أهم أحكام النقض مسؤلية البائع عن مقدار المبيع
أهم أحكام النقض مسؤلية البائع عن مقدار المبيع
الموجز : المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع . وجود زيادة به وعدم وجود اتفاق خاص بين المتبابعين أو عرف معين . أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك . العبرة فيها . أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع . م ٤٣٣ / ٢ مدنى .
القاعدة : مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٣ من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى .
” الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤ “
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٤٣ )
الموجز:
وجود نقص فى المبيع عن المقدار المتفق عليه فى العقد . سقوط حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد . سقوط المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد بالتقدم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع .شرطه تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب اوعدم تعيينه . اثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة .
القاعدة:
تطبيق الفقرة الاولى من المادة ٤۳۳ من القانون المدنى بشان مسئولية البائع عن العجز فى المبيع اذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة ٤۳٤ منه بشان تقادم حق المشترى فى طلب انقاص الثمن اوفسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا انما يكون وفقا لما صرحت به المادة ٤۳٤ فى صدرها فى حالة ما اذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد اما اذا لم يتعين مقداره او كان مبنيا به على وجه التقريب فان دعوى المشترى لاتتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة .
( المادتان ٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى )
( الطعن رقم ۳۳۲۱ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۸/ ۱۲ / ۱۹۹٤ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٤۹۰ )
الموجز:
النص فى عقد البيع على ان المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة . مفاده . عدم تحديدها على الطبيعة تحديدا قاطعا وقت ابرام العقد . اثره . سقوط حق المشترين فى المطالبة بانقاص الثمن بخمس عشرة سنة .
القاعدة:
اذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة ۱۲۰۰ م۲ يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند اولا منه ان المساحة الت يشملها هذا العقد هى – تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة – فان مفاد ذلك ان المساحة الفعلية للمبيع لم تكن – وقت ابرام العقد – قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا وبالتالى فان حق الطاعنين فى المطالبة بانقاص الثمن لايتقادم – فى هذه الحالة – بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة .
( المادتان ٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى )
( الطعن رقم ۳۳۲۱ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٤۹۰ )
الموجز:
إلتزام البائع بضمان القدر الذى تعين للمبيع بالعقد . وجود عجز فيه . أثره . للمشترى طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال . م ۱/٤۳۳ مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤۳۳ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل للمشترى الحق فى ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال .
( المادة ٤۳۳/۱ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) .
( الطعن رقم ۲۱۸۵ لسنة ۷۵ ق – جلسة ۱۹۹۲/۵/۷ السنة ٤۳ ج ۱ ص ٦۷۱ )
الموجز:
تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى
القاعدة:
نص المادتين ٤۳۳ ، ٤۳٤ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب . فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
( المادتين ٤۳۳ ،٤۳٤ مدنى)
(الطعن رقم ۸٦۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹۰/۰۲/۲۲ س ٤۱ ع۱ ص ٦٤ قاعدة )
الموجز:
وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان ٤۳۳ و ٤۳٤ مدني .
القاعدة
ان تطبيق المادة ٤۳۳ من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة ٤۳٤ منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة ٤۳۳ في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع
قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين ـ ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد ، واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها ۱۵ ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان٤۳۳ ، ٤۳٤ مدني ۱۳۱ سنة ۱۹۸٦ و المادة ۱۷۸ مرافعات ۱۳ سنة ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۳۸۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۳۰ س ۲٦ ص ۱۷۲۷ )
أهم أحكام النقض مسؤلية البائع عن مقدار المبيع 2
الموجز:
تعيين القدر المبيع في العقد . ضمان البائع لهذا القدر . سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة .
القاعدة:
مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة ٤۳۳ من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد ، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان ، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد .
( المادة ٤۳۳ من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم ۱۸۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۰/۱۱/۳ س ۲۱ ص ۱۱۰۵)
الموجز:
تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً . شرطه . تعين مقدار المبيع فى العقد . بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة . المادتان ٤۳۳ , ٤۳٤ مدنى .
القاعدة
لنص فى المادة ٤۳۳ من القانون المدنى على أنه إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وغى المادة ٤۳٤ منه على أنه إذا وجد فى المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يقسط
كل منهما بالتقادم إذا إنقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالإنفاق فى العقد وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بإنقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنياً على وجه التقريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمسة عشرة سنة .
( المادتان ۳۷٤ ، ٤۳٤ مدنى ـ المادة ٦۳ مرافعات )
( الطعن رقم ۵۳۲ لسنة ٦۰ ق جلسة۱۹۹۵/۳/۲۹ س ٤٦ ج ۱ ص ۵٤۹ )
الموجز:
تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى
القاعدة:
نص المادتين ٤۳۳ ، ٤۳٤ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز
فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن
القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد
بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما
إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب
فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
( المادتين ٤۳۳ ،٤۳٤ مدنى)
(الطعن رقم ۸٦۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹۰/۰۲/۲۲ س ٤۱ ع۱ ص ٦٤ قاعدة )
الموجز:
وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان ٤۳۳ و ٤۳٤ مدني .
القاعدة:
ان تطبيق المادة ٤۳۳ من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن
اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة ٤۳٤ منه
بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا
، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة ٤۳۳ في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع
قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي
البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون
فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين
ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد
واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها
من الشركة وقدرها ۱۵ ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من
أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان٤۳۳ ، ٤۳٤ مدني ۱۳۱ سنة ۱۹۸٦ و المادة ۱۷۸ مرافعات ۱۳ سنة ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۳۸۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۳۰ س ۲٦ ص ۱۷۲۷ )
الموجز:
عدم انطباق حكم المادة ۲۹٦ من القانون المدني القديم والمادة ٤۳٤ من القانون القائم الا حيث
يوجد عجز أو زيادة في المبيع ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل
في عقد البيع يعد غصبا دعوى المطالبة به لا تتقادم بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦۹۲ سالفة الذكر.
القاعدة:
حكم المادة ۲۹٦ من القانون المدني الملغي التي تقابلها المادة ٤۳٤ من القانون القائم
لا ينطبق الا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله
أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع
فانه يعد مغتصبا له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة ۲۹٦ المشار اليها .
( م ۲۹٦ ق المدني القديم ، م ٤۳٤ ق المدني )