احكام نقض في مسؤليه المتبوع

احكام نقض في مسؤليه المتبوع

قد قضت محكمة النقض بان

” مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تادية وظيفته او بسببها ( م ١٧٤ مدنى ) قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب المسئوليته هو بحيث اذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها من اساس تقوم عليه واذ كانت مسوئلية التابع لا تتحقق الا بتوافر اركان المسئولية الثلاثة وهي الخطأ بركنيه المادى والمعنوى وهما فعل التعدى والتميز ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . وكان الثابت من الاراق ان التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزا لاصابته بمرض عقلى يجعله غير مدرك لاقواله وافعاله مما ينتفى به الخطأ في جانبه لتخلف الركن المعنوى للخطا وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالى انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وبنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فانه يكون قد خالف القانون                                                                                   

   ( نقض مدني فى ۱۹٦٣/٥/١٦م نقض م ١٤ – ٦٨٩ )

احكام نقض في مسؤليه المتبوع

علاقة السببية بين خطأ التابع وبين تبعيته للمتبوع

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى اذ نص في المادة ١٧٤ منه على ان ”

يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تادية

وظيفته او بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجييه ”

قد اقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية لان يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع

” حال تادية الوظيفة او بسببها ”

لم يقصد ان تكون المسئولية قتضرة على خطا التابع وهو يؤدى علاً من اعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب

المباشر لهذا الخطا أو أن تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تأدية الوظيفة او كلما استغل وظيفته او ساعتدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع ا هيات له باية طريقة

كانت فرصة ارتكابه . سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي سواء اكان الباعث الذي دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاق له بها سواء وقتع الخطأ بعلم المتبوع او بغير علمه ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون

عليه الثالث جندى بسلاح البحرية يعمل تحت رئاسة المطعون عليه الثاني الضابط بذات لاسلاح وان هذا الضابط احضر

السيارة المملوكة له الى مقر عمله وسلم مفاتيحها الى المطعون عليه الثالث وكلفه باصلاح مقبض بابها

فقاد الاخير السيارة وغادر مقر العمل حيث اصطدم بسيارة الطاعنة الثانية فان وظيفة المطعون عليه الثالث

لدى المطعون عليه

الأول وزير الحربية تكون قد هيات للمطعون عليه الثالث فرصة اتيان عمله غير المشروع واذ لولا هذه

الوظيفة وما يسرته لصاحبها من قيادة سيارة الضابط لما وقع الحادثمنه وبالصورة التي وقع بها ويكون

المطعون عليه مسئولاً عن الضرر الذى احدثه المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع واذ فى الحكم المطعون

فيه مسئولية المطعون عليه لاول عن هذا الضرر ، فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون “.

نقض ۱۹۷۹/۱۲/٦ ق الطعن ٧٤٠ لسنة ٤٦ ق) )

وقد قضت محكمة النقض بان

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اذ نص فى المادة ١/١٧٤ منه على ان ” يكون المتبوع

مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال نادية وظيفته او بسببها

قد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه

أو تقصيره في رقابته وان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تادية الوظيفة او بسببها لم يقصد

ن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته او ان تكون الوظيفة

هي السبب المباشر لهذا الخطأ او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كان فعل التابع

قد وقع منه اثناء تاديه الوظيفه او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفه علي اتيان فعله غير المشروع

او هيات له بيه طريقه كانت فرصه ارتكابه سواء ارتكبه طريقه ارتكبه التابع لمصلحه المتبوع او عن باعث شخصى

كان الباعث الذي دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع او بغير علمه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الشكرة الطاعنة الخاص بان تابعها اختلس الجرار فى غفلة منها

وارتكب به الحادث وان مورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين ساهم بخطنه فى وقوعه واعتبر الحكم الشركة مسئولة

عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه تابعها لانه لم يكن ليستطيع ان يقود الجرار ويصدم به مورث المطعون

عليهم لو لم يكن يعمل هذه الشركة فى المنطقة التي يوجد بها الجرار . لما كان ذلك فان النعى على

الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير اساس “.

(23/3/1976م نقض *)

مكتب مستشار قانونى في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

احكام نقض في مسؤليه المتبوع

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: