احكام نقض في استخلاص الوكالة الصريحة
احكام نقض في استخلاص الوكالة الصريحة
وقضت محكمه النقض بان استخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمده من اوراق الدعوي ووقائعها ولها اصلها الثابت بالاوراق ومن شائنها ان تؤدى في مجموعها الى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلا عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لاثبات قيامها ، فان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غيروإذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة ـ المتضمن عقد بيع ـ دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده في هذا التصرف، فإن استخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيها لا تؤدي اليه عبارات ذلك المحضر، ولا يغير وجه الرأي كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا اليهم مادام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم،
نقض ١٩٦٩/١٢/١٨ طعن ۲۱۱ م
وأن ثبوت الوكالة لاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للمواقعة منى
گان استخلاصها لما استخلصت سائغا وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها
للقرائن التي يستدل بها على
الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت الى
ركالة اتفاقية في الكبر
نقض ۱۹۸۳/۱/۲ طعن 11 س 49 ق
نقض ۱۹۰۰/۱/۲۹ طعن ۲۰۸۳ ۵۲ ق.
وإذ كانت طبيعة العمل الفنى لا تدرجه ضمن عروض التجارة، كما يعتبر تعاقد الفنان على استغلال عمله الفني عملا مدنيا، فإن قواعد الوكالة في المدني تكون هي التي تحكم هذه الحالة
نقض 1973/4/14 طعن ۲۲ م القانون ۳۸ق.
وإذا كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون عليه الثالث بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى عـقـلا الى المعنى الذي خلص اليه، فان الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلا مـوضـوعيـا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
نقض ١٩٧٦/١/٢٦ طعن ۱۹۸ ۳۹ ق
خذت المحكمة بدفاع الاخ بانية ذلك على اعتبارات ذكرتها منها ورقة مقدمة في الدعوى يتنازل فيها المدعى الى المرحوم والده والى أخيه هذا عما يملك في تلك العين، فالشعي على المحكمة بأنها قد أخطأت اذ استخلصت من تلك الورقة معنى النيابة عن الوالد وهي لا تفيده لا يكون له محل فان هذه الورقة وإن دل ظاهرها على أن التنازل الذي تقت إنما صدر الى المرحوم والده، فإنها دالة بالاقتضاء على أن المتنازل اليه هم خلفاء هذا الوالد، لا هذا الوالد نفسه، وضرورة أنه متوفى وأنه بعد وفاته لا يكون أهلا لأن يصدر اليه تنازل
نقض 1947/6/5 طعن ١٠٥ و ١٣٣ م ١٦ ق
.
وإنه اذا طولب المدعى عليهم بربع أطيان مدعى وضع يدهم عليها، وبنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخوته الباقين بالتزامهم للمدعى عليهم بربع مازاد على نصيبهم من الاطيان المتفق بموجب هذه الورقة على اختصاصهم بها مؤقنا حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع، وكان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة ولم ينازعوا فيها في أي دور من أدوار التقاضي، وقصروا دفاعهم على أن شقيقتهم (الوكيل) هو فاستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة ولم واضع اليد دونهم تطلب ورقة التوكيل بل قضت في الدعوى على أساس الالتزام الثابت عليهم تلك الورقة، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون، ولا اخلال بحق بموجب الدفاع ولا قصور في التسيب
نقض 1945/5/3 طعن ۸۲ س 14 ق
.
ولا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن
شروط التعاقد استخلاصا لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله
الوكيل بـالـعـمـولـة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء الـيـه.
نقض1944/۳/۲۰ طعن ۷۰ س ۱۲ ق.
تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجة المطعون عليه بالاقرار سالف الذكر
نقض ١٩٦٢/٤/٥ طعن ٣٤٠ م ٢٦ ق
وأنه إذا استظهرت محكمة الموضوع أن عندا ما هو عقد وكالة بالعمولة. واستندات في ذلك الى ما ورد في الخطابين المتبادلين من الطرفين والمشتغلين على تحديد شروط التعامل بينهما من التزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة فروس عن كل أردب وأن يقدم له حسابا عما يبيعه في نهاية كل شهر وألا يبيع ولا يشترى أرزا للغير أو من الغير، وأن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبعه الطرف الآخر داخل القطر المصرى، ومن إقراره في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر وبطريق الوكالة عنه، فهذا منها تكييف
٣/٢٠/1944 طعن ۷۰ س ۱۲ ق
اهم احكام النقض في الوكالة الصريحة
وأنه اذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورث ، وأن المدعى لم يقم بمهمة الاشراف عليه الا بصفته وكيلا ، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلا سائغا مستخلصا من ظروف الدعوى والمكاتبات المرسلة من المدعى الى صاحب البناء ومن المستندات الأخرى، فان الجدل في ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة من السلطة المطلقة في الفصل فيه. ولا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التي استند اليها مادامت هذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الاشارة اليها
نقض ١٩٤٢/۱/۲۹ طعن ۳۲ س ۱۱ ق.
من المحامي بمو وإن حضور المحامي بالجلسة مع موكله ولو كان أقربائه لا يخوله أكثر من إبداء الدفاع عنه في الدعوى، وإذن فاذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة وكلته ، وهو ابنها، ومن كونه تقدم بصفته وكيلا عنها بطلب صرف المبالغ التي أودعت منها على ذمة رسو المزاد، أن هذا المحامي وكيل عن والدته في طلب الصرف وأنها بذلك تعتبر متنازلة عن . حكم رسو المزاد، فانها تكون قد استخلصت ذلك من وقائع لا تنتجه
نقض ١٩٤٢/١/١٨ طعن ۲۰ ق
وقضت محكمة النقض بأن استخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق شأنها أن تؤدي في مجموعها الى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلا عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الادلة المقبولة لاثبات قيامها ـ كان النعى بسبب الطعن يكون على غير أساس.
نقض ١٩٨٤/٢/٢٨ طعن ٤٩٢ س49 ق .
عليه من وأنه اذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية في تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة ـ محل النزاع ـ من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن، وكانت الوكالة الضمنية في هذا الخصوص مما يجوز اثباته بالقرائن وقد استخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابتة بالأوراق نودی عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها فان المجادلة في تقدير الدليل على قيام تلك الـوكـالـة جـدل مـوضـوعي لا يجوز اثارته أمـام مـحـكـمـة الـنـقـض
نقـض ١٩٦٢/٢/١٥ طعن ١٢٤ س ٢٦ ق
ولحكمة الموضوع أن تتخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائي وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية
نقض ١٩٧٧/٥/٣ طعن 150 م ٤٢ ق
.
رأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى في حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على اقرار التخالص في النيابة عن المطعون عليه الدائن، وكانت الوكالة الضمنية التي أدعى الطاعن (المدين) أمام محكمة أول درجة قيامها هي صورة من صور النيابة، فان الحكم بنفيه وجود النيابة في الاقرار بالتخالص يكون قد نفى قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالاقرار سالف الذكر
نقض ١٩٦٢/٤/٥ طعن 340 ص ٢٦ ق،
وإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية
من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية
في تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة ـ محل النزاع
من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن، وكانت الوكالة الضمنية في
هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن وقد استخلصت المحكمة قيامها من
وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها فإن المجادلة
في تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالاقرار سالف الذكر
نقض ١٩٦٢/٢/١٥ طعن ١٢٤ م ٢٦ ق.
من وأن لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تستخلص
هذه المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الاحوال قيام
الوكالة الضمنية
نقض ١٩٧٧/٥/٣ طعن 150 س ٤٢ ق
.احكام نقض في استخلاص الوكالة الصريحة
واذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى
ومن القرائن وظروف الاحوال قيام الوكالة الضمنية، وكان الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا
يؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
نقض ۱۹۷۱/۲/۲ طعن ٢٧٦ م 36 ق