إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى البيوع

إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى البيوع

إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى البيوع

تُعد دعاوى البيوع من الدعاوى المدنية التي تتعلق بتنفيذ عقود البيع أو فسخها أو المطالبة بالحقوق الناشئة عنها، مثل تسليم المبيع أو سداد الثمن أو المطالبة بالفسخ للتأخير في التنفيذ.
ونظرًا لأهمية هذه الدعاوى وما يترتب عليها من آثار مالية وعقارية، فقد أتاح المشرع للخصوم الحق في استئناف الأحكام الصادرة فيها، ضمانًا لتحقيق العدالة ومراجعة قضاء محكمة الدرجة الأولى.

 مفهوم استئناف الأحكام في دعاوى البيوع

الاستئناف هو طريق طعن عادي يهدف إلى إعادة طرح النزاع برمته أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف)، لتعيد فحص الحكم الصادر في دعوى البيع من حيث الواقع والقانون، سواء تعلّق الحكم بصحة العقد أو بفسخه أو بآثاره.

ويتيح الاستئناف للمحكوم عليه فرصة تصحيح أي أخطاء في تقدير المحكمة الابتدائية أو في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

 الأحكام القابلة للاستئناف في دعاوى البيوع

تخضع الأحكام الصادرة في دعاوى البيوع لقاعدة عامة مفادها أن جميع الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف ما لم تكن انتهائية أو نص القانون على عدم جواز استئنافها.
ومن أمثلة الأحكام القابلة للاستئناف في هذا النوع من الدعاوى:

  1. الأحكام الصادرة بصحة التعاقد أو بطلانه أو فسخه.

  2. الأحكام الصادرة بإلزام البائع بتسليم المبيع أو المشتري بدفع الثمن.

  3. الأحكام الصادرة بتعويض أحد الطرفين عن إخلال الآخر بالعقد.

  4. الأحكام الصادرة في منازعات الحجز أو التنفيذ المتعلقة بعقود البيع.

أما الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فهي لا تقبل الاستئناف.

 ميعاد وإجراءات استئناف دعاوى البيوع

حدد المشرع في المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ميعاد رفع الاستئناف على النحو الآتي:

  • أربعون يومًا في الدعاوى العادية.

  • خمسة عشر يومًا في الدعاوى المستعجلة.

ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابيًا، أو من تاريخ صدوره إذا كان الخصم حاضرًا الجلسة أو قدم مذكرة بدفاعه.
ويتم رفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن تشتمل على بيانات الحكم المطعون فيه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف.

 نطاق نظر المحكمة الاستئنافية

تقوم محكمة الاستئناف بإعادة نظر النزاع من جديد في حدود ما طُعن فيه من الحكم، فلها أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله.
وفي دعاوى البيوع، قد تنظر المحكمة في مسائل مثل:

  • مدى صحة عقد البيع وتوافر أركانه وشروطه.

  • تحديد ما إذا كان هناك إخلال بالالتزامات التعاقدية من أحد الطرفين.

  • فحص أدلة الإثبات والمستندات الجديدة المقدمة في مرحلة الاستئناف.

  • بحث الدفوع القانونية التي لم تنظرها محكمة أول درجة.

 أثر الاستئناف على تنفيذ الحكم

الأصل أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي إلا إذا كان الحكم صادرًا في مادة غير مستعجلة أو كان التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم للمحكوم عليه.
وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، إذا توافرت مبررات قوية لذلك.

 حجية الحكم الاستئنافي

يُعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيًا في غالبية دعاوى البيوع، ما لم يكن قابلًا للطعن بالنقض وفقًا لشروط محددة.
ويكتسب الحكم الاستئنافي قوة الأمر المقضي، فلا يجوز إعادة نظر النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وبالسبب نفسه بعد صدوره.

 أمثلة عملية على استئناف دعاوى البيوع

  • استئناف حكم بفسخ عقد بيع لعدم سداد المشتري للثمن خلال الأجل المحدد.

  • استئناف حكم بصحة ونفاذ عقد بيع لوجود نزاع حول الملكية أو الأهلية.

  • استئناف حكم بإلزام البائع بدفع تعويض عن عدم تسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه.

وتتعامل المحاكم الاستئنافية مع هذه القضايا بدقة خاصة نظرًا لتعدد أوجه النزاع في عقود البيع.

خاتمة إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى البيوع

إن استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى البيوع يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وإتاحة الفرصة لإعادة النظر في النزاع بصورة أعمق أمام محكمة أعلى درجة.
ويتعين على المحامين والمتقاضين الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية الدقيقة لرفع الاستئناف، لأن أي مخالفة في الشكل أو الميعاد قد تؤدي إلى سقوط الحق في الاستئناف وتحصين الحكم الابتدائي.

الطعن رقم ۲۷۷ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٨ / ۱۲ / ۱۹۸۰

النص في المادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو الصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً ” يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إستئناف حكم إيقاع

البيع لا يكون جائزا إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر

الطعن رقم ١٢٠٥ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٧ / ۱۲ / ۱۹۸۹

بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد ٤٢٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٤٤١ من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به امام قاضي البيع قبل جلسة البيع .

الطعن رقم ١٢٠٥ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٩ -س ٤٠ – ج 3 – ص ٤٤٦

النعي في المادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز إستئناف حكم ايقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو الصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً بدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر ، كما أنه في إجراءات التنفيذ لا يحدث إنقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه .

الطعن رقم ١٩٥٧ – لسنة ٥١ ق – جلسة ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٣ – س ٣٤ – ج ٢ – ص ١٥٥١

لئن كان المشرع قد أجاز – بمقتضى المادتين ۸۸ ، ۸۹ من قانون المرافعات – أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب في

المادة ٩٢ من هذا القانون على كاتب المحكمة اخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيها ، و رتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، و كان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التي تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و ذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز إستئناف حكم إيقاع البيع ، فإن النعى عليه يكون في غير محله .

الطعن رقم ۲۷۷ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۱۹۸۰ – س ۳۱ – ج ٢ – ص ٢٠٦٧

متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإنه يجوز – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً ، و لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف برفض الإستئناف و تأييد حكم إيقاع البيع و طعن فيه في تطبيق القانون و تفسيره ، فإن الطعن فيه يكون جائزاً .

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٠ / ٤ / ۱۹۸۰ – س ۲۱ – ج 1 – ص ١٠٥٦

إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التي يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب في إجراءات المزايدة.

الطعن رقم ٤٥٩ – لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٠ / ٤ / ۱۹۸۰ – س ۱ ۳- ج 1 – ص ١٠٥٦

تنص المادة ٤٣٥ من قانون المرافعات على أنه ” يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أى دائن أصبح طرفاً في الإجراءات . . . و إذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطل . و كان الطاعن قد أقام إستئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ……. أمام محكمة أول درجة – و هى الجلسة التي حصلت فيها المزايدة و صدر فيها الحكم بإيقاع البيع – أن البنك الطاعن – و هو مباشر التنفيذ طلب التأجيل و لم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة ، فإنه إذا قام قاضي التنفيذ بإجرائها في ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب في الإجراءات عملاً بالمادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات ، و أن وجود بطلان في حكم مرسى المزاد يتيح للمدين – أو من يمثله – و لكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات أن يطلب الحكم بطلانه عملاً بالمادة ٤٣٥ من القانون المذكور ، بمل مؤداه أن حق البنك الطاعن في اقتضاء دينه من الثمن الذيى رسا به المزاد لا يكون مستقراً ، و كان مناط هو المصلحة في الطعن – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و من ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة في الطعن بالإستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل في أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز إستئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة في الإستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٥٩ – لسنة ٤٩ ق جلسة ٤/١٠ / ۱۹۸۰ – س۱ – ج 1 – ص ١٠٥٦

أوجبت المادة ٤١٧ من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /٤٢٠ من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضي البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالي فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التي تترك لقاضي الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطالب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار في إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره .

الطعن رقم ٥٣٩ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ٧ / ٣ / ۱۹۷۸ – س ۲۹ – ج ۱ – ص ٦٩٠

تنص المادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو الصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً .

مما مفاده أن المشرع أجاز بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها إغفال أخبار أحد ممن أوجبت المادة ٦٣٢ من قانون المرافعات السابق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه ، بحصول هذا الإيداع و عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة ٦٣٣ من قانون المرافعات السابق الخاص بالأخبار بإيداع القائمة و كذلك النشر بجريدة غير شائعة ، فلا يكون الحكم بإيقاع البيع جائزاً إستئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة ، بل إن الجزاء في الحالة الأولى هو عدو جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار ، و تعد الحالة الخاصة بعدم إتباع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٣٣ من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التي توجب المادة ٦٤٢ من هذا القانون إبداؤها بطريق الإعتراض على شروط البيع و قد حدد لتقديم هذه الإعتراضات في الدعوى جلسة ٢٥/٦/١٩٦٨ أى في ظل العمل بالقانون الذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقاً للمادة ٤٣١ من قانون المرافعات القائم الذي صدر في ظله حكم ايقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف و غيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية المقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف .

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لأن الأسباب التي ارتكن إليها الطاعنون في إستئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أية حالة من الأحوال الواردة فى المادة ٤٥١/١ من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون

الطعن رقم ٥٢٢ -لسنة ٤٢ ق – جلسة ٨ / ٦ / ١٩٧٦ – س ۲۷ – ج ١ – ص ٢١٣٠٣

متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإنه يجوز -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف بتفسير حكم مرسى المزاد وطعن فيه بمخالفة القانون فإن الطعن فيه يكون جائزا ، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن – لأن حكم مرسى المزاد لا يخضع الطرق الطعن عدا الطعن عليه بالإستئناف للأسباب المحددة بالمادة ٤٥١ من قانون المرافعات – في غير محله .

الطعن رقم ٧٤٢ – لسنة ٤٠ ق جلسة ١٦ / ٣ / ١٩٧٦ – س ۲۷ – ج 1 – ص ٦٥٥

متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المباني الواردة بالإعلان الأخير عن البيع و التي لم تقابلها زيادة في الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الإستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثاني على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومبانى العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٦ / ٣ / ١٩٧٦ – س ۲۷ – ج 1 – ص ٦٥٥

الأصل و على ما تقضى به المادة ٤٢٦ من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً و من المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ أمام قاضي التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبي – لإجراءات بيع العقار – بحيث يسوغ الطعن بالإستئناف في الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٤٥١ من قانون المرافعات و يوجب الحكم بوقف البيع .

الدفع بسقوط الإستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد

أحسن مكتب إستشارات قانونية متخصصة في دعاوى البيوع والعقود المدنية في مصر

يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أحسن مكاتب الاستشارات القانونية في مصر المتخصصة في دعاوى البيوع والعقود المدنية، حيث يمتاز بخبرة كبيرة في التعامل مع كافة أنواع نزاعات البيع والشراء، وصياغة العقود المدنية بدقة قانونية تضمن حماية مصالح العملاء.

يضم المكتب نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في القانون المدني وقانون المرافعات، ويقدم خدمات احترافية تشمل رفع الدعاوى، وإعداد المذكرات القانونية، ومتابعة الاستئنافات والطعون أمام جميع المحاكم.

ويُعتبر المكتب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن خبير قانوني موثوق في قضايا البيوع والعقود المدنية في مصر، بفضل ما يتمتع به من سمعة متميزة ونجاحات قضائية موثقة.

المستشار محمد منيب

error: