إنقطاع الخصومة – مادة 130 من قانون المرافعات
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم , أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع
وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بإنقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له
فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى , ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل , وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله
أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء الوكالة الأولى
(هذه المادة تقابل المادتين 249 و 300 من القانون السابقة , وقد عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 ) .
المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 , المعدل للمادة 130 مرافعات
هذه المادة عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 وقد برر المشروع هذا التعديل فى المذكرة الإيضاحية بالأتى
” لما كان إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى يستلزم بالضرورة إعلان جميع الخصوم فيها بالجلسة التى عجلت إليها
ورغبة فى التيسير عن كاهل المتقاضين فقد رأى المشرع أن يتيح لهم الحق فى طلب تأجيل الدعوى لإعلان من يقوم مقام
الخصم الذى توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته دون باقى الخصوم فى الدعوى على أن يستمر سير الدعوى بعد ذلك
فى مسارها الطبيعى إذا تم هذا الإعلان بدلاً من إصدار حكم , ولذلك نص المشروع على تعديل المادة
بما يحقق ذلك الغرض وجعل لازماً على المحكمة إجابة الخصم لهذا الطلب تحقيقاً للغاية التى شرع من أجلها على
أن يكون لها بعد ذلك أن تقضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى إذا لم يقم الخصم بهذا الإعلان خلال الأجل الذى تحدده له المحكمة
وكان عدم قيامه بهذا الإعلان غير مستند إلى عذر مقبول ويكون إنقطاع سير الخصومة منذ تحقق سبب الإنقطاع وليس من والوقت الذى تقضى فيه المحكمة بهذا الإنقطاع ” .
إنقطاع الخصومة
انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون , لتصدع ركنها الشخصى
( أحمد مسلم – أصول المرافعات – بند 502 ص 542 )
أى بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطرافها يؤثر فى صحة الإجراءات
( فنسان – المرافاعات – طبعة سنة 1973 – بند 759 ص 858 , وجدى راغب – مبادىء الخصومة ص 339 )
فالخصومة لا تنشأ أساساً إلا بين طرفيها من الأحياء , وإذا ما بدأت صحيحة من حيث أطرافها وجدت أثناء سيرها ما من شأنه
أن يقضى على أحدهما إما لوفاته أو فقده لأهليته أو زوال صفة من يمثله تمثيلاً قانونياً
فإن إستمرار الخصومة بعد ذلك يعنى إستمرارها بين طرف واحد , وليس بين طرفين , الأمر الذى تأباه الخصومة وطبيعتها وتنظيمها القانونى
( محمود هاشم – جزء ثان – بند 205 ص 328 )
ولذلك لابد من وقف السير فيها فى هذه الحالة , حتى تتهيأ الفرصة لإستكمال الركن الناقص منها
( موريل – بند 523 – ص 420 , بيرو – مذكرات – جزء ثان – ص 503 , أحمد مسلم – الإشارة السابقة , إبراهيم سعد – جزء ثان – بند 346 ص 121)
الذى فقدته بسبب زوال الشخصية القانونية كلياً لأحد الخصوم أو زوال أهليته الإجراءات اللازمة لصحة إجراءات الخصومة أو زوال الصفة الإجرائية فيمن يمثل أحد أطراف الخصومة تمثيلاً قانونياً .
شروط إنقطاع الخصومة
وقد حصر المشروع شروط و أسباب إنقطاع الخصومة فى المادة 130 مرافعات – محل التعليق – وفقاً لهذه المادة فإنه لكى يتحقق يجب أن تتوافر الشروط التالية
الشروط الأول للإنقطاع أن يتحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة
تنحصر أسباب إنقطاع الخصومة فى ثلاث أسباب
الشرط الثانى للإنقطاع يجب أن يتحقق سبب الإنقطاع بعد بدئ الخصومة
لا يرد الإنقطاع إلا على خصومة منعقدة بالفعل ( نقض 17 / 2 / 1966 سنة 17 ص 329 , نقض 13/ 1 / 1981 طعن رقم 22 لسنة 47 قضائية )
ولذلك يشترط لكى تؤدى وفاة الخصم أو فقده أهليته أو زوال صفته فى التقاضى إلى إنقطاع الخصومة
أن يطرأ سبب من هذه الأسباب من هذه الأسباب بعد بدء الخصومة , أى بعد المطالبة القضائية
( وجدى راغب – مبادىء الخصومة – ص 342 ) .
الشرط الثالث للإنقطاع
أن يتحقق سبب الإنقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها لا يكفى لكى تنقطع الخصومة أن يتوافر سبب من الأسباب السالفة الذكر
وأن يتحقق هذا السبب بعد بدء الخصومة , بل يشترط فضلاً عن ذلك ألا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها
وهى تعتبر كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة ( مادة 131 مرافعات )
ومعنى ذلك عملاً أن يكون التقاضى قد قرر حجز القضية للحكم , وبذلك يكون قد أقفل باب المرافعة فى الدعوى .
إقرأ أيضــــــــا المصلحة في قانون المرافعات
أسباب إنقطاع الخصومة
ينبغى توافر سبب منها لكى تنقطع الخصومة , وهذه الأسباب هى :
السبب الأول للإنقطاع وفاة أحد الخصوم
الأصل أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء , إذ لا يجوز رفع الدعوى على متوفى , كما لا يتصور رفعها من شخص متوفى
أو بإسم شخص متوفى وإلا كانت منعدمة , وإذا ما إنعقدت الخصومة فى بدايتها بين أحياء ثم أدرك الموت أحد أطرافها
فإن الإجراءات تنقطع , وذلك حماية للورثة الذين قد يجهلون وجود الخصومة , فلا يصدر الحكم فى عفلة منهم
بل ينبغى وقف الإجراءات حتى يعلموا بوجود الخصومة , ولا يشترط لإنقطاع الخصومة فى هذه الحالة إعلان خبر وفاة الخصم للخصم الأخر .
(نقض 18/5/1968 – سنه 18 ص 1030 )
ويلاحظ أنه أحياناً لا يؤدى الموت فى بعض الدعاوى إلى الإنقطاع , وإنما يؤدى إلى إنقضاء الخصومة , وذلك لأهمية الإعتبار الشخصى فى القضية , ومثال ذلك دعوى التطليق .
(إبراهيم سعد – الجزء الثانى – بند 347 – ص 122 حاشية رقم 161 ) .
السبب الثانى للإنقطاع فقد أحد الخصوم أهلية التقاضى
يقصد بأهلية التقاضى صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو صحيح
( وجدى راغب – دراسات فى مركز الخصم – بند 23 ص 137 ) .
السبب الثالث للإنقطاع زوال الصفة فى التقاضى لمن يمثل الخصم
إذا كان يمثل أحد أشخاص الخصومة شخص أخر , ثم زالت صفة الممثل وهى التى تعطيه السلطة فى إتخاذ ومباشرة الأعمال الإجرائية بإسم الغير
فإن هذا الزوال يؤدى إلى إنقطاع الخصومة بقوة القانون حتى تعجل فى مواجهة الخصم الأصيل أو ممثله القانونى الجديد
ويستوى فى ذلك أن تزول الصفة للنائب القانونى أو الإتفاق للمدعى أو المدعى عليه .
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
التأجيل لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع
وفقاً لتعديل المادة 130 – محل التعليق – بالقانون رقم 23 سنة 1992 فإنه إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان
من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع , وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بإنقطاع سير الخصومة
أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له , فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر , قضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
منقول / دكتور أحمد مليجى . الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ط 2007