احكام نقض الاخلاء لعدم امتداد عقد الايجار
احكام نقض الاخلاء لعدم امتداد عقد الايجار
و قد قضت محكمه النقض فى ذلك :
.. ” إمتداد عقد الإيجار بعد وفاه المستاجر الأصلي أو تركه العين لصالح زوجه و اولاده و ولديه .م29/1قي 49 لسنه 1977 إقامتهم معه إقامه مستقره حتي الوفاه أو الترك .المقصود بها الاقامه الهادئه المستقره “.
( الطعن رقم 125لسنه 75ق جلسه 19/10/2005)
.. إن إمتداد عقد الإيجار لزوجه المستاجر و أبنائه و والديه وفقا لحكم الماده 29 من قانون رقم 49 لسنه 1977 مشروط بثبوت إقامتهم معه بالعين الؤجره اقامه مستقره و ممتده الي وقت وفاته أو تركه المسكن .
.. و قد قضت محكمه النقض :
.. و المقصود بالأقامه في هذا المعني الأقامه المستقره المعتاد و إنصراف نيه المقيم الي أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه – تقدير توافر الأقامه المستقره التي ترتب إمتداد عقد الايجار .استقلال قاضي الموضوع بتقديره .شرطه – اقامه قضائه علي اسباب سائغه .
( الطعن رقم 125لسنه 75ق جلسه 19/10/2005)
.. ولما كان ذلك و تقدير عدم توافر الاقامه المستقره فى الحاله الماثله أتضح من واقع الحال .
.. حيث قضت محكمه النقض فى ذلك :
.. تقدر الاقامه المستقره واقع – تستقل به المحكمه متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغه لها اصلها الثابت بالاوراق . ان تقدير توافر الاقامه المستقره التي ترتب استمرار عقد الايجار لصالح المقمين مع المستاجر الاصلي حتي وفاته اوتركه العين مما تستقل به محكمه الموضوع بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوي وبحث الادله وتقدير اقوال الشهود وترجيح ماتطمئن اليه منها متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغه لها اصلها الثابت بالاوراق
وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بثبوت العلاقه الايجاريه بين المطعون ضدها الثانيه والطاعنين عن الشقه محل النزاع علي سند من امتداد عقد الايجار اليها عن والدتها المستاجره الاصليه وذلك علي مااطمان اليه اقوال شاهديها من انها كانت تقيم بالشقه مع والدتها عقب عودته من الخارج اقامه مستقره حتي وفاتها وان وجود محل اقامه اخر لها لا يكشف عن اقامتها الدائمه بها وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغ وله اصل ثابت في الاوراق ويؤدي الي النتيجه التي انتهي اليها ويكون النعي عليه في هذا الشان لايعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمه الموضوع من سلطه فهم الواقع وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمه .
(الطعن رقم 4159لسنه 61ق جلسه 12/3/2006)
.. و قد قضت محكمه النقض أيضا :
.. الاقامه المستقره التي يترتب عليه امتداد عقد الايجار م29 ق49 لسنه1977-المقصود بها – اتجاه نيه الخصم الي جعل العين المؤجره موطنا لها و محلا لاقامته المعتاده لمحكمه الموضوع استخلاص نيه الاستقرار من الامارات الداله عليها ايا كان الباعث عليها.
(الطعن رقم 3700لسنه47جلسه 16/3/2006)
احكام محكمة نقض فى الاخلاء 2
.. وقد قضت محكمه النقض أيضا :
.. و لما كان الثابت من تقرير الخبير و اقوال شاهدي المستانف ضدها امام محكمه اول درجه و كذلك من المحضر رقم 5223لسنه 1998اداري الدقي و الذي جاء بمدوناته ان الشاكي (المستانف) لم يكن حائزا للشقه عين النزاع حيازه فعليه حتي يمكن حمياتها وانا كان يتردد على والدته المتوفاه و التي كانت تقيم بمفردهما بعين النزاع حتي وفاتها الامر الذي لا تتوافر معه
في المستانف الاقامه الدائمه المستقره الهادئه بالعين محل النزاع مع والدته قبل وفاته في عام 1998و لا يغر من ذلك كون له اقامه سابقه قبل وفاه والدته بحوالي عشر سنوات كما جاء باقوال الشاهده امام الخبيره وماتدل علي المستندات المقدمه منه اما عن انذارات عرض المستانف للاجره مشاركه مع والدته او منفردا فانها من صنع المستانف و لا يجوز ان يصطنع دليلا لنفسه.
(الاستئناف رقم 7741لسنه 120ق القاهره جلسه 5/11/2003)
..المقصود بالاستضافه :هو ان يستقبل المستاجر ضيوفا تربطه بهم صله قرابه او صداقه لمده قصيه او طويله وذلك بصفه عارضه واستجابه لظروف طارئه شريطه ان يظل المستاجر متحفظا بلاعين المؤجره دون ان يتخلي عناه وان الايواء بطريق الاستضافه يقوم علي انتفاء العلاقه الايجاريه بين المستاجر وبين ضيفه او بين الاخير والمؤجر فلا يعتبر الضيف مستاجرا وانما للمضيف الحق ان شاء ابقي عليها وان شاء انهاها بغير التزام عليه ولاتنقلب هذه الاقامه مهما طال امدها الي مسكنه تعطيه الحق في الحفاظ بالمسكن .
(من الاستئنافين رقمي 14599,15475لسنه 120ق جلسه 5/5/2004)
..النص في الفقره الاولي من م 21قانون رقم 52لسنه 1969 والذي يحكم واقعه النزاع
وتقابله الماده 29قانون رقم 49لسنه 1977يدل علي ان الاصل
هو انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاه المستاجر اذا كان قد امتد بحكم القانون
ووفقا لتشريعات ايجار الاماكن بعد انقضاي المده المتفق عليها فيه
علي انه استثناء من هذا الاصل اذا بقي بالعين المؤجه زوج المستاجر
وانما ستمر لصالح من بقي منهم بالعين معه حتي الوفاه فان عقد الايجار لاينتهي
بوفاه المستاجر و انما يستمر لصالح من بقي منهم بالعين بعد الوفاه
و علي ذلك فان من يدعي – خلافا للاصل – استمر عقد الايجار بعد وفاه المستاجر
سواء كان مؤجرا او قريبا للمستاجر ممن عدتهم الماده – يقع عليه عبء اثبات الاقامه
التي تكفل هذ الاستمرار و مايترتب عليه من اثار و إذا كان الطاعن هو الذي يتمسك
في دعواه الماثله باقامه المطعون ضده بالعين بعد وفاه المستاجر و ينازعه
في ذلك المطعون ضده فان الطاعن ضده بالعين بعد وفاه المستاجر للطاعن يكون هو المكلف باثبات مايدعيه.
( الطعن رقم 618لسنه 48ق –جلسه 26/1/1984)
..المقرر في قضاء هذه المحكمه ان واقعه الاقامه الفعليه من مسائل الواقع ولمحكمه الموضوع السلطه التامه في تقدير الدليل عليها ثبوتا او نفيا والا ان ذلك مشروط بان يكون لهذا التقدير سنده من اسباب سائغه ومقبوله ولها اصلها الثبات في الاوراق المودعه في ذات الدعوي وليس في دعوي اخري لم تضم اليها .
(الطعن رقم 1594لسنه49ق –جلسه 10/4/1985)