احكام نقض في اثبات الوكاله

احكام نقض في اثبات الوكاله

احكام نقض في اثبات الوكاله

فاذا كانت قيمة التصرف لا تجاوز نصاب البيئة، أو كانت الوكالة تجارية وفقا أو وجد مانع أدبي لدى المتمسك بالوكالة، جاز الأثبات بكافة الطرق ومنها البيئة والقرائن ، كلك يجوز الاثبات بالبينة اذا جرى العرف على أن تكون الوكالة غير مكتوبة

كما تثبت الوكاله بالاقرار وباليمين الحاسمه ويعد اقرارا اعتراف الموكل

احكام نقض اثبات الوكاله

وقضت محكمة النقض بأن المشرع حرص على انصراف آثار التـصـرف لأصحاب الحق فيها، ووضع قاعدة عامة حاصلها «أنه في عقود المعاوضة المالية التي يستوى فيها أن يتعامل المتعاقد معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً، سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة، يجوز المتعاقدين متى كان النية، كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العـقـد للأصيل، ولا يغير من مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما اشتمل عليه التوكيل الكتابي وإنما هي إثبات لوجود عـقـد آخر بين النائب الغير بالنسبة له فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبـات والـغـيـر لا يتـقـيـد بشـرط الكتابة في إثبات الـعـقـود. نقض ۱۹۹۷/۱۲/۸ طعن 6036 س 66 ق،

نقض ۲٠٠١/٤/٢٢ طعن ١١٤٥ س

ذلك وجود عقد النائب والأصيل ويعد من تعاقد مع من ۷۰ ق.

وقضت محكمة النقض بجواز اثبات الوكالة الضمنية في استلام الرسائل

لمشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائن

، نقض ١٩٦٢/٢/١٥ س ۱۳ ص ۲۲۸

احكام نقض في اثبات الوكاله
احكام نقض في اثبات الوكاله

وبأنه اذا استند الحكم في اثبات الوكالة الى اقرارات الموكل في دعوى جنائية ودفاعه في دعوى أخرى، فلا مخالفة في ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الاقرار بـهـا صـراحـة أو ضمنا من الادلة التي يجيزها القانون لاثبات الوكالة أو لاعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.

نقض ۱۹۷۰/۱۲/۳۱ طعن ۲۸۸ س

واذا كان الحكم قد استند في اثبات الوكالة في التأجير الى اقرارات الموكل سواء في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى ادارية والى أقوال الوكيل في شكوى ادارية من أنه استأجر ماكينة لحساب الموكل فان هذا الاستناد لا مخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الاقرار بها صراحة أو ضمنا من الادلة التي يجيزها القانون لاثبات الوكالة أو لاعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.

نقض۲/۲۸/١٩٥٧ طعن 64 ص ۲۳

 

وأنه اذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على وكالة المطعون عليه الثاني عن الطاعنين من اقرارهم بأنه كان وكيلا عنهم في ادارة اموالهم والتعامل باسمهم الغائهم التوكيلات المذكورة، وفي هذا ما يقوم مقام الكتابة في اثبات الوكالة وتغنى عن تقديم صورة رسمية منها.

نقض ۱۹۷۹/۱/۱۸ طعن ۱۰۷۱ حتى س ٤٨ ق

.

وإنه وإن كان عقد الوكالة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف

محل الوكالة على (عشرة جنيهات) إلا أنه إذا كان الموكل لم يتمسك

بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فانه لا يملك التحدى به أمام محكمة النقض

لأول مرة لأن قواعد الاثبات ليست من النظام العام ولأنه لا يجوز

أن يثار أمام محكمة النقض إلا ما كان معروضا على محكمة الموضوع من أوجه الدفاع.

نقض ۲/۲۸/١٩٥٧ ، طعن 64 ۲۳ ق

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

error: