اختصام الغير وإدخال خصم جديد فى الدعوى
(مادة (١١٧) للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة (٦٦).
اختصام الغير وإدخال خصم جديد فى الدعوى
أجاز المشرع لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة تصحيح شكل الدعوى بإدخال خصم فيها جاءت صحيفة افتتاح الدعوى خلوا منه مع ضرورة مثوله فيها حتى يكون الحكم الذي يصدر حجة عليه أو ليقضي بإلزامه بما قد يقضي به على المدعى عليه أو الإلزامه بتقديم محرر تحت يده،
هل يجوز للمحكمة إدخال خصم فى الدعوى؟
فإن لم يطلب الخصم ذلك ورأت المحكمة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى أو من المرافعة وجود خصم يجب إدخاله لتستقيم الدعوى، فإنها تكلف المدعى بإدخاله خصماً في الدعوى لمصلحة العدالة أو إظهارا للحقيقة.
هل يجوز دخول الشخص فى الدعوى بدون طلب الخصوم؟
ووفقا للمادة (۱۱۷) يجوز للخصم سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، فقد يجد المدعى أنه لم يختصم كل المسئولين عن الدين فيطلب إدخال الباقين إذ كان يصح له اختصامهم عند رفع الدعوى.
وقد يعلم بزوال صفة المدعي عليه فيبادر بإدخال صاحب الصفة بصحيفة تعلن إلى الأخير لتستأنف الدعوى سيرها ، وقد يرى المدعى عليه أن هناك خصومًا آخرين لم تشملهم صحيفة الدعوى وكان يصح اشتمالها عليهم سواء في جانبه أو في جانب المدعى وحينئذ يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تصرح له بإدخالهم حسمًا للنزاع بالنسبة لكل أطرافه وحتى يكون للحكم حجية بالنسبة الأطراف النزاع جميعا.
وقد يرى إدخال ضامنه لإلزامه بما قد يقضي عليه به أو بإدخال خصم التقديم محرر تحت يده.
إختصام الغير في دعوى قائمة:
الاختصام هو إدخال خصم في الدعوى، ويتطلب ذلك وجود دعوى قائمة ولو كان يشوبها سبب من أسباب البطلان، إذ يجوز في هذه الحالة تصحيح شكلها بإدخال خصوم جدد كان يجوز اختصامهم عند رفعها، فإن لم توجد دعوى قائمة، كما لو كانت قد رفعت على شخص متوفى، فإنها تكون معدومة وبالتالي لا يجوز إدخال خصوم جدد فيها ولا يرد عليها التصحيح، مثال ذلك أن ترفع دعوى على شخص توفى قبل رفعها ، وحينئذ يجب على المدعى تركها ورفع دعوى جديدة على الورثة حتى تستقيم، فإن اكتفى بتصحيح شكلها باختصام الورثة، كان هذا الاختصام وارداً على دعوى معدومة، فيكون بدوره معدوما، ولا ينال من ذلك أن يتم الاختصام بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، إذ يظل إجراء تابعا للدعوى ويخضع لما تخضع له من حيث الصحة والبطلان والانعدام، ولا يعتبر الاختصام دعوى قائمة بذاتها أو مستقلة عن الدعوى الأصلية.
أحكام محكمة النقض فى إختام الغير:
وقضت محكمة النقض
بأنه يدل نص المادة (۱۱۷) من قانون المرافعات على أن المشرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطراف الخصومة أن يدخل فيها إلا من كان يمكن اختصامه عند بدتها، وإذ كان هذا الإدخال يفترض وجود ارتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير، فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة إدخال هذا الغير أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى.
(نقض ١٩٨٥/١٢/٢٦ طعن ١٧٢٠ س (٥٢ق)
ويجرى نص المادة (۱۱۷) من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(نقض ۱٩٨٥/٣/١٧ طعن ۲۱۱۰ ص ۵۱ ق)
ويكون إدخال ذي الصفة بالإعلان:
ومتى أدخل الخصم الجديد في الدعوى اعتبر طرفا فيها وكان عليه أن يحضر ليبدى دفاعه وأن يتابع سيرها وأن يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك، كما يكون للخصوم الأصليين الطعن في الحكم الذي قد يصدر لصالحه
(نقص ١٩٥٦/٦/٢١ س ٧ ص ٤٧٥١ .)
مكتب محاماة مصر
مكتب محاماة متخصص قضايا المدني
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529