الأثر الرجعى للقوانين، تنازع القوانين من حيث الزمان

الأثر الرجعى للقوانين، تنازع القوانين من حيث الزمان

وبان ما استحدثته الفقرة الرابعة من المادة ۳۹ من قانون ايجار الاماكن رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ من حق المالك الذى يؤجر سكنه

خاليا أو مفروشا لمدة مؤقتة بفترة اقامته الموقوته في الخارج في طلب اخلاء المستأجر فور انتهاء اقامته في الخارج

مما يعد استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الاماكن من الامتداد القانوني لاجارة الاماكن الخالية

لا يسرى على وقائع التأجير السابقة على العمل بالقانون المذكور حيث كان المستأجر قد اكتسب حقه في الامتداد القانوني

طبقا للقانون الذي نشأ حقه في ظله

( ۱۹۸۱/۲/۲۸ طعن ١٤٠٥ سنة ٥٠ ق – م نقض م – ٣٢ – ٧١٤ )

الأثر الرجعى للقوانين، تنازع القوانين من حيث الزمان

وبعدم سريان القانون ٥٢ سنة ١٩٦٩ على واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة التي تمت قبل العمل به

وانما يحكمها القانون السارى وقت الترك وهو القانون ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧

( ۱۹۷۹/۱/۱۳ طعن ۱۰۱٦ سنة ٤٥ ق – وبنفس المعنى ١٩٧٩/٤/١١ طعن ١٤٠٩ سنة ٤٧ ق ۱۹۷۸/۱۱/۲۲ طعن ٢٧٥ سنة ٤٥ ق – ١٩٧٨/٥/٣١ طعن ٥٩٥ سنة ٤٤ ق – م نقض م – ۲۹ – ۱۳۷۳ )

حقوق العامل الذي انتهت خدمته في ظل القانون ۳۱۷ سنة ١٩٥٢ تخضع لاحكام هذا القانون دون القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤

الذي استحدث للعامل الحق فى مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية بمكافأة نهاية الخدمة دون رب العمل .

(١٩٧٥/٦/٧) طعن ۲۸۰ لسنة ٣٩ ق – م نقض م – ٢٦ – ١١٥٧

قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ لا يحكم وصية من توفى قبل العمل به إذ تخضع وصيته

لأرجح الأراء في مذهب أبي حنيفة عملا بالمادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة ٥٥ من القانون المدني القديم .

( ۱۹۶۷/۱۱/۳۰ طعن ۷۱ لسنة ٣٢ ق – م نقض م 

الاعفاء المقرر بالمادة ٤٠ من القانون ١٤ سنة ١٩٣٩ المضافة اليه بالقانون ٢٧٠ سنة ١٩٥٩

لا يسرى على النشاط في السنوات السابقة على العمل بالقانون المذكور

( ١٩٧٤/١١/٣ طعن ۱۲۹ لسنة ۳۸ ق – م نقض م ـ ٢٥ – ١١٨٢ )

وبأن الزوجة التي اكتسبت حقها في المعاش بسبب وفاة زوجها في ظل القانون ٣٧ سنة ١٩٢٩

لا يجوز لها ان تستند إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ من القانون ٣٦ سنة ١٩٦٠ لخلو هذا القانون من النص على سريانه بأثر رجعي.

( ١٩٦٥/٥/٢٧ طعن 5 لسنة ٣٢ ق ” رجال القضاء ” – م نقض م – ١٦ – ٤٤٢ )

ما استحدثته المادة ۱۳ من قانون إيجار الاماكن رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ من أن اعادة النظر في تقدير الأجرة بناء على تظلم المالك

او احد المستأجرين من تقدير لجنة تقدير الايجارات يترتب عليه وجوب تقدير أجرة المبنى جميعه وتوزيع القيمة الايجارية على

وحداته جميعها دون أن يقتصر ذلك على من تقدم بالتظلم ، لا يسرى على التظلمات التي رفعت قبل العمل بالقانون المذكور .

( ۱۹۷۹/۳/۱٤ طعن ٣٤ سنة ٤٣ ق م نقض م – ٣٠ العدد الأول (۷۹۲ )

ويطبق القانون الجديد بأثر رجعى متى تضمن النص على ذلك ويعتبر النص على الرجعية استثناء فيفسر تفسيرا ضيقا

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن:

المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب أثرا على ما وقع قبلها ، وان كان يستهدف اساسا احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات الا ان الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة ۱۹۲۳ حتى الدستور الحالي إذ اجازت للمشرع استثناء من هذا المبدأ ان يقرر الأثر الرجعي للقوانين – في غير المواد الجنائية . وذلك بشروط محددة ،

تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة وأثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع ، ولما كان الثابت من مضبطة الجلسة السادسة والستين لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلس الشعب المنعقدة صباح يوم ۱۲ ابريل سنة ۱۹۸۰ والتي تم فيها الاقتراع على مشروع القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ محل الطعن بعد مناقشة احكامه ،

انه قد توافرت لهذا القانون – وهو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة ۱۸۷ من الدستور من موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضي ،

وإذ كان القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ قد قضى في الفقرة الثانية من البند (د) من المادة ۱۲ منه

بأن يعمل بأحكام تعديل المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي واضافة المادة ۳۰ مكررا اعتبارا من اول سبتمبر سنة ١٩٧٥ وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من اول يناير سنة ۱۹۸۰ مستهدفا بذلك الصالح العام الذى إرتأت السلطة التشريعية تحقيق هذا النص له ، وهو تجنب استغلال طائفة ممن انتهت خدمتهم – بعد احالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب –

للوضع السابق الذي قصد هذا المشروع تلاقيه حماية الصناديق التأمين ومن ثم لا يكون النص المطعون عليه قد خالف المبدأ الدستوري الذي يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الأثر الرجعي لبعض القوانين ، ويكون ما ينعاه عليه المدعيان في هذا الشأن على غير اساس ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعيان من خلــو كل من المشروع المقدم من الحكومة وذلك الذى اقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من النص المطعون عليه تدليلا على تنكب هذا النص للمصلحة العامة ،

ذلك أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع عملا بحكم المادة ٨٦ من الدستور وحقه فى ذلك مطلق بحيث يستطيع تنظيم أى موضوع بقانون غير مقيد في ذلك الا بأحكام الدستور ، وإذا كان لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين طبقا للمادة ۱۰۹ من الدستور ، فإنه يظل دائما لمجلس الشعب كامل السلطة في الموافقة على هذه الاقتراحات أو رفضها أو ادخال تعديلات عليها يراها محققة للصالح العام .

(حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٨٥/٤/٦ في القضية رقم ١١٤ لسنة ٥ ق – دستورية

المنشور فى مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الثالث ص ١٧٦١ ) .

من أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة فى قضايا المدنى

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: