إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة

إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة

إعلان الرغبة بالأخذ بالشفة قانونيا و إجرائيا و كيفية تنفيذ و إجراءات إعلان الاخذ بالشفعة، طبقا لنص المادة 942 من القانون المدنى.

 

نص مادة اعلان الرغبة بالاخذ في الشفعة مادة 942

  • إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
  • وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذي حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوي بالشفعة , فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .

إجراءات إعلان الرغبة فى الخذ بالشفعة

فى إجراءات إعلان الرغبة في الإخذ بالشفعة أوجب القانون المدنى عدة أمور يجب توافرها إجرائيا ليصح إعلان الرغبة في الإخذ بالشفعة

أن يكون إعلان الرغبة بالشفعة رسمياً

أوجبت الفقرة الأولي من المادة أن يكون إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة رسمياً , وإلا كان باطلاً.
ورسمية هذا الإعلان تستوجب إتمامه على يد محضر . ولا يغنى عن الرسمية أن يتم هذا الإعلان بكتاب مسجل

ولو كان مصحوباً بعلم وصول, لأنه طالما حدد القانون طريقة خاصة للإعلان , وهو الإعلان الرسمي على يد محضر

فإنه لا مجال للاعتداد بأية وسيلة أخري .

تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة للاحتجاج به قبل الغير

تنص الفقرة الأولى من المادة 942 مدني فى عجزها على أنه ” ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل ” .

فلئن كان إعلان الرغبة فى الشفعة هو الإجراء اللازم والضروري الذي يجب أن يقوم به الشفيع إذا ما أراد أخذ العقار بالشفعة .

إلا أن تسجيل هذا الأعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

والمقصود بالغير هنا الأشخاص الذين يتصرف إليهم المشتري فى العقار أو تترتب لهم حقوق على العقار

ضد المشتري مادة 947 مدني . وبهذا تتجلى أهمية مبادرة الشفيع بتسجيل إعلان الرغبة .

إيداع كل الثمن الحقيقي للعقار الذي حصل به البيع

تنص الفقرة الثانية من المادة على أن :”وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذي حصل به البيع …الخ”

فقد أوجبت هذه الفقرة على الشفيع أن يودع كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

المقصود بالثمن الحقيقى

المقصود بالثمن الحقيقى الذي يجب على الشفيع إيداعه خزانة المحكمة , هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري , قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها .

إيداع الثمن فى حالة عدم إنذار الشفيع من البائع أو المشتري

إذا لم يعلن الشفيع من البائع أو المشتري بإظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة , وبالتالي لم يعلن بالثمن الحقيقى الذي حصل به البيع

ولكنه علم بحصول البيع , فأودع الثمن الذي ظنه الثمن الحقيقى , ثم ظهر أنه على خلافه , بعد تقديم عقد البيع

فإنه يكون للشفيع إيداع باقى الثمن , وتستقيم بالتالى دعواه .

error: