إيجار الأراضى الزراعية فى القانون المدنى

إيجار الأراضى الزراعية فى القانون المدنى

مادة ٦١٠ – إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى إلا إذا كان الإيجار يشملها.

إيجار الأراضى الزراعية فى القانون المدنى

مادة ٦١١ – إذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر

وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.

مادة ٦١٢ – إذا ذكر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات

كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

مادة ٦١٣

١ – يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.

٢ – ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

مادة ٦١٤

١ – على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة

ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف

وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال

كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.

٢ – أما إقامة المبانى والإصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين

فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.

مادة ٦١٥

إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها وهلك البذر كله أو أكثره

وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره.

مادة ٦١٦ – ١ – إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة

جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.

٢ – أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.

٣ – وليس لمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.

مادة ٦١٧

يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.

مادة ٦١٨ – لا يجوز للمستأجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص

أو يؤجر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بهيئة الأرض

وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

00201006321774   –   00201223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: