أحكام نقض فى مسؤلية الوكيل فى الوكالة
أحكام نقض فى مسؤلية الوكيل فى الوكالة
قضت محكمه النقض بأن:
“نص الفقره الثانيه من الماده 704من القانون المدني يلزم الوكيل الماجور ان يبذل دائما عنايه الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشؤونه الخاصه لان الاتفاق علي مقابل يتضمن حتما التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعايه مصالح الموكل العنايه المألوفه فلا يغتفر له إلاالتقصير اليسير ويحاسب دائما علي التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئوونه الخاصه فهو يسأل عن التقصير الحادث بفعله او بمجرد اهماله ،فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكاله الإحتياطات التي تقتضيها رعايه مصالح الموكل أصبح مسئولا قبله عن تعويضما يصيبه من جراء اهماله.وتقرر مسئوليه الوكيل في هذه الحاله دون الحاجه لإعذاره مقدما لان مسئوليته متفرعه عن التزامه بتنفيذ الاعمال الموكل بها تنفيذا مطابقا لشروط عقد الوكاله ”
(طعن رقم447لسنه 42ق جلسه 31/3/1983)
وفي هذا قضت محكمه النقض بأن :
“تقاعد الوكيل عن المطالبه بالدين حتي انقضي بالتقادم أو امتناعه عن المطالبه به في ميعاده،مما ادي الا عدم اعمال شرط الفسخ الاتفاقي لا يعد تصرفا قانونيا يصح ان يكون موضع بحث في مدي اتساع الوكاله له وإنما هي واقعه ماديه تفيد المدين من أثارها القانونيهويسأل عنها الوكيل امام موكله”
( طعن رقم 437لسنه49ق جلسه 30/5/1982)
وقضت محكمه النقض بأن :
” متي كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذا للوكاله فإنه يكون صحيحا ما رتبه الحكم علي التكييف الذي انتهي اليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه في صلحه معهم قد أضر بالموكل في التنازل عن جزء من الدين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حسابا علي اعتبار أن التوكيل كان علي سبيل التحصيل .أما القول بان حقيقه العمليه هي إشتراط لمصلحه الغير وهو هنا الطاعن نفسه فينفيه ان الاتفاق لايخول للطاعن حقا مباشرا قبل موورثه في استيفاء دينه منه “.
(طعن رقم 327 لسنه 2ق جلسه 22/1/1953)
وقضت محكمه النقض بأن :
ـ”إذا كان العرف أو القانون في البلد التي شحن اليها البضاعه يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمتها بالإسترليني وكان البائع قد اشترط عن عدم الدفع تخزين البضاعه والتأمين عليها فإنه يكون الواجب علي البنك الذي نيط به هذا العمل إما التنازل عن قبوله أو القيام بتخزين البضاعه وفقا لتعليمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله”.
(طعن رقم107 لسنه 22 قجلسه 10/11/1955)
وقضت محكمه النقض بأن :
ـ”القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقه بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه في النظر ولا يتعدي ذلك الا المستحقين ولا يسري عليهم لأن الناظر إذا كان يتقاضي أجرا فيعتبر مسئولا امامهم عن تقصيره وفقا للقواعد الخاصه بعقد الوكاله .وإذن متي كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذي يتقاضي أجرا قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الاجرة في علاقه الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل لا يكون قد خالف القانون “.
(طعن رقم 112 لسنه 22ق جلسه 8/12/1955)
وقضت محكمه النقض بأن :
ـ”لما كانت العلاقه بين ناظر الوقف والمستحق تخضع لاحكام الوكاله ولحكم الماده 50من القانون رقم 48 لسنه 1946 التي تنص علي أنه يعتبر الناظر أمينا علي مال الواقف ووكيلا عن المستحقين ـوالناظر مسئول عما ينشأ من تقصيره الجسيم كما يسأل عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر وذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه والجنائيه وطالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لايصح أن يعدل عن عقود الايجار التي أبرمها .وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانوني لقضائه بمسئوليه ناظر الوقف عن أجر المثل ولم يحقق عناصر هذه المسئوليه ولم يعرض ما إذا كان يعمل بأجر أو بغير أجر وما إذا كان قد ثبت تقصيره ومدي ذلك التقصير ،فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمه النقض عن ممارسه وظيفتها في مراقبه صحه تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه”.
(طعن رقم 84 لسنه 35ق جلسه 22/4/1996)
وقضت محكمه النقض بأن :
“ناظر الوقف اذا كان لايسأل في دعوي الحساب إلا عما يقبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه باعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا في ماله الخاص عما ينشا عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته،وعن تقصيره اليسير إذا كان له اجر مقابل النظر.وإذ كان الثابت أن دعوي الحساب رفعت علي المطعون عليها بصفتها الشخصيه وبصفتها مسئوله ناظره علي الوقف،وتمسك في دفاعه امام محكمه اول درجه وفي صحيفه الاستئناف بنصيبه في إيراد منزلين لم تؤجرهما ومحلين تنازلت عن أجرتهماــــ
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب علي مسئوليه المطعون عليها في مال الوقف،ولا يواجه دفاع الطاعن في مسئوليتها عن تقصيرها واهمالها في التنازل عن أجرهالدكاكين وتأجير المنزلين ،وهو دفاع جوهري من شأنه لوصح أن يغير وجه الرأي في الدعوي ،فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب”.
(طعن رقم 246لسنه 37ق جلسه 18/5/1972)
وقضت محكمه النقض بأن :
“تخضع العلاقه بين ناظر الوقف والمستحقين فيه وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمه لأحكام الوكاله ولحكم الماده 50 من قانون الوقف رقم 48لسنه1946،التي تردد حكم الماده 521من القانون المدني السابق ، وتعمل حكم الماده 704من القانون المدني الحالي .وهما اللتان تحددان مسئوليه الوكيل بصفه عامه ،ومفاد ذلك أن ناظر الوقف إذا قصر نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لم ينشأعن تقصيره الجسيم ، أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا أذا كان له أجر علي النظر”.
(طعن رقم97 لسنه 38ق جلسه23/10/1973)