احكام نقض فى الطلاق لغياب الزوج وترك الزوجة

احكام نقض فى الطلاق لغياب الزوج وترك الزوجة

اشتراط إعذار القاضى إلى الزوج الغائب قبل تطليق زوجته عليه. م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . علته طلب التطليق لغيبة الزوج فى بلد آخر طبقاً للمادة 12 من نفس المرسوم . طلب المطعون عليها تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها على سند من نص المادة 6 من ذلك المرسوم . عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته فى بلد آخر . مؤداه . ما يثيره عن ذلك بسبب النعى. دفاع قائم على واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 99 لسنة 55 ق – جلسة 22/3/1988 – س 39)

احكام نقض فى الطلاق لغياب الزوج وترك الزوجة

– المقـرر فى قضاء هـذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد غير الذى تقيم فيه زوجته أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون فهى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون لإقامة الزوج فى بلد غير الذى تقيم فيه أما الغيبة – غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته

ويكون الضرر فى هذه الحالة هجرا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله إذا كان ذلك ، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه أعرض عنها وهجرها رغم إقامتهما فى بلد واحد بما لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر

وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التى تبيح التفريق بينهما وفقاً لنص المادة السادسة سالفة البيان فإن الحكم إذ قضى بالتفريق بطلقة بائنة طبقاً لهذه المادة ولم يعمل الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 من المرسوم بقانون المشار إليه اللتين يقتصر الحكم فيهما على حالات التطليق للغيبة ، لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القـانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

(نقض الطعن رقم 432 لسنة 64 ق – جلسة 29/9/1998)

(نقض جلسة 17/4/1984 – الطعن رقم34 لسنة 52 ق – س 35)

احكام نقض فى الطلاق

مؤدى نصوص المواد 12 و13 و23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فاكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة ، أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ، ولو كان لـه مال تستطيع الإنفاق منه، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، وشرط لذلك توافر أمرين : أولهما – أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كانا يقطنان بلدا واحدا وترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجرا لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون

والثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، وتقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا ، وخول المشرع القاضى التطليق لهذا السبب من غير إعذار أو ضرب أجل أن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوما ولا سبيل إلى مراسلته أما أن أمكن وصول الرسائل اليه فيحدد القاضى له أجلا يحضر فيه للإقامة معها أو بنقلها إليه أو يطلقها ، وأنه وإن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات

إلا أن المناط فى اعتباره كذلك هو إلا يقصد الزوج به الأذى ، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظرا لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة، وتقدير توافر الغيبة والهجر المتعمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق .

(نقض الطعن رقم84 لسنة56 ق – جلسة 27/12/1988)

(الطعن رقم 18 لسنة 55 ق – جلسة 15/4/1986)

(نقض جلسة 13/6/1979 – ص 30– س 30)

احكام نقض فى الطلاق

لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق أعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما أن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول

وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر ويسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 والتى توجب على القاضى أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلا مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه أن هو لم يحضر للإقامة معها أو بنقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا إعذار أو ضرب أجل .

(الطعن رقم 539 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002 ونقض الطعن رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 13/12/1999 ونقض جلسة 15/2/1983 – الطعن رقم 11لسنة 52 ق – ص 478 ونقض الطعن رقم 86 لسنة 67 ق – جلسة 7/7/2001)

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته المدة الموجبة للتطليق فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقا للغيبة خاضعة لنص المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، أما أن كانا يقطنان بلدا واحدا فإن دعواها تكون تطليقا للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور ، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم فى بلد غير الذى تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة – كما ذهب الحكم المطعون فيه – ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت بينهما لا تعتبران بلداً واحداً .

(الطعن رقم 139 لسنة 67 ق – جلسة 22/12/1997)

(الطعن رقم 186 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)

 

احكام نقض فى الطلاق لغياب الزوج وترك الزوجة

وحيث أن مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن منزل الزوجية هو محل إقامة الزوجة بالسعودية وذلك على خلاف ما هو ثابت بأوراق الدعوى وأقوال شهود الطرفين من أن منزل الزوجة كائن بالقاهرة

كما أن انتقاله هو للإقامة معها والتبعية لها يخالف مقتضى قواعد الشريعة ، كما لم يعتد الحكم بما أبداه من عذر لعدم الإقامة معها والمتمثل فى قعوده عن العمل لحرمانه منه باعتباره محرماً لها وما يمثله ذلك من إضرار به وعدم امتثالها للعودة معه إلى موطنها وبما لا تتوافر معه شروط التطليق للغيبة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بأنه لما كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه “إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها عليه بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه مفاده أن الغيبة التى تبيح للزوجة طلب التطليق هى التى تكون من الزوج بأن يترك المسكن الذى اتخذه الطرفان عشا للزوجية ويتوافر فيه عنصر الاستقرار ، ونية الاستيطان ،

ولو لم تكن الإقامة به مستقرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، سواء أكانت الغيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة ، وأن تستطيل مدتها سنة فأكثر ، وأن تكون بدون عذر مقبول ،

إذ يجب شرعاً على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية المشروعة ، ومنها مرافقته فى المسكن المناسب الذى أعده لها وأن يدعوها إلى طاعته فيه طالما كان مستوفياً الشروط الشرعية ، وليس على الزوج أن يتبع زوجته فى المكان الذى تحدده هى وفق رغبتها . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ومستنداًت الدعوى أن الطاعن يقطن بالمسكن الكائن 4 شارع المنتزه الرئيسى قسم شبرا بمدينة القاهرة

وهو الذى اتخذه الطرفان مسكنا للزوجية، وأقاما به إلى أن سافرت المطعون ضدها إلى السعودية للعمل وسافر الطاعن معها كمحرم لها ، ثم عاد إلى وطنه واستقر بمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت العودة والإقامة معه وبما لا تتوافر معه شروط الغيبة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر

وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى توافر الغيبة المنصوص عليها فى المادتين 12،13من المرسوم بقانون سالف الذكر فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

(الطعن رقم 86 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)

 

احكام نقض فى الطلاق

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه بالخارج ستون يوماً . م 17 من قانون المرافعات . عدم مراعاة هذا الميعاد بالنسبة للإنذار الموجه للطاعن من المحكمة بأن يعود للإقامة مع المطعون ضدها أو ينقلها إليه أو يطلقها وإلا طلقتها المحكمة عليه لا يترتب عليه البطلان .

(الطعن 120 س 61 ق – جلسة 31/1/1995)

 

يدل نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فاكثر ، وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، وشرط لذلك أمرين : أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها وفى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . والثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول – وتقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا .

(نقض الطعن رقم 97 لسنة 54 ق – جلسة 26/1/1988)

(الطعن رقم 78 لسنة 53 ق – جلسة 25/11/1986)

(الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض دعوى الطاعنة بطلب التطليق للغيبة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929، وكانت هذه المادة لم تشترط عرض الصلح على الطرفين فإن التحدي فى سبب النعى بما أوجبته المادة السادسة من القانون المذكور من عرض الصلح يكون فى غير محله .

(نقض الطعن رقم 78 لسنة 53 ق – جلسة 25/11/1986 – س 37)

 

إقامة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية من غيابه عنها مدة تزيد عن سنه دون عذر مقبول مما أصابها بضرر يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما كفايته لحمل قضائه . التفات الحكم عن مستنداًت غير مؤثرة لا عيب . النعى على ذلك . جدل موضعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)

 

الغيبة التى تبيح للزوجة طلب التطليق . ماهيتها . غيبة الزوج عن مسكن الزوجية الذى يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو تخللت فيه فترات الإقامة غيبه إلى جهة معلومة أو غير معلومة . شرطه . أن تستطيل لمدة سنة فأكثر دون عذر مقبول . علة ذلك . التزام الزوجة بطاعة زوجها ومرافقته فى المسكن المناسب .

عوده الزوج للإقامة بمسكن الزوجية بعد مرافقة زوجته للعمل فى الخارج . رفض الزوجة العودة . والإقامة معه . مؤداه . عدم توافر شروط الغيبة .

(الطعن رقم 86 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)

 

التطليق للغيبة . م 12 من قانون 25 لسنة 1929 لا محل لعرض الصلح على الطرفين .

(الطعن رقم 198 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998)

(الطعن رقم 186 لسنة62 قضائية – جلسة 25/3/1996)

 

 

للزوجة طلب التطليق بائناً لغياب زوجها عنها م 12 من ق 25 لسنة 1929 شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول . عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج . مؤداه . عدم الحاجة للإعذار أو ضرب الأجل المنصوص عليهما بالمادة 13 من القانون الأخير .

(الطعن رقم 807 لسنة 68 ق – جلسة 15/5/2000)

 

مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط فى وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضى فى هذا الشأن ، وإذا كانت مدة الإمهال المنصوص عليها فى هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التى يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب

وإنما هى مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو فى أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق ، فأنه يكفى لتحقق شرط الإمهال والإعذار فى حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضى فى هذا الشأن ،

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال والإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به فأنه لا محل لما ينعى به على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

(نقض جلسة 20/1/1981 – الطعن رقم 13 لسنة 48 ق – س 32)

 

وجوب قيام القاضى بضرب أجل للزوج الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها باختياره . أحد هذه الخيارات . أثره . انتفاء موجب التطليق. م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

(الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)

احكام نقض فى الطلاق لغياب الزوج وترك الزوجة

التطليق للغيبة .وجوب قيام القاضى بضرب أجل للزوج الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها . م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . مقصودة . حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه . اختيار الزوج أحد الخيارات . أثره . انتفاء موجب التطليق .

(الطعن رقم 334 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)

 

مكتب محاماة خبير قضايا الطلاق

error: