احكام الوكالة في الخصومة
احكام الوكالة في الخصومة
واحكام نقض الوكاله في الخصومة
وقضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز
أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن زوجته المطعون ضدها الثانية مثلت في الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها في إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ.. فانه يكون قد خالف القانون.
(نقض ١٩٩٦/٣/۱۲ طعن 6677 ق، ۱۹۹۰/۱۱/۲۹ طعن ۲۱۱۰ س 58 ق).
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها
اذا أقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وأنه لا محل لاعمال قاعدة
ولا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه، متى أفصح الوكيل عن صفته وعن اسم موكله
نقض ١٩٨٥/١/٨ طعن ۲٠٨٤ س ٥٤ ق
نقض ١٩٦٣/۳/۲۸ طعن ١٢٤ س ۲۸ ق
.
المصلحة وأن إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلا عنه
لا محل له، إذ أن صاحب في التمسك بذلك هو المطعون ضده وليس الطاعن،
نقض ۱۹۷۷/۲/۲۳ طعن 499 س 39 ق