إجراءات الأخذ بالشفعة
يثير تساؤل كثير من الأشخاص عن ما هى إجراءات الأخذ بالشفعة في القانون المدني المصرى، فنتحدث في تلك المقالة القانونية للمستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر . عن الأتى
مادة 940 من القانون المدنى – إجراءات الأخذ بالشفعة
إجراءات الأخذ بالشفعة
كيفية احتساب الميعاد
احتساب ميعاد المسافة
شكل إعلان الرغبة فى الشفعة
بطلان إعلان الرغبة فى الشفعة
إعلان الرغبة بصحيفة دعوي الشفعة
عدم تعلق بطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بالنظام العام
مادة 940 من القانون المدنى – إجراءات الأخذ بالشقعة
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضي الأمر ذلك .
إجراءات الأخذ بالشفعة
وجوب المادة على من يريد الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري توجب المادة على من يريد الأخذ بالشفعة
إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري, فلا يغنى إعلان أحدهما بهذه الرغبة إعلان الأخر .
حكم نقض لإجراءات الشفعة
“إن المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة قد نصت على أن دعوي الشفعة ترفع على البائع وعلى المشتري وإلا سقط الحق فيها. ومع وجود هذا النص الصريح لا محل للاجتهاد والقول بأن البائع ليس خصماً حقيقياً فى دعوي الشفعة وأنه لا يترتب على عدم إعلان سقوط الحق فيها”.
(طعن رقم 17 لسنة 13 ق جلسة 21/10/1943)
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
كيفية احتساب ميعاد الأخذ بالشفعة
حددت المادة مدة خمسة عشر يوماً لإعلان الشفيع رغبته منذ تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري .
و يجب أن تحمل على تاريخ تسليم الإنذار للشفيع, لا على تاريخ تحريره من البائع أو المشتري
إذ العبرة فى بدء الميعاد هى بعلم الشفيه بالبيع بالطريق الرسمي الذي رسمه القانون وهو الإنذار
و واقعة العلم لا تتحقق إلا من وقت تسليم الإنذار إلى الشفيع طبقاً للقواعد التى نظمها قانون المرافعات.
و يحسب الميعاد وفقاً للقواعد العامة. فلا يدخل فيه يوم إعلان الشفيع بالإنذار, بل يبتدىء من اليوم التالى لتاريخ الإعلان
ولكن يدخل فيه اليوم الأخير فينقضى الميعاد بإنقضائه ( م 15 مرافعات ). إلا إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد هذه العطلة ( م 18 مرافعات ) .
كيفية إحتساب ميعاد المسافة للإخذ بالشفعة
يضاف إلي الميعاد السابق ميعاد المسافة إذا توافرت شروطه .
وتنص المادة (16) من قانون المرافعات على أن :
“إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً
بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه, وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً .
يزداد له يوم على الميعاد , ولايجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
شكل إعلان الرغبة فى الشفعة
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً أي وهو يتم بورقة من أوراق المحضرين , ويسرى عليه ما يسرى علي تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات , وهى بالنظر إلى أنها شكلية ورسمية فالكتابة شرط للاعتراف بوجودها ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة بالشفعة وتاريخ هذا الاجراء إلا من واقع الورقة المثبتة لها أو صورتها إذ هى لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها.
بطلان إعلان الرغبة فى الشفعة
إذا لم يتم إعلان الرغبة فى الشفعة إلى البائع والمشتري طبقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . كان الإعلان باطلاً ولا يرتب أثره .
إعلان الرغبة بصحيفة دعوي الشفعة
يجوز للشفيع إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة بنفس صحيفة الدعوي , إذ كل ما اشترطه القانون لإعلان الرغبة هو أن يكون رسمياً , فلم يستلزم حصوله بورقة مستقلة . بل إن إدماج إعلان الرغبة فى صحيفة الدعوي ينطوي على معني التعجيل بالبت فى أمر الشفعة , وهو ما يتسق مع قصد المشروع .
على أنه يشترط فى هذه الحالة إعلان صحيفة الدعوى المتضمنة إبداء الرغبة خلال الميعاد المحدد لإعلان الرغبة
ومن ثم فلا يستفيد الشفيع من الميعاد المحدد لرفع الدعوي ثلاثون يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة .
عدم تعلق بطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بالنظام العام
بطلان إجراءات إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يتعلق بالنظام العام , وإنما شرع لمصلحة المشتري والبائع , ويجب التمسك به من أيهما . ويسقط التمسك به بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً, ولا يجوز التمسك بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.