اثبات صحة الارادة فى العقد
كيفية اثبات صحة الارادة فى العقد
مادة 90 من القانون المدني
التعبير عن الارادة يكون بـاللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف
لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علـى حقيقة المقصود ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا ،
اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا
اثبات صحة الارادة فى العقد
اذا انذر احد الشركاء شريكه في الاطيان مكلفا اياه ان يسلمه نـصيبه مفرزا والا كان ملزما بايجاره
على اساس مبلغ معين واستخلـصت المحكمـة استخلاصا سائغا من عبارة الانذار صدور ايجاب
من معلنـه بتـاجير اطيانـه للمعلن اليه بالسعر المبين بالانذار في حالة تأخره عن التسليم في الموعد المحدد به
كما استنتجت قبول المعلن اليه لهذا الايجاب قبولا ضمنيا من سكوته عن الرد على ما تضمنه الانذار
ومن استمرار وضع يده على الاطيان المشتركة ومنهـا اطيان المعلن مدة ثلاث سنوات
وكانت المحكمة في ذلك كله لم تخرج من ظاهر احكام النقض في القانون المدنى مدلول عبارة الانذار
فانها في استنتاجها القبول الضمني للايجـاب . القرائن التي من شانها ان تنتجه لا تكون قد خالفت القانون
نقض ١٩٤٩/٤/٢١ ج ٢ في ٢٥ سنة ص ٨٣٢
الكتابة دليل على صحة الارادة
الاصل ان اشتراط الكتابة في العقود الرضائية انما يكون لمجرد اثباتها الا انه ليس ثمة
ما يمنع الطرفين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيـع على المحرر المثبت
له اذ ليس في هذا الاتفـاق مـا يخـالف النظـام العـام واستخلاص قصد المتعاقدين من
هذا الشرط هـي مهـا يـستقل بـه قاضی الموضوع، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام
قضاءه على ما استخلصه مـن ان الطرفين قد علقا انعقاد العقد على الكتابة وان العقد لم
يتم بينهما بسبب امتناع الطاعن عن التوقيع على الخطابات المتضمنة شروط التعاقد
وهو استخلاص سائغ فان النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون على غير اساس
الطعن رقم ٧٨٧ سنة 30 ق جلسة ١٩٦٥/١٠/٢٦سنة مكتب فني 16 ص ٩٢٥
بطلان العقد الخالى من الارادة
لعقد الذي يقوم على ارادة غير موجودة هو عقد باطل ، اما العقد الذي يقوم على ارادة معيبة
فهو عقد قابل للابطال يجوز للمتعاقد الذي شاب ارادتـه عيب ان يطلب ابطاله
( نقض ۱۹۸۳/۲/۲۳ طعن ١٦٦٨سنة مكتب فني 48 ق
اثبات صحة الارادة فى العقد فى القانون المدني المصري
لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقـا لـنص المادة 101 من قانون الإثبات
إلا مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون
المرافعات على أن النـزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية
احكام النقض في القانون المدنى لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل
عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وإنتهى بهـذا التنـازل النزاع الذي تناوله الحكم
كما أن المقرر عملاً بالمـادة ٢/٩٠ مـن القـانون المدني أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً
الطعن رقم ٢٥٤٣ – لسنـة ٥٢ ق جلسة١٥ / ١٢ / ۱۹۸۸ – مكتب فني 39 ج۲ ص۱۳۲۳
حكم محكمة النقض فى التعبير عن الارادة
لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفـراد أحـد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر
إلا أنه ليس ثمة ما يمنـع مـن الإتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول
صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكـون ضمنياً على ما تقضى به المادة 90 من القانون المدني
لما كان ذلك وكـان الثابت من الإتفاق المحرر في١٩٨٥/5/30 إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شـقة النزاع
في موعد غايته آخر أبريل سنة 1959 ثم استمر المورث في شغل العين من هذا التاريخ، وحتى وفاته
في سبتمبر سنة ١٩٨٠، وبقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها واستمرارها في سداد مقابل الإنتفاع
المنصوص عليه في الإتفاق الأول شهرياً وقبول الملاك ذلك المقابل وسكوتهم عن المطالبة بتنفيـذ
الإتفـاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سـنة ١٩٨٥ إلا بعـد إقامـة اها بطلب الحكم
بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقايـل طرف النزاع عن الإتفاق المحرر في 1958/5/30 ونشوء علاقة إيجارية
بين مورث الطاعنة وبين مورث المطعون ضدهم ومعهم من بعده – وامتداد تلـك العلاقه الي الطاعنه
بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي الذي كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧
وهو مـا لـم ينــازع فيـه احكام النقض في القانون المدني طبقاً للمـادة 58 المطعون ضدهم وهي علاقة
توافرت لها أركان عقد الإيجار من القانون المدني من منفعة بشئ معين ومدة وأجرة.
الطعن رقم ١٥٨٢ – لسنـة 58 ق جلسة١٣ / ۱۱ / ۱۹۸۹ – مكتب فني 40 ج3 ص 68
من المقرر – أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صـريحاً يكـون أيـضاً ضمنياً وذلك بإتخاذ موقف
لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علـى حقيقـة المقصود حسبما تقضى به المادة90 من القانون المدني.
الطعن رقم ٣٢١٦ – لسنـة 58 ق جلسة۲۸ / ۱۰ / ۱۹۹۳ صل ۸۳ ) مكتب فني 44 ج3
الارادة في التنازل الضمنى عن عقد الايجار
المقرر – أن للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار – أو التأجير من الباطن
ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بـل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا
في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني.
الطعن رقم ۳۱۱۳ – لسنـة 61 ق جلسة ١٦ / ١١ / ١٩٩٥ – مكتب فني ٤٦ ج٢ ص1165
لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الـزمن رغم العلم بقيام موجبه
لا يعتبر نزولا عن الحق إلا انه إذا إتخذ صاحب الحـق مع سكوته موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في
دلالته على قصد النزول كـان هذا تعبيرا ضمنيا عن إرادة النزول عن الحق عملا بالمادة 90 مـن القـانون المدني.
الطعن رقم 691 – لسنـة 68 ق جلسة۰۸ / ۱۱ / ۲۰۰۰ – مكتب فني ٥١ ج٢
محامي خبير قضايا العقود
من هو أفضل محامي قضايا العقود
- المستشار محمد منيب المحامي هو محامي قضايا العقودفى مصر
- خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
- ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامين المدني فى مصر
- ملحوظة المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق