أحكام نقض فى عيوب الإرادة
أحكام نقض فى عيوب الإرادة
الارادة ركن من اركان التصرفات
الطعن رقم 0066 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 329
بتاريخ 08-03-1934
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الارادة ركن من اركان التصرفات
حكم محكمة النقض
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدنى هو كون المتصرف ” مميزاً يعقل معنى التصرف و يقصده ” و الغرض من كونه ” مميزاً يعقل معنى التصرف ” أن يكون مدركاً ماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه ” يقصده ” فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .
فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .
الطعن رقم 66 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/8
الاكراه
الطعن رقم 0096 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 08-02-1951
حكم محكمة النقض
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق – فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0131 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 36
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : عيوب الارادة
حكم محكمة النقض
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0153 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1582
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : عيوب الارادة
حكم محكمة النقض
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه
مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.
الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عيوب الارادة
حكم محكمة النقض
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن” يراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه ” ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الإكراه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
حكم محكمة النقض
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
حكم محكمة النقض
الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
حكم محكمة النقض
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك *** من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه
.
الطعن رقم 142 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
حكم محكمة النقض
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
حكم محكمة النقض
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .