إلتماس إعادة النظر إجراءات ومواعيد وطرق الطعن
حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة 241 منه على أن:
إلتماس إعادة النظر إجراءات ومواعيد وطرق الطعن
أحوال قبول التماس اعادة النظر
المادة 241 منه على: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض .
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8-لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم .
مواعيد قبول إلتماس إعادة النظر
وينص في المادة 242 من قانون المرافات منه على أن:
ميعاد األلتماس أربعون يوما ، وال يبدأ في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األربع الولي من
المادة السابقة إال من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته
أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن ظهر فيه الغش
أو التواطؤ أو األهمال الجسيم .
كما ينص في المادة 243 منه على أن:
يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويجب ز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
هل يقف التنفيذ بالالتماس بإعادة النظر
كما ينص في المادة 244 منه على أنه:
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه
وينص في المادة 245 منه على أن:
“تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس”.
مادة 246 – اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه ..
لإثبات غش الخصم من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر
ينبغى تحق الشروط الاتية :
الشرط الاول :
ان يحدث غش بالغش العمل الاحتيالى المخالف والمفاجأة والوسائل التى تستعمل بواسطة خصم فى مواجهة خصم اخر بقصد تضليل المحكمة والغش يتوجه الى احد مصادر معلومات القاضى ان يؤدى الى منع الخصم من حقه فى الدفاع كتعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثول فى الدعوى وابداء دفاعه فيها .
الشرط الثانى:
ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او من ممثله فينبغى ان يقع الغش من المطعون ضده اما الغش الذى يقع من الغير لايصلح سببا للالتماس ما لم يكن الخصم شريكا فيه .
الشرط الثالث :
ان يحصل الغش فى مواجهة المحكوم عليه .
الشرط الرابع:
يجب ان يكون الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه فاذا ثبت ان الخصم كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان فى مركز يسمح له بمراقبة اعمال خصمه ولم يبين اوجه دفاعه فانه لاوجه للالتماس
الشرط الخامس :
ان يكون الغش قد اثر فى حكم المحكمة اى ان يكون الغش قد اثر فى راى المحكمة ولولا الغش لتغير حكم المحكمة فاذا لم تعتمد المحكمة على الوقائع المكونة للغش فى حكمها فلا يصلح الغش سببا للالتماس .