أحكام نقض في فسخ العقد

أحكام نقض في فسخ العقد

أحكام نقض في فسخ العقد

الطعن رقم ٤٨٧٤ لعام ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

العنوان

التزام ” تطبيق الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بطلان ” بطلان الحكم ” بيع ” حرض إتفاق

مكتوب البيع :التزامات المشترى: التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الإخلاص بالسعر وحبسه “” عدد محدود من أشكال

البيوع ” ” فسخ البيع ” . حكم ” خلل ونقائص التدليل : القصور في التسبيب” . دعوى ” الحراسة فيها : الحماية الجوهرى ” . تم عقده ”

زوال الاتفاق المكتوب : الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الشأن ” سلطتها في عرفان حق الحبس ” .

الملخص

تمسك المنشأة التجارية الطاعنة بحقها في إحتجز الباقى من دفعات مجدولة وسعر الأرض خشية أن ينتزعها الغير من أسفل

يدها وطلبها ندب ماهر ومتمرس . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ إتفاق مكتوب البيع والتسليم للمطعون

حيالها واعتبار ما دفعته المؤسسة الطاعنة من مقدم القيمة بكون بدل إتلاف لها متحجباً عن بحث دومين حق المنشأة التجارية الطاعنة

في قام باحتجاز باقى دفعات مجدولة التكلفة و طلبها ندب ماهر ومتمرس للتحقيق . قصور مبطل.

القاعدة

حيث كان الثابت بالأوراق أن المؤسسة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في إعتقل الباقى من دفعات مجدولة

قيمة الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من أسفل يدها . وطلبت ندب ماهر ومتمرس في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع

بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم فوق منها وأنها في حيازتهم لربح ملكيتهم لها. وقد كان الحكم المطعون فيه

قد رفض مناشدة المؤسسة الطاعنة بندب ماهر ومتمرس في الدعوى وفقاً على أن المحكمة غير ملزمة بإجابة هذا المطلب إذا رأت من

أحوال الدعوى أنه غير جدى على الرغم من أنه الكيفية الوحيدة في تقصي ما تمسكت به المنشأة التجارية الطاعنة من زعم تعرض الغير

لها في الانتفاع بالأرض حانوت التداعى ومنعهم من دخولها . وقد كان المشرع لم يشترط في الموقف الثانية الموضحة بالمادة ٤٥٧ / ٢

من الدستور المدنى سقوط تعرض فعليا أو صدور حكم ينفى ثروة صاحب التجارة إلا أن أجاز للمشترى ذلك الحق متى ظهر له وجود علة

جدى يخاف بصحبته إنتزع المبيع من أسفل يده. وحيث اقتصر الحكم المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه

ورتب على هذا قضائه بتأييد ما حكمت به محكمة أول درجة من فسخ تم عقده البيع وتسليم الأرض المباعة إلى المؤسسة المطعون

إزاءها واعتبار ما دفعته المنشأة التجارية الطاعنة من مقدم التكلفة باعتبار بدل إتلاف عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق

المؤسسة الطاعنة في إعتقل باقى دفعات مجدولة القيمة وإجابتها إلى إلتماس ندب ماهر ومتمرس في الدعوى لتلبية وإنجاز ذاك

الحماية والتفت عن بحث ذلك الحراسة ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد فوق منه بما يفنده رغم أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه –

إن صح – تحويل وجه وجهة النظر في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

 

الطعن رقم ٤٩٨٣ لعام ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

العنوان

بيع ” التزامات المشترى : الالتزام بدفع السعر ” ” فسخ تم عقده البيع : الفسخ الاتفاقى : الشرط الصريح الفاسخ ” . تم عقده ”

زوال الاتفاق المكتوب : فسخ الاتفاق المكتوب : الفسخ الاتفاقى ” . حكم ” تسبيب القرارات : التسبيب المعيب ” ” خلل ونقائص التدليل :

القصور ، الخطأ في الإحالة وفى وعى الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال ، التنافي : ما يحتسب ايضا ” .

الملخص

فسخ الاتفاق المكتوب بشدة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . ضرورة قيامه وعدم التحور عن إعماله وتحقق غير سلبي

انسيابه . مؤداه . ارتباط فسخ البيع بالتأخر في دفع باقى القيمة في التوقيت المحدد . ثبوت إسقاط صاحب المتجر حقه في استخدام

الشرط الفاسخ بقبوله السداد الآتي . أثره . عدم موافقة طلبه إعمال هذا الشرط .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تصون الاتفاق المكتوب شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يجب حتى يفسخ الاتفاق المكتوب بقوته

أن يثبت قيامه وعدم التحول من إعماله وتحقق الشرط اللازم لسريانه ، فلو كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير عن دفع باقى القيمة في الميعاد

المحدد له وثبت أن التاجر أسقط حقه في استخدام الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته لدى الإرجاء في دفع باقى القيمة في ميعاده بقبوله

السداد عقب ذاك التوقيت منبئاً بذاك عن تنازله عن إعماله الشرط الفاسخ فإن تمسكه بذاك الشرط من عقب هذا لا يكون مقبولاً .

 

الطعن رقم ٤٩٨٣ لعام ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

العنوان

بيع ” التزامات المشترى : الالتزام بدفع السعر ” ” فسخ إتفاق مكتوب البيع : الفسخ الاتفاقى : الشرط الصريح الفاسخ ” . تم

عقده ” زوال الاتفاق المكتوب : فسخ الاتفاق المكتوب : الفسخ الاتفاقى ” . حكم ” تسبيب القرارات : التسبيب المعيب ” ” خلل ونقائص

التدليل : القصور ، الخطأ في الإحالة وفى أدرك الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال ، التعارض : ما يعتبر ايضاً ” .

الملخص

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بكونه بفسخ تم عقده البيع سند التداعى وفقاً إلى قيام المدعى عليه أولاً

بسداد باقى القيمة وأنه والمطعون تجاهه ثانياً بوصفه قد قبلا هذا السداد دون كلام الأصل الذى استقى منه ذاك وخلو الأوراق الأمر الذي

يفيد السداد . قصور وفساد . حجة هذا.

القاعدة

اذ كان الحكم المطعون فيه قد سكن قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على سند من قيام المدعى عليه أولاً بسداد بقية

السعر في .. / .. / …. وبعد صدور الحكم الابتدائي وأن الطاعن بكونه والمطعون إزاءه ثانياً بوصفه قبلا ذاك السداد دون تحفظ من قبلهما

دون أن يبين المنشأ الذى استقي منه ذاك الذى انتهي إليه وان الأوراق خلت الأمر الذي يفيد ذاك السداد الأمر الذي يُعجز تلك المحكمة

عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله الحكم المطعون فيه في ذاك الصدد ، وهكذا فإنه يكون معيباً إضافةً إلى فساده في الاستدلال يكون مشوباً بغموض يبطله .

 

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لعام ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان

بيع ” فسخ إتفاق مكتوب البيع : أثره ” . تم عقده ” زوال الاتفاق المكتوب : فسخ الاتفاق المكتوب ” ” أثر الفسخ ” .

الملخص

فسخ الاتفاق المكتوب . أثره . انحلاله فيما يتعلق إلى الغير بأثر رجعى . القضاء بفسخ إتفاق مكتوب البيع . مؤداه . رجوع العين المبيعة إلى التاجر ولا تنفذ في حقه السلوكيات التى ترتبت فوقه . للمشترى أن يعود على بائعه بالتكلفة بدعوى مستقلة إذا امتنع ذلك صاحب التجارة عن رده إليه .

القاعدة

أن مفاد موضوع المادة ١٦٠ من التشريع المدنى أنه إذا فسخ الاتفاق المكتوب أعيد المتعاقدان إلى الموقف التى كانا فوق منها قبل الاتفاق المكتوب وانحلال الاتفاق المكتوب فيما يتعلق إلى الغير بأثر رجعى بأن ترجع العين المبيعة إلى صاحب المتجر ولا تنفذ في حقه السلوكيات التى ترتبت فوقها مثلما يكون للمشترى أن يعود على بائعه بالقيم بدعوى مستقلة إذا امتنع ذاك صاحب التجارة عن رده إليه ولذا كأثر من حرض فسخ الاتفاق المكتوب .

باقي أحكام نقض في فسخ العقد

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لعام ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان

بيع ” فسخ إتفاق مكتوب البيع : أثره ” . إتفاق مكتوب ” زوال الاتفاق المكتوب : فسخ الاتفاق المكتوب ” ” أثر الفسخ ” .

الملخص

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ إتفاق مكتوب البيع لإخلال المطعون ضدهما الثانى

والـ3 لالتزاماتهما التعاقدية لحدوث إشتراط صريح فاسخ . أثره . إرجاع المتعاقدان إلى الموقف

التى كانا أعلاها قبل الاتفاق المكتوب وعودة العين المبيعه إلى صاحب المتجر ”

المدعى عليه الأكبر ” . مؤاده . عدم نفاذ السلوكيات التي ترتب أعلاها كعقد البيع سند شراء المدعى عليه الثانى

وللطاعن المشترى الغير العودة على التاجر له بالقيم . النعى بحسن النية

لا يحقق إلا إدارة نظرية بحته . نعى مرفوض . دافع هذا .

أحكام نقض في فسخ العقد

القاعدة

حيث كان الحكم المطعون فيه قد سكن قضاءه بفسخ تم عقده البيع المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٦ تأسيساً على إخلال المطعون ضدهما الثانى

والـ3 لالتزاماتهما التعاقدية وبعد أن وضح وجود إشتراط صريح فاسخ ، ورتب على ذاك إرجاع المتعاقدان إلى الوضعية التى

كانا فوق منها قبل الاتفاق المكتوب ، وقد كانت تلك الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه ، ويترتب على ذاك القضاء

أن ترجع العين المبيعه

إلى صاحب التجارة – المدعى عليه الأضخم – ولا تنفذ السلوكيات التى ترتبت فوق منها

ومنها إتفاق مكتوب البيع المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩

سند شراء الطاعن من المدعى عليه الثانى لنصف المتاجر متجر تم عقده البيع المقضي بفسخه ويكون للطاعن

المشترى الغير – أن

يعود على المدعى عليه الثانى – صاحب المتجر له – بالقيم إذا أمتنع ذلك صاحب التجارة

عن رده إليه وهذا كأثر من آثار فسخ الاتفاق

المكتوب فإن ما يثيره الطاعن بأوجه النعى – أيما كان وجه وجهة النظر فيه

غير منتج حيث لا يحقق له إلا هيئة نظرية بحته ولا يرجع

أعلاه منه أية نفع وهكذا يكون مرفوض .

تابعونا على الفيس بوك

مع تحيات موقع محامي مصر

error: