احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعه العامة

احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعه العامة

النص في المادة 87 من القانون المدني

من أنه تعتبر أموالا عامة العقارات و المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة

و التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل – و على ما جرى به قضاء

هذه المحكمة على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، و أن هذا التخصيص كما يكون

بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

طعن رقم ٢٤٣ لسنـة 58 ق – جلسة ۱۹۸۹/٩/٢٥ س ٤٠ ص ۸۲۹)

النص في المادة 87 من التقنين المدني – يدل و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضرية

للقانون المدني بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل يجمعها كلها في عبارة مؤجزة واضحة

و تجنب تعداداها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة و هو معيار يضع تعريفاً عاماً تتحدد

بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعداداها كما كان هو الحال في القانون المدنى القديم .

طعن رقم ١٥٢ لسنـة ١ه ق – جلسة ٢٥ / ٥ / ۱۹۸٩ س ٤٠ ص ٤٣٤

النعي في المادة 87 من القانون المدني – يدل – و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون

المدني بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامه بل جمعها في عبارة موجزه واضحه و تجنب فقط تعدادها بما وصفه من معيار التخصيص للمنفعة

العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجه لتعدادها كما هو الحال في

القانون المدنى القديم و من ثم فإن الطرق و الميادين و الأسواق العامه تعتبر

من الأموال العامه بحكم تخصيصها للمنفعة العامة

طعن رقم ١٦١٣ لسنـة ٥٢ ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٨٩ س ٤٠ ص ١٨٩

احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعه العامة

إذا كان الثابت من الأوراق و تقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية

لمجلس مدينه بنها و المطعون ضدهم

هو جزء من رصيف الطريق العام – شارع سعد زغلول و كانت الطرق العامة

و أرصفتها تعتبر من الأموال العامه المخصصة

للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدني على ما سلف بيانه ،

فإن تصرف الجهه الإدارية في هذه الإجزاء لإنتفاع

المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنيه عليها لا يكون إلا على سبيل

الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956

في شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادره بالقرار رقم 395 لسنة 1956

على ما سلف و تعتبر منازعتهم في

تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية و ينعقد الإختصاص بنظرها بجهه القضاء الإداري

عملاً بالمادتين 15 ، ۱۷ من قانون

السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ و المادة العاشره من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٥ و لا تختص لجان الأجرة

المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧ بتقدير أجرتها إذ لا ولايه لها في هذا الشأن لأن تلك الأماكن

غير خاضعه لقانون إيجار الأماكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر العلاقة بين الجهه الطاعنة و المطعون

ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 و أن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف

القانون و أخطأ في تطبيقه

طعن رقم ١٩١٣ لسنـة ٥٢ ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ۱۹۸٩ س ٠ ٤ ص ۱۸۹

 

المادة 87 من القانون المدنى نصت على أنه ” تعتبر أموالا عامة العقارات و المنقولات التي للدولة و الأشخاص الإعتبارية العامة

و التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ” و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة

أن الشواطيء تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة و إن الترخيص بالإنتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية

طعن رقم ٢٤٢٣ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ٣٠ / ۱ / ۱۹۸۹ س ٤٠ ص ٣٦٣

الازالة للمنفعه العامة

المادة 87 من القانون المدني – لا يجوز وضع اليد على الأموال العامة أو تملكها بالتقادم – لجهة الإدارة عند التعدى بإزالته بالطريق القانوني

على جهة الإدارة أيضاً أن تحول دون تحقيق أية آثار له و تمتنع عن إفادة المتعدى من ثمار التعدى – سلطة المحافظ – أساسها :

المادة ٢٦ من قانون نظام الحكم المحلى – لا يجوز لجهة الإدارة من باب ” اي منح ترخيص بالمبنى تطبيقاً للقانونين رقمي 453 لسنة 371

لسنة 1956 – أساس ذلك : عدم مشروعية المركز القانوني لطالب ذلك : عدم من ١٩٥٤ و الترخيص من حيث موقعه. ر المحكمة الإدارية

العليا الطعن رقم 88 لسنـة ٢٧ ق – جلسة ١١ / ٥ / ١٩٨٥ س ٢٠ ص١٠٤٦ ) المادتان 87 من القانون المدنى و ٢٦ من قانون الحكم المحلى

رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ – نهر النيل و جسوره و فروعه من أملاك الدولة العامة – التعدى عليها سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري سلطة المحافظ في إزالة التعدى ر المحكمة الإدارية العليا

الطعن رقم ٢٣٥٦ لسنـة ٢٧ ق – جلسة ٤ / ٥ / ١٩٨٥ س ۲۰ ص ۱۰۱۲

 

إذ كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي

– و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –

الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص ذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني

الملفى ۸۷ من القانون المدني الحالي و من

ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم ر تكتسب صفة المال

بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن

ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها

في القانون قبل تخصيصها مایا الإعتبارية العامة و للمنفعة العامة –

١٨٠ لسنـة 50 ق – جلسة ٣١ / ٥ / ١٩٨٤ س ٣٥ ص

المادة 87 من القانون المدنى تحظر التصرف في المال العام ، و لما كان هذا طعن رقم – النص من النظام العام إذ قصد

به إعتبارات عامه هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً

لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ، و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقداً باطلاً ، لما كان ذلك ،

و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل

فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع أن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم … بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد

لا يضفي أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه ، فإن القانون الحكم يكون قد التزم صحيح

طعن رقم 819 لسنة 40 ق – جلسة ٢٩ / ۱۲ / ۱۹۸۳ س ٣٤ ص ۱۹۸۰

متى كان يبين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات

موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماماً

وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام ، و كانت العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة

العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أي سبب من

أسباب كسب الملكية عملاً بما تقضى به المادة 87 من القانون المدنى ولا يكون

لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض وفقاً للإجراءات

المقررة في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية

المطعون عليهم عدا الأول للعقارات المذكورة رغم أن ملكيتها

قد نزعت للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

طعن رقم ٢٨٤ لسنـة ٤٢ ق – جلسة ١٨ / ۱ / ۱۹۷۷ س ۲۸ ص ٢٥٥

الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وذلك عملا بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و٨٧ من القانون المدنى الجديد

و من ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة

بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة

طعن رقم ٢٣١ لسنـة ٢٩ ق – جلسة ٥ / ١١ / ١٩٧٤ س ٢٥ ص

احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعه العامة

الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة

هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية

العامة ، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون

المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة

للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة

إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب

الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ، ومنها وضع اليد المدة الطويلة ،

ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة ، أو كانت من المحلات

المخصصة للعبادة أو البر والإتسان بشرط قيام الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها

. وإذ كانت الدولة لن تتخذ بصدد الأرض محل الدعوى

اجراءات نزع الملكية ، و سلمت في دفاعها بأن وضع يدها عليها لم يستمر مدة الثلاثة والثلاثين سنة

اللازمة لكسب ملكية الوقف طبقا لما

استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بأحكام القانون المدنى القديم

ولما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني الجديد قبل

تعديلها بالقانونين 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، كما لم تكشف

مدونات الحكم عن أن الدولة قد تولت إدارة الجبانة التي كانت مقامة

فوقها – أو الإنفاق عليها ، فإن هذه الأرض بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تعود

إلى ملكية الوقف الذي كانت تتبعة أصلا ، ويكون الحكم المطعون

فيه إذ جرى قضاؤه على أنها انتقلت إلى الملكية الخاصة للدولة بزوال هذا التخصيص

أو بوضع اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

طعن رقم ٢٦٠ لسنـة ٣٨ ق – جلسة ٢٥ / ٤ / ١٩٧٤ س ٢٥ ص ۷۳۷

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدنى لم تحصر الأموال العامة في تلك التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة

بل أضافت إلى ذلك الأموال التي كانت يصدر بتخصيصها قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، و الحكومة قد تمسكت في

دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزاري بنزع ملكية العين كلها للمنفعة العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفي صفة

المال العام عند هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة ، و أن ذلك شرط أساسي لإعتبارها كذلك يكون مخالفا للقانون .

طعن رقم ۲۱۸ لسنـة ٣٦ ق – جلسة ٢٤ / ١٢/ ۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۱۲۹۱

 

اشهر محامي مدني وايجارات فى مصر

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعه العامة

error: