أحكام نقض فى دعوى إسترداد الحيازة

أحكام نقض فى دعوى إسترداد الحيازة

أحكام نقض فى دعوى إسترداد الحيازة

لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بإعتداء أو تعد على شخص الحائز

أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد إستولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد إعتدائهم .

(الطعن رقم 191 سنة 22ق جلسة 20/10/1955)

 

إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلاً لبعض نصيبه فى الأطيان المشاعة

مقيماً هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب

بل هو أيضاً الغش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم

وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده

ودخل فى يد المدعى عليهم بغير إكراه , فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصاً بالغش والتواطؤ.

(الطعن رقم 143سنة 16ق جلسة 15/1/1948)

 

يكفى فى دعوى إسترداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراه

فإذا إستظهرت المحكمة قيام هذه العناصر فى الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فأعتبرتها دعوى إسترداد حيازة وحكمت فيها على هذا الأعتبار فإنها لا تكون قد أخطأت .

(الطعن رقم 108 سنة13ق جلسة 4/5/1944)

 أحكام نقض في إسترداد حيازة

لا تقبل دعوى إسترداد الحيازة إذا كان العمل المادى به قام به المدعى فى ملكه الواقع فى حيازته .

(الطعن رقم 43 سنة7ق- جلسة 3/3/1938)

إن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالا فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر , ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً فى حال وقوع الغصب .

 

فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى (شادر) قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة إرتكبها مستأجره

ونفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت به وإغلاق بابه ووضع الأختام عليه

فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه

والقول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة .

(الطعن رقم 70 سنه16ق – جلسة 5/6/1947)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

error: