أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام في القانون المدني

أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام في القانون المدني

تُحدَّد أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام وفقًا لقواعد ومبادئ خاصة تراعي التوازن بين كلفة تشغيل المرفق وتحقيق المصلحة العامة، فلا يُترك تسعير الخدمة لإرادة الملتزم وحده، بل تُشرف الجهة الإدارية المختصة على تحديد الأسعار أو الموافقة عليها، لضمان عدالة المقابل وعدم المغالاة. ويجب أن تكون الأسعار موحدة لجميع المنتفعين في نفس الظروف، التزامًا بمبدأ المساواة، كما يجب أن تكون معقولة، بحيث لا تُرهق المواطنين ولا تُهدد استمرارية المرفق. ويجوز تعديل الأسعار إذا طرأت ظروف اقتصادية أو مالية استثنائية، كارتفاع التكاليف، بشرط موافقة الإدارة أو وفقًا لآلية قانونية منصوص عليها في عقد الالتزام. ويُراعى في كل ذلك أن يكون الهدف هو ضمان تقديم الخدمة بجودة وكفاءة دون الإضرار بالمنتفعين أو الإخلال بوظيفة المرفق العامة.

النصوص القانونية

النص القانوني للمادة 671 مدني :-

(1) يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.

(2) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها .فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على تعديل الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فى المرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .

النص القانوني للمادة 672 مدني :-

(1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.

(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة .

وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، آان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .

مصدر القوة الإلزامية للإسعار التي يتقاضاها الملتزم :

تستمد الأسعار التي يتقاضاها الملتزم نظير تقديم خدمات المرفق العام قوتها الإلزامية من التنظيم الإداري والتعاقدي الذي يحكم علاقة الملتزم بالإدارة وبالمنتفعين. فهذه الأسعار لا تُحدد بإرادة الملتزم المنفردة، بل تُفرض أو تُوافق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، إما بموجب نصوص العقد المبرم مع الملتزم، أو بناءً على قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة. ويترتب على ذلك أن هذه الأسعار تكون ملزمة للملتزم والمنتفع معًا، بحيث لا يجوز للملتزم زيادتها أو تعديلها دون الرجوع للإدارة، كما لا يجوز للمنتفع الامتناع عن دفعها طالما كانت الخدمة مؤداة وفقًا للشروط المقررة. ويُعد هذا التنظيم تعبيرًا عن خضوع المرفق العام لمبدأ المشروعية والمساواة، وضمانًا لعدم استغلال المنتفعين أو الإضرار بمصلحة الجمهور.

جزاء الإتفاق على أسعار تخالف الأسعار المحددة :

يُعد الاتفاق على أسعار تخالف الأسعار المحددة من قبل الجهة الإدارية مخالفًا للنظام العام، ويترتب عليه البطلان المطلق لهذا الاتفاق، سواء تم رفع السعر أو تخفيضه، لأن أسعار خدمات المرفق العام لا تخضع لإرادة الأطراف، بل تُحدَّد لضمان المساواة بين المنتفعين وتحقيق العدالة. وإذا تقاضى الملتزم من المنتفع أكثر من السعر الرسمي، كان ملزمًا برد الزيادة فورًا، ولهذا يجوز للمنتفع أن يسترد ما دفعه بدون وجه حق، مع إمكانية مطالبته بتعويض إذا ترتب على ذلك ضرر. كما يجوز للإدارة أن تُوقِع على الملتزم جزاءات مالية أو إدارية، وقد تصل العقوبة إلى فسخ عقد الالتزام أو سحبه إذا تكررت المخالفة أو اقترنت بسوء نية، وذلك حفاظًا على مبدأ المساواة وحمايةً للمرفق العام من الاستغلال.

إعادة النظر في الأسعار المقررة :

تُجيز القواعد العامة في القانون الإداري والمدني إعادة النظر في الأسعار المقررة التي يتقاضاها الملتزم نظير تقديم خدمات المرفق العام، إذا طرأت ظروف استثنائية أو تغيرات جوهرية في التكاليف الاقتصادية لممارسة الالتزام، كارتفاع أسعار المواد أو الأجور أو حدوث أزمات تؤثر على توازن العقد. ويُعد هذا الحق تجسيدًا لمبدأ توازن الالتزامات العقدية وحرصًا على استمرار المرفق في أداء خدماته بكفاءة. وتتم إعادة النظر إما بمبادرة من الملتزم عبر طلب رسمي يُقدَّم للجهة الإدارية، أو بمبادرة من الإدارة ذاتها، وتخضع هذه العملية لرقابة صارمة للتأكد من أن التعديل ضروري ومبرر، مع مراعاة مصلحة المنتفعين وعدم تحميلهم أعباء غير عادلة. ويجوز أن ينص عقد الالتزام على آلية محددة لإعادة التقدير الدوري للأسعار، مما يُحقق التوازن بين المرفق والمواطن والمُلتزم.

مبدأ سريان التعديل في الأسعار :

يُعد مبدأ سريان التعديل في الأسعار من المبادئ الجوهرية في تنظيم أسعار خدمات المرافق العامة، ويقضي بأن أي تعديل في الأسعار لا يُطبَّق بأثر رجعي، بل يسري فقط على المستقبل، ابتداءً من تاريخ صدور القرار الإداري أو من التاريخ المحدد فيه. فلا يجوز للملتزم أن يطالب المنتفعين بفروق مالية عن فترات سابقة على هذا التعديل، لأن العلاقة بين الطرفين يحكمها مبدأ الأمان القانوني واستقرار المعاملات. كما يُشترط أن يُعلَن عن تعديل الأسعار بشكل واضح وشفاف، حتى يتمكن المنتفعون من ترتيب أوضاعهم على أساسه. ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الجمهور من المفاجآت المالية، وضمان عدالة المعاملة، مع المحافظة على استمرارية المرفق وتحقيق توازن اقتصادي معقول للملتزم.

واجب الملتزم نحو إستمرار المرفق وإنتظامه ومسايرته للتطور :

يُعد واجب الملتزم نحو استمرار المرفق وانتظامه ومسايرته للتطور من أبرز الالتزامات الجوهرية في عقد التزام المرافق العامة، ويُشتق هذا الواجب من طبيعة المرفق العام ذاتها، التي تقتضي أن يُدار بأسلوب يحقق الدوام والانتظام في تقديم الخدمة دون انقطاع أو تقصير. فالملتزم مُلزم بتأمين التشغيل المستمر والسليم للمرفق، وتوفير الوسائل البشرية والفنية والمالية اللازمة لذلك، كما يتحمل مسؤولية تطوير المرفق ومسايرته للتقدم العلمي والتكنولوجي، بما يضمن تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءتها. ويجب أن يُجري التحديثات والصيانة الدورية، ويُدخل ما يلزم من تعديلات لمواكبة احتياجات الجمهور المتغيرة، وذلك كله تحت رقابة الجهة الإدارية المختصة. ويُعد الإخلال بهذا الواجب سببًا مشروعًا لسحب الالتزام أو فرض جزاءات على الملتزم، حمايةً للمصلحة العامة وضمانًا لحسن سير المرفق.

مرافق توزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك :

تُعد مرافق توزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة من أهم المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي، حيث تُقدّم خدمات أساسية تمس حياة المواطنين اليومية والنشاط الصناعي والتجاري. وتتميز هذه المرافق بأنها غالبًا ما تُدار بطريقة فنية واقتصادية دقيقة، سواء بواسطة الدولة مباشرة أو من خلال شركات عامة أو ملتزمين من القطاع الخاص، لكنها تظل خاضعة لرقابة السلطة الإدارية لضمان احترام المبادئ العامة، مثل استمرارية الخدمة والمساواة بين المنتفعين. ويُحدد القانون أسعار هذه الخدمات بما يراعي التوازن بين الكلفة الاقتصادية والقدرة المالية للمستهلكين. كما تلتزم هذه المرافق بتوفير الخدمة بانتظام وبجودة عالية، والقيام بالصيانة والتحديث لمواكبة التطور التكنولوجي، ويُعد الإخلال بهذه الالتزامات سببًا لتحمّل المسؤولية القانونية وتعويض المتضررين.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: