الآجال القانونية لإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور
الآجال القانونية لإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور
يُعد إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور خطوة إجرائية جوهرية في الدعوى الجنائية، لما تضمنه من تحقيق مبدأ المواجهة وضمان حق الدفاع. ولأن هذا الإجراء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة انعقاد الخصومة الجنائية، فإن احترام الآجال القانونية للإعلان يُعد شرطًا أساسيًا لبطلان أو صحة التكليف بالحضور، بل وقد يؤدي الإخلال به إلى بطلان المحاكمة ذاتها.
أولًا: ماهية الآجال القانونية لإعلان المتهم
الآجال القانونية لإعلان المتهم تعني الفترة الزمنية التي يجب أن يتم خلالها إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
وللقانون هدف واضح من تحديد هذه المدة، وهي:
تمكين المتهم من الاطلاع على التهمة.
منحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
ضمان حضوره أمام المحكمة دون مفاجأة أو إخلال بحقوقه.
فالمشرّع لا ينظر للمواعيد كإجراء شكلي فقط، بل باعتبارها ضمانة أساسية للعدالة.
ثانيًا: المدة القانونية لإعلان المتهم بالحضور
تنص القوانين الإجرائية على ضرورة إعلان المتهم قبل الجلسة بوقت كافٍ، وغالبًا ما يحدد المشرع هذه المدة وفق نوع الدعوى:
1. في الجنح والمخالفات
يجب إعلان المتهم قبل الجلسة بمدة معقولة تُمكّنه من الحضور والاستعداد لدفاعه، وتلتزم النيابة أو الجهة القائمة بالإعلان بإتمام الإجراء خلال المدة القانونية المحددة التي لا يجوز تجاوزها أو الاختصار منها.
2. في الجنايات
تتسم المواعيد هنا بحساسية أكبر، حيث يجب أن يتم الإعلان خلال آجال أوسع تتناسب مع خطورة الاتهام وخطورة الإجراءات اللاحقة.
أي تقصير أو عدم احترام للمواعيد يؤدي إلى بطلان التكليف بالحضور.
ثالثًا: شروط صحة إعلان المتهم داخل الآجال
لكي يكون الإعلان صحيحًا، يجب استيفاء الشروط التالية:
الإعلان قبل الجلسة بمدة مناسبة تحددها نصوص قانونية صريحة.
أن يتم الإعلان إلى محل إقامة المتهم الصحيح.
إتمام الإعلان بواسطة الجهة المختصة قانونًا (المحضر، النيابة، الشرطة).
إثبات تاريخ الإعلان بشكل واضح في الأوراق القضائية.
إذا اختل أي من هذه الشروط، فإن الإعلان يفقد صحته ويصبح محلاً للدفع بالبطلان.
رابعًا: الآثار القانونية لمخالفة آجال الإعلان
الإخلال بالآجال القانونية لا يُعد مخالفة بسيطة، بل يرتب آثارًا جوهرية أهمها:
1. بطلان ورقة التكليف بالحضور
لأن الإعلان شرط جوهري لصحّة انعقاد الخصومة، فإن مخالفته تؤدي إلى بطلان التكليف.
2. عدم انعقاد الخصومة أمام المحكمة
إذا لم يُعلن المتهم إعلانًا صحيحًا، فلا تنعقد الخصومة ولا يجوز للمحكمة نظر الدعوى.
3. وقف أي أحكام تصدر في غياب المتهم
فكل حكم يصدر على متهم لم يُعلن بشكل صحيح قبل الجلسة يُعتبر باطلًا.
4. حق المتهم في إعادة المحاكمة
يظل للمتهم الحق في التمسك بالبطلان في أي مرحلة، حتى بعد صدور حكم غيابي.
خامسًا: أحكام القضاء المتعلقة بآجال الإعلان
استقرت محكمة النقض على مبادئ مهمة، منها:
الإعلان داخل المواعيد عنصر جوهري وليس شكليًا.
أي نقص أو خطأ في المدة الزمنية يترتب عليه البطلان المطلق.
البطلان المرتبط بآجال الإعلان يتعلق بالنظام العام.
يجوز إثارته في أي مرحلة، ولو لأول مرة أمام النقض.
هذه المبادئ تؤكد حرص القضاء على حماية حق الدفاع واحترام الإجراءات.
خاتمة الآجال القانونية لإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور
إن احترام الآجال القانونية لإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة دستورية لحماية الحق في الدفاع، ولضمان عدم تسليط القضاء على شخص لم تتوافر له فرص عادلة للإعداد لمحاكمته.
لذلك، فإن أي إخلال بهذه المواعيد يفتح الباب واسعًا للدفع بالبطلان ويبرر إعادة الإجراءات كاملة لضمان سلامة العدالة.
أحكام نقض الآجال القانونية لإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور
الطعن رقم ٥٧٠٨ لسنة ٥٢ ق جلسة ۱۹۸۲/۳/۱۱ س ٣٣ ص ٣٣٥)
يجب على المحامي أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أعلن موكله وفقا للقانون بالحضور إليها، فإذا طرأ عليه عذر قهري يمنعه من القيام بواجبه ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة – متى تبينت صحة عذره – أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه .
(نقض جلسة ۱۹۷۸/۲/۱۳ س ٢٩ ق ٢٧ ص ١٥٩)
طلب التأجيل للاستعداد دون ادعاء بطلان إجراء التكليف بالحضور أو عدم الإعلان في الميعاد، يكون خاضعا لتقدير المحكمة بلا معقب عليها، ولا الزام بالرد عليه إذ أن القانون يوجب عليه أن يحضر الجلسة مستعدا ما دام قد أعلن في الميعاد .
(نقض جلسة ١٩٥٣/١٠/١٢ س ٥ ق ٣ ص ٦)
من سلطة المحكمة أن ترفض طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه غير جدي ولم يقصد به إلا تأخيرا الفصل في الدعوى . وإذا فإذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وكان المتهم معلنا بالحضور للجلسة حسب القانون فلا يصح أن ينسب إليها خطأ في ذلك
(جلسة ١٩٤٧/١/٦ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ٢٧٦ ص ۲۷۰)
لا يؤثر في صحة الإعلان أن يكون قد تم لأقل من الأجل المحدد في المادة ۲۳۳ إجراءات وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة وليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للطاعنة – وفقا لنص المادة ٣٣٤ إجراءات – إذا ما حضرت أن تطلب أجلا لتحضير دفاعها استيفاء لحقها في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابتها إلى طلبها وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
(نقض جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۲٦ س ۳۲ ق ۱۷۲ ص ۹۸۱)
لا يؤثر في صحة الإعلان أن يحصل بميعاد يوم واحد بدلا من ثلاثة لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف الشكل القانوني وإنما يكون له أثره في الحكم الذي يصدر بناء عليه .
(جلسة ١٩٤٥/١٢/١٠ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۲۷ ص ۲۰)
إن القانون إذا أوجب في المادة ٥٢ تحقيق جنايات أن يرسل المدعي المدني إلى النيابة العمومية أوراق الدعوى التي يرفعها مباشرة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام فقد قصد بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الاستعداد في الدعوى، وإذا فلا يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على محكمة الموضوع بعدم استيفاء هذا الإجراء ويتحدى به أمام محكمة النقض، على أن هذا الاعتراض حتى لو أبدي من النيابة العامة صاحبة المصلحة في التمسك به فإن الأخذ به لا يؤثر في صحة رفع الدعوى ولا يترتب عليه سوى تأجيل نظرها للاستعداد
لا يشترط قانونا (جلسة ۱۹۳٩/٢/٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ٣٤٢ ص ٤٤٨) لصحة إعلان صحيفة الدعوى اشتمالها على بيان الدائرة التي أمامها الدعوى، ومن ثم فإن نعي الطاعن ببطلان ورقة الإعلان لإغفال ذكر ذلك البيان بها يكون على غير سند
(نقض جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲٦ س ۲۳ ق ٢٨٥ ص (۱۲۷۲)
ليس من الضروري إعلان المتهم قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجهته بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدد .
(جلسة ١٩٣٦/١٢/٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ۲۲ ص ۲۳)
إن المادة ۱۵۸ تحقيق جنايات لا تستلزم في إعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح لمحاكمته على ما هو مسند إليه سوى ذكر التهمة ومواد القانون المطلوب تطبيقها .
وليس في المواد الخاصة بتحريك الدعوى العمومية من المدعي المدني ما يشير إلى أن الشارع أراد أن يكون في الإعلان الصادر إلى المتهم بيانات خاصة متعلقة بالجريمة، فيكفي إذن في هذه الحالة أن تكون ورقة التكليف بالحضور الصادرة من المدعي المدني مشتملة كذلك على التهمة ومواد القانون كما هي الحال في الإعلان الصادر من النيابة العامة .
(جلسة ١٩٣٤/١/١٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ١٨٥ ص ٢٥٤)
العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا
أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا في علم كافة الناس .
(جلسة ۱۹۳٣/٥/٢٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ١٢٩ ص ١٨٥)
من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلانا صحيحا لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه.
للمحكمة ألا تقبل طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطائه إياها من تاريخ الإعلان إلى يوم الجلسة، فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هي الحال في مواد الجنحوالمخالفات.
نقض ۱۹۷۸/۲/۱۳ مجموعة القواعد القانونية س ٢٩ ص ١٥٩)
إنه وإن كان الأصل – متى صح الإعلان بداءة – أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى – طالما كانت متلاحقة – حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال : بالدعوى ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار
(نقض ١٨ / ١٩٦٤/٥ مجموعة القواعد القانونية س ١٥ ص ٣٨٤)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة ۱۸ مارس سنة ١٩٧٣ التي لم يعلن بها الطاعن وتخلف عن حضورها ، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه، فيتعين نقضه مع الإعادة.
(نقض ۱۹٧٥/٣/٢٤ مجموعة القواعد القانونية س ٢٦ ص ٢٨٠)
تأجيل نظر المعارضة إداريا يوجب إعلان المعارض إعلانا قانونا بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة.
(نقض ١٩٧٨/١٠/١٦ مجموعة القواعد القانونية س ۲۹ ص ۷۰۲)
ليس على النيابة إذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا في علم كافة الناس، كما أن المحكمة التي تتولى محاكمته ليست مكلفة قانونا بأن تلفت نظر المتهم عند المحاكمة إلـــى مــا أدخل من تعديلات على المادة التي تطلب النيابة تطبيقها عليه ما دام علمه
(نقض ١٩٣٣/٥/٢٢ المحاماة س ١٤ ص ٥٠)
بذلك مفروضا بحكم القانون. إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه، وهي تكون جريمة خيانة الأمانة، ولكنها لم تذكر فيها مادة القانون التي تقضي بالعقوبة، وكان الثابت في محضر جلسات المحاكمة أن المعلن إليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وأن الحاضر عن المدعية طلب فيما طلبه في مواجهته تطبيق المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فانه يكون بذلك قد حصل تدارك النقص الموجود في ورقة التكليف بالحضور ويزول ما فيها من بطلان.
(نقض ١٩٤٦/٤/٢٩ مجموعة القواعد القانونية س ٧ ص ١٣٥)
(ونقض ۱۹۸۱/٢/٥ مجموعة المكتب الفني س ٣٢ ص ٥٢٩)
إن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم في إعلان الدعوى يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات فإذا سكت المتهم عن التمسك بشيء من هذا في وقته سقط حقه في الدعوى به، وكانت العبرة بما اشتمل عليه الحكم ذاته من بيان عن التهمة .
الدفوع الخاصة ببطلان إعلان المتهم وتكليفه بالحضور أمام القضاء الجنائي
أبرز المكاتب القانونية في مصر المتخصصة في تفنيد إجراءات الخصومة الجنائية – مكتب المحامي محمد منيب
يُعد مكتب الأستاذ محمد منيب علامة بارزة في عالم الدفاع الجنائي، ووجهة يعتمد عليها كل من يبحث عن الخبرة الحقيقية في تفنيد إجراءات الخصومة الجنائية وكشف العيوب الإجرائية التي تُسقط الدعوى من أساسها.
يمتلك المكتب منهجًا فريدًا يجمع بين التحليل الإجرائي الدقيق والقراءة العميقة لنصوص القانون وأحكام النقض، ما جعله واحدًا من أقوى المكاتب المتخصصة في مصر في إسقاط الدعاوى من خلال بطلان الإعلان، بطلان التكليف بالحضور، بطلان الإحالة، وغيرها من الإجراءات التي قد تُهملها أطراف كثيرة.
إن خبرة الأستاذ محمد منيب ليست مجرد ممارسة قانونية، بل هي فن في كشف الثغرات وبناء دفاع محكم قادر على قلب مسار القضايا وتغيير نتائجها لصالح موكليه.
ومع كل قضية يتولى المكتب إدارتها، يؤكد أنه ليس مجرد مكتب محاماة… بل منظومة دفاعية حقيقية تُجيد صناعة الانتصارات القانونية.
محمد منيب المستشار القانوني
التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

