أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ
جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها
أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور
وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين
من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م
أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة
الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها
فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون
معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه.
طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92
طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م
صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه
مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.
26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق -المرصفاوى ص931 بند 2541
من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً
بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين
إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون
فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه
طعن رقم 3611 لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م
طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م
أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ
توافر الحادث القهري بشرائطه أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ
الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه
طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م
1/12/88 ط 6054 س 58 ق – المرصفاوى ص 938 بند 2562
من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القاهرى ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته
منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه
وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ
طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م
30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993
متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ
من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى
نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه
طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267
انقطاع رابطة السببية فى الإصابة الخطأ
من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث
وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني
عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى
خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع
رابطة السببية متى استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة
20/11/86 أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 – مرصفاوى ص 933 بند 2546
ولما كان ذلك وكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلى
محضر ضبط الواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية
كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه
طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م
والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها
وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من
المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان
الحكم معيبا فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو
الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا
كان مشوبا بالقصور
نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19
الأحكام في المواد
الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة
لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها
منه فحكمها بالإدانة يكون خاطئا . “
نقض 6/2/1977م ج المكتب الفني – س 28 صــ 180
يشترط أن تكون الأدلة
التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة فتكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي فلا ينظر لدليل بعينه لمناقشته علي دون باقي الأدلة “
نقض 3 / 6 / 1968 مج أحكام النقض س 19 رقم 130 ص 645
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة
الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف
المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل
الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين
خطأ الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية
بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات — المادة 302 من الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لا سباب بالحكم المطعون فيه انه حصل من واقع
محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه واستطرد
من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن – الذي ابلغ الشرطة بالحادث – وبسؤال … …
قرر انه أثناء قيادته للسيارة الملاكي فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه
له فلشر لتهنئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق ، وحيث انه مما تقدم
فان الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوت كافيا والمحكمة تطمئن آلي ثبوت التهمة وترى
معاقبته عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج لما كان ذلك وكان المقرر انه يجب قانونا لصحة الحكم
فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب
إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني والمتهم حين وقوع الحادث وهو ما خلا الحكم من بيانه .
( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546
لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على
نفى ارتكابه الحادث وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية
التي كان يستقلها المجني عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم
ومن الإطلاع على الأوراق أن المجني عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون
أن يحددا مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق
قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها
المجني عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال
على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد
الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه
ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث
ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون
به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه
ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه
عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية
فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة
الخطأ التي أسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن
ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ، وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1995 س 46 ص 483 )
كما قضت الاصابة الخطأ
لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من إن سبب الحادث يرجه إلى الشبورة وانهيار الطريق
فمردود بان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى إن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة
صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرأ عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات
الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة
ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا انه لم
يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين
الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته
القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري ، ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة إلا يكون للجاني يد في
حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم .
المادتان 238 ، 244 عقوبات )
الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 17/1/1997س 46 ص 181
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات
التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى
وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ
في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني
لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى
تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب
بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل
فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان
في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر
المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )
الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993 س 45 ص 1147
أحكام نقض فى جريمة الإصابة الخطأ
مع تحيات موقع محامي مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق