أحكام نقض لدعوي البطلان

أحكام نقض لدعوي البطلان

أحكام نقض لدعوي البطلان

المبادىء التى قررتها محكمة النقض، سقوط دعوى البطلان

لما كان القانون المدنى قد نص فى المادة 141 وعلى أنه

(1)إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .

  • وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصرعلى الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة ” دون الدفع به ” لأنه من المبادىء الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط , ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم , فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب إلتزامه وأستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها .

 

حظر التصرف أو البناء فى الأراضى المقسمة قبل صدور قرار وزارى بإعتماد التقسيم وإيداع صورة منه بالشهر العقارى عملاً بالمادتين 9 و 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ويترتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً ويكون لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

نقض 28/6/1976 طعن 402 س 41 ق .

ونقض 10/12 1975 طعن 305 و 306 س 41 ق

وبنفس المعنى نقض 25/5/1972 بالمادة 429

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

مناط بطلان التصرف الوارد على أرض خاضعة للتقسيم

إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليها أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطب عليها وصف التقسيم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابقة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور .

( نقض 26/3/1996 طعن 1326 س 57 ق ) .

 اقرا في موقع محامي مصر دعاوى حماية الحيازة 

الإستمرار فى تنفيذ عقد باطل بعد تصحيح البطلان

الجزاء المترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 من التصرف فى الأراضى غير المقسمة , حظر عام دعت إليه إعتبارات أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وكلها إعتبارات خاصة تتعلق بالنظام العام وهو ما يقتضى ترتيب البطلان على مخالفة ذلك الحظر إلا أنه لما كان هذا البطلان الخاص الذى أورده المشروع يتبع فى شأنه النص الذى ورد فيه , ويراعى بالنسبة له الغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة , فإن صدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة – قبل صدور حكم نهائى تستقر به المراكز القانونية للخصوم – من شأنه تصحيح ذلك البطلان بإعتبار أن قرار التقسيم يعتبر عنصراً جديداً يدخل على العقد الباطل ويؤدى قانوناً إلى جعله صحيحاً من وقت نشوئه لا من وقت تصحيحه إذ للتصحيح أثر رجعى كالإجازة .

نقض 23/6/1998 طعن 1705 س 62 ق .

إذ كان الثابت فى الأوراق أن من بين ما جرى به دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أن قراراً  صدر فى 14/11/1981 بتقسيم الأرض المبيعة , وأنهما قدما صورة من هذا القرار لم يطعن عليها المطعون ضدهم , فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على مجرد القول بإنه ورد على أرض غير مقسمة بالمخالفة للحظر الماشر إليه دون أن يعمل أثر قرار التقسيم الذى صدر قبل أن تستقر الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائى حائز قوة الأمر المقضى يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

نقض 23/6/1998 طعن 1705 س 62 ق .

 

بطلان المحرر المثبت للحق لا يمتد لذات الحق

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته

وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب , ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته

بأى دليل أخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير

وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه , فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء

بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه , فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

نقض 26/1/1981 طعن 128 س 41 ق .


البطلان فى حالة تضمين المحرر أكثر من عقد

إذا كان الأصل أن يتضمن المحرر عقداً واحداً , إلا أنه لا مانع قانوناً من

أن يتضمن المحرر أكثر من عقد , وفى هذه الحالة الأخيرة لا مانع

من أن يطلب المتعاقد تقرير بطلان أحد العقدين متى توافرت

لدعواه الشروط التى يتطلبها القانون دون أن يمس ذلك بالعقد الاخر فيظل صحيحاً ونافذاً

“قرب نقض 6/4/1995 بالمادة 147” وإذا تضمن الحكم النهائى دعويين

ونقض بالنسبة لأحداهما , صار باتا بالنسبة للأخرى .

 

تقادم دعوى البطلان دون الدفع به

المقرر أنه ولئن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عام

إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط أبداً , ذلك أن العقد الباطل يظل معدوم

فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً , وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى

المدة الطويلة , أما إثارة البطلان كدفع دعوى مرفوعة بالعقد , فلا تجوز مواجهته بالتقادم , لأنه دفع والدفوع لا تتقادم .

نقض 13/4/1994 طعن 2911س 59ق.

وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك لا يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً وهى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة إلى الإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد .

نقض 11/4/1957 س 8  ص 404 .

 

عدم الإعتداد بالعقد المحرر بلغة أجنبية

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية …”

وفى المادة 165 منه على أن ” السلطة القضائية مستقلة , وتتولاها المحاكم

على إختلاف أنواعها ودرجاتها , وتصدر أحكامها وفق القانون ” وفى المادة 19

من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن ” لغة المحاكم هى اللغة العربية

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذلين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين “

– يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية

التى ينهض عليها نظام الدولة , مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعباً بحسب

أصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات

وشتى المجالات على إختلافها . وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم

فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة فى أن اللغة العربية

هى المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى

أو الإثبات أو إصدارالأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم

أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله فى اللغة العربية .

أحكام نقض لدعوي البطلان

error: