إصدار الأحكام في قانون المرافعات

قواعد تنفيذ الاحكام في قانون المرافعات المصري

إصدار الأحكام في قانون المرافعات المادة 166 مرافعات

يُعد إصدار الأحكام في قانون المرافعات من أهم المراحل التي تنهي النزاع بين الأطراف، حيث يصدر القاضي حكمه بناءً على ما قُدم في الدعوى من أدلة ومرافعات. ويجب أن يكون الحكم مسببًا، أي مستندًا إلى أسباب قانونية وواقعية واضحة، ومراعياً لمبادئ العدالة. كما يجب أن يُصدر الحكم في جلسة علنية، ما لم تقرر المحكمة سريته لأسباب يحددها القانون. وبعد النطق بالحكم، يكون للطرف المحكوم عليه حق الطعن وفقًا للطرق التي يحددها القانون، مثل الاستئناف أو النقض، وفقًا لطبيعة القضية والمحكمة المختصة.

المادة 166 من قانون المرافعات

تنص المادة 166 من قانون المرافعات على أنه: تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين

ويهدف هذا النص إلى تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وضمان حق الدفاع، حيث يجب أن تُبنى الأحكام على أدلة ودفوع معلنة ومتاحة لجميع الأطراف، مما يرسخ قواعد العدالة والشفافية في الإجراءات القضائية. فإذا استندت المحكمة إلى دليل لم يُعرض على الخصوم، جاز لهم الطعن على الحكم لوجود إخلال بحق الدفاع.

المادة 166 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية

يُعد مبدأ المواجهة بين الخصوم أحد الركائز الأساسية في قانون المرافعات، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الدفاع لكافة الأطراف. وفي هذا السياق، جاءت المادة 166 من قانون المرافعات لتؤكد على ضرورة أن تُبنى الأحكام القضائية على أدلة ودفوع تم طرحها أمام الخصوم، ومنحهم الفرصة لمناقشتها وإبداء رأيهم فيها. تهدف هذه المادة إلى حماية مبدأ شفافية الإجراءات القضائية ومنع أي مفاجآت قد تخل بحق الدفاع.

نص المادة 166 من قانون المرافعات :

تنص المادة 166 على أنه: تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين

شرح المادة 166 وأهميتها :

يتضح من نص المادة أن هناك شرطين أساسيين لاعتبار أي دليل عند إصدار الحكم:

  1. ضرورة طرح الدليل أمام الخصوم: لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى أدلة لم تُعرض في الجلسات ولم تكن محل مناقشة بين أطراف النزاع.
  2. إبداء الخصوم لرأيهم في الدليل: حتى لو تم تقديم الدليل في ملف القضية، فإن عدم منح الخصوم فرصة مناقشته يُعد إخلالًا بحق الدفاع، مما يؤدي إلى بطلان الحكم.

أهداف المادة 166 :

تهدف المادة 166 إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، منها:

  • تعزيز مبدأ المواجهة بين الخصوم: فمن غير المقبول قانونيًا أن يُفاجأ أحد الخصوم بحكم قضائي يستند إلى دليل لم تتح له فرصة مناقشته.
  • حماية حق الدفاع: وهو حق أصيل يضمن لكل طرف في النزاع فرصة دحض الأدلة المقدمة ضده وتقديم الحجج القانونية المناسبة.
  • تحقيق العدالة والشفافية: إذ يُلزم القاضي بالاعتماد فقط على ما تم تقديمه ومناقشته أمام المحكمة.

الآثار المترتبة على مخالفة المادة 166:

إذا خالفت المحكمة هذا المبدأ واستندت إلى دليل لم يُعرض أمام الخصوم، يترتب على ذلك:

  1. إمكانية الطعن على الحكم: يحق للطرف المتضرر الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى مثل الاستئناف أو النقض، استنادًا إلى الإخلال بحق الدفاع.
  2. بطلان الحكم: إذا ثبت أن الحكم قد استند إلى دليل لم يُعرض على الخصوم، فإنه قد يكون معرضًا للبطلان بسبب عيب جوهري في إجراءات التقاضي.
  3. المساس بمبدأ العدالة: مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة إذا ثبت الضرر الواقع على أحد الخصوم بسبب مخالفة هذه القاعدة.

تطبيقات قضائية للمادة 166 :

هناك العديد من الأحكام القضائية التي استندت إلى المادة 166 لإلغاء أو تعديل بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى، حيث قضت محكمة النقض في بعض الحالات ببطلان الأحكام التي استندت إلى أدلة لم يتم طرحها للمناقشة أمام الخصوم. كما أن المحاكم الإدارية تأخذ بعين الاعتبار هذا المبدأ عند النظر في دعاوى تتعلق بالقرارات الإدارية التي قد تؤثر على الأفراد دون سماع وجهة نظرهم.

خاتمة :

تعتبر المادة 166 من قانون المرافعات ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، حيث تفرض على المحاكم الالتزام بمبدأ المواجهة وتمكين الخصوم من مناقشة الأدلة قبل الاستناد إليها في الأحكام. ويؤدي الإخلال بهذه القاعدة إلى إبطال الأحكام وفتح باب الطعن أمام المتضررين، مما يؤكد على دورها الحيوي في حماية حقوق الدفاع وترسيخ مبدأ الشفافية في القضاء.

تعريف الحكم والتفرقة بينه وبين الأمر الولائي والقرار الإداري :

الحكم هو القرار الصادر عن محكمة مختصة في نزاع معين وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون، ويتميز بكونه يصدر بناءً على مرافعة بين الخصوم ويكون ملزمًا وقابلاً للطعن وفقًا للقانون.

 الأمر الولائي :

 فهو قرار يصدره القاضي بناءً على طلب أحد الخصوم دون مواجهة مع الطرف الآخر، ويتميز بسرعته وعدم اشتراط جلسة مرافعة، مثل الأوامر على العرائض وأوامر الأداء.

 القرار الإداري :

 فهو عمل قانوني يصدر عن جهة إدارية بغرض تنظيم أو تنفيذ القوانين واللوائح، مثل القرارات الصادرة عن الوزارات أو الهيئات الإدارية، ويختلف عن الحكم في كونه لا يصدر عن سلطة قضائية، كما أنه يخضع للطعن أمام القضاء الإداري وليس العادي.

أركان ثلاث للحكم : صدوره من محكمة وبناء على سلطة قضائية لا ولائية وأن يكون مكتوبا :

يستند الحكم القضائي إلى ثلاثة أركان أساسية تضمن صحته وشرعيته:

صدوره من محكمة:

لا يُعتبر القرار حكمًا قضائيًا إلا إذا صدر عن جهة قضائية مختصة وفقًا للقانون، أي عن محكمة ذات ولاية للنظر في النزاع المطروح أمامها.

صدوره بناءً على سلطة قضائية لا ولائية:

يجب أن يصدر الحكم في إطار الوظيفة القضائية للمحكمة بعد مناقشة الخصوم ومرافعتهم، وليس كأمر ولائي يُصدره القاضي دون مواجهة بين الأطراف.

أن يكون مكتوبًا:

يشترط القانون أن يكون الحكم مدونًا كتابةً، بحيث يتضمن أسبابه ومنطوقه بشكل واضح، لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للطعن عليه أمام الجهات المختصة

تقسيمات الأحكام في قانون المرافعات :

تنقسم الأحكام في قانون المرافعات إلى عدة أنواع وفقًا لمعايير مختلفة، وذلك على النحو التالي: 

  1. من حيث الجهة التي أصدرتها:

    • أحكام صادرة من محكمة أول درجة: وهي الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية أو الجزئية.
    • أحكام صادرة من محكمة الاستئناف: وهي التي تصدر عند الطعن في الأحكام الابتدائية.
    • أحكام صادرة من محكمة النقض: وهي الأحكام التي تصدر في الطعون أمام محكمة النقض وتكون باتة لا تقبل الطعن عليها.
  2. من حيث قابليتها للطعن:

    • أحكام ابتدائية: تقبل الطعن بالاستئناف.
    • أحكام نهائية: لا تقبل الطعن بالاستئناف ولكن يمكن الطعن عليها بالنقض.
    • أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه: لم يتم الطعن عليها في المواعيد المحددة وأصبحت ملزمة للخصوم.
    • أحكام باتة: استنفدت جميع طرق الطعن وأصبحت غير قابلة للطعن بأي وسيلة.
  3. من حيث طبيعتها وآثارها:

    • أحكام مقررة: تثبت حقًا قائمًا دون إنشائه، مثل الحكم بثبوت ملكية.
    • أحكام منشئة: تنشئ أو تعدل أو تنهي مركزًا قانونيًا، مثل الحكم بالطلاق.
    • أحكام إلزامية: تفرض التزامًا معينًا على أحد الخصوم، مثل الحكم بدفع مبلغ مالي.
  4. من حيث حضور الخصوم:

    • أحكام حضورية: تصدر بحضور جميع الأطراف.
    • أحكام غيابية: تصدر في غياب أحد الخصوم، ويجوز الطعن عليها بالمعارضة.

يساعد هذا التصنيف في فهم طبيعة الأحكام القضائية وأثرها القانوني، مما يضمن تحقيق العدالة وفقًا للإجراءات المنظمة للمرافعات.

تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها أربعة أقسام : أحكام ابتدائية و أحكام حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه و أحكام باتة :

تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن إلى أربعة أقسام رئيسية:

  1. الأحكام الابتدائية: وهي الأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى، وتكون قابلة للطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم يكن القانون قد نص على عدم جواز ذلك في حالات معينة.

  2. الأحكام النهائية: وهي الأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى لكنها لا تقبل الطعن بالاستئناف، إما بسبب عدم تجاوز قيمة النزاع الحد القانوني للطعن أو لكونها صادرة في مسائل غير قابلة للاستئناف، ولكنها قد تكون قابلة للطعن بالنقض.

  3. الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه: وهي الأحكام التي لم يتم الطعن عليها في المواعيد القانونية، أو استنفدت طرق الطعن العادية، مما يجعلها حجة ملزمة بين الخصوم، لكنها تظل قابلة للطعن بطرق غير عادية مثل التماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض في بعض الحالات.

  4. الأحكام الباتة: وهي الأحكام التي استنفدت جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، أو الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها أصلًا وفقًا للقانون، مما يجعلها تتمتع بحجية مطلقة لا يجوز المساس بها.

يُساعد هذا التصنيف في تحديد مدى إمكانية مراجعة الأحكام القضائية وضمان تحقيق العدالة من خلال توفير وسائل للطعن عند وجود أخطاء قانونية أو موضوعية.

تقسيم الأحكام إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية :

الأحكام القطعية:

هي الأحكام التي تفصل في موضوع النزاع كليًا أو جزئيًا، بحيث تنهي الخصومة أو تحسم مسألة جوهرية فيها. مثل الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ معين أو الحكم بفسخ عقد. وتتمتع هذه الأحكام بحجية الأمر المقضي، مما يمنع إعادة نظر النزاع ذاته إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونًا.

الأحكام غير القطعية:

هي الأحكام التي لا تفصل في موضوع الدعوى، بل تتعلق بإجراءات نظرها أو مسائل فرعية، مثل الأحكام التمهيدية التي تأمر بإجراء معين قبل الفصل في الموضوع، كإحالة الدعوى إلى الخبير أو سماع شهادة الشهود. ولا تكتسب هذه الأحكام حجية نهائية إلا بصدور الحكم القطعي في القضية.

تقسيم الأحكام من حيث حضور الخصم أو غيابهم :

الأحكام الحضورية:

هي الأحكام التي تصدر في مواجهة الخصم الذي حضر الجلسات بنفسه أو بواسطة وكيله، مما يتيح له فرصة الدفاع وتقديم دفوعه. وتكون هذه الأحكام ملزمة للخصوم، ولا يجوز الطعن عليها بالمعارضة، بل يمكن الطعن عليها وفق الطرق العادية مثل الاستئناف.

الأحكام الغيابية:

تصدر في حق الخصم الذي لم يحضر الجلسات ولم يقدم دفاعه رغم إعلانه قانونيًا بالدعوى. ويُمنح المحكوم عليه في هذه الحالة حق الطعن على الحكم عن طريق المعارضة، وهي وسيلة لإعادة نظر القضية أمام المحكمة ذاتها، مع إتاحة الفرصة له لتقديم دفوعه قبل أن يكتسب الحكم حجية نهائية.

ويؤثر هذا التقسيم على وسائل الطعن المتاحة وطرق تنفيذ الأحكام، حيث تكون الأحكام الحضورية أكثر استقرارًا من الأحكام الغيابية التي قد تُعاد مناقشتها في حال الطعن عليها بالمعارضة.

الأحكام الصادرة في الموضوع والأحكام الصادرة قبل الفصل فيه والأحكام الصادرة بعد الفصل فيه :

تنقسم الأحكام من حيث توقيتها في الفصل في النزاع إلى أحكام صادرة في الموضوع، وأحكام صادرة قبل الفصل فيه، وأحكام صادرة بعد الفصل فيه، وذلك على النحو التالي:

الأحكام الصادرة في الموضوع:

هي الأحكام التي تفصل في النزاع المطروح أمام المحكمة، سواء بشكل كلي أو جزئي، بحيث تحدد الحقوق والالتزامات بين الخصوم. مثل الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي أو الحكم بفسخ عقد.

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع:

هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وقبل إصدار الحكم النهائي، وتتعلق بالإجراءات اللازمة للوصول إلى الحكم، مثل الأحكام التمهيدية التي تأمر بإجراء تحقيق أو ندب خبير أو تقديم مستندات.

الأحكام الصادرة بعد الفصل في الموضوع:

هي الأحكام التي تصدر بعد صدور الحكم النهائي في الموضوع، وتكون متعلقة بتنفيذه أو تفسيره أو تصحيحه، مثل الحكم بتفسير منطوق حكم غامض أو الحكم في إشكالات التنفيذ المتعلقة بتحديد كيفية تنفيذ الحكم الصادر.

تقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في الموضع وأحكام إجرائية :

الأحكام الفاصلة في الموضوع :

هي الأحكام التي تحسم النزاع بشأن الحق المتنازع عليه، سواء بشكل كلي أو جزئي. وتشمل الأحكام التي تحدد حقوق والتزامات الخصوم، مثل الحكم بصحة عقد أو بفسخه، أو الحكم بإلزام أحد الأطراف بدفع مبلغ مالي. وتتمتع هذه الأحكام بحجية الأمر المقضي، مما يمنع إعادة النظر في موضوعها إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونًا.

الأحكام الإجرائية:

هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى لتنظيم إجراءات التقاضي، دون أن تحسم موضوع النزاع. وتشمل الأحكام التي تتعلق بقبول الدعوى أو رفضها شكليًا، أو القرارات الخاصة بسير المحاكمة، مثل وقف الدعوى أو إحالتها إلى محكمة أخرى أو ندب خبير. ولا تحوز هذه الأحكام حجية نهائية على الموضوع ذاته، وإنما يمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لمجريات الدعوى.

ويؤثر هذا التقسيم على مدى إمكانية الطعن على الأحكام، حيث تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أكثر استقرارًا، بينما تظل الأحكام الإجرائية خاضعة للتعديل وفقًا لاحتياجات الدعوى.

تقسيم الأحكام إلى أحكام حقيقية و أحكام صورية :

الأحكام الحقيقية :

هي الأحكام التي تصدر عن المحكمة استنادًا إلى وقائع ودفوع قانونية صحيحة، وتُعبّر عن إرادة القاضي في الفصل في النزاع بشكل موضوعي، مما يمنحها حجية قانونية ويجعلها قابلة للتنفيذ.

الأحكام الصورية:

هي الأحكام التي تصدر دون أن تعبر عن الفصل الحقيقي في النزاع، بل تكون مجرد إجراء شكلي لتحقيق غرض معين، مثل الأحكام التي تصدر بناءً على اتفاق الخصوم لأغراض قانونية معينة، كإثبات حالة أو ترتيب أثر قانوني معين دون وجود نزاع حقيقي.

ويترتب على هذا التقسيم اختلاف في مدى حجية الحكم وقابليته للطعن أو التنفيذ، حيث تكون الأحكام الحقيقية ذات حجية ملزمة، بينما قد تكون الأحكام الصورية معرضة للإلغاء أو عدم الاعتداد بها إذا ثبت عدم تعبيرها عن واقع النزاع.

تقسيم الأحكام إلى أحكام مقررة وأحكام منشئة و أحكام إلزام :

الأحكام المقررة:

هي الأحكام التي تهدف إلى إثبات أو نفي مركز قانوني قائم دون أن تنشئ حقًا جديدًا أو تفرض التزامًا، مثل الحكم بثبوت الملكية أو ببطلان عقد.

الأحكام المنشئة:

هي الأحكام التي تؤدي إلى إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني، مثل الحكم بالطلاق أو الحكم بفسخ عقد أو الحكم بإلغاء قرار إداري.

أحكام الإلزام:

هي الأحكام التي ترتب التزامًا قانونيًا على أحد الخصوم تجاه الآخر، مثل الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي أو تنفيذ التزام معين.

الأحكام المقررة للحقوق :

الأحكام المقررة للحقوق هي الأحكام التي تهدف إلى إثبات أو نفي وجود حق أو مركز قانوني دون أن تنشئ حقًا جديدًا أو تعدل أو تلغي وضعًا قانونيًا قائمًا. وتتميز هذه الأحكام بأنها كاشفة للحق، أي أنها تؤكد وجوده أو عدمه بأثر رجعي منذ نشأته، وليس من تاريخ صدور الحكم.

من أمثلة الأحكام المقررة:

  • الحكم بثبوت أو نفي الملكية.
  • الحكم بصحة أو بطلان عقد معين.
  • الحكم بانقضاء التزام بسبب السداد أو التقادم.

وتكمن أهمية هذه الأحكام في أنها تحسم النزاع حول الحق المتنازع عليه، لكنها لا تحتاج إلى تنفيذ جبري، لأن أثرها يتحقق بمجرد صدورها وإثبات الحالة القانونية التي كانت قائمة قبل النزاع.

الضوابط العامة لتكييف الأحكام :

الضوابط العامة لتكييف الأحكام في قانون المرافعات تُحدد كيفية تصنيف الحكم وتحديد طبيعته القانونية، مما يؤثر على طرق الطعن عليه وآثاره القانونية. ومن أهم هذه الضوابط:

النظر إلى مضمون الحكم لا إلى تسميته:

العبرة في تكييف الحكم ليست بتسميته التي أطلقتها المحكمة، بل بمضمونه وما يترتب عليه من آثار قانونية.

تمييز الحكم عن القرارات الولائية والإدارية:

يجب التفرقة بين الحكم الذي يصدر بناءً على سلطة قضائية بعد مواجهة بين الخصوم، وبين الأوامر الولائية التي تصدر دون خصومة، والقرارات الإدارية التي تتخذها السلطات الإدارية.

الأثر القانوني للحكم:

يحدد التكييف ما إذا كان الحكم منشئًا لحق، أو مقررًا له، أو ملزمًا بأداء معين، مما يؤثر على قابليته للتنفيذ والطعن.

قابلية الحكم للطعن:

يتم تحديد ما إذا كان الحكم ابتدائيًا أو نهائيًا، وما إذا كان يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض، وذلك بناءً على طبيعته.

يساعد الالتزام بهذه الضوابط في ضمان التطبيق الصحيح للقانون، وتحديد الأثر القانوني للحكم بشكل دقيق، مما يؤثر على استقرار الحقوق وحسن سير العدالة.

سرية المداولة في الأحكام وفقا للمادة 166 مرافعات :

تنص المادة 166 من قانون المرافعات على مبدأ سرية المداولة، حيث يجب أن تتم مداولات القضاة عند إصدار الأحكام في جلسة سرية، ولا يجوز لأي شخص خارج الهيئة القضائية الاطلاع على مجريات هذه المناقشات. ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان استقلال القضاة في تكوين قناعاتهم بعيدًا عن أي تأثير خارجي أو ضغوط قد تؤثر على حيادهم.

وتعني سرية المداولة أن القضاة يتداولون فيما بينهم فقط، ولا يُسمح للخصوم أو الجمهور بحضورها. كما يحظر إفشاء ما دار فيها، ويقتصر الإعلان على منطوق الحكم وأسبابه عند النطق به في الجلسة العلنية. ويترتب على مخالفة هذا المبدأ بطلان الحكم، لما قد يشكله من مساس بحياد القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

المادة 167 من قانون المرافعات :

“تحكم المحكمة في الدعوى فور انتهاء المرافعة، ويجوز لها تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، مع بيان الموعد الذي يتم فيه النطق بالحكم.”

وتعتبر هذه المادة من الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة، حيث تلزم المحكمة بالفصل في النزاع بعد انتهاء المرافعة، مع السماح لها بالتأجيل عند الضرورة، ولكن بشرط أن تحدد موعدًا قريبًا للنطق بالحكم، مما يضمن عدم المماطلة في إصدار الأحكام.

المادة 167 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية

تعد المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من النصوص القانونية المهمة التي تهدف إلى ضمان سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة. إذ تحدد هذه المادة التزام المحكمة بإصدار الحكم بعد انتهاء المرافعة، مع منحها صلاحية تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى قريبة. ويعكس هذا النص توازنًا بين ضرورة سرعة الفصل في النزاعات، وبين إتاحة الفرصة للمحكمة للنظر المتأني في القضية قبل إصدار حكمها.


نص المادة 167 من قانون المرافعات

تنص المادة على ما يلي:

لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .


الشرح والتحليل

إلزام المحكمة بالفصل في الدعوى فور انتهاء المرافعة

تؤكد المادة أن المحكمة يجب أن تصدر حكمها بمجرد انتهاء المرافعة، وذلك بهدف منع تأخير القضايا وتعطيل الفصل فيها. ويعد هذا جزءًا من مبدأ العدالة الناجزة، حيث يتم حسم النزاعات دون إطالة غير مبررة.

 جواز تأجيل الحكم إلى جلسة أخرى قريبة

رغم أن الأصل هو إصدار الحكم فور انتهاء المرافعة، إلا أن النص أجاز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة، شريطة أن يكون التأجيل قريبًا ومحددًا. ويهدف هذا الاستثناء إلى إتاحة الوقت الكافي للقاضي لدراسة القضية بعناية، خاصة في القضايا التي تتطلب تعمقًا في الأدلة والمرافعات القانونية.

 وجوب تحديد موعد النطق بالحكم

ألزمت المادة المحكمة، في حالة التأجيل، بتحديد موعد واضح يتم فيه النطق بالحكم، وذلك لضمان عدم المماطلة، وتحقيق مبدأ الشفافية وإعلام الخصوم بموعد صدور القرار النهائي في النزاع.


الغاية التشريعية من المادة 167

تهدف هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، منها:

ضمان سرعة الفصل في القضايا:  من خلال إلزام المحكمة بإصدار الحكم فور انتهاء المرافعة أو في أقرب جلسة ممكنة.

تحقيق التوازن بين السرعة والتأني: حيث تتيح للقاضي وقتًا إضافيًا عند الحاجة دون الإضرار بحقوق المتقاضين.

تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح: عبر إلزام المحكمة بتحديد موعد ثابت للنطق بالحكم، مما يمنع التأجيل غير المبرر.


تطبيقات قضائية على المادة 167

في التطبيق العملي، تلتزم المحاكم بهذه المادة عند نظر القضايا، فتسعى إلى إصدار الأحكام فور انتهاء المرافعة أو تحديد موعد قريب للنطق بالحكم. وفي بعض القضايا المعقدة، مثل قضايا التعويضات الكبرى أو النزاعات التجارية المعقدة، قد تلجأ المحكمة إلى تأجيل الحكم لإعطاء القاضي فرصة لدراسة المستندات والمذكرات المقدمة من الأطراف قبل إصدار قراره.


الفرق بين إصدار الحكم وتأجيل النطق به

  • إصدار الحكم فورًا: يتم بعد انتهاء المرافعة مباشرة، ويعتبر هذا هو الأصل وفقًا للمادة.
  • تأجيل النطق بالحكم: يكون في الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولكن بشرط أن يكون التأجيل لفترة قصيرة ومحددة بموعد واضح.

تعد المادة 167 من قانون المرافعات إحدى الضمانات المهمة لتحقيق العدالة، حيث تضع حدًا زمنيًا واضحًا لإصدار الأحكام، مما يضمن عدم المماطلة أو الإضرار بحقوق الخصوم. كما أنها تمنح القاضي المرونة الكافية لدراسة القضية بعناية عند الحاجة، مما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة المتأنية. ولذلك، فإن الالتزام بهذه المادة يسهم في تطوير منظومة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين في نظام قضائي فعال ومنصف.

المداولة تقتصر على القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط :

تنص القوانين والإجراءات القضائية على أن المداولة في إصدار الأحكام تقتصر على القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط، وذلك لضمان أن يكون الحكم مبنيًا على فهم مباشر لما تم طرحه من دفوع وأدلة ومناقشات قانونية داخل الجلسة .

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة من خلال التأكد من أن القضاة الذين يصدرون الحكم هم أنفسهم الذين استمعوا إلى تفاصيل القضية، مما يمنع أي تأثير خارجي أو سوء فهم قد ينشأ إذا اشترك في المداولة قضاة لم يحضروا الجلسات. كما أن هذا الإجراء يعزز مبدأ شفافية التقاضي واستقلال القاضي في تكوين قناعته بناءً على ما عرض عليه من أدلة ودفوع خلال المرافعة.

المادة 168 من قانون المرافعات :

تنص المادة 168 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً

وتعني هذه المادة أن المحكمة، بعد نظر الدعوى واستكمال المرافعات، تقرر إما حجز القضية للحكم إذا كانت جاهزة، أو إعادة فتح باب المرافعة إذا رأت ضرورة لمزيد من الإيضاح أو استكمال أدلة إضافية. وهذا يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف بسبب نقص في المرافعات أو الأدلة.

تعد القواعد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة، إذ تضمن حسن سير الدعاوى وتمكين الأطراف من تقديم دفوعهم وأدلتهم بطريقة عادلة ومنظمة. ومن بين هذه القواعد، تأتي المادة 168 من قانون المرافعات المصري، التي تنظم مرحلة حجز الدعوى للحكم أو إعادة فتح باب المرافعة عند الحاجة.

نص المادة 168

تنص المادة 168 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً

تحليل المادة 168

تحدد هذه المادة سلطة المحكمة في إدارة الجلسات وإصدار الأحكام، وتوضح أن المحكمة أمام خيارين رئيسيين بعد انتهاء المرافعات:

  1. حجز الدعوى للحكم: إذا رأت المحكمة أن القضية مكتملة من حيث الأدلة والمرافعات القانونية، فإنها تقوم بحجزها للحكم، أي تحدد موعدًا لإصدار الحكم دون الحاجة لمرافعات إضافية.
  2. إعادة فتح باب المرافعة: إذا تبين للمحكمة أن هناك نقاطًا تحتاج إلى توضيح أكثر، أو أن هناك مستجدات قد تؤثر على الحكم، فلها سلطة إعادة فتح باب المرافعة والسماح للأطراف بتقديم دفوع إضافية أو أدلة جديدة.

أهمية المادة 168

تعكس هذه المادة التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الكاملة، حيث تمنع تأخير الأحكام بلا مبرر، لكنها في الوقت ذاته تضمن أن الأحكام تصدر بعد دراسة دقيقة وشاملة لكافة الجوانب القانونية.

تطبيقات قضائية للمادة 168

في العديد من الأحكام القضائية، استخدمت المحاكم هذه المادة لضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف. ومن أمثلة ذلك:

  • إذا ظهر دليل جديد أثناء المرافعات الختامية، فقد ترى المحكمة ضرورة إعادة فتح باب المرافعة لضمان العدالة.
  • إذا كانت هناك نقاط قانونية لم يتم توضيحها بالشكل الكافي، يجوز للمحكمة أن تطلب استكمال المرافعة قبل إصدار الحكم.

الفرق بين حجز الدعوى للحكم وتأجيلها

من المهم التمييز بين حجز الدعوى للحكم وتأجيل القضية:

  • حجز الدعوى للحكم: يعني أن القضية أصبحت جاهزة للفصل النهائي، ولن تُقبل أي مرافعات إضافية إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
  • التأجيل: يكون عادة لأسباب إجرائية، مثل عدم اكتمال الأدلة، أو طلب أحد الأطراف فرصة إضافية لتقديم المستندات.

أحترام حق الدفاع :

يُعد احترام حق الدفاع أحد المبادئ الأساسية في النظام القضائي العادل، إذ يضمن لكل فرد الفرصة الكاملة لعرض دفوعه وأدلته أمام المحكمة، دون أي قيود أو عراقيل غير مبررة.

ويستند هذا الحق إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، حيث يُعتبر جزءًا من ضمانات المحاكمة العادلة. ويشمل احترام حق الدفاع منح المتهم أو الخصم الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وتمكينه من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده، والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، فضلًا عن حقه في مناقشة الشهود واستجوابهم.

إن أي انتقاص من هذا الحق قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات واعتبار الحكم غير عادل، مما يؤكد ضرورة التزام المحاكم بضمانه وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف.

المادة 169 من قانون المرافعات :

تنص المادة 169 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

«تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .

وتعني هذه المادة أن كل حكم صادر عن المحكمة يجب أن يكون مسببًا تسبيبًا قانونيًا واضحًا يوضح الأسس التي استند إليها القاضي في قراره. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان تحقيق العدالة وشفافية القضاء، بحيث يتمكن الخصوم من معرفة مبررات الحكم، كما يمكن لمحكمة الطعن مراجعة هذه الأسباب للتأكد من صحتها وسلامتها القانونية.

يُعد عدم تسبيب الأحكام عيبًا جوهريًا يؤدي إلى بطلان الحكم، ما لم يكن القانون قد استثنى بعض الحالات من هذا الإلزام، مثل بعض أوامر الأداء أو القرارات التمهيدية التي لا تحتاج إلى تسبيب مفصل.

المادة 169 من قانون المرافعات: أهمية التسبيب وضمانات العدالة

يُعد تسبيب الأحكام أحد أهم المبادئ الأساسية في القضاء، حيث يعكس احترام المحكمة لحقوق الخصوم ويوفر الرقابة على قراراتها. وقد أكدت المادة 169 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على هذا المبدأ بقولها:

“يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.”

وهذا النص يوضح أن القاضي ملزم بتوضيح الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره، وإلا اعتُبر الحكم باطلًا لمخالفته لأحكام القانون وضمانات التقاضي العادل.


أهمية تسبيب الأحكام

يهدف تسبيب الأحكام إلى تحقيق عدة غايات جوهرية في النظام القضائي، ومنها:

ضمان حقوق المتقاضين: يتيح التسبيب للخصوم فهم الأسباب القانونية التي استند إليها الحكم، مما يضمن لهم حقهم في الدفاع والرد.

الرقابة على أعمال القضاء: يتيح وجود أسباب واضحة إمكانية رقابة محكمة الطعن على الحكم، مما يمنع التعسف في استخدام السلطة القضائية.

ترسيخ مبدأ العدل والمساواة: عندما يكون الحكم مسببًا، يكون الجميع أمام القانون سواء، ويكون الحكم مبنيًا على أسس قانونية راسخة لا على أهواء شخصية.

تعزيز الثقة في القضاء: عندما يرى الأفراد أن الأحكام تصدر بناءً على أسباب واضحة، يزداد الاطمئنان إلى نزاهة القضاء وعدالته.

النص القانوني للمادة 169 من قانون المرافعات :

نصت المادة: (169) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: «تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .


شروط التسبيب الصحيح للحكم :

لكي يكون التسبيب صحيحًا ومقبولًا قانونًا، يجب أن تتوافر فيه المعايير التالية:

  1. وضوح الأسباب ودقتها: لا يكفي ذكر أسباب عامة أو مبهمة، بل يجب أن تكون الأسباب مفصلة بحيث يمكن للمتقاضين ومحكمة الطعن فهمها.
  2. اتساق التسبيب مع وقائع الدعوى: يجب أن تكون الأسباب منطقية ومبنية على الأدلة المقدمة، وألا تتعارض مع مستندات القضية.
  3. عدم الاعتماد على عبارات إنشائية: ينبغي أن يتضمن التسبيب تحليلًا قانونيًا وواقعيًا، وليس مجرد عبارات شكلية لا تؤدي إلى الفهم الحقيقي للأساس القانوني للحكم.
  4. الرد على الدفوع الجوهرية: يجب أن يتضمن الحكم ردًا صريحًا على جميع الدفوع القانونية الجوهرية التي قدّمها الخصوم، وإلا عُدّ الحكم معيبًا.

جزاء الإخلال بقاعدة تسبيب الأحكام :

يؤدي عدم تسبيب الأحكام أو التسبيب غير الكافي إلى البطلان، وذلك وفقًا لنص المادة 169. ويترتب على ذلك أن الحكم يصبح معرضًا للإلغاء عند الطعن فيه أمام محكمة النقض أو الاستئناف، خاصة إذا كان الإخلال جسيمًا بحيث يعوق فهم مبررات الحكم.


استثناءات من شرط التسبيب :

رغم أن القاعدة العامة تقتضي تسبيب الأحكام، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي يجوز فيها للقاضي إصدار الحكم دون تسبيب تفصيلي، ومنها:

  • أوامر الأداء: حيث تُصدر بناءً على طلب الدائن دون الحاجة إلى مرافعة تفصيلية.
  • بعض القرارات التمهيدية: مثل القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى بشأن إجراءات إثبات معينة، ما لم تكن ذات تأثير جوهري على الحقوق الموضوعية للأطراف.

موقف محكمة النقض من المادة 169

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على ضرورة تسبيب الأحكام لضمان العدالة، ومن ذلك قولها:

“يُعد الحكم معيبًا إذا جاء خلواً من الأسباب، أو تضمن أسبابًا شكلية غير كافية لفهم الأساس الذي بني عليه.”

وهذا يوضح أن مجرد ذكر أسباب عامة أو غير مترابطة لا يحقق الغرض المطلوب من التسبيب، مما يجعل الحكم معرضًا للإبطال.


أخذ الرأى وحالة عدم توافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم :

في حالة أخذ الرأي لإصدار الحكم داخل الدوائر القضائية، يتم التداول بين القضاة للوصول إلى قرار وفقًا للأغلبية المطلوبة قانونًا. ولكن إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم، يتم اتباع الإجراءات القانونية المحددة لمعالجة هذا الأمر.

في بعض الأنظمة، يُعاد التداول مرة أخرى لمحاولة الوصول إلى اتفاق، وإذا استمر الخلاف دون تحقيق الأغلبية، قد يتم ضم قاضٍ آخر إلى الهيئة لاستكمال المداولة، أو يُرفع الأمر إلى جهة قضائية أعلى للفصل فيه. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان اتخاذ القرار القضائي بناءً على رأي الأغلبية، بما يحقق العدالة ويضمن الحيادية في الأحكام.

المادة 170 من قانون المرافعات :

تنص المادة 170 من قانون المرافعات في القانون المصري على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهـم مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.

ويُعد هذا التأجيل جزءًا من السلطة التقديرية للقاضي لضمان تحقيق العدالة وإصدار حكم مبني على دراسة وافية لأوراق القضية وأدلتها. ويجب أن يكون هذا التأجيل مسببًا، أي أن توضح المحكمة الأسباب التي دفعتها إلى تأجيل الحكم، ضمانًا لحقوق الأطراف في معرفة مسار الدعوى.

المادة 170 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية :

تعد المادة 170 من قانون المرافعات المصري إحدى المواد المهمة التي تتناول مسألة تأجيل النطق بالحكم، والتي تمنح المحكمة سلطة تقديرية في تأجيل إصدار الأحكام لمزيد من الدراسة والتحقيق. ويهدف هذا النص إلى تحقيق العدالة وضمان صدور أحكام مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي جميع جوانب النزاع المطروح أمام القضاء.

نص المادة 170 من قانون المرافعات :

تنص المادة 170 من قانون المرافعات المصري على ما يلي: يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهـم مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم

شرح وتحليل المادة :

توضح هذه المادة أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية تتيح له تأجيل الحكم في القضايا التي يرى أنها تحتاج إلى مزيد من البحث أو التحقيق. وهذا التأجيل قد يكون بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة، وهو ما يعكس الحرص على تحقيق العدالة وعدم التسرع في إصدار الأحكام.

شروط تأجيل النطق بالحكم

وجود ضرورة تبرر التأجيل:

يجب أن يكون هناك سبب قانوني يدفع المحكمة إلى تأجيل إصدار الحكم، مثل الحاجة إلى مراجعة مستندات جديدة أو انتظار تقارير فنية.

أن يكون التأجيل مسببًا:

أي أن تذكر المحكمة في قرارها الأسباب التي دفعتها إلى تأجيل الحكم، حتى يكون القرار خاضعًا للرقابة القضائية.

عدم استغلال التأجيل كوسيلة للمماطلة:

ينبغي أن يكون التأجيل وسيلة لضمان العدالة وليس أسلوبًا لتعطيل الفصل في القضايا.

أهمية المادة 170 في تحقيق العدالة  :

تمثل هذه المادة ضمانة حقيقية لعدم التسرع في إصدار الأحكام، حيث تسمح للمحكمة بالتروي قبل إصدار قرارها النهائي، مما يمنحها فرصة لدراسة القضية بشكل أعمق. كما تسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف من خلال التأكد من فحص جميع الأدلة والمستندات بعناية.

تطبيقات قضائية للمادة 170 :

  • في القضايا الجنائية، قد يتم تأجيل النطق بالحكم لانتظار تقرير خبير فني يحدد طبيعة الضرر أو مدى مسؤولية المتهم.
  • في القضايا المدنية، قد تؤجل المحكمة الحكم لحين استكمال تحقيقات بشأن صحة المستندات المقدمة.
  • في النزاعات التجارية، قد يكون التأجيل ضروريًا لإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم دفوع إضافية أو مستندات حاسمة.

الآثار القانونية لتأجيل النطق بالحكم:

  1. يمنح المحكمة الوقت الكافي لدراسة القضية واتخاذ قرار مستنير.
  2. يضمن احترام حقوق الدفاع لكل من المدعي والمدعى عليه.
  3. يحد من احتمالات وقوع أخطاء قضائية قد تؤثر على مصداقية الأحكام.

حضور القضاة الذين أشتركو في المداولة أثناء تلاوة الحكم وفي حالة مانع لأحدهم غير مزيل للصفة فيكفي توقيعه على مسودة الحكم :

وفقًا لقواعد المرافعات، يجب أن يحضر جميع القضاة الذين شاركوا في المداولة أثناء تلاوة الحكم لضمان صحة وسلامة الإجراءات.

ومع ذلك، إذا تعذر حضور أحدهم بسبب مانع لا يؤدي إلى فقدانه صفته القضائية، مثل المرض أو السفر الضروري، فيكفي أن يوقع على مسودة الحكم كدليل على مشاركته في المداولة واطلاعه على القرار. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على شرعية الأحكام القضائية وضمان عدم وجود تلاعب أو إهمال في إصدارها.

التفرقة بين فرضين في حالة حدوث مانع قهرى لأحد القضاة الذين أشتركو في المداولة :

في حالة حدوث مانع قهري لأحد القضاة الذين شاركوا في المداولة، يجب التفرقة بين فرضين:

إذا كان المانع لا يؤدي إلى زوال صفة القاضي، كحالة المرض المؤقت أو السفر الاضطراري، ففي هذه الحالة يكفي أن يكون القاضي قد وقّع على مسودة الحكم قبل حدوث المانع، ويجوز للمحكمة تلاوة الحكم في غيابه، شريطة أن يكون قد شارك فعليًا في المداولة.

إذا كان المانع يؤدي إلى فقدان القاضي صفته القضائية، مثل الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة أخرى قبل النطق بالحكم، فإن الحكم لا يكون صحيحًا إلا إذا أعيدت المرافعة بمشاركة هيئة جديدة، حيث يجب أن يكون جميع القضاة الذين يصدرون الحكم قد شاركوا في المداولة والنطق به لضمان مشروعية الإجراءات .

الفرض الأول : أن يكون المانع الذي حدث للقاضي مجرد مانع مادي كالمرض أو السفر :

في الفرض الأول، إذا كان المانع الذي تعرض له القاضي مجرد مانع مادي لا يؤدي إلى فقدانه صفته القضائية، مثل المرض المؤقت أو السفر الاضطراري، فإن ذلك لا يمنع من إصدار الحكم شريطة أن يكون القاضي قد شارك في المداولة ووقّع على مسودة الحكم قبل حدوث المانع. في هذه الحالة، يمكن لبقية القضاة الذين حضروا المداولة أن يقوموا بتلاوة الحكم دون الحاجة إلى إعادة نظر القضية، مما يضمن استمرار سير العدالة دون تعطيل، مع الحفاظ على مبدأ الشرعية الإجرائية.

الفرض الثاني : أن يكون المانع الذي حدث للقاضي يفقد صفته :

في الفرض الثاني، إذا كان المانع الذي حدث للقاضي يؤدي إلى فقدانه صفته القضائية، مثل الإحالة إلى التقاعد، النقل إلى وظيفة أخرى، الفصل من الخدمة، أو الوفاة، فإن مشاركته السابقة في المداولة لا تكفي لإجازة إصدار الحكم.

في هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بتوقيعه على مسودة الحكم، بل يجب إعادة المرافعة من جديد بمشاركة هيئة قضائية مكتملة تملك صلاحية إصدار الحكم. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شرعية الأحكام القضائية، والتأكد من أن جميع القضاة الذين يشاركون في إصدار الحكم لهم الصفة القانونية وقت النطق به، حفاظًا على مبدأ استقرار الأحكام وسلامة الإجراءات القضائية.

المادة 171 من قانن المرافعات :

تنص المادة 171 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك . “

وتُعد هذه المادة بمثابة تدرج لمصادر القانون التي يستند إليها القاضي عند الفصل في النزاعات. فهي تحدد الأولوية للنصوص التشريعية، ثم العرف إذا لم يوجد نص، ثم مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وأخيرًا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لسد أي فراغ تشريعي.

المادة 171 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية

تُعتبر المادة 171 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري إحدى المواد المهمة التي تحدد الإطار الذي يلتزم به القاضي عند الفصل في المنازعات المعروضة أمامه. وتكمن أهميتها في تحديد المصادر التي يمكن الرجوع إليها عند عدم وجود نص قانوني صريح يحكم النزاع. ويعكس هذا التدرج التزام المشرّع المصري بمبدأ سيادة القانون مع مراعاة العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة.

نص المادة 171 من قانون المرافعات :

تنص المادة 171 على ما يلي:

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك . “

تحليل المادة 171 :

تحدد هذه المادة تدرج مصادر القانون التي يعتمد عليها القاضي عند إصدار أحكامه، وذلك وفقًا للترتيب التالي:

  1. القانون:
    يُعد التشريع المصدر الأول الذي يلتزم القاضي بتطبيقه عند النظر في القضايا. ويشمل ذلك الدستور، القوانين الصادرة عن البرلمان، واللوائح التنفيذية التي تصدرها الجهات المختصة.

  2. العرف:
    في حال عدم وجود نص قانوني، يلجأ القاضي إلى العرف، وهو القواعد غير المكتوبة التي استقرت في المجتمع وأصبحت ذات طبيعة إلزامية بسبب تكرار تطبيقها. ويُشترط أن يكون العرف عامًا ومستقرًا وغير مخالف للنظام العام أو القوانين النافذة.

  3. مبادئ الشريعة الإسلامية:
    إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف يُطبق على النزاع، ينتقل القاضي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للمادة الثانية من الدستور المصري. والمقصود هنا بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية التي تتسم بالعدالة والمرونة.

  4. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:
    كملاذ أخير، يلجأ القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي، والتي تُعبّر عن القواعد العامة التي يتفق عليها العقلاء لتحقيق العدل والإنصاف. كما تشمل قواعد العدالة المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحقق التوازن بين أطراف النزاع.

أهمية المادة 171

  • تؤكد المادة على مبدأ سيادة القانون، حيث تشدد على ضرورة الرجوع أولًا إلى النصوص التشريعية.
  • تمنح القاضي مرونة في إيجاد حلول عادلة للمنازعات، خاصة عند غياب نص قانوني مباشر.
  • تعزز المادة دور الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في النظام القانوني المصري.
  • تضمن تحقيق العدالة عبر إتاحة الفرصة لاستخدام قواعد العرف والقانون الطبيعي عند الضرورة.

تطبيقات المادة في القضاء المصري
تعتمد المحاكم المصرية على هذا التدرج في حالات غياب النصوص التشريعية أو وجود ثغرات قانونية، حيث يتم اللجوء إلى العرف في بعض القضايا التجارية، ومبادئ الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، ومبادئ العدالة في القضايا التي تتطلب تحقيق الإنصاف.

تعديل المادة 171 بالقانون 23 لسنة 1992 :

تم تعديل المادة 171 من قانون المرافعات بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، حيث أُضيفت مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر ثالث بعد القانون والعرف، ليكون ترتيب مصادر الأحكام كما يلي: القانون، ثم العرف، ثم مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الشريعة الإسلامية في النظام القانوني المصري، بما يتماشى مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقد جاء هذا التعديل ليؤكد التزام القضاء بتطبيق القوانين أولًا، ثم العرف، مع ضمان اللجوء إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، مما يعكس توجه المشرّع نحو تحقيق التوازن بين القوانين الوضعية والأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية.

تأجيل النطق بالحكم في قانون المرافعات :

ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري مسألة تأجيل النطق بالحكم، حيث يجوز للمحكمة تأجيل إصدار الحكم في الدعوى إذا رأت ضرورة لمزيد من الدراسة أو لاستكمال بعض الإجراءات .

ويتم ذلك من خلال حجز الدعوى للحكم مع تحديد جلسة لاحقة للنطق به. وقد تلتزم المحكمة بإصدار الحكم في هذه الجلسة، إلا أنه يجوز لها تأجيله مرة أخرى إذا استدعت الظروف ذلك، بشرط بيان الأسباب في محضر الجلسة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق العدالة وإعطاء المحكمة الوقت الكافي للتدقيق في وقائع الدعوى والأدلة المقدمة قبل إصدار حكمها النهائي.

التصريح بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم :

عند حجز الدعوى للحكم وفقًا لقانون المرافعات المصري، يجوز للمحكمة التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال فترة الحجز، سواء كانت مذكرات شارحة أو تتضمن دفوعًا جديدة أو مستندات إضافية .

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأطراف من توضيح وجهات نظرهم بشكل أكثر تفصيلًا قبل الفصل في النزاع. عادةً، تحدد المحكمة مهلة زمنية لتقديم المذكرات، ويجب الالتزام بها لضمان عدم تعطيل إجراءات التقاضي. ويُعد هذا التصريح وسيلة لتعزيز مبدأ الحق في الدفاع، حيث يمنح الخصوم فرصة أخيرة لعرض دفوعهم قبل إصدار الحكم النهائي.

جواز تعجيل النطق بالحكم في قانون المرافعات :

وفقًا لقانون المرافعات المصري، يجوز للمحكمة تعجيل النطق بالحكم في بعض الحالات إذا رأت أن القضية مكتملة الأركان ولا تستدعي مزيدًا من البحث أو التأجيل .

ويتم ذلك عادةً في القضايا التي لا تتطلب مذكرات إضافية أو إجراءات جديدة، حيث يكون الحكم جاهزًا للفصل فيه استنادًا إلى المستندات والمرافعات المقدمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الناجزة ومنع إطالة أمد التقاضي دون مبرر، خاصة في الحالات التي يكون فيها التأخير غير ضروري وقد يؤدي إلى الإضرار بأحد الخصوم.

لا يلزم حضور النيابة جلسة النطق بالحكم في الدعاوى التي يجب تدخلها فيها :

وفقًا لقانون المرافعات المصري، لا يلزم حضور النيابة العامة جلسة النطق بالحكم في الدعاوى التي يتطلب القانون تدخلها فيها، مثل القضايا المتعلقة بالنظام العام أو الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين .

فدور النيابة يقتصر على تقديم مذكراتها وإبداء رأيها القانوني أثناء سير الدعوى، أما عند إصدار الحكم، فلا يُشترط وجودها، إذ يكون النطق بالحكم من اختصاص المحكمة وحدها.

ويهدف هذا التنظيم إلى تيسير الإجراءات القضائية وعدم إطالة أمد التقاضي، طالما أن النيابة أدت دورها القانوني في المرحلة السابقة على الحكم.

المادة 172 من قانون المرافعات :

تنص المادة 172 من قانون المرافعات المصري على أنه:

إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .

وتُحدد هذه المادة القاعدة العامة لبدء سريان ميعاد الطعن في الأحكام القضائية، حيث يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للأطراف الحاضرين في الدعوى.

أما من لم يكن طرفًا فيها، فلا يسري الميعاد في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم أو ثبوت علمه به بطريقة يقينية. ويهدف هذا النص إلى ضمان عدم الإضرار بحقوق من لم يشارك في الدعوى، ومنحهم الفرصة القانونية للطعن عند علمهم بالحكم.

المادة 172 من قانون المرافعات المصري: دراسة تحليلية

يعد قانون المرافعات المصري أحد الركائز الأساسية لتنظيم إجراءات التقاضي في مصر، حيث يحدد القواعد الإجرائية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين. وتأتي المادة 172 ضمن الأحكام التي تنظم ميعاد الطعن في الأحكام القضائية، حيث تلعب دورًا مهمًا في تحديد بداية احتساب مدة الطعن، مما يؤثر بشكل مباشر على مراكز الخصوم القانونية وحقوقهم في اللجوء إلى درجات التقاضي المختلفة.

نص المادة 172 :

تنص المادة 172 من قانون المرافعات المصري على أنه:

إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .

شرح وتحليل نص المادة :

القاعدة العامة لبدء ميعاد الطعن:

حدد المشرع أن الأصل في احتساب ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم، وهو ما يعني أن الخصوم الذين حضروا الجلسات وترافعوا في القضية يكون لديهم علم مسبق بالحكم لحظة صدوره، وبالتالي تبدأ المدة القانونية للطعن من هذا التاريخ.

الاستثناء الوارد في المادة:

وضعت المادة استثناءً هامًا لحماية حقوق من لم يكن طرفًا في الدعوى أو لم يُعلن بالحكم. فبالنسبة لهؤلاء، لا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم أو من تاريخ علمهم به علمًا يقينيًا.

الهدف من هذا الاستثناء هو ضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف الذين لم يعلموا بالحكم فور صدوره، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الطعن وفقًا لمبدأ العدالة والمساواة.

أهمية المادة 172 في تحقيق العدالة

  • تحمي هذه المادة المتقاضين من فقدان حقهم في الطعن بسبب عدم العلم بالحكم.
  • تضمن التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وبين منح الأفراد فرصة عادلة للطعن.
  • تعزز من مبدأ الشفافية والإجراءات العادلة من خلال اشتراط العلم اليقيني بالحكم.

أحكام قضائية متعلقة بالمادة 172

قضت محكمة النقض المصرية في العديد من الأحكام بضرورة تحقق العلم اليقيني بالحكم حتى يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لمن لم يكن طرفًا في الدعوى. كما أكدت المحكمة أن مجرد العلم الافتراضي لا يكفي، بل يجب إثبات أن الطرف قد علم بالحكم بطريقة واضحة وقاطعة.

جواز تاجيل إصدار الحكم ولا بطلان على عدم بيان سبب التأجيل :

تنص القواعد العامة في قانون المرافعات المصري على جواز تأجيل إصدار الحكم وفقًا لما تراه المحكمة ضروريًا لاستكمال الدراسة والفحص، ولا يترتب البطلان على عدم بيان سبب التأجيل، ما لم يكن هناك إخلال بحقوق الخصوم أو مخالفة صريحة للقانون .

وقد استقرت محكمة النقض على أن التأجيل الإداري أو لأي سبب تراه المحكمة لا يؤثر على صحة الحكم طالما لم يلحق ضررًا جوهريًا بأحد الأطراف. ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان تحقيق العدالة دون تقييد المحكمة بقيود شكلية غير ضرورية.

سلطة التأجيل من إطلاقات المحكمة :

تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية مطلقة في تأجيل الفصل في الدعوى متى رأت ضرورة ذلك، سواء لاستكمال المستندات، أو تحقيق الدفاع، أو لأي سبب تقتضيه مصلحة العدالة.

وهذه السلطة مستمدة من دور المحكمة في إدارة الدعوى وضمان تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم.

ولا يلزم القانون المحكمة ببيان أسباب التأجيل في كل الأحوال، ما لم يكن التأجيل مخالفًا لقواعد المرافعات أو ترتب عليه ضرر بأحد الأطراف. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن التأجيل الإداري أو الفني يدخل ضمن سلطات المحكمة ولا يؤدي إلى بطلان الإجراءات، طالما لم يخل بحقوق المتقاضين أو يؤثر على حسن سير العدالة.

المادة 173 من قانون المرافعات :

تنص المادة 173 من قانون المرافعات المصري على أنه:

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر .

تتعلق هذه المادة بتنظيم الفصل في الدفوع والإجراءات الوقتية أثناء سير الدعوى. فالأصل أن تفصل المحكمة في الدفوع الشكلية والإجرائية قبل نظر موضوع الدعوى، وذلك لضمان سلامة الإجراءات. لكن يجوز لها، كاستثناء، أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتحكم فيهما معًا، بشرط أن تبرر أسباب هذا الضم في حكمها، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع إطالة أمد التقاضي بدون داعٍ.

المادة 173 من قانون المرافعات: دراسة وتحليل

يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من الركائز الأساسية لتنظيم سير الدعاوى أمام المحاكم، حيث يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة. ومن بين المواد المهمة التي يتناولها هذا القانون، تأتي المادة 173 التي تتعلق بالفصل في الدفوع والإجراءات الوقتية أثناء سير الدعوى. تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حسن سير العدالة وسرعة الفصل في النزاعات، مع ضمان عدم إهدار حقوق الخصوم.

نص المادة 173 من قانون المرافعات 

تنص المادة 173 على ما يلي:

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر .

تحليل نص المادة

تتضمن المادة 173 محورين رئيسيين:

الأصل في الفصل في الدفوع والإجراءات الوقتية

تؤكد المادة على وجوب أن تفصل المحكمة في الدفوع الشكلية والإجرائية وكذلك الإجراءات الوقتية قبل النظر في موضوع الدعوى.

الهدف من ذلك هو التأكد من صحة الإجراءات، ومنع إطالة أمد التقاضي دون داعٍ، وحسم أي مسائل شكلية قد تؤثر على سير الدعوى.

الاستثناء بجواز ضم الدفوع إلى الموضوع

تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية بضم الدفوع إلى الموضوع والفصل فيهما معًا.

يجب أن تبرر المحكمة هذا الضم في حكمها، مما يعزز من مبدأ الشفافية وضمان حقوق الأطراف.

هذا الاستثناء يكون مفيدًا في الحالات التي يكون فيها الفصل المسبق في الدفوع غير مجدٍ أو يؤدي إلى تعقيد الإجراءات دون مبرر.

الغاية التشريعية من المادة 173

تهدف المادة 173 إلى تحقيق عدة غايات، منها:

ضمان عدالة الإجراءات: من خلال التأكد من صحة الشكل القانوني للدعوى قبل الدخول في موضوعها.

تسريع عملية التقاضي: من خلال تجنب الفصل المسبق في الدفوع إذا لم يكن هناك داعٍ له.

إعطاء القاضي المرونة اللازمة: حيث يمكنه اختيار الطريقة الأمثل للتعامل مع الدفوع وفقًا لظروف كل دعوى.

تطبيقات قضائية للمادة 173

من خلال استقراء الأحكام القضائية، نجد أن المحاكم تطبق المادة 173 وفقًا لمبدأ الموازنة بين السرعة في الفصل في الدعاوى وحماية حقوق الخصوم. وفي بعض القضايا، إذا كان الدفع المبدئي كافيًا لإنهاء النزاع دون الدخول في الموضوع، فإن المحكمة تفصل فيه أولًا. أما في الحالات التي تكون فيها الدفوع متشابكة مع الموضوع، فإن المحكمة قد تلجأ إلى ضمها مع الموضوع وتفصل فيهما معًا.

خاتمة :

المادة 173 من قانون المرافعات تمثل قاعدة إجرائية هامة تضمن حسن سير العدالة، حيث توازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الأطراف. ومن خلال التطبيق القضائي، يتضح أن هذه المادة تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة، لكنها تظل مقيدة بضرورة تسبيب أي قرار يتخذ بشأن ضم الدفوع إلى الموضوع، مما يرسخ مبدأ الشفافية في القضاء.

قفل باب المرافعة وجواز فتحه بعد تحديد جلسة النطق بالحكم :

يعد قفل باب المرافعة إجراءً قضائيًا تعلنه المحكمة بعد انتهاء الخصوم من تقديم دفوعهم ومرافعاتهم، مما يعني انتهاء مرحلة تقديم الأدلة والمذكرات.

وبمجرد تحديد جلسة النطق بالحكم، يكون الأصل أنه لا يجوز إعادة فتح باب المرافعة إلا في حالات استثنائية تستدعي ذلك، مثل ظهور وقائع جديدة أو طلب المحكمة إيضاحات ضرورية للفصل في النزاع.

ويكون قرار فتح باب المرافعة خاضعًا للسلطة التقديرية للمحكمة، شريطة تسبيب هذا القرار، بما يضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بمبدأ استقرار الإجراءات القضائية.

المادة 174 من قانو المرافعات :

المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه:

ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.

هذه المادة تؤكد على وجوب تسبيب الأحكام القضائية، أي أن القاضي ملزم بذكر الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها في حكمه. ويهدف هذا إلى ضمان الشفافية وتمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الطعن على الحكم، سواء بالاستئناف أو النقض، عند الاقتضاء. كما أن عدم تسبيب الحكم أو قصوره في التسبيب يؤدي إلى بطلانه، وفقًا لما استقر عليه القضاء.

النص القانوني للمادة 174 :

ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.

 المادة 174 من قانون المرافعات: أهمية التسبيب في الأحكام القضائية

تُعتبر الأحكام القضائية عنوان الحقيقة والوسيلة الأساسية لتحقيق العدالة. ومن أجل ضمان نزاهة القضاء وشفافية القرارات، أوجب المشرع على القضاة تسبيب الأحكام، وهو ما نصت عليه المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تنص على:

“يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.”

تعد هذه المادة من الضمانات الأساسية في التقاضي، حيث تُلزم القاضي بتوضيح الأساس القانوني والوقائعي الذي بُني عليه حكمه، مما يتيح للأطراف حق الطعن عليه إذا اقتضى الأمر.


أهمية تسبيب الأحكام

يؤدي تسبيب الأحكام القضائية دورًا محوريًا في العملية القضائية، ويمكن تلخيص أهميته فيما يلي:

ضمان العدالة وشفافية القضاء:

يساعد التسبيب في إبراز الأساس القانوني الذي اعتمد عليه القاضي، مما يعزز الثقة في القضاء.

تمكين الأطراف من الطعن:

يتيح للأطراف الاطلاع على مبررات الحكم، مما يسمح لهم بممارسة حقهم في الطعن أمام محاكم الاستئناف أو النقض عند وجود خطأ قانوني أو قصور في التسبيب.

مراقبة القضاء الأعلى لأحكام المحاكم الأدنى:

يساعد التسبيب المحكمة الأعلى (كالنقض أو الاستئناف) في مراجعة مدى صحة تطبيق القانون من قبل القاضي الأدنى.

منع التعسف في استخدام السلطة القضائية:

يلزم القاضي بالاستناد إلى حجج وأسانيد قانونية واضحة، مما يمنع إصدار أحكام اعتباطية.


الجزاء المترتب على مخالفة المادة 174

بحسب ما قررته محكمة النقض، فإن مخالفة هذا النص يؤدي إلى بطلان الحكم، حيث إن عدم التسبيب أو التسبيب غير الكافي يجرده من مشروعيته. ومن أبرز صور القصور في التسبيب التي قد تؤدي إلى البطلان:

عدم ذكر الأسباب نهائيًا: إذا خلا الحكم من أي مبررات أو تسبيب.

التسبيب المبهم أو غير الكافي: إذا جاءت الأسباب عامة وغير محددة، مما يجعلها غير مفيدة للطعن أو المراجعة.

الاعتماد على أسباب غير قانونية أو غير صحيحة: إذا استند الحكم إلى أسباب غير واقعية أو خالف المبادئ القانونية المستقرة.

وفي هذه الحالات، يكون للمحكمة المختصة صلاحية نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيه وفقًا للأصول القانونية.


أمثلة قضائية لتطبيق المادة 174

توجد العديد من الأحكام القضائية التي أكدت على أهمية التسبيب. ومن أبرزها:

حكم محكمة النقض المصرية الذي قرر أن:”التسبيب ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جوهر الحكم، ويعد انعدامه أو قصوره سببًا موجبًا للبطلان.”

في قضية تتعلق بنزاع مدني، قضت المحكمة ببطلان حكم ابتدائي لأنه لم يوضح الأسباب التي استند إليها القاضي في تقدير التعويض، مما أدى إلى إلغائه من قبل محكمة الاستئناف.

النطق بالحكم في قانون المرافعات :

يُعد النطق بالحكم إجراءً جوهريًا في العملية القضائية، حيث يُعلن القاضي قراره بشكل رسمي في الجلسة المحددة لذلك، وفقًا لما نص عليه قانون المرافعات.

ويجب أن يكون النطق بالحكم علنيًا، حتى يتحقق مبدأ الشفافية وتمكين الخصوم من معرفة القرار القضائي وبدء سريان مواعيد الطعن عليه.

كما يجب أن يصدر الحكم بناءً على المداولة بين القضاة في الدعاوى التي تنظرها هيئة مكونة من أكثر من قاضٍ، مع ضرورة أن يكون الحكم مكتوبًا وموقعًا من القاضي أو الهيئة التي أصدرته، وإلا عُدّ الحكم باطلًا.

المادة 174 مكرر من قانون المرافعات :

تُعد المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة من النصوص التي تعزز مبدأ التسبيب الوافي للأحكام القضائية، حيث تشدد على ضرورة أن تتضمن الأحكام الصادرة عن المحاكم تفصيلًا كافيًا للأسباب التي بنيت عليها، بحيث يمكن للأطراف فهم الأساس القانوني والواقعي للحكم.

ويهدف هذا النص إلى منع إصدار أحكام مقتضبة أو غير مبررة، مما يضمن تحقيق العدالة وتمكين الأطراف من ممارسة حقوقهم في الطعن عند الاقتضاء. كما أن أي قصور في تسبيب الحكم وفقًا لهذه المادة قد يؤدي إلى بطلانه عند الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو النقض.

النص القانوني للمادة 174 مكرر :

ينص على انه : يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول.

إعتبار النطق بالأحكام أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلانا للخصوم بها بإستثناء حالة إنقطاع تسلسل الإجراءات فيها فيتم الإعلان بكتاب من قلم الكتاب مسجل بعلم الوصول :

في سياق قانون المرافعات، فإن النطق بالأحكام أثناء سير الدعوى لا يؤدي إلى إنهاء الخصومة، إذ تظل القضية مفتوحة لمواصلة الإجراءات اللازمة.

كما أن قرارات فتح باب المرافعة تُعد بمثابة إعلان للخصوم، مما يعني عدم الحاجة إلى إعلان خاص لهم، باستثناء الحالات التي يحدث فيها انقطاع لتسلسل الإجراءات في الدعوى، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدان الأهلية القانونية.

في هذه الحالات، يتم الإعلان بكتاب مسجل يُرسل من قلم الكتاب بعلم الوصول لضمان إخطار الأطراف المعنيين رسميًا، حفاظًا على حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم.

المادة 175 من قانون المرافعات :

تنص المادة 175 من قانون المرافعات على أنه يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات أن كان لها وجه .

كما يجب أن تكون الأسباب واضحة وكافية بحيث تمكّن من معرفة الأساس الذي استند إليه الحكم. وتهدف هذه المادة إلى ضمان تحقيق العدالة وشفافية القضاء، حيث تمكّن الأطراف من فهم مبررات الحكم والطعن عليه عند الاقتضاء. ويُعد الإخلال بهذا المبدأ من أسباب بطلان الأحكام القضائية، مما يتيح للمتضرر الطعن فيها أمام الجهات المختصة.

المادة 175 من قانون المرافعات: ضمانات تسبيب الأحكام وأثرها القانوني

تُعد تسبيب الأحكام القضائية من المبادئ الأساسية التي تحكم عمل السلطة القضائية، حيث يُعد التسبيب ضمانة لسلامة الحكم ووسيلة لفهم الأسس القانونية التي استند إليها القاضي في إصداره. وفي هذا السياق، تأتي المادة 175 من قانون المرافعات المصري لتؤكد على أهمية تضمين الأحكام لأسبابها، بحيث يكون الحكم مسببًا تسبيبًا كافيًا وإلا تعرض للبطلان.

نص المادة 175 من قانون المرافعات

تنص المادة 175 على أن: يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات أن كان لها وجه .

أهمية تسبيب الأحكام وفقًا للمادة 175

تمثل المادة 175 ضمانة قانونية تحقق عدة أهداف، منها:

ضمان شفافية القضاء: إذ يُتيح تسبيب الأحكام للأطراف فهم الأسس التي بُنِيَ عليها الحكم.

إتاحة الطعن على الأحكام: فالتسبيب يتيح لمحكمة الطعن إمكانية مراجعة الحكم والتأكد من سلامة تطبيق القانون.

ضمان حق الدفاع: حيث يمكن للخصوم معرفة الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ قرارها، مما يسهل عليهم الطعن إذا رأوا أن الحكم قد جانبه الصواب.

آثار الإخلال بقاعدة التسبيب :

إذا لم يكن الحكم مسببًا أو جاء تسبيبه غير كافٍ، فإنه يكون معرّضًا للبطلان وفقًا لنص المادة 175. ويمكن للخصوم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض. ويؤدي انعدام التسبيب أو القصور فيه إلى إعادة النظر في الحكم، مما قد يؤدي إلى إلغائه أو تعديله.

اجتهادات محكمة النقض بشأن المادة 175 :

استقرت محكمة النقض المصرية على أن القصور في التسبيب يُعد خطأً جوهريًا يؤدي إلى بطلان الحكم، خاصة إذا كان يترتب عليه جهل بالأسباب التي استند إليها القاضي. كما أكدت الأحكام أن التسبيب يجب أن يكون واضحًا ومحددًا، ولا يجوز للقاضي الاكتفاء بعبارات عامة أو غير مفهومة.

إيداع مسودة الحكم عند النطق به :

تنص القوانين الإجرائية على ضرورة إيداع مسودة الحكم عند النطق به كإجراء أساسي لضمان شفافية القضاء وحماية حقوق الخصوم.

ويُقصد بمسودة الحكم النسخة الأصلية التي يحررها القاضي بنفسه، مشتملةً على أسبابه ومنطوقه، ويتم التوقيع عليها قبل النطق بالحكم. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على أن الحكم قد اكتمل بكافة عناصره قبل إعلانه، مما يمنع أي تعديل أو تغيير لاحق قد يؤثر على مضمونه.

كما يُعد إغفال إيداع المسودة قبل النطق بالحكم سببًا للبطلان، وفقًا لاجتهادات المحاكم، باعتباره إخلالًا بضمانات التقاضي ومبدأ استقرار الأحكام.

المادة 176 من قانون المرافعات :

تنص المادة 176 من قانون المرافعات المصري على أنه:
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة .
وتعني هذه المادة أن كل حكم قضائي يجب أن يكون مسببًا، أي أن يتضمن بيانًا واضحًا للأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار حكمها، وإلا تعرض الحكم للبطلان.

وتعني هذه المادة أن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببًا، أي أن يتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها القاضي في قراره.

والهدف من ذلك هو ضمان الشفافية والعدالة، وتمكين أطراف النزاع من فهم الأساس الذي بني عليه الحكم، مما يسهل عليهم الطعن فيه إن لزم الأمر. وإذا خالف الحكم هذا الشرط ولم يتضمن أسبابًا واضحة، فإنه يكون عرضة للبطلان لمخالفته لمبدأ التسبيب الذي يعد من متطلبات صحة الأحكام القضائية.

المادة 176 من قانون المرافعات: أهمية تسبيب الأحكام وضمانات العدالة

يعد مبدأ تسبيب الأحكام أحد أهم المبادئ الأساسية في النظام القضائي، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان الشفافية في القرارات القضائية.

 نص المادة 176 من قانون المرافعات المصري 

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة .
وتعني هذه المادة أن كل حكم قضائي يجب أن يكون مسببًا، أي أن يتضمن بيانًا واضحًا للأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار حكمها، وإلا تعرض الحكم للبطلان.

مفهوم تسبيب الأحكام وأهميته

يُقصد بتسبيب الأحكام بيان الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها القاضي في قراره، وذلك بهدف:

  1. ضمان العدالة: حيث يتيح التسبيب للقاضي مراجعة قراره والتأكد من صحته قبل النطق به.
  2. تمكين الخصوم من الطعن: عندما يكون الحكم مسببًا، يمكن للمتضرر الطعن فيه أمام الجهات المختصة، مثل محكمة الاستئناف أو النقض.
  3. تحقيق الشفافية والنزاهة: فمن خلال التسبيب، يمكن التحقق مما إذا كان القاضي قد طبق القانون بشكل صحيح أم لا.
  4. توحيد الاجتهاد القضائي: حيث يساعد تسبيب الأحكام في إنشاء سوابق قضائية واضحة يستفيد منها القضاة في القضايا المستقبلية.

متى يكون الحكم باطلًا لعدم التسبيب؟

يؤدي الإخلال بمبدأ تسبيب الأحكام إلى بطلان الحكم، ولكن ليس كل نقص في التسبيب يؤدي إلى البطلان تلقائيًا، حيث يراعي القضاء ما يلي:

  • الحد الأدنى من التسبيب: يجب أن يتضمن الحكم على الأقل بيانًا كافيًا يمكن من خلاله فهم الأسس التي اعتمدها القاضي.
  • عدم كفاية التسبيب: إذا كان الحكم يحتوي على تسبيب شكلي أو غير كافٍ، فقد يكون معيبًا، لكن لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى البطلان، إلا إذا كان القصور مؤثرًا في نتيجة الحكم.
  • الغياب التام للتسبيب: إذا صدر الحكم دون أي أسباب واضحة، يكون الحكم باطلًا وفقًا لنص المادة 176.

التطبيقات القضائية للمادة 176:

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على ضرورة تسبيب الأحكام، ومن المبادئ التي أرستها:

  • ضرورة أن يكون التسبيب كافيًا ومبررًا ومبنيًا على وقائع وأدلة واضحة.
  • أن يكون التسبيب متسقًا مع الأدلة المقدمة في الدعوى، بحيث لا يكون التسبيب ظاهريًا أو غير منطقي.
  • إذا كان الحكم يعتمد على تقرير خبير أو شهادة شهود، فيجب أن يوضح القاضي كيف استند إلى هذه الأدلة في قراره.

المقصود بتسبيب الحكم وأهمية تسبيب الأحكام في قانون المرافعات :

يقصد بتسبيب الحكم بيان الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها القاضي عند إصداره للحكم، بحيث يتم توضيح الأسس التي بني عليها القرار القضائي. ويشمل ذلك تحليل الأدلة، وتطبيق القواعد القانونية، والرد على دفوع الخصوم بطريقة واضحة ومنطقية. ويعتبر التسبيب عنصرًا جوهريًا لصحة الحكم، وفقًا لما نصت عليه المادة 176 من قانون المرافعات المصري، والتي تقضي ببطلان الأحكام غير المسببة.

أهمية تسبيب الأحكام تكمن في تحقيق العدالة وضمان الشفافية، حيث يتيح للأطراف معرفة مبررات الحكم ويساعدهم في استخدام حقهم في الطعن أمام المحاكم الأعلى. كما أنه يمكن محاكم الاستئناف والنقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، ويحد من التعسف في الأحكام، ويعزز الثقة في القضاء من خلال التأكيد على أن الأحكام تصدر وفقًا لمبادئ قانونية واضحة وليس بناءً على اجتهاد شخصي غير مبرر.

وجوب إشتمال الحكم على أسبابه وإلا كان باطلا :

تنص المادة 176 من قانون المرافعات المصري على أنه “يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.” ويعني ذلك أن تسبيب الأحكام هو التزام قانوني يفرض على القاضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي استند إليها في إصدار الحكم.

ويعد هذا التسبيب ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، حيث يمكن من خلاله للأطراف معرفة مبررات الحكم والطعن عليه إن لزم الأمر.

وإذا خلا الحكم من أي أسباب، أو كان التسبيب شكليًا وغير كافٍ، فإنه يكون معيبًا وقابلًا للبطلان، لأن انعدام التسبيب يُفقد الحكم ركناً جوهريًا يضمن رقابة المحاكم الأعلى على صحة تطبيق القانون ويمنع التعسف في القرارات القضائية.

القواعد الأساسية لتسبيب الأحكام :

تقوم القواعد الأساسية لتسبيب الأحكام على مجموعة من المبادئ التي تضمن وضوح الحكم وعدالته، وأهمها:

الوضوح والتفصيل: يجب أن يكون التسبيب واضحًا ومحددًا، بحيث يبين القاضي الأسباب الواقعية والقانونية للحكم دون غموض أو تعقيد.

الرد على دفوع الخصوم: يجب على القاضي مناقشة الدفوع الجوهرية التي أثارها الخصوم في الدعوى، وإلا كان الحكم معيبًا.

الاتساق والمنطقية: ينبغي أن يكون التسبيب خاليًا من التناقض، بحيث تتوافق أسبابه مع الأدلة والوقائع المطروحة.

الاستناد إلى نصوص قانونية صحيحة: لا بد أن يعتمد الحكم على مواد قانونية سليمة، مع توضيح كيفية تطبيقها على القضية.

كفاية التسبيب: يجب أن يكون التسبيب كافيًا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بحيث يسمح للمحكمة الأعلى بمراجعته عند الطعن فيه.

تساعد هذه القواعد في ضمان نزاهة الأحكام، وتعزز الشفافية، وتمكن المتقاضين من فهم الأسس التي استند إليها القاضي في قراره، مما يسهل عملية الطعن والرقابة القضائية.

أهم القواعد الأساسية لتسبيب الأحكام :

من أهم القواعد الأساسية لتسبيب الأحكام في القانون أن يكون التسبيب واضحًا وكافيًا ومترابطًا، بحيث يمكن فهم الأسس التي استند إليها القاضي في قراره.

يجب أن يتضمن الحكم ردًا على جميع دفوع الخصوم الجوهرية، فلا يجوز للقاضي إغفال أي دفع قد يؤثر في نتيجة القضية.

كما يجب أن يكون التسبيب مستندًا إلى أدلة قانونية وواقعية صحيحة، مع بيان كيفية تطبيق النصوص القانونية على الوقائع المطروحة. كذلك، ينبغي أن يكون التسبيب منطقيًا وخاليًا من التناقض، حتى لا يؤدي إلى الطعن في الحكم بسبب عدم اتساقه.

وأخيرًا، يشترط أن يكون التسبيب كافيًا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بحيث تتمكن محاكم الطعن من مراجعته والتأكد من صحة تطبيق القانون.

اولا : أن تتضمن الأسباب سرد الوقائع الكاملة المكونة للدعوى وأن يكون سرد هذه الوقائع دون خطأ أو تحريف :

يجب أن يشتمل تسبيب الحكم على عرض دقيق وكامل لوقائع الدعوى، بحيث يكون السرد شاملاً لكل العناصر الجوهرية التي تشكل النزاع بين الخصوم.

ويتعين أن يتم هذا السرد بشكل صحيح ودقيق دون أي خطأ أو تحريف، حتى لا يؤدي إلى تشويه حقيقة الوقائع أو التأثير على فهم القضية.

فالوقائع هي الأساس الذي يبنى عليه الحكم، وأي خطأ في عرضها قد يؤدي إلى قصور في التسبيب، مما قد يترتب عليه الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف أو النقض. لذا، يجب أن يعكس سرد الوقائع حقيقة ما أُثير في الدعوى من طلبات ودفوع وأدلة، وأن يكون متسقًا مع المستندات المقدمة في القضية، لضمان صحة الحكم وسلامته القانونية.

ثانيا : أن تتضمن الأسباب إستخلاصا للصحيح من وقائع الدعوى وتقديره وأن يستند الحكم إلى أدلة الإثبات المقدمة من الخصوم في القضية وألا يخالف الثابت بهذه الأدلة :

يجب أن يشتمل تسبيب الحكم على تحليل دقيق واستخلاص صحيح لوقائع الدعوى، بحيث يميز القاضي بين ما هو ثابت بالأدلة المقدمة وما هو مجرد ادعاء غير مؤيد ببرهان.

ويتعين أن يكون هذا الاستخلاص قائمًا على تقدير سليم للأدلة والقرائن المقدمة من الخصوم، سواء كانت مستندات أو شهادات أو تقارير فنية، وألا يعتمد القاضي على افتراضات غير مدعومة بالأدلة. كما يجب ألا يخالف الحكم ما هو ثابت في الأوراق، لأن أي تجاهل أو تحريف للحقائق الواردة في المستندات الرسمية أو القرارات القطعية يؤدي إلى بطلان الحكم لعيب في التسبيب. فالتسبيب الصحيح يقتضي أن يكون مبنيًا على أدلة قانونية سليمة، وأن يوضح القاضي كيفية استخلاصه للنتائج التي انتهى إليها بطريقة منطقية ومتسقة مع وقائع القضية.

ثالثا : أن تتضمن الأسباب تكييف الوقائع الصحيحة وإرسال القاعدة القانونية و آثارها عليها :

يجب أن يشتمل الحكم على تكييف دقيق للوقائع الصحيحة المستخلصة من الأدلة، بحيث يقوم القاضي بمنحها الوصف القانوني السليم وفقًا للقانون. فالتكييف هو العملية التي يتم من خلالها تحديد طبيعة الواقعة وربطها بالنصوص القانونية التي تحكمها، مما يضمن التطبيق الصحيح للقانون على النزاع المعروض.

كما يجب أن يتضمن الحكم إرساء القاعدة القانونية المناسبة، من خلال بيان النصوص التشريعية أو المبادئ القانونية الواجبة التطبيق، وتوضيح مدى انطباقها على الوقائع. إضافةً إلى ذلك، لا بد من بيان الآثار القانونية المترتبة على هذا التكييف، مثل تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، لضمان تحقيق العدالة واستقرار المراكز القانونية للأطراف.

وأي خطأ في التكييف أو تطبيق قاعدة قانونية غير مناسبة قد يؤدي إلى الطعن في الحكم لعيب في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون.

رابعا : إتساق منطوق الحكم مع أسبابه وألا تكون الأسباب متناقضة فيما بينها :

يعد اتساق منطوق الحكم مع أسبابه من القواعد الأساسية لصحة التسبيب، إذ يجب أن تكون الأسباب التي استند إليها القاضي متسقة مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بحيث لا يكون هناك تعارض بينهما. فإذا كانت الأسباب تؤدي إلى نتيجة معينة، ثم جاء منطوق الحكم بخلافها، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم بسبب التناقض بين الأسباب والمنطوق.

كما يجب ألا تكون الأسباب متناقضة فيما بينها، بحيث لا يحتوي الحكم على مبررات متضاربة من شأنها إحداث لبس أو غموض حول الأساس القانوني للقرار. فالتناقض في التسبيب يجعل الحكم غير واضح، ويؤثر على إمكانية مراقبته من قبل محاكم الطعن، مما قد يؤدي إلى نقضه أو إلغائه. لذا، ينبغي أن يكون الحكم منطقيًا ومترابطًا، بحيث تتكامل أسبابه مع منطوقه، ويكون مبنيًا على أسس قانونية واضحة وثابتة.

خامسا : يجب أن تكون الأسباب كافية :

يجب أن يكون تسبيب الحكم كافيًا ومفصلًا بحيث يوضح القاضي الأسس القانونية والواقعية التي استند إليها في قراره. فالأسباب الكافية تعني أن الحكم يتضمن تحليلًا واضحًا ومتكاملًا للوقائع والأدلة، ويبين بشكل دقيق كيفية تطبيق القانون عليها.

إذا كانت الأسباب ناقصة أو سطحية، أو لم تتناول جميع الجوانب الجوهرية للدعوى، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم بسبب القصور في التسبيب، حيث يصبح من غير الممكن معرفة مبرراته أو مراقبته من قبل محاكم الطعن. لذا، يجب أن يكون الحكم مدعومًا بأسباب تتيح للخصوم فهمه والطعن عليه إن لزم الأمر، وتضمن أن القاضي لم يصدر قراره بناءً على رأي شخصي غير مبرر، بل وفقًا لقواعد قانونية سليمة.

سادسا : يجب أن ترد الأسباب في ورقة الحكم :

يعد تضمين أسباب الحكم داخل ورقة الحكم ذاتها شرطًا أساسيًا لصحة التسبيب، حيث يجب أن تشتمل الصيغة الرسمية للحكم على بيان واضح للأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها القاضي في قراره. فلا يجوز أن تكون الأسباب مبهمة أو مستخلصة من أوراق أخرى خارج نص الحكم، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم إمكانية التحقق من صحة التسبيب أو الطعن عليه.

كما أن ورود الأسباب في ورقة الحكم يضمن شفافية القضاء وسلامة الإجراءات، إذ يُمكّن الخصوم ومحاكم الطعن من مراجعة الحكم استنادًا إلى مبرراته الفعلية. وإذا خلت ورقة الحكم من الأسباب، أو تم الإشارة إليها دون تفصيل كافٍ، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الحكم بسبب قصور التسبيب، مما قد يترتب عليه إلغاؤه أو نقضه من قبل المحاكم الأعلى.

أهم عيوب التسبيب :

من أهم عيوب التسبيب التي تؤدي إلى بطلان الأحكام القضائية القصور في التسبيب، حيث يكون الحكم خاليًا من الأسباب الكافية أو يقتصر على عبارات عامة ومجردة لا تمكن من معرفة الأسس القانونية والواقعية التي بُني عليها.

كما يُعد التناقض في الأسباب عيبًا جوهريًا، إذ يؤدي إلى انعدام منطقية الحكم ويجعل من غير الممكن الوقوف على الاتجاه الحقيقي للمحكمة. كذلك، فإن الإغفال عن الرد على دفوع جوهرية أثارها الخصوم يُعد من العيوب التي تؤدي إلى بطلان الحكم، لأنه يمسّ بحقوق الدفاع ويعكس إهمالًا لمتطلبات العدالة.

العيب الأول : تعارض الأسباب مع المنطوق :

يُعد تعارض الأسباب مع المنطوق من أخطر عيوب التسبيب، حيث يؤدي إلى تناقض منطوق الحكم مع أسبابه، مما يجعله غير قابل للتنفيذ أو غير منطقي في تطبيق القانون على الوقائع. يحدث هذا العيب عندما تتضمن الأسباب ما ينقض أو يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم في منطوقه، كأن تذكر المحكمة في أسبابها ما يبرر رفض الدعوى، ثم تقضي في منطوق الحكم بقبولها.

هذا التناقض يخل بوظيفة التسبيب، ويجعل الحكم عرضة للإبطال، نظرًا لما يترتب عليه من غموض وعدم وضوح في تحديد الحقوق والالتزامات المقررة فيه.

العيب الثاني : خلو الحكم من أسبابه أو التناقض :

يُعد خلو الحكم من أسبابه أو تناقضها عيبًا جوهريًا يؤدي إلى بطلانه، حيث يُلزم القانون القاضي ببيان الأسباب التي استند إليها في حكمه، حتى يتمكن الخصوم وجهات الطعن من مراجعة مدى صحة تطبيقه للقانون. فإذا صدر الحكم دون أي أسباب، أو جاءت أسبابه متناقضة بحيث لا يمكن التوفيق بينها، فإنه يفقد مبرراته القانونية ولا يُمكن التعرف على الأسس التي بُني عليها.

ويؤدي هذا العيب إلى المساس بضمانات التقاضي، إذ يجعل من المستحيل على محكمة الطعن بسط رقابتها على الحكم، مما يستوجب إبطاله وإعادته للفصل فيه من جديد وفقًا لمقتضيات العدالة.

العيب الثالث : التسبيب الجزئي :

يُقصد بالتسبيب الجزئي أن يقتصر الحكم على معالجة جزء من النزاع دون التعرض لجميع المسائل الجوهرية المطروحة أمام المحكمة، مما يجعله قاصرًا عن تحقيق العدالة وإيضاح الأساس القانوني والواقعي للحكم.

يحدث هذا العيب عندما تكتفي المحكمة بذكر بعض الأسباب التي تدعم قرارها، لكنها تهمل الرد على دفوع هامة أثارها الخصوم أو تتجاهل بحث عناصر مؤثرة في القضية. ويترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع، كما يجعل الحكم معرضًا للإلغاء أو النقض، لعدم اشتماله على تسبيبٍ كاملٍ يوضح منهج المحكمة في تطبيق القانون على كافة جوانب النزاع.

العيب الرابع : عمومية الأسباب :

يُعد عيب عمومية الأسباب من أوجه القصور في التسبيب، حيث تكتفي المحكمة بإيراد عبارات عامة ومجردة دون بيان واضح للأسانيد القانونية والواقعية التي بُني عليها الحكم.

ويحدث هذا العيب عندما يستخدم القاضي ألفاظًا إنشائية أو تعابير غير محددة، مثل القول بأن “الدعوى غير قائمة على أساس سليم” أو أن “المحكمة اقتنعت بأدلة المدعي”، دون توضيح كيفية الوصول إلى هذه النتيجة.

يؤدي هذا القصور إلى إبهام الحكم، مما يحول دون تمكين الخصوم من معرفة الأسس الحقيقية التي استند إليها، ويجعل من الصعب على محكمة الطعن بسط رقابتها عليه، مما يعرضه للإبطال أو النقض.

العيب الخامس : عدم بيان الأسباب بورقة الحكم :

يُعد عدم بيان الأسباب بورقة الحكم عيبًا جوهريًا يؤدي إلى بطلانه، حيث يشترط القانون أن تتضمن ورقة الحكم ذاتها الأسباب التي بُني عليها، ولا يكفي أن تكون مستمدة من مذكرات الخصوم أو أوراق الدعوى.

فإذا خلا الحكم من الأسباب، أو تم الإشارة إليها في مستندات خارجية دون إثباتها في صلب الحكم، فإنه يُعتبر منعدم التسبيب.

ويرجع ذلك إلى أن تسبيب الأحكام هو ضمانة أساسية للعدالة، إذ يمكّن الخصوم من معرفة الأسس التي استندت إليها المحكمة، ويسمح لجهات الطعن بمباشرة رقابتها عليه.

لذا، فإن إغفال بيان الأسباب ضمن ورقة الحكم يُعد إخلالًا جسيمًا يؤدي إلى بطلانه.

العيب السادس : الإبهام والغموض :

يُعد الإبهام والغموض في تسبيب الأحكام من العيوب الجسيمة التي تؤدي إلى بطلانها، حيث يجب أن تكون أسباب الحكم واضحة ودقيقة بحيث تُمكّن الخصوم من فهم الأسس التي استندت إليها المحكمة في قضائها.

يحدث هذا العيب عندما تصاغ الأسباب بطريقة مبهمة أو غير محددة، بحيث لا يستطيع القارئ استخلاص المنطق القانوني للحكم أو معرفة كيف توصلت المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.

يؤدي هذا الغموض إلى تعطيل رقابة محكمة الطعن، ويجعل من تنفيذ الحكم أو الاعتراض عليه أمرًا صعبًا، مما قد يستوجب نقضه أو إبطاله لضمان وضوح العدالة وسلامة تطبيق القانون.

المادة 177 من قانون المرافعات :

تنص المادة 177 من قانون المرافعات المصري على أنه:

 تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف ، ولا تعطى منها صور ، ولكن للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .

ويعني ذلك أن القاعدة العامة تمنع الطعن في الأحكام التمهيدية أو الفرعية التي تصدر خلال سير الدعوى، إلا بعد صدور الحكم النهائي الذي يفصل في موضوع النزاع بالكامل، وذلك لضمان عدم تعطيل سير العدالة بكثرة الطعون. ومع ذلك، أجاز المشرع الطعن على بعض الأحكام بشكل استثنائي، مثل الأحكام المستعجلة أو التي يمكن تنفيذها جبريًا، نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على حقوق الأطراف.

المادة 177 من قانون المرافعات: دراسة وتحليل

تعد المادة 177 من قانون المرافعات المصري من المواد الجوهرية التي تنظم آلية الطعن على الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى. وتستهدف هذه المادة تحقيق التوازن بين مصلحة التقاضي العادل، وعدم تعطيل إجراءات المحاكمة بكثرة الطعون التي قد تعرقل سير العدالة. في هذا المقال، سنتناول مضمون المادة، وأهميتها، والاستثناءات الواردة عليها، مع تحليلها في ضوء الاجتهادات القضائية.

نص المادة 177 من قانون المرافعات : 

 تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف ، ولا تعطى منها صور ، ولكن للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .

تحليل المادة 177 :  

تضع المادة قاعدة عامة مفادها أن الأحكام التي تصدر خلال نظر الدعوى، والتي لا تحسم النزاع بشكل نهائي، لا يجوز الطعن عليها إلا بعد صدور الحكم النهائي الذي يفصل في الخصومة بالكامل. ويهدف هذا النص إلى منع تعطيل سير الدعوى بكثرة الطعون، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وهو ما يتفق مع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات القضائية.

إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث أورد المشرع استثناءات عليها، وهي:

الأحكام الوقتية: وهي الأحكام التي تصدر لحماية حق معين مؤقتًا، مثل فرض الحراسة القضائية أو وقف التنفيذ مؤقتًا.

الأحكام المستعجلة: وهي الأحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة والتي تتطلب تدخلًا قضائيًا سريعًا، مثل إثبات حالة أو منع تصرف قد يضر بأحد الأطراف.

الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: وهي الأحكام التي يمكن تنفيذها بشكل مباشر دون انتظار الحكم النهائي، مثل الأحكام الصادرة بإلزام أحد الأطراف بدفع مبلغ معين على وجه الاستعجال.

أهمية المادة 177 :

تتمثل أهمية المادة 177 فيما يلي:

  • الحفاظ على استقرار سير الدعوى، وعدم تعطيلها بسبب الطعون المتعددة.
  • تخفيف العبء على المحاكم بعدم السماح بطعون غير ضرورية على قرارات تمهيدية.
  • تحقيق التوازن بين مصلحة العدالة وحقوق الخصوم، من خلال السماح بالطعون في الأحكام التي قد تؤثر مباشرة على الحقوق دون انتظار الحكم النهائي.

التطبيقات القضائية للمادة 177 : 

طبق القضاء المصري المادة 177 في العديد من الأحكام، حيث أكدت محكمة النقض أن الطعن على الأحكام الفرعية يجب أن ينتظر لحين صدور الحكم النهائي، إلا إذا كان الحكم من الأحكام القابلة للطعن بشكل استثنائي. كما استقر القضاء على أن الأحكام التمهيدية، مثل تعيين خبير أو إلزام أحد الخصوم بتقديم مستندات، لا يجوز الطعن عليها فور صدورها.

حفظ مسودة الحكم بالملف وجواز الأطلاع عليها :

وفقًا لقانون المرافعات المصري، يتم حفظ مسودة الحكم في ملف الدعوى بعد النطق به، وتعتبر هذه المسودة وثيقة رسمية تتضمن منطوق الحكم وأسبابه. وتتيح القوانين للأطراف حق الاطلاع على المسودة، لكن لا يجوز لهم الحصول على صورة رسمية منها، حيث تظل مجرد مذكرة توثيقية قبل تحرير الصيغة التنفيذية للحكم.

ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية مع الحفاظ على الطابع الرسمي للحكم بعد توقيعه من القاضي المختص، مما يمنع أي تعديل أو تلاعب بعد صدوره.

المادة 178 من قانون المرافعات :

تنص المادة 178 من قانون المرافعات المصري على  أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

المادة 178 من قانون المرافعات وأهميتها في تسبيب الأحكام القضائية

تعد الأحكام القضائية من أهم أدوات تحقيق العدالة، حيث تُلزم القاضي ببيان الأسس التي استند إليها في قراره لضمان الشفافية والوضوح. ومن هذا المنطلق، جاءت المادة 178 من قانون المرافعات المصري لتضع إطارًا قانونيًا محددًا لصياغة الأحكام، مما يسهم في حماية حقوق المتقاضين وضمان إمكانية مراجعة الأحكام عند الطعن فيها.

نص المادة 178 من قانون المرافعات

تنص المادة 178 على أن :يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

أهمية تسبيب الأحكام وفقًا للمادة 178

يعتبر التسبيب عنصرًا جوهريًا في الأحكام القضائية، وله عدة فوائد قانونية وعملية، منها:

  1. تحقيق العدالة وضمان الشفافية: يتيح التسبيب للخصوم فهم الأساس القانوني الذي استند إليه القاضي في حكمه، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
  2. إمكانية الطعن على الأحكام: يمكن للمتضرر من الحكم تقديم طعن أمام محكمة أعلى استنادًا إلى الأخطاء أو القصور في التسبيب، ما يوفر وسيلة لمراجعة الأحكام وضمان صحة القرارات القضائية.
  3. توحيد الاجتهادات القضائية: يساعد التسبيب الواضح على توجيه المحاكم الأدنى نحو اتباع مبادئ قانونية محددة، مما يحدّ من التضارب في الأحكام.
  4. حماية حقوق الخصوم: يمنع التسبيب أي تعسف في استعمال السلطة القضائية، حيث يكون القاضي ملزمًا بتوضيح الأسس التي بنى عليها حكمه.

آثار بطلان الحكم بسبب القصور في التسبيب

إذا صدر حكم دون تسبيب كافٍ أو لم يتضمن الرد على دفوع الخصوم الجوهرية، فإنه يكون عرضة للبطلان. ويترتب على ذلك إمكان إلغائه من قبل محكمة الطعن وإعادته للمحكمة المختصة لإعادة النظر فيه، مما قد يؤدي إلى تأخير الفصل في النزاعات وإهدار وقت المتقاضين.

تعديل المادة 178 مرافعات بالقانون 13 لسنة 1973 :

تم تعديل المادة 178 من قانون المرافعات بموجب القانون رقم 13 لسنة 1973، حيث استهدف التعديل وضع معايير أكثر دقة ووضوحًا لصياغة الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بتسبيب الأحكام.

وقد نص التعديل على ضرورة أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة، مع إلزام القاضي بتوضيح العناصر الجوهرية في الدعوى والرد على الدفوع المقدمة من الخصوم.

جاء هذا التعديل لتعزيز شفافية الأحكام القضائية وضمان عدالة التقاضي، مما يسهل على المحاكم الأعلى مراجعة الأحكام عند الطعن عليها، ويحدّ من إمكانية صدور أحكام غير معللة أو غير مستوفية لشروط العدالة.

بيانات الحكم من قانون المرافعات :

وفقًا لقانون المرافعات المصري، يجب أن يشتمل الحكم القضائي على مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن صحته ووضوحه، وتسمح بمراجعته قانونيًا عند الطعن عليه. وتشمل هذه البيانات:

البيان الأول : صدور الحكم بأسم الشعب :

يُعد صدور الحكم باسم الشعب من المبادئ الأساسية التي يؤكدها قانون المرافعات المصري، حيث يُلزم القاضي بأن يصدر أحكامه “باسم الشعب”، تعبيرًا عن أن السلطة القضائية تُمارس نيابةً عن المجتمع لتحقيق العدالة. ويعكس هذا المبدأ فكرة أن القضاء ليس مجرد وظيفة، بل هو سلطة مستقلة تعمل لصالح الأمة، وأن الأحكام القضائية تستمد قوتها واحترامها من الشعب ذاته.

ويترتب على ذلك أن كل حكم لا يُصدر بهذه الصيغة يكون معيبًا من الناحية الشكلية، مما قد يؤدي إلى بطلانه، وفقًا للقانون والمبادئ الدستورية المنظمة للقضاء.

البيان الثاني : بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم :

يُعد بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي وفقًا لقانون المرافعات، حيث يُحدد هذا البيان المحكمة المختصة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم، سواء كانت محكمة ابتدائية، استئنافية، أو محكمة نقض. وتكمن أهمية هذا البيان في تحديد الجهة القضائية المختصة، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة في نظر الدعوى وإصدار الحكم.

كما يساعد هذا البيان في تحديد درجة التقاضي، مما يسهل على الخصوم معرفة المحكمة المختصة بنظر الطعن، ويضمن تطبيق صحيح للقانون وفقًا لاختصاص كل جهة قضائية.

البيان الثالث : تاريخ إصدار الحكم :

يُعتبر تاريخ إصدار الحكم من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها أي حكم قضائي وفقًا لقانون المرافعات، حيث يُحدد اليوم الذي صدر فيه الحكم رسميًا.

وتكمن أهمية هذا البيان في أنه يُحدد بدء المواعيد القانونية للطعن على الحكم، سواء بالاستئناف أو النقض، وفقًا للمدد المحددة في القانون.

كما يُساعد في التحقق من ولاية المحكمة في نظر الدعوى خلال الفترة الزمنية المقررة لها، ويضمن توثيق الحكم لضمان عدم التلاعب فيه. عدم ذكر تاريخ إصدار الحكم أو وجود خطأ فيه قد يؤدي إلى بطلان الحكم أو الطعن عليه بالإجراءات القانونية المناسبة.

البيان الرابع : مكان إصدار الحكم :

يُعد مكان إصدار الحكم من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي وفقًا لقانون المرافعات، حيث يحدد المقر الرسمي للمحكمة التي أصدرت الحكم.

وتكمن أهمية هذا البيان في التأكد من اختصاص المحكمة المكاني، حيث يجب أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة بنظر الدعوى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للاختصاص المحلي.

كما يساهم ذكر مكان إصدار الحكم في توثيق القرار القضائي وضمان صحته من الناحية الشكلية، مما يمنع أي لبس أو طعن يتعلق بعدم اختصاص المحكمة من حيث المكان.

البيان الخامس : بيان ما إذا كان الحكم صادرا في مادة تجارية أو مادة مستعجلة :

يُعد بيان ما إذا كان الحكم صادرًا في مادة تجارية أو مادة مستعجلة من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي، حيث يُحدد طبيعة النزاع والإجراءات القانونية التي تم اتباعها.

فالأحكام الصادرة في المواد التجارية تخضع لقواعد وإجراءات تختلف عن تلك الصادرة في المواد المستعجلة، حيث تتميز القضايا التجارية بالسرعة والتخصص نظرًا لطبيعة المعاملات التجارية، بينما تهدف القضايا المستعجلة إلى الفصل السريع في المسائل التي لا تحتمل التأخير دون المساس بأصل الحق.

ويساعد هذا البيان في تحديد طرق الطعن والجهة القضائية المختصة بمراجعته، مما يضمن تطبيق القواعد القانونية المناسبة لكل نوع من القضايا.

البيان السادس : أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم وحضور تلاوته :

يُعد بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي وفقًا لقانون المرافعات، حيث يضمن هذا البيان شفافية العملية القضائية وصحة الإجراءات.

ويؤكد ذكر أسماء القضاة أن الحكم صدر من هيئة قضائية مختصة ومكتملة التشكيل، مما يمنع أي تلاعب أو تشكيك في شرعية القرار.

كما يُساعد هذا البيان في ضمان مسؤولية القضاة عن الأحكام التي يصدرونها، وهو ما يعزز الثقة في القضاء. عدم ذكر هذا البيان قد يؤدي إلى بطلان الحكم، خاصة إذا لم يكن جميع القضاة المشتركين في نظر القضية قد وقعوا عليه أو حضروا جلسة النطق به.

البيان السابع : أسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أن كانت النيابة العامة قد تدخلت في الخصومة :

يُعد بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية من البيانات المهمة التي يجب ذكرها في الحكم القضائي، وذلك في الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة في الخصومة وفقًا للقانون.

ويهدف هذا البيان إلى توثيق دور النيابة العامة في الدعوى، خاصة في القضايا التي يكون تدخلها فيها إلزاميًا، مثل القضايا المتعلقة بالنظام العام أو الأحوال الشخصية أو عديمي الأهلية.

كما يضمن هذا البيان وضوح الإجراءات القانونية التي تم اتباعها، ويسمح بمراجعة رأي النيابة عند الطعن على الحكم.

عدم ذكر اسم عضو النيابة المختص قد يؤدي إلى إثارة دفوع قانونية بشأن صحة الإجراءات، مما قد يؤثر على سلامة الحكم.

البيان الثامن : بيان تشكيل المحكمة :

يُعد بيان تشكيل المحكمة من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي، حيث يوضح هذا البيان عدد القضاة الذين نظروا الدعوى، وصفاتهم، وتشكيل الدائرة القضائية المختصة. وتكمن أهمية هذا البيان في التأكد من أن الحكم صدر عن محكمة مشكلة وفقًا للقانون، مما يضمن صحة الإجراءات وسلامة الحكم من الناحية القانونية.

كما يساعد في التحقق من ولاية القضاة المختصين بنظر الدعوى، خاصة في القضايا التي تتطلب تشكيلًا قضائيًا معينًا، مثل الدوائر التجارية أو الجنائية. عدم ذكر هذا البيان أو وجود خطأ فيه قد يؤدي إلى بطلان الحكم لعيب في تشكيل المحكمة، مما قد يترتب عليه إعادة نظر القضية.

البيان التاسع : أسماء الخصوم و ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم :

يُعد بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، بالإضافة إلى ذكر حضورهم أو غيابهم، من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي وفقًا لقانون المرافعات.

وتكمن أهمية هذا البيان في تحديد أطراف النزاع بدقة، مما يضمن عدم صدور الحكم ضد شخص غير معني بالدعوى، كما يساعد في تنفيذ الحكم بشكل صحيح من خلال تحديد الموطن القانوني للخصوم.

كذلك، يوضح البيان ما إذا كان الخصوم قد حضروا الجلسات بأنفسهم أو من خلال وكلائهم القانونيين، أو كانوا غائبين، وهو ما يؤثر على صحة الإجراءات وضمان حق الدفاع.

عدم ذكر هذه البيانات أو وجود خطأ فيها قد يؤدي إلى إشكالات قانونية في تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بالبطلان.

البيان العاشر : عرض مجمل لوقائع الدعوى :

يُعد عرض مجمل لوقائع الدعوى من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي، حيث يقدم ملخصًا واضحًا لموضوع النزاع، ويشمل الطلبات التي تقدم بها الخصوم، والدفوع التي أبدوها، وأهم الوقائع والإجراءات التي مرت بها القضية منذ رفعها وحتى إصدار الحكم.

وتكمن أهمية هذا البيان في إعطاء صورة واضحة عن مسار القضية، مما يسهل فهم الأسس التي بُني عليها الحكم عند الطعن عليه أو تنفيذه.

كما يضمن هذا العرض عدم إغفال أي نقطة جوهرية قد تؤثر في النتيجة النهائية. عدم ذكر هذا البيان أو عدم وضوحه قد يؤدي إلى إشكالات قانونية أو الطعن ببطلان الحكم لعدم التسبيب الكافي.

البيان الحادى عشر : طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة :

يُعد البيان الحادي عشر من البيانات الأساسية في الحكم القضائي، حيث يتضمن طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة (إن وُجد).

تعكس هذه الفقرة جوهر النزاع بين الأطراف، حيث تُحدد مطالب كل طرف والأسس القانونية التي يستند إليها، إضافةً إلى الدفوع المقدمة لدحض مزاعم الطرف الآخر.

كما يُدرج رأي النيابة العامة في القضايا التي يتطلب فيها القانون ذلك، خاصة في المسائل الجنائية والأحوال الشخصية، لضمان تحقيق العدالة وإبداء الرأي القانوني المحايد. ويساهم هذا البيان في توضيح معالم القضية، مما يُساعد المحكمة في إصدار حكم مُسبب وعادل.

البيان الثاني عشر : أسباب الحكم ومنطوقه كما وردا في مسودة الحكم :

يُعد البيان الثاني عشر من البيانات الأساسية في الحكم القضائي، حيث يشمل أسباب الحكم ومنطوقه كما وردا في مسودة الحكم.

تمثل أسباب الحكم الأساس القانوني والواقعي الذي استندت إليه المحكمة في إصدار قرارها، ويتعين أن تكون واضحة ومُبررة لضمان الشفافية والعدالة.

أما المنطوق فهو الجزء الذي يتضمن القرار النهائي للمحكمة بشأن الطلبات المعروضة عليها، سواء بالقبول أو الرفض أو أي حكم آخر.

ويجب أن يتطابق منطوق الحكم مع ما ورد في مسودته التي يوقع عليها القضاة، لضمان صحة الحكم ومنع أي تعديل أو تغيير بعد النطق به.

البيان الثالث عشر : توقيع رئيس الجلسة وكتابتها :

يُعد البيان الثالث عشر من البيانات الأساسية في الحكم القضائي، حيث يتطلب توقيع رئيس الجلسة وكتابتها.

يُشكل توقيع رئيس الجلسة ضمانة قانونية لصحة الحكم، حيث يؤكد أن الحكم قد صدر من الهيئة القضائية المختصة وبعد المداولة وفقًا للإجراءات القانونية.

كما يجب أن يتم تحرير الحكم وكتابته بشكل واضح ودقيق، بحيث يتضمن جميع البيانات والأسباب التي بُني عليها الحكم، وذلك لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للطعن عليه إن لزم الأمر.

ويُعتبر عدم توقيع رئيس الجلسة على الحكم موجبًا للبطلان، نظرًا لأهميته في إضفاء الحجية القانونية على الحكم.

لا يشترط ترتيب البيانات في ورقة الحكم على النحو الوارد في المادة 178 مرافعات :

لا يشترط أن يتم ترتيب البيانات الواجب توافرها في الحكم وفقًا للترتيب الوارد في المادة 178 من قانون المرافعات، وإنما يكفي أن تتضمن ورقة الحكم جميع هذه البيانات الأساسية بشكل واضح ومترابط.

الهدف من هذه المرونة هو ضمان استيعاب جميع العناصر الجوهرية للحكم دون التقيّد بشكل صارم بالترتيب الشكلي، طالما أن الحكم يحتوي على الطلبات، والدفوع، والأسباب، والمنطوق، وتوقيع القاضي. ومع ذلك، يُفضل أن يكون الترتيب منطقيًا ومنظمًا لتيسير فهم الحكم وتفسيره، خاصة عند نظر الطعون أمام المحاكم الأعلى.

لا عبرة بأى بيان آخر لم ينص عليه القانون وخلو الحكم منه لا يرتب بطلانا :

لا يُعتدّ بأي بيان آخر لم يرد نص صريح بشأنه في القانون، وبالتالي فإن خلو الحكم منه لا يؤدي إلى بطلانه. فالأحكام القضائية تلتزم فقط بالبيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المرافعات، والتي تهدف إلى ضمان وضوح الحكم وسلامته القانونية. أما البيانات التي لم يوجبها القانون، فلا تؤثر على صحة الحكم إذا لم يتم تضمينها، طالما أنه يستوفي المتطلبات الأساسية مثل بيان الخصوم، وطلبات كل طرف، والدفوع الجوهرية، والأسباب، والمنطوق، وتوقيع القاضي. ويهدف هذا النهج إلى منع التوسع غير الضروري في أسباب البطلان، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية.

يجب أن يكون الحكم دالا بذاته على بياناته وعلى إستكمال شروط صحته :

يجب أن يكون الحكم القضائي دالًا بذاته على بياناته ومستوفيًا لشروط صحته، بحيث يُمكن استخلاص جميع العناصر الأساسية منه دون الحاجة إلى الرجوع إلى مستندات أو أوراق خارجية.

ويعني ذلك أن الحكم يجب أن يتضمن الطلبات، والدفوع، والأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها، إضافةً إلى المنطوق وتوقيع القاضي، وذلك لضمان صحته وحجيته القانونية.

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الوضوح والشفافية في الأحكام القضائية، ومنع أي غموض أو نقص قد يؤثر على إمكانية تنفيذه أو الطعن عليه، مما يُعزز الثقة في سلامة العملية القضائية.

لا يجوز بعد صدور حكم ثاني درجة التمسك بعيب  أيا كان ورد في حكم أول درجة :

لا يجوز بعد صدور حكم ثاني درجة التمسك بأي عيب ورد في حكم أول درجة، وذلك لأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يُعد حكماً جديداً يُحل محل الحكم الابتدائي ويصحح ما قد يكون قد شابه من عيوب.

وبمجرد صدور الحكم الاستئنافي، يصبح هو الأساس الذي يُرتكز عليه في تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونًا، مثل النقض.

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار القضائي، ومنع إطالة أمد النزاع بسبب عيوب شكلية في الحكم الابتدائي، طالما أن محكمة الدرجة الثانية قد نظرت في الدعوى وأصدرت حكمها بناءً على سلطتها التقديرية.

مدى جواز إبطال الحكم لمخالفته للمادة 178 مرافعات :

يجوز إبطال الحكم القضائي لمخالفته المادة 178 من قانون المرافعات إذا كان التسبيب قاصرًا أو غير واضح، أو إذا خلا الحكم من الأسباب تمامًا.

إذ تشترط المادة أن يكون الحكم مسببًا تسبيبًا كافيًا يوضح الأسس القانونية والواقعية التي استند إليها القاضي في قراره.

ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى اعتبار الحكم معيبًا، مما يجيز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، حيث يمكن إبطاله إذا ثبت أن القصور في التسبيب قد أخل بحقوق الخصوم أو حال دون إمكانية الرقابة على الحكم من جهة الطعن.

عدم تعلق بطلان الأحكام بالنظام العام في كل الأحوال :

لا يُعد بطلان الأحكام متعلقًا بالنظام العام في كل الأحوال، إذ أن هناك حالات يكون فيها البطلان متعلقًا بمصلحة الخصوم فقط، مما يستلزم تمسكهم به أمام المحكمة المختصة.

فمثلاً، إذا كان البطلان ناتجًا عن قصور في تسبيب الحكم بالمخالفة للمادة 178 من قانون المرافعات، فإنه لا يؤدي إلى إبطاله تلقائيًا إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة في الطعن.

أما إذا انقضت مواعيد الطعن دون أن يثيره الخصوم، فإن الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا يجوز إبطاله من تلقاء نفسه. وهذا يختلف عن حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، والتي يجوز للمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

التفرقة بين الحكم المعدوم والحكم الباطل وجواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم المعدوم أى بطلب إتعدامه والمحكمة المختصة بهذه الدعوى :

تُفرق القضاء والفقه بين الحكم المعدوم والحكم الباطل، حيث إن الحكم الباطل هو حكم صادر عن محكمة مختصة لكنه شابه عيب جوهري يؤثر في صحته، مما يستوجب الطعن عليه وفق الطرق المقررة قانونًا، ولا يزول أثره إلا بإبطاله من المحكمة المختصة بنظر الطعن.

أما الحكم المعدوم، فهو الذي يصدر عن جهة تفتقد ولاية القضاء أو ينطوي على عيب جسيم يفقده مقوماته الأساسية، كصدوره من غير قاضٍ مختص أو دون انعقاد الخصومة أصلًا، مما يجعله غير موجود قانونًا.

ونتيجة لذلك، يجوز رفع دعوى أصلية بطلب إعدام الحكم المعدوم دون التقيّد بمواعيد الطعن العادية، باعتباره إجراءً كاشفًا لانعدام الحكم وليس طعنًا عليه. وتختص بهذه الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم أو المحكمة الأعلى درجة، باعتبار أن العدم لا يحتاج إلى إبطال، بل يكفي إثباته بحكم قضائي.

الراجح هو أن الحكم يعتبر معدوما إذا فقد ركنا من آركانه الثلاث :

الراجح في الفقه والقضاء أن الحكم يُعد معدومًا إذا فقد أحد أركانه الأساسية الثلاثة، وهي: القاضي المُصدر للحكم، ووجود خصومة صحيحة، والنطق بالحكم في جلسة علنية.

فإذا صدر الحكم من شخص لا يتمتع بولاية القضاء، كموظف إداري أو شخص غير مختص وظيفيًا، فإنه يُعتبر معدومًا لفقدانه ركن القاضي.

كذلك، إذا صدر الحكم دون انعقاد خصومة صحيحة، كعدم إعلان الخصم أو عدم مثوله أمام المحكمة بأي صورة، فإنه يكون معدومًا لانعدام وجود النزاع قانونًا.

وأيضًا، يشترط أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية، وفقًا للقانون، وإلا فقد صفته كحكم قضائي. وفي هذه الحالات، لا يُعالج العيب من خلال الطعن العادي، بل يُمكن رفع دعوى أصلية لإثبات انعدام الحكم أمام المحكمة المختصة.

الركن الأول : أن يصدر الحكم من محكمة تتبع جهة قضائية :

الركن الأول لوجود الحكم القضائي هو أن يصدر عن محكمة تابعة لجهة قضائية لها ولاية الفصل في المنازعات.

فإذا صدر القرار عن جهة لا تتبع السلطة القضائية، كجهة إدارية أو لجنة تحكيم غير معترف بها قانونًا، فإنه لا يُعتبر حكمًا بالمعنى القانوني، بل يُعد معدومًا لفقدانه مقومه الأساسي كعمل قضائي.

ويرجع ذلك إلى أن الولاية القضائية هي شرط أساسي لصحة الأحكام، ولا يجوز لأي جهة غير مخولة قانونًا أن تصدر أحكامًا ملزمة. وبالتالي، فإن أي “حكم” يصدر من غير جهة قضائية مختصة لا يرتب أثرًا قانونيًا، ويجوز رفع دعوى أصلية بانعدامه أمام المحكمة المختصة دون التقيد بطرق الطعن العادية.

الركن الثاني : أن يصدر الحكم من المحكمة بما لها من سلطة قضائية أى في خصومة :

الركن الثاني لوجود الحكم القضائي هو أن يصدر الحكم في إطار خصومة قضائية قائمة، أي بناءً على نزاع عُرض على المحكمة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة. فإذا أصدرت المحكمة قرارًا دون وجود خصومة حقيقية بين أطراف متنازعين، كأن تصدر حكمًا دون رفع دعوى أصلًا، أو بناءً على طلب أحد الخصوم فقط دون إعلان الطرف الآخر، فإن هذا الحكم يُعد معدومًا لانعدام الخصومة.

فالخصومة تُعد جوهر العمل القضائي، وهي التي تمنح المحكمة سلطتها للفصل في النزاع. وإذا لم تتوافر الخصومة، فإن ما يصدر لا يُعتبر حكمًا قضائيًا صحيحًا، بل مجرد عمل مادي لا يترتب عليه أثر قانوني، ويجوز الطعن عليه بدعوى أصلية لانعدامه أمام المحكمة المختصة.

الركن الثالث : أن يكون الحكم مكتوبا شأنه شأن أيه ورقة من أوراق المرافعات :

الركن الثالث لوجود الحكم القضائي هو أن يكون مكتوبًا، شأنه شأن أي ورقة رسمية من أوراق المرافعات. فالكتابة تُعد شرطًا جوهريًا لقيام الحكم، حيث لا يُعتد به قانونًا ما لم يُدوَّن بالصيغة الرسمية التي تتضمن منطوقه وأسبابه موقَّعين من القاضي أو هيئة المحكمة.

وإذا لم يُحرَّر الحكم كتابة، فإنه يُعد معدومًا، حتى لو تم النطق به في الجلسة، لأن عدم تدوينه يحول دون التحقق من أسبابه ومنطوقه، كما يمنع إمكانية الطعن عليه أو تنفيذه. ولهذا، أوجب القانون أن يكون الحكم مكتوبًا وموقعًا، بحيث يُشكل وثيقة رسمية تثبت ما قضت به المحكمة، وأي إغفال لهذا الركن الجوهري يؤدي إلى اعتبار الحكم غير موجود قانونًا، مما يجيز الطعن عليه بدعوى أصلية لانعدامه.

قضاء النقض مستقر على أنه لا يجوز للمحكمة أن تندب خبيرا لإبداء رأيه في قانونية أو في وصف الرابطة بين الخصوم وأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب الخصم بندب خبير إذا كان ذلك هو وسيلته الوحيدة في الأثبات :

استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز للمحكمة أن تندب خبيرًا لإبداء رأيه في تكييف العلاقة القانونية بين الخصوم أو لتحديد مدى توافر أو انتفاء شروط القانون، لأن ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة بوصفها الجهة المختصة بتطبيق القانون وتحديد الوصف القانوني الصحيح للرابطة محل النزاع. فالخبير يقتصر دوره على المسائل الفنية التي تحتاج إلى معرفة تخصصية، ولا يمتد إلى الأمور القانونية التي تبقى من اختصاص القاضي وحده.

وفي المقابل، أكدت محكمة النقض أن للمحكمة رفض طلب ندب خبير إذا رأت أن القضية لا تستلزم ذلك، لكن لا يجوز لها رفض هذا الطلب إذا كان الخبير هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات ادعائه. ففي هذه الحالة، يكون الرفض بمثابة إخلال بحق الدفاع، مما يؤدي إلى بطلان الحكم لمخالفته قواعد الإثبات وضمانات التقاضي العادل.

وجوب تسبيب الحكم تسبيبا كافيا :

أوجبت محكمة النقض أن يكون الحكم مسببًا تسبيبًا كافيًا، بحيث يشتمل على بيان واضح للأسباب التي بُني عليها، حتى تتمكن محكمة الطعن من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. ويُقصد بالتسبيب الكافي أن يوضح الحكم الوقائع والأدلة التي استند إليها القاضي في قراره، وأن يتضمن الرد على دفوع الخصوم الجوهرية بما يزيل أي غموض أو التباس.

فإذا جاء الحكم خالياً من الأسباب أو كان تسبيبه قاصرًا وغير وافٍ، بحيث لا يكشف عن الأساس القانوني والواقعي لقضائه، فإنه يكون معيبًا وقابلاً للإبطال عند الطعن عليه. ويُعد ذلك ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، إذ يمكن من خلالها التأكد من أن القاضي قد وازن بين الأدلة وراعى حقوق الخصوم قبل الفصل في النزاع.

الأمور الواجب توافرها لتحقيق كفاية الأسباب وفقا لما استقر عليه قضاء النقض :

استقر قضاء محكمة النقض على أن كفاية الأسباب في الأحكام القضائية تتطلب توافر عدة أمور أساسية، حتى يكون الحكم مستوفيًا لشروطه القانونية ومحصنًا من البطلان عند الطعن عليه. ومن أهم هذه الأمور:

اولا : يجب أن ترد الأسباب واضحة محددة :

استقر قضاء محكمة النقض على أن الأسباب التي يقوم عليها الحكم يجب أن تكون واضحة ومحددة، بحيث تكشف عن المنطق القانوني الذي استندت إليه المحكمة في قضائها. فلا يكفي أن تأتي الأسباب مجملة أو غامضة أو في عبارات عامة لا تمكّن الخصوم أو محكمة الطعن من الوقوف على الأساس الحقيقي للحكم.

فالحكم القضائي يجب أن يعبر عن فهم القاضي لوقائع النزاع وأسانيده القانونية بشكل دقيق، بحيث يتبين كيف تم التوصل إلى النتيجة النهائية. فإذا جاءت الأسباب مبهمة أو غير محددة، كان ذلك عيبًا جوهريًا يؤدي إلى بطلان الحكم لمخالفته قواعد التسبيب الكافي الذي يضمن سلامة التطبيق القانوني وحق الخصوم في الدفاع والطعن.

ثانيا : يجب أن تورد المحكمة أسبابا تبرر رأيها بالنسبة لكل طلب أو دفع أو دفاع جوهري مما أبدى أمامها :

أكدت محكمة النقض على أن المحكمة مُلزمة ببيان الأسباب التي تبرر قضاءها بشأن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهري أُثير أمامها، بحيث توضح كيفية ردها عليه والأساس القانوني الذي اعتمدته في قرارها. فإذا طرح الخصم دفعًا جوهريًا قد يغير وجه الفصل في الدعوى، كان على المحكمة مناقشته والرد عليه بشكل واضح ومسبب، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومعيبًا بالبطلان.

ولا يكفي رفض الطلبات أو الدفوع بعبارات عامة أو مقتضبة دون بيان واضح للأسباب، لأن ذلك يحرم محكمة الطعن من مراقبة صحة تطبيق القانون. لذا، فإن إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يؤدي إلى نقص في التسبيب يجعل الحكم معيبًا وقابلاً للإلغاء عند الطعن عليه.

ثالثا : يجب أن تكون الأدلة من شأنها أن تسوغ النتيجة التي أنتهت إليها المحكمة :

استقر قضاء محكمة النقض على أن الأحكام يجب أن تستند إلى أدلة تؤدي منطقيًا وقانونيًا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث يكون هناك تناسب بين الأسباب والمنطوق. فلا يجوز أن تبني المحكمة حكمها على استنتاجات غير مستساغة أو على أدلة لا تؤدي بطبيعتها إلى النتيجة التي قضت بها.

وإذا اعتمدت المحكمة على أدلة قاصرة أو متناقضة أو غير كافية لتبرير حكمها، كان ذلك عيبًا في التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم عند الطعن عليه. فالأدلة يجب أن تكون صحيحة، واضحة، ومتناسقة، بحيث تبرر قضاء المحكمة بطريقة تمكن محكمة الطعن من الرقابة على سلامة الاستدلال وصحة التطبيق القانوني.

رابعا : يجب أن تبين المحكمة القاعدة القانونية التي طبقتها على وقائع القضية :

استقر قضاء محكمة النقض على أن المحكمة يجب أن تُبين بوضوح القاعدة القانونية التي استندت إليها في حكمها، وكيفية انطباقها على وقائع الدعوى المطروحة أمامها. فلا يكفي أن تذكر المحكمة النتيجة التي انتهت إليها دون أن تُحدد الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه، لأن ذلك يجعل الحكم قاصر التسبيب ومعيبًا بالبطلان.

ويجب أن يكون تطبيق القاعدة القانونية سليمًا ومتوافقًا مع الوقائع، بحيث يظهر بوضوح أن المحكمة قامت بالتكييف القانوني الصحيح للنزاع، واستخلصت منه النتيجة وفقًا للقانون. فإذا أغفلت المحكمة تحديد القاعدة القانونية أو طبقتها بشكل خاطئ، كان ذلك سببًا للطعن على الحكم لمخالفته القانون أو لقصور تسبيبه.

قصور أسباب الحكم الواقعية جزاؤه البطلان وفقا لنص المادة 178 مرافعات أما قصور أسباب الحكم القانونية فيجعله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وأهمية التفرقة بين الحكم الباطل والحكم المشوب بالخطأ في تطبيق القانون :

وفقًا لنص المادة 178 من قانون المرافعات، يجب أن يكون الحكم مسببًا تسبيبًا كافيًا، بحيث يتضمن بيانًا واضحًا للأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها. فإذا كان هناك قصور في الأسباب الواقعية، كعدم بيان المحكمة للوقائع المستخلصة أو تجاهلها مناقشة أدلة جوهرية، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم لمخالفته شروط التسبيب الواجب قانونًا.

أما إذا كان القصور في الأسباب القانونية، كأن تُخطئ المحكمة في تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة على الوقائع أو تستند إلى نص غير منطبق على النزاع، فإن الحكم لا يكون باطلًا، وإنما يكون مشوبًا بخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يستوجب نقضه أو تعديله عند الطعن عليه.

وتكمن أهمية التفرقة بين الحكم الباطل والحكم المشوب بالخطأ في تطبيق القانون في أن الحكم الباطل يفقد صفته كعمل قضائي صحيح ويُعد منعدم الأثر، أما الحكم الذي شابه خطأ في تطبيق القانون فهو حكم صحيح من حيث الشكل، لكنه قابل للإلغاء أو التعديل عند الطعن فيه أمام محكمة أعلى.

دراسة تفصيلية لقصور أسباب الحكم الواقعية كعيب مبطل له وكوجه للطعن فيه النقض :

يُعد قصور الأسباب الواقعية أحد العيوب الجوهرية التي تؤدي إلى بطلان الحكم وفقًا لنص المادة 178 من قانون المرافعات، حيث يجب أن يشتمل الحكم على بيان واضح وكافٍ للوقائع التي استند إليها القاضي في قضائه، وأن يوضح كيف استخلص هذه الوقائع من الأدلة المقدمة في الدعوى. فإذا جاء الحكم ناقضًا لنفسه، أو خاليًا من الأسباب الواقعية، أو أغفل تناول وقائع جوهرية كان القصور في هذه الحالة سببًا للطعن عليه أمام محكمة النقض.

إستقرار قضاء النقض على إعتبار عيب قصور أسباب الحكم الواقعية وجها للطعن بالنقض فضلا عن إعتباره عيبا مبطلا له :

استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار قصور أسباب الحكم الواقعية عيبًا جوهريًا يؤدي إلى بطلان الحكم، فضلًا عن كونه وجهًا للطعن بالنقض، إذا كان القصور يحول دون تمكين محكمة الطعن من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.

فإذا أغفل الحكم بيان الوقائع الجوهرية التي بُني عليها، أو لم يرد على دفوع الخصوم الجوهرية، أو جاءت أسبابه غامضة أو متناقضة بحيث يتعذر الوقوف على الأساس الواقعي الذي استند إليه القاضي، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم لمخالفته لنص المادة 178 من قانون المرافعات.

كما أكدت محكمة النقض أن هذا العيب لا يعد مجرد خطأ يمكن تصحيحه، بل هو عيب مؤثر يترتب عليه نقض الحكم وإلغاؤه عند الطعن عليه، لأنه يفقده أحد مقوماته الأساسية، وهو التسبيب الكافي الذي يوضح مسوغات القضاء ويضمن سلامة التطبيق القانوني .

المقصود بالأسباب الواقعية للحكم :

يقصد بالأسباب الواقعية للحكم تلك الوقائع المادية التي يستند إليها القاضي في تكوين قناعته والفصل في النزاع، وتشمل عرض لوقائع الدعوى، وأدلة الإثبات والنفي، ودفوع الخصوم، وما استخلصته المحكمة من هذه العناصر.

ويجب أن تكون هذه الأسباب واضحة وكافية بحيث تكشف عن كيفية استناد المحكمة إلى الأدلة المطروحة، وكيفية استخلاصها للنتائج التي انتهت إليها. فإذا أغفل الحكم بيان الوقائع الجوهرية أو لم يعرض للأدلة المقدمة من الخصوم، أو جاءت أسبابه الواقعية غامضة أو ناقصة أو متناقضة، فإنه يكون معيبًا بعيب القصور في التسبيب، مما يجعله قابلاً للطعن عليه بالنقض وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

التفرقة بين القصور في أسباب الحكم الواقعية والقصور في أسبابه القانونية :

يعد القصور في أسباب الحكم من أوجه الطعن التي قد تؤدي إلى بطلانه، لكنه يختلف بحسب ما إذا كان القصور يتعلق بالأسباب الواقعية أو القانونية.

فالقصور في أسباب الحكم الواقعية يعني أن المحكمة لم تبين بشكل كافٍ ومحدد العناصر الواقعية التي استندت إليها في قضائها، أو أنها أغفلت مناقشة دفوع جوهرية تؤثر في النتيجة التي انتهت إليها. ويؤدي هذا القصور إلى غموض في فهم الأساس الواقعي للحكم، مما يعيق رقابة محكمة الطعن عليه.

أما القصور في أسباب الحكم القانونية فيحدث عندما تخطئ المحكمة في تطبيق القواعد القانونية على الوقائع التي ثبتت لديها، سواء من خلال تفسير خاطئ للنصوص القانونية، أو من خلال إعمال قاعدة قانونية غير منطبقة على الواقعة محل النزاع. ويؤدي هذا القصور إلى فساد الحكم في الاستدلال القانوني، مما يسمح لمحكمة الطعن بتعديله أو إلغائه.

وبالتالي، فإن القصور في الأسباب الواقعية يتعلق بعدم وضوح الأساس الواقعي للحكم، بينما ال

قصور في الأسباب القانونية يتعلق بوجود خطأ في تطبيق القانون على هذا الأساس الواقعي.

عيب عدم كفاية الأسباب الواقية للحكم ينتج عن العرض غير الكامل للوقائع :

يُعد عدم كفاية الأسباب الواقعية أحد العيوب الجوهرية التي قد تؤدي إلى بطلان الحكم القضائي، وينشأ هذا العيب عندما لا تعرض المحكمة الوقائع محل النزاع بشكل كافٍ ومفصل، مما يجعل أسباب الحكم غير واضحة أو غير كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.

ويحدث هذا العيب عندما تقتصر المحكمة على ذكر بعض الوقائع دون الأخرى، أو عندما تعرضها بشكل مجمل دون بيان كيفية استخلاصها أو تأثيرها على مسار الدعوى، مما يؤدي إلى غموض في الأساس الواقعي الذي بُني عليه الحكم. كما قد ينشأ هذا العيب عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية أو أدلة مؤثرة قدمها الخصوم، مما يخل بحق الدفاع ويجعل الحكم مفتقرًا إلى التسبيب الكافي.

لذلك، فإن كفاية الأسباب الواقعية تُعد ضمانة أساسية لحسن سير العدالة، وتقصير المحكمة في عرض الوقائع بشكل كامل قد يؤدي إلى نقض الحكم لمخالفته لمتطلبات التسبيب الوافي والمبرر قانونًا.

إصلاح إنعدام الأساس القانوني للحكم يرادف إصلاح عدم كفاية الأسباب القانونية له :

يُعد انعدام الأساس القانوني للحكم وعيب عدم كفاية أسبابه القانونية من أوجه القصور التي تؤثر في صحة الأحكام القضائية، وكلاهما يتطلب الإصلاح لضمان سلامة الحكم قانونًا.

فانعدام الأساس القانوني للحكم يعني أن المحكمة لم تبين القاعدة القانونية التي استندت إليها، أو أنها استندت إلى قاعدة غير منطبقة على وقائع الدعوى، مما يجعل الحكم غير مستند إلى أساس قانوني سليم. أما عدم كفاية الأسباب القانونية للحكم، فيتحقق عندما تذكر المحكمة القاعدة القانونية لكنها لا توضح كيفية انطباقها على الوقائع بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى غموض في التسبيب القانوني للحكم.

ولذلك، فإن إصلاح انعدام الأساس القانوني للحكم يرادف إصلاح عدم كفاية أسبابه القانونية، حيث يتمثل الإصلاح في إعادة بناء التسبيب القانوني للحكم، إما بتحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، أو بتوضيح كيفية انطباقها على الوقائع المطروحة، بما يحقق الرقابة الفعالة لمحكمة الطعن ويضمن سلامة الحكم من الناحية القانونية.

واجب الطاعن بالنقض في تبين مواطن القصور في أسباب الحكم الواقعية :

يُلقى على عاتق الطاعن بالنقض التزام جوهري بتحديد مواطن القصور في أسباب الحكم الواقعية، حيث لا يكفي الادعاء بوجود نقص أو غموض في التسبيب، بل يجب أن يوضح الطاعن بشكل دقيق وجلي أوجه القصور التي تعيب الحكم.

ويتحقق هذا الواجب من خلال بيان أوجه القصور التي شابت التسبيب الواقعي للحكم، كإغفال المحكمة مناقشة وقائع جوهرية، أو عدم الرد على دفوع مؤثرة، أو الاكتفاء بتسبيب عام ومجمل لا يكشف عن الأساس الواقعي للحكم. ويجب أن يكون هذا البيان محددًا ومفصلًا حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم، والتأكد مما إذا كان القصور قد أدى إلى الإخلال بحق الدفاع أو أثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

لذلك، فإن عدم وفاء الطاعن بهذا الواجب قد يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً، إذ إن محكمة النقض لا تتصدى من تلقاء نفسها للبحث في أوجه القصور، بل تراقب ما يثيره الطاعن بوضوح وتحديد.

تمييز عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية عما قد يختلط به من عيوب الحكم الأخرى :

يُعد عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية أحد أوجه القصور التي تؤثر في صحة الحكم القضائي، لكنه قد يختلط بعيوب أخرى، مما يستوجب التفرقة الدقيقة بينه وبينها.

فالفرق بين عدم كفاية الأسباب الواقعية وانعدام الأسباب يكمن في أن الأول يتحقق عندما تورد المحكمة أسبابًا لكنها تكون ناقصة أو غير كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها، في حين أن انعدام الأسباب يعني خلو الحكم تمامًا من أي تسبيب أو اكتفاؤه بتسبيب صوري لا يكشف عن الأساس الواقعي للحكم.

أما الفرق بين عدم كفاية الأسباب الواقعية والفساد في الاستدلال، فيكمن في أن العيب الأول يتعلق بعدم تقديم المحكمة مبررات كافية لاستخلاص النتيجة التي توصلت إليها، بينما الفساد في الاستدلال يعني أن المحكمة اعتمدت على استنتاجات منطقية غير سليمة أو استندت إلى وقائع لا تؤدي إلى النتيجة التي قررتها.

كذلك، يختلف عدم كفاية الأسباب الواقعية عن الخطأ في تطبيق القانون، حيث إن الأول يتعلق ببيان وتقدير الوقائع، بينما الخطأ في تطبيق القانون يتعلق بمدى صحة تطبيق القواعد القانونية على تلك الوقائع.

لذلك، فإن التمييز بين هذه العيوب أمر جوهري عند الطعن في الأحكام، حيث إن كل عيب منها يستوجب معالجة قانونية مختلفة أمام محكمة النقض.

التمييز بين عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكم وعيب إنعدام الأسباب :

يُعد كل من عدم كفاية الأسباب الواقعية وانعدام الأسباب من العيوب الجوهرية التي تؤثر في صحة الأحكام القضائية، إلا أن هناك فرقًا دقيقًا بينهما يستوجب التوضيح.

فعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية يتحقق عندما تورد المحكمة أسبابًا لحكمها، لكنها تكون غير كافية أو ناقصة بحيث لا تكشف بشكل واضح وكامل عن الأساس الواقعي الذي بُني عليه الحكم، كأن تكون الأسباب مقتضبة أو غير مفصلة أو أنها لا تتناول جميع الدفوع الجوهرية المطروحة في النزاع. في هذه الحالة، يكون الحكم قائمًا على أسباب لكنه يعاني من قصور في بيانها أو تفصيلها.

أما عيب انعدام الأسباب فيتحقق عندما يخلو الحكم تمامًا من أي تسبيب، أو عندما يكون التسبيب صوريًا لا ينهض كسبب حقيقي للحكم، كأن تكتفي المحكمة بعبارات عامة ومجردة لا تعكس دراسة جدية للوقائع والأدلة. وفي هذه الحالة، يكون الحكم مفتقرًا إلى الأساس الذي يبرر النتيجة التي انتهى إليها، مما يؤدي إلى بطلانه.

وبالتالي، فإن الفرق الجوهري بين العيبين يتمثل في أن عدم كفاية الأسباب الواقعية يشير إلى وجود أسباب لكنها غير وافية، بينما انعدام الأسباب يعني غيابها بالكامل أو صوريّتها، وهو ما ينعكس على مدى قابلية الحكم للنقض وفقًا لطبيعة العيب الذي شابه.

التمييز بين عيب عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية وبين مخالفته للقانون بالمعنى الضيق :

يختلف عيب عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية عن مخالفة القانون بالمعنى الضيق، إذ إن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة تؤثر في كيفية رقابة محكمة النقض على الحكم المطعون فيه.

فعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية يتحقق عندما تورد المحكمة أسبابًا لحكمها لكنها تكون غير كافية أو ناقصة، بحيث لا تكشف بوضوح عن الأساس الواقعي الذي استند إليه الحكم، كعدم الرد على دفوع جوهرية أو الاكتفاء بتسبيب مجمل وغامض. ويؤدي هذا العيب إلى نقص في التسبيب يجعل من غير الممكن لمحكمة النقض التحقق من مدى سلامة استدلال المحكمة.

أما مخالفة القانون بالمعنى الضيق، فتعني أن المحكمة أخطأت في تطبيق القاعدة القانونية أو في تفسيرها، سواء بتطبيق نص قانوني غير منطبق على الوقائع أو بإغفال تطبيق النص الواجب التطبيق. ويعد هذا العيب من الأخطاء القانونية البحتة التي تستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحها وفقًا للقواعد القانونية الصحيحة.

وبالتالي، فإن الفرق الجوهري بين العيبين يتمثل في أن عدم كفاية الأسباب الواقعية يتعلق بالجانب الواقعي للحكم ومدى وضوح تسبيبه، بينما مخالفة القانون بالمعنى الضيق تتصل بالجانب القانوني ومدى صحة تطبيق المحكمة للقواعد القانونية، وهو ما ينعكس على نطاق رقابة محكمة النقض في كل حالة.

التمييز بين عيب عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية وبين مسخ أو تحريف القاضي للواقع :

يُعد كل من عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية ومسخ أو تحريف القاضي للواقع من العيوب التي قد تصيب الأحكام القضائية، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا بينهما يتعلق بطبيعة كل عيب ومدى تأثيره على الحكم.

فعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية يتحقق عندما لا تقدم المحكمة تسبيبًا كافيًا لقرارها، كأن تورد أسبابًا ناقصة أو غير وافية أو تتجاهل مناقشة أدلة جوهرية مؤثرة في النزاع، مما يجعل من الصعب الوقوف على الأساس الواقعي الذي استند إليه الحكم. وهذا العيب لا يعني أن المحكمة شوّهت الحقيقة، بل إنها لم تبسط أسبابها بالشكل الذي يتيح لمحكمة النقض رقابة سلامة الاستدلال.

أما مسخ أو تحريف القاضي للواقع، فيقع عندما يقوم القاضي بتغيير حقيقة الوقائع الثابتة في الأوراق، سواء بإضافة ما ليس له وجود أو بإغفال ما هو ثابت، أو بتفسير الوقائع بشكل يخالف منطقها ومعناها الواضح. ويعد هذا العيب أكثر جسامة من عدم كفاية الأسباب، لأنه ينطوي على تشويه للحقيقة، مما يؤدي إلى بطلان الحكم لتأسيسه على وقائع غير صحيحة أو محرفة.

وبالتالي، فإن الفرق بين العيبين يكمن في أن عدم كفاية الأسباب الواقعية يتعلق بنقص أو قصور في بيان الأساس الواقعي للحكم، بينما مسخ أو تحريف الواقع يتضمن تغييرًا جوهريًا في حقيقة الوقائع بما يؤدي إلى إصدار حكم قائم على وقائع غير صحيحة، وهو ما يستوجب بطلانه في محكمة الطعن.

التفرقة بين عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكم وبين زوال الأساس القانوني للحكم :

يختلف عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكم عن زوال أساسه القانوني من حيث طبيعة العيب وأثره على الحكم.

فعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية يتحقق عندما تورد المحكمة أسبابًا لحكمها لكنها تكون ناقصة أو غير كافية بحيث لا تكشف بوضوح عن الأساس الواقعي الذي استند إليه الحكم، كأن تهمل مناقشة دفوع جوهرية أو لا تبين كيف استخلصت الوقائع من الأدلة. وهذا العيب يؤدي إلى قصور في التسبيب لكنه لا ينفي وجود أساس قانوني للحكم.

أما زوال الأساس القانوني للحكم، فيقع عندما ينهار السند القانوني الذي بُني عليه الحكم، كأن يصدر استنادًا إلى نص قانوني تم إلغاؤه أو تعديله، أو أن يثبت أن القاعدة القانونية التي طبقتها المحكمة لا تنطبق على الوقائع المعروضة. وهذا العيب يؤدي إلى انهيار الحكم من أساسه، لأن القانون الذي استند إليه لم يعد صالحًا لتبريره.

وبالتالي، فإن الفرق الجوهري بين العيبين يكمن في أن عدم كفاية الأسباب الواقعية يتعلق بنقص في بيان الوقائع وأسس التسبيب، بينما زوال الأساس القانوني للحكم يعني أن الحكم فقد سنده القانوني الصحيح، مما يؤدي إلى انعدامه قانونًا.

حالات عدم كفاية الأسباب الواقعية :

يعد عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية من أوجه القصور التي تؤثر على صحة الأحكام القضائية، ويتحقق في عدة حالات تجعل الحكم غير واضح في تسبيبه أو غير كافٍ لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.

خمس مجموعات لصور عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية :

يمكن تصنيف صور عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية إلى خمس مجموعات رئيسية، تعكس أوجه القصور التي قد تصيب تسبيب الحكم وتؤثر على صحته القانونية، وهي:

المجموعة الأولى : الحالات التي يعرض فيها القاضي الأسباب عرضا معقدا متدخلا بحيث لا تسمح بمعرفة ما إذا كان القاضي قد فصل في الواقع أم في القانون :

تتحقق إحدى صور عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية عندما يعرض القاضي أسباب الحكم بطريقة معقدة ومتداخلة، بحيث يصبح من غير الواضح ما إذا كان الفصل في القضية قد تم بناءً على تقدير الوقائع أم على تطبيق القواعد القانونية.

ويحدث هذا العيب عندما تدمج المحكمة بين مناقشة الوقائع وتحليل النصوص القانونية دون تحديد دقيق للأساس الذي استندت إليه في حكمها، مما يؤدي إلى خلط بين مسألة الواقع ومسألة القانون. فعلى سبيل المثال، قد يستند الحكم إلى تأويل قانوني لمسألة يفترض أنها واقعية، أو قد يعتمد على تقييم للوقائع بأسلوب يوحي بأنه تفسير قانوني، دون إيضاح الحد الفاصل بينهما.

وينتج عن هذا الخلط غموض في التسبيب، حيث يصبح من الصعب على محكمة الطعن التحقق مما إذا كان الحكم قد استند إلى وقائع ثبتت لدى المحكمة أم إلى اجتهاد قانوني خاطئ. كما قد يؤدي ذلك إلى حرمان الطاعن من إمكانية تقديم طعن سليم، لأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان عليه الطعن استنادًا إلى خطأ في التقدير الواقعي أم في تطبيق القانون.

لذلك، فإن وضوح التسبيب وتمييز الأساس الواقعي عن الأساس القانوني يعدان من الضمانات الأساسية لصحة الحكم، ويؤدي الإخلال بهما إلى وقوع الحكم في عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية، مما يجعله عرضةً للنقض.

المجموعة الثانية : الحالات التي ترد فيها الأسباب بعبارات في ذروة الإبهام والتعميم بحيث لا تسمح لمحكمة النقض بممارسة مهمتها في الرقابة على الحكم :

تعد هذه الحالة من أبرز صور عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية، حيث تصاغ الأسباب بعبارات عامة ومبهمة دون تفصيل كافٍ، مما يجعل من الصعب التعرف على الأسس التي بُني عليها الحكم.

ويتحقق هذا العيب عندما تكتفي المحكمة باستخدام عبارات فضفاضة أو تقريرية مثل: “وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى الأدلة”، أو “وحيث إن الدفوع المقدمة لا تغير من قناعة المحكمة”، دون بيان كيفية استخلاصها للوقائع أو ردها على الدفوع الجوهرية للخصوم.

ويترتب على هذا القصور إعاقة محكمة النقض عن ممارسة رقابتها على الحكم، إذ لا تتمكن من التحقق مما إذا كان الحكم قد صدر بناءً على أسباب منطقية وسليمة أم أنه افتقر إلى الأساس الواقعي الصحيح. كما أن عدم وضوح الأسباب يحرم الخصوم من حقهم في معرفة الأساس الذي بُني عليه القرار، مما يؤثر على مبدأ الشفافية في القضاء.

لذلك، فإن الواجب على المحكمة أن تبني حكمها على أسباب واضحة ومحددة، تُبرز الأسس الواقعية التي اعتمدتها، وتتيح لمحكمة النقض إمكانية فحص مدى سلامة الحكم وصحة استدلاله، وإلا كان الحكم معيبًا وقابلاً للنقض بسبب قصور التسبيب.

المجموعة الثالثة : الحالات التي لا تفسر فيها الأسباب شرطا لتبرير السمة القانونية التي أضافها القاضي على الوقائع والنتائج التي إستخلصها منها :

في بعض الحالات، لا تكون الأسباب التي يوردها القاضي كافية لتبرير الوصف القانوني الذي منحه للوقائع أو للنتائج التي استخلصها منها، مما يؤدي إلى قصور في التسبيب.

يحدث ذلك عندما يعتمد القاضي على استنتاجات غير مفسرة أو غير مرتبطة بمنهج استدلال قانوني واضح، كأن يمنح وصفًا قانونيًا معينًا لواقعة دون بيان كيفية انطباق النص القانوني عليها، أو يستخلص نتيجة دون توضيح الأساس المنطقي الذي اعتمده.

على سبيل المثال، إذا قرر القاضي أن الفعل يشكل “غشًا تعاقديًا” دون بيان عناصر الغش المستخلصة من الوقائع، أو اعتبر علاقة معينة “علاقة عمل” دون تحليل شروطها وفقًا لقانون العمل، فإن الحكم يكون معيبًا بغياب التفسير الكافي الذي يربط بين الوقائع والقواعد القانونية، مما قد يؤدي إلى بطلانه أو نقضه عند الطعن فيه.

المجموعة الرابعة :الحالات التي تكون فيها أسباب الحكم قاصرة عن بيان واقعة ما البيان الكافي لتحديدها وتمكين محكمة النقض من إجراء الرقابة على ما طبق الحكم عليها من القواعد القانونية :

تتحقق حالة القصور في التسبيب عندما تكون أسباب الحكم غير كافية لبيان واقعة معينة بيانًا دقيقًا ومفصلًا، بحيث لا تُمكِّن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على مدى صحة تطبيق القواعد القانونية عليها.

يحدث ذلك عندما يقتصر الحكم على عرض الوقائع بشكل مجمل أو غير محدد، دون تحليل كافٍ يوضح عناصرها الجوهرية.

على سبيل المثال، إذا قضى الحكم بإدانة متهم في جريمة نصب دون بيان كيفية توافر أركان الجريمة أو الوسائل الاحتيالية المستخدمة، أو إذا قرر الحكم وجود علاقة تعاقدية دون تحديد الشروط التي استند إليها، فإن ذلك يشكل قصورًا يمنع محكمة النقض من التحقق مما إذا كان القانون قد طُبِّق تطبيقًا صحيحًا.

في هذه الحالات، يكون الحكم معرضًا للنقض لعدم تمكين جهة الطعن من مراجعة الأساس القانوني والواقعي الذي بُنِي عليه.

المجموعة الخامسة : الحالات التي يقوم فيها الحكم على سبب عقيم غير منتج وتبقى المسألة الأصلية التي هي جوهر النزاع في الدعوى معلقة بغير حل :

تتحقق حالة القصور في التسبيب عندما يستند الحكم إلى سبب عقيم غير منتج، أي سبب لا يؤدي إلى حل النزاع المطروح أمام المحكمة، مما يترك المسألة الجوهرية في الدعوى دون حسم.

يحدث ذلك عندما يعتمد القاضي على مبررات شكلية أو ثانوية لا تتعلق بجوهر النزاع، أو عندما يركز على نقاط غير مؤثرة في النتيجة النهائية للحكم، متجاهلًا معالجة المسألة الأساسية التي تتوقف عليها الحقوق المتنازع عليها.

على سبيل المثال، إذا رفضت المحكمة دعوى مطالبة مالية بحجة أن المدعي لم يقدم ما يثبت مطالبته الودية بالدين، في حين أن النزاع الحقيقي يدور حول قيام الدين من عدمه، فإن الحكم يكون قد بُني على سبب غير منتج، تاركًا جوهر النزاع معلقًا دون حل قانوني حاسم، مما يجعله معيبًا وقابلًا للطعن بالنقض.

القصور في أسباب الحكم الواقعية التي يتحقق كلما كانت الأسباب الواقعية التي ذكرها القاضي لا تسمح لمحكمة النقض بالتحقق من أن القانون قد طبق تطبيقا صحيحا :

يتحقق القصور في أسباب الحكم الواقعية عندما تكون الأسباب التي أوردها القاضي غير كافية أو غير واضحة بشكل يمنع محكمة النقض من التأكد من صحة تطبيق القانون.

ويحدث ذلك عندما يقتصر الحكم على ذكر وقائع عامة أو غامضة دون تفصيل كافٍ للعناصر الجوهرية التي استند إليها في استخلاص النتيجة القانونية.

فغياب التحليل الدقيق للوقائع أو الاكتفاء بعرضها بشكل مجمل يجعل من المستحيل على محكمة النقض التحقق مما إذا كان القانون قد طُبِّق على نحو صحيح.

على سبيل المثال، إذا قضت المحكمة بإثبات علاقة عمل دون بيان طبيعة العلاقة بين الطرفين، أو أدانت متهمًا دون توضيح كيفية توافر أركان الجريمة، فإن ذلك يؤدي إلى قصور في التسبيب، ما يجعل الحكم معيبًا وقابلًا للنقض لعدم تمكين جهة الطعن من مراقبة صحة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع.

المادة 179 من قانون المرافعات :

تنص المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .

وتعني هذه المادة أنه لا يمكن تنفيذ الحكم قسرًا طالما لا يزال من الممكن الطعن عليه بالاستئناف، إلا في حالات معينة، مثل الأحكام التي ينص القانون على أنها واجبة النفاذ رغم الاستئناف، أو إذا أمرت المحكمة ذاتها بالنفاذ المعجل للحكم.

يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المحكوم له في تنفيذ الحكم، وحقوق المحكوم عليه في الطعن عليه دون التعرض لأضرار تنفيذ سابق لأوانه.

يعد التنفيذ الجبري للأحكام القضائية من أهم مراحل التقاضي، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال إلزام الأطراف بتنفيذ ما قررته المحكمة. ومع ذلك، فإن هذا التنفيذ قد يكون محل نزاع إذا تم قبل استنفاد وسائل الطعن المتاحة. وهنا تبرز أهمية المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، التي تحدد الحالات التي يمكن فيها تنفيذ الأحكام رغم قابليتها للطعن.

نص المادة 179:

تنص المادة على ما يلي:

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .

تحليل نص المادة :

يتضح من نص المادة أن الأصل هو عدم جواز تنفيذ الأحكام جبريًا طالما أن هناك إمكانية للطعن فيها بالاستئناف. ولكن يستثنى من هذا الأصل حالتان رئيسيتان:

  1. النفاذ المعجل القانوني: وهو النفاذ الذي يقره القانون لبعض الأحكام بصفة إلزامية، حتى لو كانت قابلة للاستئناف، مثل الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجور العمال.
  2. النفاذ المعجل القضائي: وهو الذي تمنحه المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم، إذا رأت أن التأخير في التنفيذ قد يؤدي إلى ضرر جسيم للطرف المستفيد من الحكم.

أهمية المادة 179 :

هذه المادة تعكس مبدأ التوازن بين مصلحة المحكوم له في تنفيذ الحكم سريعًا، ومصلحة المحكوم عليه في عدم التعرض لتنفيذ قد يكون خاطئًا قبل استكمال درجات التقاضي. وبهذا، فهي تمنح حماية للطرفين، حيث تمنع التنفيذ التعسفي من جهة، وتسمح بالتنفيذ في الحالات التي يكون فيها التأخير ضارًا.

الآثار القانونية للمادة :

  • تمنع التنفيذ القسري للأحكام القابلة للاستئناف إلا في حالات استثنائية.
  • تحمي المحكوم عليه من تنفيذ حكم قد يتم إلغاؤه لاحقًا في الاستئناف.
  • تضمن سرعة تنفيذ الأحكام في القضايا التي تستدعي ذلك، من خلال النفاذ المعجل.

خاتمة :

تعتبر المادة 179 من قانون المرافعات إحدى الضمانات الهامة في النظام القضائي المصري، حيث تضع قيودًا على التنفيذ الجبري، لكنها تتيح إمكانية التنفيذ الفوري في بعض الحالات الضرورية. وهذا يعكس سعي المشرّع لتحقيق العدالة من خلال التوفيق بين حق التقاضي وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال.

نسخة الحكم الأصلية في قانون المرافعات :

تُعد نسخة الحكم الأصلية الوثيقة الرسمية التي يحررها القاضي أو هيئة المحكمة عقب النطق بالحكم، ويوقع عليها القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم، وتُحفظ في ملف الدعوى لدى المحكمة.

وتمثل هذه النسخة المرجع القانوني الأساسي الذي يُعتمد عليه في تنفيذ الحكم واستخراج الصور الرسمية منه. كما أنها تُعد ضمانة لعدم التلاعب بمضمون الحكم، حيث لا يجوز إجراء أي تعديل عليها بعد التوقيع.

ويحق للخصوم الحصول على صور رسمية من الحكم، سواء للاطلاع أو للتنفيذ، وفقًا لما ينظمه قانون المرافعات.

المادة 180 من قانون المرافعات :

تعني هذه المادة أن تقديم التماس إعادة النظر يؤدي تلقائيًا إلى وقف تنفيذ الحكم إذا لم يكن الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل. أما إذا كان الحكم واجب النفاذ فورًا، فيمكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بشكل مؤقت إذا اقتنعت بأن تنفيذ الحكم قد يُلحق ضررًا جسيمًا بالملتمس، ويصعب تداركه لاحقًا.

يُستخدم هذا النص لحماية حقوق المحكوم عليهم الذين يسعون لإعادة النظر في الأحكام النهائية بناءً على أسباب قانونية محددة، مع ضمان عدم تنفيذ الأحكام التي قد يُعاد النظر فيها لاحقًا.

شرح المادة 180 من قانون المرافعات المصري وأهميتها القانونية :

تعد المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إحدى المواد المهمة التي تنظم إجراءات التماس إعادة النظر وتأثيره على تنفيذ الأحكام. وتتمحور أهميتها حول تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وبين حماية حقوق المحكوم عليه عند توافر أسباب جدية لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده. في هذه المقالة، سنتناول مضمون المادة 180، شروط تطبيقها، وأهم التطبيقات العملية لها.

نص المادة 180 من قانون المرافعات :

تنص المادة 180 من قانون المرافعات المصري على أنه:يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق

شرح المادة 180

توضح هذه المادة الأثر القانوني لتقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وهو كالتالي:

الوقف التلقائي للتنفيذ:

إذا كان الحكم غير قابل للتنفيذ المؤقت (أي ليس مشمولًا بالنفاذ المعجل)، فإن تقديم الالتماس يؤدي تلقائيًا إلى وقف تنفيذه لحين الفصل في الالتماس.

الوقف بناءً على طلب الملتمس:

إذا كان الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل، فإن تقديم الالتماس لا يوقف التنفيذ تلقائيًا. ولكن يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة وقف التنفيذ بشكل مؤقت.

يشترط القانون لقبول هذا الطلب أن يكون هناك ضرر جسيم قد يقع نتيجة تنفيذ الحكم، بحيث يصبح من الصعب أو المستحيل إصلاحه بعد ذلك.

شروط قبول طلب وقف التنفيذ المؤقت :

لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء، وضع القانون عدة شروط لقبول وقف التنفيذ المؤقت عند تقديم التماس إعادة النظر:

أن يكون الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل:

إذا لم يكن الحكم واجب التنفيذ فورًا، فإن تقديم الالتماس يوقف التنفيذ تلقائيًا، ولا حاجة لطلب وقف التنفيذ المؤقت.

أن يُقدم الطلب ضمن صحيفة الالتماس:

يجب على الملتمس أن يذكر طلب وقف التنفيذ بصراحة في صحيفة الالتماس المقدمة للمحكمة.

وجود ضرر جسيم يتعذر تداركه:

يجب أن يكون هناك ضرر بالغ قد ينتج عن تنفيذ الحكم، مثل ضياع أموال أو ممتلكات لا يمكن استردادها، أو غيرها من الأضرار غير القابلة للتعويض بسهولة.

يقع عبء إثبات هذا الضرر على عاتق الملتمس، ويجب أن يكون الضرر واضحًا ومقنعًا للمحكمة.

سلطة المحكمة التقديرية:

المحكمة ليست ملزمة بوقف التنفيذ، بل لها سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه وفقًا لتقييمها لمدى جسامة الضرر المحتمل.

أهمية المادة 180 في تحقيق العدالة

تساهم المادة 180 في تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وبين حماية حقوق المتقاضين، وذلك من خلال:

منع تنفيذ الأحكام الباطلة أو غير العادلة:

إذا كان الحكم محل التماس إعادة النظر قد صدر بناءً على خطأ في الإجراءات أو بسبب غش أو تزوير، فإن وقف التنفيذ يمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه لاحقًا.

توفير فرصة للمحكوم عليه للطعن العادل:

بعض الأحكام قد تصدر بناءً على وقائع خاطئة أو أدلة غير صحيحة، وبالتالي فإن السماح بوقف التنفيذ يمنح المحكوم عليه فرصة لتصحيح الأخطاء قبل فوات الأوان.

حماية حقوق المحكوم له أيضًا:

في الوقت نفسه، لا يعني تقديم الالتماس دائمًا وقف التنفيذ، خاصة إذا لم يكن هناك ضرر جسيم، مما يمنع إساءة استخدام هذا الإجراء لتعطيل تنفيذ الأحكام النهائية دون سبب مشروع.

أمثلة قضائية على تطبيق المادة 180

حالة وقف التنفيذ التلقائي:

في قضية تتعلق بمطالبة مالية كبيرة، صدر حكم نهائي يلزم أحد الأطراف بدفع مبلغ مالي ضخم. وبعد تقديم التماس إعادة النظر، تم إيقاف التنفيذ تلقائيًا لأن الحكم لم يكن مشمولًا بالنفاذ المعجل.

حالة طلب وقف التنفيذ المؤقت ورفضه:

في دعوى استرداد عقار، صدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل بطرد أحد الأشخاص من العقار. تقدم الشخص المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر وطلب وقف التنفيذ بحجة أنه سيتشرد وأسرته. لكن المحكمة رفضت الطلب لعدم تقديم أدلة كافية على الضرر الجسيم، وتم تنفيذ الحكم.

حالة قبول طلب وقف التنفيذ المؤقت:

في قضية تتعلق بمصادرة أصول شركة، صدر حكم بالنفاذ المعجل بتصفية الشركة وتسليم أصولها إلى الدائنين. قدمت الشركة التماس إعادة نظر وطالبت بوقف التنفيذ، معللة بأن تنفيذ الحكم سيتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها للعاملين والمساهمين. قررت المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل في الالتماس.

الصورة البسيطة لنسخة الحكم الأصلية :

الصورة البسيطة لنسخة الحكم الأصلية هي نسخة غير رسمية من الحكم الصادر عن المحكمة، تُمنح للأطراف بناءً على طلبهم، لكنها لا تحمل الصيغة التنفيذية.

تُستخدم هذه النسخة عادةً للاطلاع فقط أو لتقديمها كدليل على صدور الحكم دون أن يكون لها قوة التنفيذ الجبري.

وعلى عكس الصورة التنفيذية التي تُذيل بالصيغة التنفيذية وتُستخدم في تنفيذ الحكم، فإن الصورة البسيطة لا تُعتبر سندًا تنفيذيًا، ولكن يمكن الاستفادة منها في الطعون أو الإجراءات القانونية الأخرى.

المادة 181 من قانون المرافعات :

المادة 181 من قانون المرافعات المصري تنص على أنه تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه

هذه المادة تمنح المحكمة السلطة التقديرية في اتخاذ التدابير اللازمة لجمع الأدلة التي قد تكون مفيدة في تحديد الحقائق في الدعوى المرفوعة أمامها.

المادة 181 من قانون المرافعات المصري: دراسة تحليلية

تعد المادة 181 من قانون المرافعات المصري من المواد المهمة التي تحدد إجراءات المحكمة في جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا التي تعرض أمامها. وتمنح هذه المادة المحكمة سلطات تقديرية واسعة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأدلة والشهادات التي يمكن أن تكون حاسمة في إثبات أو نفي الحقائق في الدعوى. في هذا المقال، سنقوم بشرح المادة 181 من قانون المرافعات، وتوضيح السياقات التي يتم تطبيقها فيها، بالإضافة إلى تفسير بعض النقاط القانونية التي قد تثير التساؤلات.

نص المادة 181 من قانون المرافعات:

تنص المادة 181 من قانون المرافعات المصري على الآتي: تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه

المحكمة وسلطتها التقديرية:

من خلال قراءة نص المادة 181، نلاحظ أن المشرع منح المحكمة صلاحية تقديرية واسعة في اختيار الأدلة التي تراها مناسبة لدعم الدعوى. بمعنى آخر، للمحكمة الحق في أن تأمر بإجراء التحقيقات اللازمة مثل سماع الشهود أو تقديم الأدلة المادية، إذا اعتبرت أن هذه الإجراءات ضرورية لتوضيح الحقائق. وهذا يتيح للمحكمة مرونة في التعامل مع الوقائع المعروضة عليها، مما يساعد في الوصول إلى حكم عادل.

دور الشهادات والأدلة:

من النقاط الأساسية التي تشير إليها المادة 181 هو أهمية الشهادات والأدلة في إثبات أو نفي الحقائق. فالشهادة قد تكون عنصراً مهماً في إثبات وقوع حادث معين أو تأكيد ما إذا كان المدعى عليه قد ارتكب الفعل الذي يتم الادعاء عليه به. كما أن الأدلة المادية قد تكون مفيدة في إظهار ما إذا كانت الادعاءات تستند إلى وقائع صحيحة أم لا.

بناءً على ذلك، يحق للمحكمة أن تأخذ أقوال الشهود والأدلة في اعتبارها، وفقاً لما تراه مناسباً. والمشرع هنا لم يقيد المحكمة بنوع معين من الأدلة، بل ترك لها حرية تقدير مدى قوة الأدلة المقدمة في الدعوى.

التطبيق العملي للمادة 181:

في التطبيق العملي، تُستخدم المادة 181 في القضايا التي تتطلب إجراء تحقيقات لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون غامضة أو متنازع عليها. فمثلاً، في القضايا المدنية، قد تحتاج المحكمة إلى سماع الشهود حول واقعة معينة، مثل عقد بيع أو اتفاق بين الأطراف. وفي القضايا الجنائية، قد تتطلب الأمور التحقيق في تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وقوع الجريمة، وبالتالي قد يكون سماع الشهود وتقديم الأدلة المادية مثل تقارير الطب الشرعي أو الأدلة الجنائية حاسماً في حسم الدعوى.

الأبعاد القانونية للمادة:

من الأبعاد القانونية التي تبرز عند الحديث عن المادة 181، هو أن هذه المادة تمنح المحكمة سلطة اتخاذ القرار بشأن الإجراءات التي تراها ضرورية لإثبات صحة الادعاءات. هذه السلطة ليست غير محدودة، بل تخضع لرقابة محكمة النقض التي يمكنها أن تراجع ما إذا كانت المحكمة قد استخدمت سلطاتها التقديرية بما يتفق مع الأصول القانونية.

وتعد هذه المادة من المواد التي تساهم في تحقيق العدالة، حيث إنها تمنح المحكمة الأدوات اللازمة لمعالجة القضايا بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تقديم حكم عادل ومتوازن. وفي الوقت نفسه، توازن هذه المادة بين الحق في إثبات الدعوى وحق الأطراف في عدم المبالغة في الإجراءات التي قد تكون غير ضرورية.

الصورة التنفيذية للحكم :

الصورة التنفيذية للحكم هي النسخة الرسمية من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة والتي تُعد لازمة لتنفيذ الحكم على أرض الواقع. فهي النسخة التي تُعتمد لإجراءات التنفيذ، سواء كان ذلك عبر التنفيذ الجبري، مثل الحجز على الأموال أو تنفيذ حكم قضائي بتسليم عقار أو دفع مبلغ مالي، أو أي نوع آخر من أنواع التنفيذ.

وتختلف الصورة التنفيذية عن النسخة العادية من الحكم في أنها تحتوي على الأختام والتوقيعات التي تجعلها قابلة للتنفيذ. وفقاً لقانون المرافعات المصري، يتم استخراج الصورة التنفيذية من قلم الكتاب بعد أن يصبح الحكم نهائياً وباتاً أو بعد أن تنقضي مواعيد الطعن فيه. ويحق للمدعي أو من له مصلحة في تنفيذ الحكم طلب هذه الصورة من المحكمة.

وتعد الصورة التنفيذية بمثابة إشارة إلى أن الحكم أصبح قابلاً للتنفيذ بواسطة الجهات المختصة، مثل المحضرين القضائيين أو الجهات الإدارية، لضمان أن يتم تنفيذ ما قضت به المحكمة.

الصورة التنفيذية هي أصل السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية :

الصورة التنفيذية هي نسخة من الحكم القضائي تكون مذيّلة بالصيغة التنفيذية، وهي التي تُعتبر الأصل في السند التنفيذي الذي يمكن من خلاله تنفيذ الحكم الصادر. الصيغة التنفيذية هي العبارة التي تُضاف إلى الحكم أو القرار القضائي، وتُتيح للجهات المعنية مثل المحضرين أو التنفيذ القضائي تنفيذ ما قرره الحكم من أوامر أو التزامات.

تعتبر الصورة التنفيذية بمثابة الإذن الرسمي ببدء إجراءات التنفيذ الجبري للحكم، سواء كان ذلك في القضايا المدنية أو الجنائية. الصيغة التنفيذية تشتمل عادةً على نص الحكم الصادر، مع إضافة إشارة إلى أنه أصبح قابلاً للتنفيذ، وهو ما يتيح للمدعى أو المدعى عليه اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم وفقاً لما قضت به المحكمة.

ولذلك، لا يُمكن تنفيذ أي حكم إلا إذا تم استخراج الصورة التنفيذية المذيلة بالصيغة التنفيذية، وهي ما تُعتبر بمثابة المستند الرسمي الذي يسمح ببدء الإجراءات التنفيذية من قبل الجهات المختصة.

الصورة التنفيذية شرط ضروري للتنفيذ :

تعد الصورة التنفيذية شرطاً ضرورياً لتنفيذ أي حكم قضائي، حيث لا يمكن للجهات المعنية تنفيذ الحكم إلا إذا تم استخراج هذه الصورة من المحكمة. فالصورة التنفيذية هي النسخة الرسمية من الحكم التي يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية، وهي التي تُعطي الإذن بتنفيذ الحكم على أرض الواقع. بدون هذه الصورة، لا يستطيع المحضرون أو أي جهة مختصة اتخاذ أي إجراء تنفيذي، سواء كان ذلك بالحجز على الأموال أو تنفيذ حكم قضائي بتسليم عقار أو دفع مبلغ مالي.

الهدف من اشتراط وجود الصورة التنفيذية هو ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل صحيح ووفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها. فالصورة التنفيذية تعتبر بمثابة تأكيد أن الحكم قد أصبح نهائياً قابلاً للتنفيذ بعد أن انقضت مواعيد الطعن، أو أن المحكمة قد قضت بما يجعل الحكم باتاً. وبالتالي، فإن الصورة التنفيذية تعد ركيزة أساسية لبدء إجراءات التنفيذ الجبري أو الطوعي.

التفرقة بين الصورة التنفيذية ومسودة الحكم ونسخة الحكم الأصلية والصورة البسيطة :

تختلف الصورة التنفيذية عن مسودة الحكم ونسخة الحكم الأصلية والصورة البسيطة من حيث الغرض والاستخدام القانوني، حيث يتم التعامل مع كل منهما بشكل مختلف وفقًا للإجراءات القانونية:

  1. الصورة التنفيذية: هي النسخة الرسمية من الحكم القضائي التي تحمل الصيغة التنفيذية، وهي الوحيدة التي تُعتبر قابلة للتنفيذ قانونًا. تحتوي الصورة التنفيذية على ختم المحكمة وتوقيع القاضي، ما يتيح للمحكمة أو للجهات التنفيذية مثل المحضرين البدء في إجراءات تنفيذ الحكم، سواء كان ذلك بحجز الأموال أو تنفيذ حكم قضائي آخر. تُعد الصورة التنفيذية ضرورية لتنفيذ الأحكام.

  2. مسودة الحكم: هي النسخة الأولية أو المؤقتة من الحكم قبل أن يتم توقيعه وتذييله بالصيغة التنفيذية. تعتبر مسودة الحكم بمثابة مسودّة غير رسمية تُكتب من قبل القاضي قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي. لا يمكن استناد الأطراف إلى مسودة الحكم لإجراء أي خطوات قانونية أو تنفيذية.

  3. نسخة الحكم الأصلية: هي النسخة الرسمية التي يصدرها القاضي بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن الدعوى، لكنها لا تحتوي على الصيغة التنفيذية. هذه النسخة تبقى في ملف القضية ويُحتفظ بها في المحكمة. نسخة الحكم الأصلية تُستخدم لأغراض الأرشفة وللتوثيق الرسمي داخل المحكمة.

  4. الصورة البسيطة: هي نسخة من الحكم يتم استخراجها من قلم الكتاب دون أن تحتوي على الصيغة التنفيذية. يمكن للأطراف المعنية طلب صورة بسيطة من الحكم، لكنها لا تعتبر صالحة لتنفيذ الحكم أو بدء إجراءات التنفيذ. تُستخدم الصورة البسيطة للأغراض الاستعلامية أو لتقديمها في محاكم أو جهات أخرى لمراجعة محتوى الحكم.

شروط تسليم الصورة التنفيذية للأحكام القضائية :

تسليم الصورة التنفيذية للأحكام القضائية يخضع لعدة شروط قانونية تضمن تنفيذ الحكم بشكل صحيح وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون. من أهم هذه الشروط:

الشرط الأول : يجب ألا تسلم الصورة التنفيذية إلا لخصم من الخصوم الماثلين في الدعوى :

من أهم الشروط التي يجب توافرها لتسليم الصورة التنفيذية للأحكام القضائية هو أن يتم تسليمها فقط للخصم من الخصوم الماثلين في الدعوى، أي للطرف أو الأطراف الذين كانوا جزءًا من الإجراءات القضائية وكان لهم دور في القضية. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الصورة التنفيذية تُسلم للأشخاص الذين لديهم مصلحة قانونية مباشرة في تنفيذ الحكم، مما يضمن عدم استخدامها بشكل غير قانوني أو من قبل أشخاص غير معنيين بالحكم.

تسليم الصورة التنفيذية لأطراف غير ماثلة في الدعوى أو لجهات غير معنية قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الخصوم أو تشويش سير إجراءات التنفيذ. لذلك، لا يمكن لأي طرف ثالث أو شخص غير طرف في القضية أن يطلب صورة تنفيذية إلا إذا كان يملك سندًا قانونيًا يسمح له بذلك.

هذا الشرط يعتبر ضمانًا لحماية حقوق الأطراف في الدعوى، حيث يساهم في التأكد من أن الحكم يُنفذ فقط بحق من تم الفصل في نزاعهم، وبالتالي يترتب عليه تنفيذ القرار القضائي على الأطراف الصحيحة في القضية.

الشرط الثاني : لا تسلم الصورة التنفيذية للحكم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه :

الشرط الثاني الذي يجب توافره لتسليم الصورة التنفيذية للحكم القضائي هو أن تُسلم فقط للخصم الذي يترتب على تنفيذ الحكم عودة منفعة لصالحه. بمعنى آخر، لا يمكن للخصم الذي لا يتأثر مباشرة بتنفيذ الحكم أو الذي لا يحقق له تنفيذ الحكم أي منفعة قانونية أو مادية أن يحصل على الصورة التنفيذية.

يستهدف هذا الشرط ضمان أن الصورة التنفيذية لا تُسلم إلا لأولئك الذين لهم مصلحة مباشرة في تنفيذ الحكم. على سبيل المثال، في القضايا التي تتعلق بالتعويضات أو تنفيذ التزامات مالية، يكون للمدعي مصلحة مباشرة في تنفيذ الحكم لأنه هو من سيحصل على التعويض أو المبلغ المالي المحدد. أما في القضايا التي لا يكون للخصم فيها أي حق في تنفيذ الحكم لصالحه، فلا يمكنه طلب الصورة التنفيذية.

هذا الشرط يحمي حقوق الأطراف في الدعوى ويمنع إساءة استخدام الصورة التنفيذية، بحيث تقتصر على من له مصلحة حقيقية في تنفيذ الحكم ويترتب على ذلك حصوله على حقه أو تحقيق منفعة له من تنفيذ الحكم القضائي.

الشرط الثالث : يجب تسليم صورة تنفيذية واحدة فقط للخصم الواحد :

الشرط الثالث لتسليم الصورة التنفيذية للأحكام القضائية ينص على أنه يجب تسليم صورة تنفيذية واحدة فقط لكل خصم من الخصوم في الدعوى. هذا الشرط يهدف إلى ضمان عدم تكرار إصدار الصور التنفيذية لنفس الحكم، مما قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات القانونية أو التسبب في ارتباك في تنفيذ الحكم.

تسليم صورة تنفيذية واحدة يحقق التوازن بين تسهيل تنفيذ الحكم وضمان عدم التسبب في تعارض أو تضارب في الإجراءات التنفيذية. فإذا كان لكل خصم الحق في الحصول على صورة تنفيذية متعددة، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل قانونية مثل تنفيذ الحكم لأكثر من مرة أو تنفيذ حكم موجه لشخص معين بناءً على صور تنفيذية متعددة.

ومن هنا، يعتبر هذا الشرط ضمانًا قانونيًا لترتيب وتنظيم إجراءات التنفيذ، حيث يتعين على الأطراف المعنية التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الحكم استنادًا إلى الصورة التنفيذية الواحدة الممنوحة لهم.

الشرط الرابع : يشترط لتسليم صورة تنفيذية من الحكم أن يكون جائزا تنفيذه جبرا :

 أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ جبراً. يعني ذلك أنه يجب أن يكون من الممكن تنفيذ الحكم بالقوة إذا تطلب الأمر، وهذا يتضمن تنفيذ الأوامر التي لا يلتزم بها الخصم طواعية، مثل الحجز على الأموال أو تسليم الممتلكات أو تنفيذ عقوبة معينة.

يهدف هذا الشرط إلى التأكد من أن الحكم الذي يتم تسليم الصورة التنفيذية له هو حكم قابل للتنفيذ فعلاً بوسائل تنفيذية قانونية. فإذا كان الحكم لا يمكن تنفيذه بالقوة أو إذا كان يتطلب تدخل الأطراف طواعية لتنفيذه (مثل الأحكام التي تعتمد على التفاهم بين الأطراف أو الأحكام التي لا تحمل التزامات مادية أو فعلية)، فإنه لا يُمكن إصدار صورة تنفيذية له.

على سبيل المثال، في قضايا الدفع بمبالغ مالية أو تنفيذ حكم بإخلاء عقار، إذا كان المدعى عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم، يمكن للمحكمة اللجوء إلى تنفيذ الحكم جبراً من خلال الحجز على أموال أو ممتلكات أو استخدام المحضرين القضائيين لتنفيذ الأوامر. وبالتالي، هذا الشرط يضمن أن الأحكام التي يتم تنفيذها هي تلك التي يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الأطراف.

لا يجوز إنكار ماهو ثابت بالصورة التنفيذية إلا بالطعن بالتزوير :

وفقًا للقانون، لا يجوز إنكار ما هو ثابت بالصورة التنفيذية للحكم إلا عن طريق الطعن بالتزوير. هذا يعني أنه إذا تم إصدار صورة تنفيذية صحيحة من الحكم القضائي، فلا يمكن للطرف الذي يُسلم إليه الحكم أو أي طرف آخر أن ينكر محتويات الصورة التنفيذية أو يرفض تنفيذها إلا إذا أثبت أن هذه الصورة مزورة.

الطعن بالتزوير هو الإجراء القانوني الذي يتخذ عندما يُزعم أن الصورة التنفيذية تحتوي على معلومات مزورة أو تم تعديلها بطرق غير قانونية. وعليه، لا يمكن للخصم أن يرفض تنفيذ الحكم أو يتحدى الصورة التنفيذية إلا من خلال إثبات التزوير في محتويات الصورة عن طريق الإجراءات القانونية المناسبة.

هذا الشرط يهدف إلى ضمان الثبات والاستقرار في الإجراءات القانونية، حيث أن الصورة التنفيذية تعد دليلًا رسميًا على محتويات الحكم القضائي، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها إلا عبر الطرق القانونية المحددة مثل الطعن بالتزوير. هذه القاعدة تساعد على حماية الأحكام القضائية من الطعون غير المبررة وتؤكد على قوة الصورة التنفيذية باعتبارها المستند الرسمي الذي يسمح بتنفيذ الحكم على وجه صحيح.

المادة 182 من قانون المرافعات :

المادة 182 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية. وتنص على أنه إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض

بمعنى آخر، يتم تنفيذ الحكم القضائي بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي فيه، إلا في الحالات التي يجوز فيها تنفيذه قبل ذلك، مثلما إذا أمرت المحكمة بإنفاذه بشكل معجل أو كان الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل بموجب نص القانون أو اتفاق الأطراف.

تستهدف هذه المادة حماية حقوق الأطراف المعنية بضمان عدم تنفيذ الحكم قبل أن يصبح نهائيًا إلا في حالات استثنائية، مما يضمن العدالة لجميع الأطراف

المادة 182 من قانون المرافعات: شرح وتفسير

تعتبر المادة 182 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من المواد الهامة التي تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تضع قاعدة قانونية محددة لتنفيذ الأحكام في حال كانت قابلة للطعن فيها. وتأتي هذه المادة لتنظيم كيفية تنفيذ الأحكام القضائية التي قد تكون محل طعن في درجات التقاضي المختلفة، كما تحدد الشروط التي تجعل الحكم قابلاً للتنفيذ قبل أن يصبح نهائيًا.

نص المادة 182 من قانون المرافعات:

تنص المادة 182 من قانون المرافعات على ما يلي:

إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .

ويعني هذا أن الحكم القضائي الذي يتم الطعن فيه، لا يجوز تنفيذه مباشرة إلا في حالات استثنائية. حيث يشترط أن يكون الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل، أو أن تصدر المحكمة أمرًا خاصًا يقضي بتنفيذ الحكم رغم إمكانية الطعن فيه.

فهم المادة 182

تنظم المادة 182 من قانون المرافعات المبدأ العام الذي يحكم تنفيذ الأحكام القضائية أثناء فترة الطعن. ويستهدف هذا النص حماية حقوق الأطراف المعنية في القضية، بحيث لا يُنفذ الحكم قبل أن يصبح نهائيًا إلا إذا كانت هناك أسباب استثنائية تبرر ذلك.

  1. القضاء بالنفاذ المعجل: في بعض الحالات الاستثنائية، قد يكون من الضروري تنفيذ الحكم رغم إمكانية الطعن فيه. ويتم ذلك من خلال ما يُعرف بـ “النفاذ المعجل”، الذي يُقره القانون في حالات معينة، مثل المسائل التي تضر بمصالح عامة أو حقوق شخصية قد تتعرض للتأثير أو التبديل إذا تأخر التنفيذ. فالنص يتيح للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم رغم الطعن فيه، وذلك في إطار ضمان الحقوق المستعجلة التي قد لا تتحمل التأخير.

  2. النفاذ المعجل: يُعتبر النفاذ المعجل من أهم الآليات القانونية التي يتم اللجوء إليها لضمان سرعة التنفيذ. ويمنح الحكم الذي يكون مشمولًا بالنفاذ المعجل قوة تنفيذية على الفور، حتى إذا كان قابلاً للطعن فيه. ولكن يجب أن يكون هذا الأمر مبررًا بوجود مصلحة ضرورية، مثلًا عندما يقتضي الأمر تنفيذ قرار يتعلق بحماية حق أساسي أو مصلحة فردية.

  3. الطعن والتأجيل: في الحالات الأخرى التي لا تشمل النفاذ المعجل، يظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى يكتسب قوة الشيء المقضي فيه، أي بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، أو بعد أن يتم الفصل في الطعن المقدم ضده.

أهمية المادة 182

تلعب المادة 182 دورًا حيويًا في ضمان تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، حيث توازن بين سرعة تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق الأطراف في الطعن والتقاضي. من خلال هذا النص، يُمكن للطرف الذي يعتقد أن الحكم ضده قد ألحق به ضررًا أو كان غير محق، أن يطعن في هذا الحكم دون أن يواجه تنفيذًا فوريًا قد يؤثر على مصلحته أو يضر بحقوقه.

وتُعد المادة 182 من قانون المرافعات وسيلة لضمان عدم الاستعجال في تنفيذ الأحكام إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك. فهي تضمن للمحكمة أن تقيم توازنًا بين مصلحة طرفي الدعوى، مما يعكس حرص النظام القضائي على حماية الحقوق وتحقيق العدالة بكافة جوانبه .

في حالة إمتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى فإن لطالبها اللجوء لقاضي الأمور الوقتية :

في حالة امتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى للحكم الصادر في الدعوى، يحق للطالب اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية.

حيث يعتبر قاضي الأمور الوقتية مختصًا بالنظر في المسائل المستعجلة التي تتطلب اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على الحقوق أو تنفيذ الأحكام. وفي هذه الحالة، يمكن للمتضرر من امتناع قلم الكتاب تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بإعطائه الصورة التنفيذية الأولى، وذلك لتتمكن الأطراف من تنفيذ الحكم القضائي رغم امتناع قلم الكتاب عن منحه.

يُعد هذا الحق ضمانًا لحماية حقوق الأفراد وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في الوقت المناسب، مما يعكس الحرص على سرعة الفصل في المنازعات.

المادة 183 في قانون المرافعات :

المادة 183 من قانون المرافعات المصري تتعلق بالجزاءات المقررة في حالة امتناع الخصم عن حضور الجلسات أو الامتناع عن تقديم مستندات مطلوبة منه. وتنص على أنه إذا تأخر الخصم في حضور الجلسات أو إذا لم يقدم المستندات التي طلبها القاضي في الموعد المحدد، فإن المحكمة يمكن أن تفرض عليه جزاءات تصل إلى اعتبار هذا الامتناع بمثابة اعتراف ضمني بما يزعمه الخصم الآخر.

المادة تهدف إلى ضمان سير الدعوى في مواعيدها بشكل طبيعي ودون تعطيل، وبالتالي فهي تمنح المحكمة السلطة لتطبيق الجزاءات اللازمة في حال تكرار امتناع أي طرف عن تنفيذ ما يقتضيه القانون أو ما تطلبه المحكمة.

المادة 183 من قانون المرافعات المصري: تحليل وتفسير

تعد المادة 183 من قانون المرافعات المصري من المواد القانونية المهمة التي تتعلق بإجراءات سير الدعوى أمام المحاكم، حيث تحدد الجزاءات التي تترتب على امتناع الخصم عن تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالحضور أو تقديم المستندات المطلوبة. ومن خلال هذه المادة، يسعى المشرع المصري إلى ضمان سير الدعوى القضائية بالشكل الأمثل دون التأخير أو التعطيل.

نص المادة 183

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى . وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصوم خصمه الآخر.

أهداف المادة 183

تهدف المادة 183 إلى تحقيق عدة أهداف قانونية:

  1. ضمان سرعة التقاضي: من خلال فرض جزاءات على التأخير أو الامتناع، يسعى المشرع إلى تسريع الإجراءات القضائية وتجنب تعطيل سير العدالة بسبب تراخي أو تأخير أي من الأطراف.

  2. فرض الالتزام بالإجراءات القانونية: يُعتبر فرض الجزاءات وسيلة لضمان التزام الخصوم بالإجراءات المقررة من قبل المحكمة، وهو ما يعزز مصداقية النظام القضائي ويحد من التحايل أو التلاعب في سير الدعوى.

  3. تحقيق العدالة: عبر اعتبار الامتناع عن تقديم المستندات أو الحضور بمثابة اعتراف ضمني، يتمكن الخصم الآخر من المضي قدمًا في دعواه دون أن يتعرض لتأخير غير مبرر، مما يساعد في تحقيق العدالة سريعًا وبدون تعطيل.

التطبيقات العملية للمادة 183

في الواقع العملي، يتم تطبيق المادة 183 عندما يرفض أحد أطراف الدعوى الحضور إلى الجلسات المقررة أو عندما يتأخر في تقديم المستندات التي طالبت المحكمة بتقديمها. هذا التأخير قد يكون متعمدًا أو غير مبرر، ولهذا فإن المادة تمنح المحكمة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التأخير.

على سبيل المثال، إذا تأخر المدعى عليه عن تقديم مستندات أو وثائق مطلوبة في دعوى معينة، فإن المحكمة قد تفرض عليه جزاء اعتبار عدم تقديم هذه المستندات بمثابة اعتراف ضمناً بالادعاء الذي قدمه المدعي، مما يجعل الحكم لصالحه بدون الحاجة لإثبات كامل.

جزء من ضمانات المحاكمة العادلة

بالرغم من أن المادة 183 تفرض جزاءات على الامتناع عن الحضور أو تقديم المستندات، فإنها تتسم بعدة ضمانات تضمن عدم إساءة استخدامها، ومنها:

  1. حق التقاضي: لا يجوز للمحكمة أن تفرض أي جزاء إلا في حالة الامتناع المتعمد وغير المبرر. في حال كان هناك عذر قانوني أو طبي، لا يجوز اعتبار الامتناع بمثابة اعتراف.

  2. إجراءات الإبلاغ والتحذير: يتم إبلاغ الأطراف بكافة الجلسات وأوامر المحكمة بشكل رسمي، مما يضمن عدم تعرض أي طرف للجزاءات بسبب جهل بالموعد أو بالطلب.

الخاتمة

تعتبر المادة 183 من قانون المرافعات من الأدوات المهمة التي تحافظ على سير العدالة بشكل سريع وفعال. من خلال فرض جزاءات على الامتناع أو التأخير في تقديم المستندات أو الحضور، تسعى المادة إلى تقليل حالات التعطيل وتحقيق العدالة بين الأطراف في القضايا المرفوعة أمام المحاكم. وبالرغم من هذه الجزاءات، فإن المادة توازن بين ضمان سير الدعوى وكفالة الحقوق الأساسية للأطراف بما في ذلك حق التقاضي بشكل عادل.

لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الأولى وبحكم قضائي :

تنص القواعد المتعلقة بصور الحكم التنفيذية على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لنفس الخصم إلا في حالة ضياع الصورة التنفيذية الأولى، وذلك بشرط أن يصدر حكم قضائي بذلك. يعني ذلك أنه إذا فقد الخصم الصورة التنفيذية الأصلية التي كانت قد سلمت له، فإنه لا يمكنه الحصول على صورة جديدة إلا إذا قدم طلبًا أمام المحكمة، والتي بدورها يجب أن تصدر حكمًا قضائيًا يقر ضياع الصورة الأصلية ويجيز له إصدار صورة تنفيذية ثانية.

هذه القاعدة تهدف إلى ضمان عدم تكرار إصدار صور تنفيذية قد تؤدي إلى تداخل أو تضارب في الإجراءات التنفيذية، وبالتالي الحفاظ على انتظام سير العدالة وعدم التلاعب بالقرارات القضائية.

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: