أحكام نقض في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

أحكام نقض في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

أحكام نقض في حق الانتفاع

إذا كان العقد الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية وشخص عن مقاصف بعض محطاطها , وإن كان قد سمى عقد إيجار , يتضح من مجموع ما حواه من نصوص وما فرضه من التزامات أن هذه المصلحة لم تكن في تعاقدها تنشد المضاربة أو استغلال بعض أماكن من محطاطها بقصد التجارة وإنما هى تبغى من وراء ذلك أولا وبالذات تأدية مصلحة عامة

هى خدمة المسافرين في قطاراتها بتوفير ما يحتاجون إليه في أسفارهم من طعام وشراب في المحطات بأسعار معتدلة مع مراعاة الشرائط الصحية فيما يقدم إليهم منها , فاستخلصت المحكمة أن هذا العقد لا يصح اعتباره عقد إيجار وارد على محال تجارية فلا ينتفع في خصوصه بأحكام الأوامر العسكرية الخاصة بمستأجري المحال التجارية , فهذا منها سليم. ومتى كان أساس الدعوى هو أن المتعاقد مع المصلحة بوصفه مستأجرا لمحل تجاري له ـ بمقتضى الأمر العسكري رقم 151 وما تلاه ـ حق القرار في العين المؤجرة وأنه ما كان للمصلحة أن ترفع يده عنه لانتهاء أجل العقد , فإنه بحسب الحكم للقضاء برفض دعواه أن ينفي عن العقد الذي تمسك به أنه عقد إيجار محل تجاري ولا حاجة بعد لوصف العقد وتكييفه.

(الطعن رقم 181 لسنة 17 ق , جلسة 8/12/1949)

أحكام نقض في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني مالا عقاريا ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيودا على حق الملكية وهى التي تتناولها المواد من 816 إلى 824 والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس منها ومن ثم فإن حق الانتفاع في القانون المصري هو حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية , وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه.

(الطعن رقم 27 لسنة 27 ق , جلسة 26/5/1960)   

وضع يد المشتري على العقار المبيع لا يتعارض مع احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه إذ له أن ينتفع به بنفسه به أو أن يستغله بواسطة غيره ولو كان هذا الغير هو مشتري حق الرقبة . ومن ثم فإن الإيراد الناتج منه يدخل ضمن عناصر الضريبة العامة على إيراد البائع .

(الطعن رقم 396 لسنة 31 ق , جلسة 17/1/1968)

النص في المادة 1/985 من القانون المدني على ” حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم

” مفاده أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالا دون الرقبة الملابسة له

إذا ما ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة . ( الطعن رقم 103 , 937 من القانون المدني أن المشرع قرر

حق الشفعة لمالك الرقبة ـ في بيع حق الانتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع

إلى مالك الرقبة إذ بدون هذا النص الصريح ما كان لمالك الرقبة أن يشفع في بيع حق الانتفاع

إذ هو ليس شريكا مشتاعا ولا جارا مالكا ـ وتحقيقا لذات الحكمة فقد فضل المشرع مالك الرقبة

على سائر الشفعاء عند مزاحمتهم له في الشفعة في بيع حق الإنتفاع الملابس للرقبة

التي يملكها وذلك على ماجرى به نص المادة 937 القانون المدني المشار إليها

وإذ قرر المشرع الأفضلية لمالك الرقبة على باقي الشفعاء عند مزاحمتهم له

وفق ما جرى به هذا النص فقد تصور أن تصور أن يزاحم الشفعاء الأخرين مالك الرقبة بيع حق الانتفاع

فتكون الأفضلية للأخير مؤكد بذلك أن الشفعة في حق الانتفاع مقررة لسائر الشفعاء

وذلك لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة وهى منع المضار ـ ما تقدم فإن الحكم المطعون

فيه إذ قضى بثبوت حق الشفعة للجار المالك ” المطعون ضدها الأولى ” يكون قد أصاب في النتيجة التي التي انتهى إليها.

(الطعن رقم 102 لسنة 48 ق , جلسة 13/12/1979)

نصت المادة 993 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين

فإن لم يعين أجل عقد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين

وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه

ولا يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القنون حين قال بسريان هذه الأحكام

على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق غير مباشر .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق , جلسة 28/5/1980)

أحكام نقض في حق الاستعمال

نص الفقرة الأولى من المادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1965 صريح في أن ما تقرره

من بطلان الاتفاقات التي لا يقدم عنها بيان في الميعاد أو إذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح

هذا الحكم مقصور على الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر والتي تشمل

كل اتفاق كتابي أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة

أو ثابتة أو ينقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية

أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم ومن ثم فالاتفاق في شأن تقدير أتعاب محام

لا يدخل ضمن الاتفاقات سالفة الذكر وبالتالي لا يخضع للبطلان المنصوص عليه في المادة 16 من الأمر 5 لسنة 1956.

(الطعن رقم 348 لسنة 34 ق , جلسة 30/6/1968)

اهم احكام نقض في حق سكني

انه لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق انه قضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائي في الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بور سعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنه زوجها بالمسكن الذي أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعي , ومقتضى هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكني إلى أن تعود لطاعته . ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل ويترتب على ذلك انه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التي تقع في بورسعيد والتي لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجة وإذا خلف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 34 لسنة 63 ق , جلسة  25/11/1996)

الحكم الصادر من المحكمة الشرعية الا تكون له حجية الشيء المقضي به إلا إذا كان فاصلا

في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقا لنظام المرافعات الشرعية وفي الحدود المرفوعة بها الدعوى

والدفع الذي لم يرفعه صاحبه في قالب دعوى مستقلة ببيان عناصره وأدلته والوجه الشرعي المستند إليه فيه

وإنما أقحمه في دفاعه إقحاما ولم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه , لا يلتفت إليه.

وعلى ذلك فإن كانت المدعية ـ تنفيذا لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضي بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية

للسير فيها حسب المنهج الشرعي ـ قد أعادت دعواها في حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها ووالدتها

في المنزل الموقوف ستة قراريط , وأن المدعي عليه الذي آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل

واستغل ريعه وأنكر استحقاقها , وطلبت الحكم عليه باستحقاقها وأمره بأن يدفعه إليها

ووقف المدعي عليه موقف المنكر لدعواه الاستحقاق إنكارا مطلقا , وحكمت المحكمة للمدعية بطلباتها

فايتأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وعدم سماع الدعوى لمضي المدة , وأقحم في دفاعه

أن شرط الواقف لا يعطي المدعية إلا حق السكني مقيدا بقيود لم تتحقق بالنسبة لها

ولم يبين عناصر هذا الدفع ولا أدلته ولا الوجه الشرعي الذي يستند إليه فيه ولا القيود التي لم تتحقق

ولم يطلب أمر المدعية بالجواب عنه , فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا يعتبر فاصلا

في أمر استحقاق المدعية في الريع , بل إن حجيته تنحصر في الحدود التي كانت الدعوى دائرة

فيها أمام المحكمة الإبتدائية وهى أصل الاسنحقاق.

فإذا اعتبرت المحكمة الأهلية الحكم الشرعي المذكور قد فصل نهائيا في هذا الدفع المقحم المبني

على أن المدعية لا تستحق شيئا في الريع وفصل بالتالي في النزاع بين الطرفين على الاستحقاق في الريع

وحكمة بناء على ذلك بمبلغ الريع الذي تستحقه المدعية كان حكمها خاطئا وتعين نقضه.

(الطعن رقم83 لسنة 6 ق , جلسة 11/3/1937)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

error: