إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان المادة (8) قانون المرافعات

مع تحيات موقع محامي مصر كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي وانة للتواصل اضغط هنا: 01006321774 وللواتساب اضغط هنا 01223232529 كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك  انقضاء الخصومة بمضي المدة " تقادم الخصومة "

إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان المادة (8) قانون المرافعات

نص المادة (8) في قانون المرافعات

( مادة (٨) إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الإبتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب (1)

تنص المادة 8 من قانون المرافعات على أن “الأعمال الإجرائية في الدعوى يجب أن تتم بواسطة المحاكم المختصة، ويجب أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها من قبل المحضرين المعتمدين”. تركز هذه المادة على أهمية اختصاص المحاكم في القيام بالأعمال القضائية والإجرائية المتعلقة بالدعوى، بالإضافة إلى تحديد دور المحضرين في تنفيذ هذه الإجراءات القانونية.

وتعتبر المادة 8 من المواد الأساسية التي تضمن نظام التقاضي السليم في إطار الإجراءات القانونية. حيث تساهم في الحفاظ على الاختصاص والعدالة من خلال التأكيد على ضرورة تنفيذ الأعمال الإجرائية بشكل منظم بواسطة الجهة المختصة فقط، وعدم السماح بوجود أي تجاوز في عملية تنفيذ الأحكام أو الإجراءات.

تعديل المادة (8) بالقانون 18 لسنة 1999 والمذكرة الإيضاحية له :

تعديل المادة ٨ بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ والمذكرة الايضاحية له : بمقتضى القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ أضاف المشرع للنص القديم بعض الأمثلة للحالات التي يجوز فيها للمحضر أن يمتنع عن توجيه الإعلان وهى اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب، أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل وهذه الحالات التي أضافها النص ليست على سبيل الحصر إنما هي أمثلة على الحالات التي تبرر للمحضر الامتناع عن الإعلان بدليل أنه ذكر في نهاية الأمثلة التي ضربها عبارة أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها

تم تعديل المادة 8 من قانون المرافعات بالقانون رقم 18 لسنة 1999، حيث جاء التعديل ليعكس تغييرات مهمة في إجراءات الإعلان والتنفيذ. كان الهدف من هذا التعديل تسهيل إجراءات التنفيذ في القضايا المدنية وضمان تسريع الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تقليص البيروقراطية المتعلقة بالإعلانات القضائية.

المذكرة الإيضاحية  :

لهذا التعديل بينت أن الهدف الأساسي من تعديل المادة 8 هو تعزيز الكفاءة في تنفيذ الإجراءات القضائية، حيث تم السماح باستخدام وسائل حديثة مثل البريد المسجل أو الفاكس في بعض الحالات، بما يسهم في تسريع عملية الإعلان وتنفيذ الأحكام. كما أكدت المذكرة على ضرورة تيسير الإجراءات بما يتناسب مع تطور الحياة العملية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الأطراف في العلم بالإجراءات القضائية الموجهة إليهم. التعديل يهدف إلى زيادة الفعالية وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن، بحيث تكون الإجراءات القضائية أكثر مرونة ومتوافقة مع متطلبات العصر.

مبررات وإجراءات إمتناع المحضر عن الإعلان :

ينظم قانون المرافعات الحالات التي يجوز فيها امتناع المحضر عن القيام بعملية الإعلان، وتتمثل المبررات التي تسمح للمحضر بالامتناع عن الإعلان في بعض الحالات الاستثنائية التي تمنع تنفيذ هذا الإجراء، مثل:

  1. عدم وجود المعلن إليه في المكان المحدد: إذا لم يتمكن المحضر من العثور على المعلن إليه في عنوانه المحدد أو إذا كان في مكان غير معروف أو غير قابل للوصول، فيجوز له الامتناع عن الإعلان.

  2. عدم قبول المعلن إليه للإعلان: إذا رفض المعلن إليه تسلم الورقة أو لم يكن موجودًا عند محاولة تسليمها، فإن المحضر يمتنع عن إتمام الإعلان ويثبت ذلك في محضر خاص.

  3. عجز المحضر عن إجراء الإعلان: في حال كان المحضر في موقف لا يستطيع فيه إجراء الإعلان، مثل الظروف الصحية الطارئة أو العوائق القانونية التي تحول دون تنفيذ المهمة، يحق له الامتناع عن إجراء الإعلان.

في حال امتناع المحضر عن الإعلان، يجب عليه تحرير محضر يذكر فيه السبب الذي حال دون تنفيذ الإجراء، ويُرفع هذا المحضر إلى المحكمة لتقرر ما تراه مناسبًا. بالإضافة إلى ذلك، يحق للخصم طلب إعادة الإعلان بطرق أخرى إذا لم يتم في المرة الأولى، بما في ذلك اللجوء إلى المحضر المختص في دائرة أخرى أو استخدام وسائل أخرى كالبريد أو الوسائل الإلكترونية في بعض الحالات التي يجيزها القانون.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق الأطراف في الدعوى وعدم إتمام أي إجراء إلا بعد توافر الشروط القانونية السليمة.

الإعلان واجب على المحضرين

متى طلبه ذوو الشأن، وكانت الورقة مستوفية للأوضاع التي نص عليها القانون إلا أن المشرع أجاز للمحضر أن يمتنع عن الإعلان إذا رأى وجها لذلك ، كما إذا تضمنت الورقة ما يخالف الآداب والنظام العام لأن قيام المحضر بالإعلان في مثل هذه الحالة يعتبر مشاركة فى المخالفة، وكما إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها تتضمن طلبا بالامتناع عن دفع الضرائب أو إنذار بالإضراب عن العمل، كما يجوز للمحضر أن يمتنع عن الإعلان إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها لا تقرأ أو شابها أي غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها إلا أنه على المحضر أن يعرض الأمر أثر امتناعه على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بما يراه بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بما يراه بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بإدخال ما يراه من تغيير عليها كأن يأمر بحذف العبارات النابية، فإذا صدر أمر القاضي يمنع الإعلان أو إجراء تغيير فيه كان للطالب أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية التي تنظر الأمر في غرفة المشورة وتصدر فيه حكما نهائيا

رمزى سيف – الوسيط فى المرافعات – الطبعة الثامنة – ص ٤٧٣).

واختصاص المحكمة الابتدائية بنظر التظلم في الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية اختصاص نوعى، ومن النظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته، وإذا رفع إلى محكمة أخرى تعين عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عملا بالمادة ۱۱۰ مرافعات.

الدناصوري و عكاز – (١٦٨).

وجدير بالذكر أن حكم المادة الثامنة – محل التعليق – مقصور على الإعلان ، أما الامتناع عن القيام بإجراء من إجراءات التنفيذ فتحكمه المادة ۲۷۹ مرافعات.

وسماع قاضى الأمور الوقتية لأقوال طالب الإعلان وفقا للمادة الثامنة بعد استثناء من القواعد العامة في الأوامر على العرائض التي لا تستلزم ذلك .

ويلاحظ أنه يستوى أن يكون وجه امتناع المحضر عن الإعلان متصلا بمخالفة يسأل هو عنها ككتابة الورقة بغير اللغة العربية، مثلا أم كان يتصل باعتبارات تتصل بحسن الآداب والنظام العام كما ذكرنا أنها أم كان يتصل بأوضاع جوهرية تقتضى طبيعة حسن سير المرفق التابع هو له التحقق من استيفائها للأوضاع الطبيعية وإن كان لا يسأل عنها .

وعدم سماع طالب الإعلان في ذاته لا يسبب بطلان الأمر ، وإنما هو على أي حال قابل للتظلم منه عملا بذات المادة ، ويجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم استثناء إذا كان باطلا أو مبنيا على إجراءات باطلة وشأنه في ذلك شأن أى حكم نهائي ، عملا بالمادة ٢٢١ من قانون المرافعات كما ذكرنا آنفا .

” الموسوعه الشاملة فى قانون المرافعات, د/ احمد مليجى ط 2007 -ج1 – ص272″

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

error: