أحكام نقض فى عدم المساس بأصل الحق
نستعرض من خلال تلك الاحكام، مفهوم عدم المساس بأصل الحق، في القضاء المستعجل أو محكمة الأمور المستعجلة
أحكام نقض فى عدم المساس بأصل الحق
- إذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى
- أن يتنازل مؤقتاً فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة فإذا إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد الحق واضحاً يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الأختصاص لتولى محكمة الموضوع الفضل فيه .
الطعن رقم 372 لسنة 27 ق جلسة 14 / 3 / 1962
- إذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى
- أن يتناول مؤقتاً وفى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة وأياً كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع .
والطعن رقم 127 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1964
- جرى قضاء محكمة النقض على أن أختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق
- لا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ومن ثم فإن التجاء الطاعنة
- إلى القضاء المستعجل وحصولها منه على حكم مؤقت بطرد المستأجر – المطعون عليه – لا يحول دون حقه
- فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدينة والتجارية والتى أولاها المشرع الأختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
الطعن رقم 1434 لسنة 47 ق جلسة 18 / 11 / 1978
باقى أحكام نقض المستعجل
- لما كان القاضى المستعجل قد خلص إلى عدم إختصاصه إستناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص
- على الشرط الفاسخ الصريح وإلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ولما إستبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق وليس لإنطوائه على فصل فى أصل الحق فإن حكمه هذا يعتبر منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعدها ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .
الطعن رقم 780 لسنة 44 ق جلسة 20 / 6 / 1979
- مناط إختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للمادة 49 مرافعات ( قديم )
- هو قيام الإستعجال وأن يكون المطلوب إجراء مؤقتاً لا فصلاً فى أصل الحق وهو وإن كان فى حل من أن يتناول مؤقتاً
- فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة إلا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الإجراء الذى يجب
- أن يبقى سليماً يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع – وعلى ذلك فإن القضاء يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب
- من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق وإن كان له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لأن هذا القضاء إجراء وقتياً لا يمس الموضوع .
الطعن رقم 117 لسنة 24 ق جلسة 10 / 4 / 1958
اقرا في موقع mohamymasr : كافة القوانين – كافة نصوص القوانين – كافة صيغ الدعاوى و المذكرات القانونية
- لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع
- إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذى يخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض
- على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .
والطعن رقم 137 لسنة 22 ق جلسة 24 / 6 / 1954
- إنه إذا جاز للقاضى المستعجل أن يبحث مستندات الخصوم بحثاً عرضياً يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة
- أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه فإنه يمتنع عليه أن يأمر بإجراء مقتضاه تطبيق هذا المستندات
- على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على العين موضوع النزاع أو لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق بل
- إن عليه فى هذه الصورة أن يترك الأمر لقاضى الموضوع .
الطعن رقم 202 لسمة 20 ق جلسة 10 / 1 / 1985
- قضى بأن طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار طبقاً لنص المادة 24 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يخرج
- عن إختصاص القضاء المستعجل نوعياً وذلك لأن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط التعاقد وبفرض توافر عنصر الإستعجال
- إلا أن ذلك فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى يمس الإستعجال إلا أن ذلك فى حاجة
- إلى بحث متعمق موضوعى يمس أصل الحق ويخرج بالتالى عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل نوعياً .
الدعوى رقم 698 لسنة 1980 مستعجل جزئى القاهرة جلسة 18 / 3 / 1980
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
- قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بالفصل فى صحة العقود بشكل قطعى أو التفاضل بينهما لمساس
- ذلك بأصل الحق إلا أن ذلك لا يمنعه من تقدير مبلغ الجد فى النزاع من ظاهر المستندات توصلاً لأختصاصه بنظر الطلب الوقتى المعروض عليه .
الدعوى رقم 4619 لسنة 1979 مستعجل القاهرة جلسة 20 / 11 / 1999