠/٣/٢١

 

مصروفات الدعوى من النفقات الفعلية للأجرة

إذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع الدليل على الوفاء بالأجرة المستحقة عن الأشهر السنة
الأولى من سنة ۱٩٧٨ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء بها وقبل رفع الدعوى في شهر يونيو سنة ١٩٧٨
إنذارى عرض حسبما يدعى ، فإنه كان يتعين لكي يتوقى الحكم بالإخلاء الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة
في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية
وإذ لم يقم الطاعن بسداد هذه المصروفات فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاء بإخلاء عين النزاع على سند
من عدم وفائه بمصروفات التداعي ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس

الطعن رقم 896 لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۸/۳/۳٠

العبرة بالمصاريف الخاصة بالدعوى المنظورة دون غيرها من الدعاوى

النص في المادة ١/٣١ من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه .. ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر
قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .. ، بدل على
أن المشرع إنما استهدف ليس مجرد التيسير على المستأجر الذي وضع حكم توقى الإخلاء في الأصل لحمايته
وإنما الوصول إلى جبر الصررالذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة
وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وتكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له
ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء ، وإذ كان ذلك
وكانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة ١/١٨ من قانون المرافعات إنما هي المصاريف الرسمية
التي يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذي تنتهى به الخصومة أمامها
ولا تمثل المصاريف الفعلية التي يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم ، وكان الحكم قد أقام قضاءه
على ما أورده بمدوناته من أن « في قيام المستأنف عليه « المطعون ضده » أمام محكمة أول درجة
بأداء الأجرة المطالب بها بالكتاب المسجل بالإضافة إلى الأجرة ی المستحقة حتى إقفال باب المرافعة
أمام محكمة أول درجة فضلاً عن قيامه بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات ، بالإضافة إلى الأجرة قيمة رسوم الدعوى
المبتدأة وبالإضافة إلى إلزام محكمة أول درجة له المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رغم
الحكم في الدعوى لصالحه ، ما يكافىء المؤجرين ( الطاعنين ) عما تكبدوه من مصاريف فعلية
وذلك رغم ما أورده الحكم ـ في بيانه لوقائع الدعوى ومستنداتها ـ من أن مبلغ الثلاثة جنيهات المشار إليها كان
وفقا لإنذار العرض المؤرخ ۱۹۷۸/۲/۲۲ ـ قيمة رسوم دعوى طرد مستعجلة سبق أن أقامها الطاعنون على المطعون ضده
وليس رسوم دعوی الإخلاء المستأنف حكمها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

الطعن رقم 1693 لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۱٠

النص في المادة ١٨ /ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير

وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه « لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان

ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : 1 – ……. ب …. ب ـ إذا لم يقم المستأجر

بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى

بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .. « يدل على أن المقصود بالمصاريف والنفقات

التي تكبدها المؤجر هي مصاريف ونفقات الدعوى المرفوعة أمامها ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن

عدم سداد المطعون عليه لمصاريف دعوى أخرى خلاف الدعوى المطروحة يكون على غير أساس قانونی

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٥٤ ق – جلسة 1989/11/5

والطعن رقم 387 لسنة 57 ق – جلسة ۱۹۸۸/۳/3

الطعن رقم ٩٧١ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٢/٥/٢٨

 

الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء
الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه

بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلا في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة

خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر ـ وقد بلغ مأربه ـ أن يقف عند هذا الحد دون المضى في سلوك

سبيل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن كلف المطعون

ضده بتاريخ ۱۹۸۰/۳/۳ بسداد أجرة شهر فبراير سنة ١٩٨٠ وقدرها ۱۲ جنيها و۷۰۰ مليم خلال خمسة عشر يوما

فقام المطعون ضده في ۱۹۸۰/۲/۱۲ بعرض هذه الأجرة ومعها أجرة شهر مارس ۱۹۸۰ على الطاعن الذي رفض استلامها

دون مبرر ومضى إلى رفع الدعوى بالإخلاء استنادا إلى تخلف المطعون ضده في سدادها . فإن النعي على الحكم المطعون

فيه برفض طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب بدعوى عدم سداد المطعون ضده نفقات التقاضي يكون في غير محله

لما كان ذلك وكانت فروق الأجرة التي ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم احتسابها ضمن ما استحق في ذمة

المطعون ضده قد تقررت بموجب حكم قضائی صدر بتاريخ ١٩٨١/٤/٢٠ وبعد صدور الحكم المستأنف ولم يشملها بالتالي

التكليف بالوفاء المؤرخ ١٩٨٠/۳/۲ وكانت ذمة المطعون ضده قد برئت من الأجرة محل التكليف قبل رفع الدعوى على

النحو سالف البيان فإن المطعون ضده لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة التي تستحق في مرحلة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء

الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة۱۹۸٩/٧/٣٠ س 40 ص ٨٠٤

الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء

يجب بيان قيمة وما المصروفات والنفقات الفعلية المطلوب سدادها

وجوب استظهار قيمة وماهية المصروفات والنفقات الفعلية المطلوب سدادها ودليل إنفاقها

المقرر أن التزام المستأجر بأداء الضرائب العقارية المستحقة على العين المؤجرة يأخذ حكم التزامه بالوفاء بالأجرة

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين قد قاما ـ وقبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف

بالوفاء بقيمة الضرائب العقارية المستحقة حتى ذلك التاريخ فضلا عن مصروفات الدعوى ، وكانت الأوراق قد خلت

مع هذا مما يدل على أن المطعون عليها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن ما أوفى به الطاعنان قبل إقفال

باب المرافعة لا يعتبر وفاء كاملا مبرئا لذمتهما من الضرائب المستحقة ، كما لم تقدم لتلك المحكمة أي بيان بشأن

ما تكون قد تكبدته في الدعوى حتى ذلك التاريخ من مصروفات أخرى محددة أو نفقات فعلية مما يلتزم الطاعنان

بأدائه لها عندئذ ـ فضلا عن عدم تقديمها الدليل المثبت لذلك ـ حتى ينسب للطاعنين التخلف عن الوفاء بها قبل

إقفال باب المرافعة في الاستئناف ، وكان مؤدى ذلك أن الطاعنين قد أوفيا للمطعون عليها بما أوجبه القانون

في هذا الصدد وعلى النحو الذي يمتنع معه الحكم عليهما بالإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه

هذا النظر وقضى بإخلائهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 1411 لسنة 49 ق – جلسة ۱۹۸۰/٢/١٤ ۹۱ ص ۱۱۰۲

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على الإشارة إجمالا إلى المستندات التي قدمها الطاعن

وعلى مجرد القول أن المبالغ التي سددها الطاعن لمصلحة العوايد والمبالغ التي عرضها غير مبرئة لذمته

لأن العرض ناقص لعدم اشتماله على فوائد الأجرة المتأخرة في ذمته بواقع 7٪ من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ

السداد والمصاريف الرسمية دون أن يبين جملة المبالغ المستحقة عليه والمبالغ التي أوفاها الطاعن بهذه المستندات

وكيف أفادت أنها توفى الأجرة فحسب دون المصاريف الرسمية فإنه يكون معيبا بالقصور

الطعن رقم 1411 لسنة 49 ق – جلسة ١٢ / ٤ / ١٩٨٠ س ۳۱ ص ۱۱۰۲

والطعن رقم ٧٥٤ لسنة 46 ق – جلسة ۱۹۸۲/٢/١٧ س ۳۳ ص ٧٥٤

الطعن رقم 1799 لسنة 49 ق – جلسة ١٩٨٥/۱٢/٢

الطعن رقم 1869 لسنة 51 ق – جلسة ١٩٨٢/٥/٢٦

الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء

محامي قضايا ايجار قديم فى القاهرة

المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير في القانون خبير قضايا الايجار القديم فى القاهرة وسط البلد

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: