اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث أشهر
مــادة 70 من قانون المرافعات
ويجوز بناء على طلب المدعى عليـه اعـتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه
بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى»
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث أشهر
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة
طبقا للمادة 70 ـ محل التعليق ـ إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
فإنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، الحكم باعتبار رفع الدعوى كأن لم يكن . وذلك إذا كان التأخير بفعل المدعى
ويسرى حكم هذه المادة أيضا إذا تم الإعلان في ميعاد الثلاثة أشهر ، ولكنه كان إعلانا باطلا بسبب يرجع للمدعى
إذ لا يعتبر الإعلان قد تم خلال الميعاد القانوني إلا إذا تم صحيحا . وقد كانت المادة 70 قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976
تجعل هذا الجزاء وجوبيا يقع بقوة القانون بمجرد عدم تمام الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة لقلم الكتاب
فجاء التعديل وخفف كثيرا من قسوة هذا الجزاء . وحكمة هذا الجزاء هو رغبة المشرع في عدم استمرار رفع الدعوى
منتجا لآثاره دون أن تكون الصحيفة قد أعلنت للمدعى عليه لمدة طويلة قدرها المشرع بثلاثة أشهر . ويضاف
إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين مقر المحكمة، حيث يوجد قلم المحضرين، وبين محل الإعلان
ووفقا للمادة 70 بعد تعديلها سنة ١٩٧٦ ، لا يوقع الجزاء بقوة القانون ، بل يجب صدور حكم به.
الدكتور احمد مليجي – الموسوعه الشاملة فى قانون المرافعات.
شروط اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر
- عدم تكليف المدعي علية بالحضور في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب.
- أن يكون المدعي هو المتسبب في عدم الإعلان خلال تلك المدة .
- أن يطلب المدعي عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
- ألا يبدي المدعي عذرا لعدم الإعلان في الميعاد المحدد .
الشرط الأول: أن يطلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع
أن يطلبة المدعى علية قبل التكلم فى الموضوع فليس للمحكمة أن توقع الجزاء من تلقاء نفسها
نقض عمال 6 / ۱۱ / ۱۹۷۹، في الطعن رقم ٢٢٥ لسنة 49 قضائية
ويطلب المدعى عليه هذا الجزاء بدفع إجرائي يخضع لما تخضع له الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام من أحكام
نقض مدنی ۱۹ / ۱۲ / ۱۹۸۲ ـ في الطعن رقم ۱۲۰۳ لسنة 51 قضائية
وهو الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولهذا يسقط حق المدعى عليه في التمسك به بكلامه في الموضوع ،أو بإبدائه دفعا بعدم القـبـول . ويمكن النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا
فتحى والى ـ بند ٢٢٦ ص 440 وص ٤٤١
وإذا تعدد المدعى عليهم، كان لمن تأخر إعلانه منهم وحـده التمسك بالدفع دون من أعلن منهم في الميعاد ويكون الأمر كذلك ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة
نقض ضـرائـب ۱/۲۹/ ۱۹۸۰ ـ في الطعن رقم 619 لسنة 43 قـضـائـيـة
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق