إنعقاد الخصومة و إنعدامها فى قانون المرافعات
إنعقاد الخصومة و إنعدامها فى قانون المرافعات إنعقاد الخصومة بالحضور أمام المحكمة، كما تنعدم الخصومة وفقا للقانون بالغياب عن حضور الجلسات و عدم الإعلان بها وبالتالى عدم نفاذها فى حق أو مواجهة الخصم.
إنعقاد الخصومة و إنعدامها فى قانون المرافعات
تنعقد و تنعدم الخصومة كما سبق و ذكرنا أما بالحضور أو غياب الخصم المدعى علية و عدم إتمام الإعلان بالطريقة القانونية
التى نص عليها قانون المرافعات المصرى، و سوف نستعرض فيما يلى كل من انعقاد و إنعدام الخصومة :
إنعقاد الخصومة بحضور الخصوم
حضور الخصوم في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلهم
من المحامين و للمحكمه أن تقبل في النيابه عنهم من يوكلونه من أزواجهم وأقاربهم
وأصهارهم إلي الدرجه الثالثه (الماده 72 مرافعات).
وحضور الخصوم أمام المحكمه يسبقه إعلانهم بصحيفه الدعوي ولا تعتبر الخصومه منعقده
إلا بإعلان المحضرين صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسه
وفي هذا تنص الماده 68 مرافعات بقولها ” علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفه الدعوي خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوي جلسه تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسه وذلك مع مراعاه مواعيد الحضور.
وتحكم المحكمه المرفوعه إليها الدعوي علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهمال في التأخير عن الإعلان بغرامه لاتقل علي عشره جنيهات ولا تزيد علي مائه جنيه.
ولا تعتبر الخصومه منعقده في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها الي المدعي عليه ما لم يحضر في الجلسه “.
هذا ولا يترتب علي عدم مراعاه المواعيد المقرره في الماده السابقه بطلان إعلان صحيفه الدعوي
كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاه مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لإستكمال الميعاد (الماده رقم 69 مرافعات).
إذا عين القانون ميعاد للحضور او لحصول إجراء مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين
فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا منه هذا
الميعاد أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء
إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير لهذا الميعاد وينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الاخير منه إذا
كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد يحسب بالساعات كان ميعاد
الساعه التي يبدأ منها والساعه التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم، وتحسب المواعيد
بالشهر أو بالسنه بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك . (م رقم 15 مرافعات)
إنعدام الخصومة بغياب الخصم
إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمه في الدعوي غذا كانت صالحه لذلك
وألا قررت شطب الدعوي ، وإذا إنقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير
فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمه في
الدعوي إذا غاب المدعي أو المدعون في الجلسه الاولي وحضر المدعي عليه
(الماده رقم82 مرافعات) . من القانون المصرى
إذا حضر المدعي عليه في أيه جلسه وأودع مذكره بدفاعه أعتبرت الخصومه حضوريه في حقه
و لو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسه التي تخلف فيها طلبات جديده
أو أن يعدل أو يزيد او ينقص في الطلبات الأولي، كما لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبه المدعي الحكم عليه بطلب ما، (الماده رقم 83 ) مرافعات.